أبوتركي
11-04-2007, 02:37 PM
وضعت 8 معاير أبرزها التضخم في الدولة
وزارة الاقتصاد الإماراتية تضع ضوابط لزيادات الأسعار ومنع الاحتكار
أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية يوم أمس الثلاثاء 10-4-2007 اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك عقب إقرارها من مجلس الوزراء، وتضمنت اللائحة بنودا تحمي المستهلكين من الزيادات غير الطبيعية في الأسعار.
ووضعت 8 معايير ''أسس'' لتحديدها أبرزها نسبة التضخم في الدولة، وسعر السلعة والخدمة في الفترات السابقة، والمستوى العام للأسعار في الدولة، والمستوى العام للأسعار في الدول المجاورة، وسعر السلعة أو الخدمة في الدول المجاورة، ومعدل نسبة الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة، وقيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة، والمواد الأولية وشكاوى المستهلكين إلى الإدارة.
وبحسب ما ورد في تقرير الزميل عبد الحي محمد في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 11-4-2007 فقد أعطت اللائحة لوزير الاقتصاد الحق في اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة غير الطبيعية في الأسعار لحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم وذلك في حالة حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق.
حظر الاحتكار
وحظرت اللائحة الاحتكار بكافة أشكاله وحددت له 7 حالات شملت بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري في السوق يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستهلكين، وقيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين، واتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين، إضافة إلى حالات اتفاق المتنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات، وكذلك قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار، وامتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات، واشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها.
كما حظرت اللائحة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود المكتوبة أو الشفهية المترتب عليها أي حالة من حالات الاحتكار.وأعطت الحق لإدارة حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي للممارسات والتعاملات الاحتكارية.
العيب الخفي
وتضمنت اللائحة حقوقا كثيرة للمستهلك أبرزها حق الاختيار بين السلع وسماع رأيه وتعويضه وإشباع احتياجاته الأساسية.وحددت التزامات عديدة للمزود أبرزها استرداد السلعة المعيبة وعدم الإعلان عن السلع بشكل يؤدي إلى تضليل وخداع المستهلكين وتوفير الخدمة لما بعد البيع (قطع غيار وصيانة) للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة، كما ألزمت اللائحة المزود بوجود السلعة والخدمة وتوافر المواصفات وكذلك العيب الخفي.
وطالبت اللائحة الموردين القائمين في الدولة بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما أجازت اللائحة لوزير الاقتصاد في حالة عدم تصحيح الأوضاع بعد انتهاء الفترة المحددة وقف المزود عن مزاولة نشاطه مدة لا تتجاوز أسبوعا ورفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم.
وزارة الاقتصاد الإماراتية تضع ضوابط لزيادات الأسعار ومنع الاحتكار
أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية يوم أمس الثلاثاء 10-4-2007 اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك عقب إقرارها من مجلس الوزراء، وتضمنت اللائحة بنودا تحمي المستهلكين من الزيادات غير الطبيعية في الأسعار.
ووضعت 8 معايير ''أسس'' لتحديدها أبرزها نسبة التضخم في الدولة، وسعر السلعة والخدمة في الفترات السابقة، والمستوى العام للأسعار في الدولة، والمستوى العام للأسعار في الدول المجاورة، وسعر السلعة أو الخدمة في الدول المجاورة، ومعدل نسبة الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة، وقيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة، والمواد الأولية وشكاوى المستهلكين إلى الإدارة.
وبحسب ما ورد في تقرير الزميل عبد الحي محمد في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 11-4-2007 فقد أعطت اللائحة لوزير الاقتصاد الحق في اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة غير الطبيعية في الأسعار لحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم وذلك في حالة حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق.
حظر الاحتكار
وحظرت اللائحة الاحتكار بكافة أشكاله وحددت له 7 حالات شملت بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري في السوق يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستهلكين، وقيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين، واتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين، إضافة إلى حالات اتفاق المتنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات، وكذلك قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار، وامتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات، واشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها.
كما حظرت اللائحة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود المكتوبة أو الشفهية المترتب عليها أي حالة من حالات الاحتكار.وأعطت الحق لإدارة حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي للممارسات والتعاملات الاحتكارية.
العيب الخفي
وتضمنت اللائحة حقوقا كثيرة للمستهلك أبرزها حق الاختيار بين السلع وسماع رأيه وتعويضه وإشباع احتياجاته الأساسية.وحددت التزامات عديدة للمزود أبرزها استرداد السلعة المعيبة وعدم الإعلان عن السلع بشكل يؤدي إلى تضليل وخداع المستهلكين وتوفير الخدمة لما بعد البيع (قطع غيار وصيانة) للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة، كما ألزمت اللائحة المزود بوجود السلعة والخدمة وتوافر المواصفات وكذلك العيب الخفي.
وطالبت اللائحة الموردين القائمين في الدولة بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما أجازت اللائحة لوزير الاقتصاد في حالة عدم تصحيح الأوضاع بعد انتهاء الفترة المحددة وقف المزود عن مزاولة نشاطه مدة لا تتجاوز أسبوعا ورفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم.