أبوتركي
11-04-2007, 11:44 AM
القضاء الإداري يؤيد فرض ضريبة عقارية علي محطات المحمول
(11 ابريل. 2007)
القاهرة - القضاء الاداري بمجلس الدولة أيد قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بفرض ضريبة عقارية علي محطات تقوية ارسال التليفون المحمول المقامة علي واجهات أو أعلي أسطح العقارات بأثر رجعي المؤجرة أو كان التركيب بمقابل نفع أو أجر.
ومن ثم الزام شركات المحمول بأداء ضريبة عقارية علي محطاتها المقامة علي واجهة واسطح العمارات. المحكمة قضت برفض الطعن المقام من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، ضد قرار وزير المالية والضرائب العقارية بفرض ضريبة عقارية علي محطات تقوية ارسال التليفون المحمول بأحد العقارات بشارع طلعت حرب ـ بوسط القاهرة.وتأييد قرار الجهة الادارية بفرض ضرائب عقارية علي تلك الأعمال حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
المحكمة قالت أنه ثبت أن الشركة استأجرت واجهة أحد العقارات بوسط البلد ـ بقصد استعمالها لتركيب هوائيات خاصة بتقوية ارسال المحمول، وأن الجهة الادارية قامت بفرض ضريبة عقارية سنوية علي هذه المحطات بأثر رجعي .
وهذه التركيبة تعد في حكم العقارات المبنية أيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة علي الأرض أو تحتها أو علي الماء مشغولة بغرض أو بغير غرض ومن ثم فان قرار جهة الادارة بفرض ضريبة عقارية علي هذه التركيبات سواء منقولات يمكن فكها وتركيبها في أي لحظة يعد متفقا وصحيح القانون.
(11 ابريل. 2007)
القاهرة - القضاء الاداري بمجلس الدولة أيد قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بفرض ضريبة عقارية علي محطات تقوية ارسال التليفون المحمول المقامة علي واجهات أو أعلي أسطح العقارات بأثر رجعي المؤجرة أو كان التركيب بمقابل نفع أو أجر.
ومن ثم الزام شركات المحمول بأداء ضريبة عقارية علي محطاتها المقامة علي واجهة واسطح العمارات. المحكمة قضت برفض الطعن المقام من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، ضد قرار وزير المالية والضرائب العقارية بفرض ضريبة عقارية علي محطات تقوية ارسال التليفون المحمول بأحد العقارات بشارع طلعت حرب ـ بوسط القاهرة.وتأييد قرار الجهة الادارية بفرض ضرائب عقارية علي تلك الأعمال حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
المحكمة قالت أنه ثبت أن الشركة استأجرت واجهة أحد العقارات بوسط البلد ـ بقصد استعمالها لتركيب هوائيات خاصة بتقوية ارسال المحمول، وأن الجهة الادارية قامت بفرض ضريبة عقارية سنوية علي هذه المحطات بأثر رجعي .
وهذه التركيبة تعد في حكم العقارات المبنية أيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة علي الأرض أو تحتها أو علي الماء مشغولة بغرض أو بغير غرض ومن ثم فان قرار جهة الادارة بفرض ضريبة عقارية علي هذه التركيبات سواء منقولات يمكن فكها وتركيبها في أي لحظة يعد متفقا وصحيح القانون.