المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مخالفات في إدراجات وقعت بين 2003 و2006



أبوتركي
12-04-2007, 01:01 AM
تقرير ديوان المحاسبة بشأن تدقيق ومراجعة أعمال سوق الكويت للأوراق المالية - (2)
مخالفات في إدراجات وقعت بين 2003 و2006


الله اعلم بماذا استثمرنا من هذه الشركات التي ادرجت بمخالفات!


12/04/2007
كتب المحرر الاقتصادي:
قال ديوان المحاسبة في تقريره بشأن تدقيق ومراجعة اعمال سوق الكويت للأوراق المالية:
تبين ان القواعد الخاصة بادراج الشركات المطبقة في سوق الكويت للاوراق المالية خلال فترة الفحص مرت ببعض التعديلات والاضافات لمواكبة المستجدات ومعالجة بعض الملاحظات التي افرزها التطبيق، وظل القرار رقم 1 لسنة 1997 في شأن قواعد ادراج الشركات المساهمة المقفلة والعربية والمعدل بالقرار رقم 3 لسنة 1998 ساريا حتى صدور القرار رقم 3 لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات المساهمة والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/1/27 باضافة بعض الشروط عليه، وظل ساريا حتى نهاية عام ،2006 وفي يناير 2007 صدر قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2007 الذي يتضمن العديد من الاضافات والتعديلات.
ونظرا الى انه لم تتم عمليات ادراج للسوق الموازي خلال فترة الفحص تستحق الدراسة فتم التركيز على عمليات السوق الرسمي.

واورد تقرير ديوان المحاسبة ايضاحات على اهم التعديلات التي تمت على شروط الادراج:
-1 رأس المال:
كان يبلغ 2 مليون دينار في 1997 وزاد الى 3 ملايين دينار في 2004 ثم ارتفع حتى بلغ عشرة ملايين دينار طبقا لتدعيلات عام 2007 .
-2 حقوق المساهمين:
كانت لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار في 1997 عدلت لتصبح بنسبة لا تقل عن 115% من رأس المال المدفوع بناء على آخر بيانات مالية وذلك في ،2004 ثم استمرت النسبة كما هي على ان تستوفى في كل من السنوات الثلاث الاخيرة وذلك طبقا لتعديلات 2007 .
-3 الارباح الصافية:
كان متوسط الربح التشغيلي لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع خلال اخر سنتين ثم عدل في 2004 بحيث تكون الشركة حققت ربحا صافيا لسنتين على الاقل من اخر ثلاث سنوات مالية، والا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 7.5% من رأس المال المدفوع، وفي 2007 اوجب ان تكون الشركة حققت ربحا صافيا في آخر سنتين والا يقل صافي ربح السنة عن 7،5% من رأس المال المدفوع.
-4 عدد المساهمين:
يقضي القرار الصادر في 1997 بان يكون عدد المساهمين كافيا ومن دون تحديد، وفي 2004 اشترط الرقار الا يقل عدد المساهمين عن 150 مساهما اذا كان رأس المال 3 ملايين دينار ولم يتم تحديد عددا للمساهمين طبقا لتعديلات 2007 .
-5 نسبة اكتتاب المساهمين في رأس المال:
يقضي القرار الصادر في 1997 بأن تطرح نسبة 25% من رأس المال في اكتتاب خاص اذا رأت اللجنة عدم التناسب بين عدد المساهمين ورأس المال، في حين حدد القرار الصادر في 2004 ان تكون نسبة 20% من رأس المال موزعة فيما بين المساهمين ثم ارتفعت الى 30% طبقا لقرار 2007 .
-6 المساهم الاستراتيجي:
لم تتضمن الشروط الصادرة في 1997 اي اشارة الى المساهم الاستراتيجي في حين جاء ذكر ذلك في كل من القرارات الصادرة في 2004 و2007 .
-7 تغيير الكيان القانوني:
لم تتضمن ايا من القرارات الصادرة في ،1997 2004 وتعديلاتهما اي اشارة لمعالجة التغيير في الكيان القانوني للشركة طالبة الادراج في حين وردت من ضمن الشروط المطلوبة في قرار 2007 .
:8 الاستثناء من بعض القواعد وتقديم النشرة التعريفية للشركة:
اشترط القرار الصادر في عام 1997 ان يرفق مع طلب الادراج نشرة تمهيدية للتعريف بالشركة كما اجاز للجنة السوق ان تستثنى من بعض القواعد في حين استبعدت القرارات الصادرة في عامي 2004 و2007 هذه الشروط.
أوجه القصور والضعف:
-1 عدم وجود قواعد تسمح للجنة دراسة الطلبات الفنية باستبدال شرط عدد الاسهم بوحدات التداول المعمول بها في السوق:
تبين انه تمت الموافقة على بعض طلبات الادراج ولم يتم الالتزام فيها بالشرط الخاص بأن تكون نسبة 20% من رأس المال المدفوع موزعة على المساهمين بما لا يقل عن 20 الف سهم لكل مساهم واستعاضت عن ذلك بقبول عدد من وحدات التداول المعمول بها في السوق قدرها وحدتان دون ان يصدر ما ينظم الاساس الذي يتخذ لتحديد سعر الوحدة وعدد الوحدات، كما بين انه يتم اللجوء الى الحصول على المعلومات المتعلقة بسعر الاكتتاب الخاص للاسهم بصورة شفهية بناء على مكالمات هاتفية مع الشركة طالبة الادراج.

:2 عدم تحديد الفترة الزمنية الواجبة الانقضاء على تغيير الكيان القانوني للشركة قبل ادراجها في السوق:
خلت قرارات شروط الادراج الصادرة في 1997 و2004 وتعديلاتها من تحديد الفترة الزمنية التي يتوجب انقضاؤها من تاريخ تغيير الكيان القانوني للشركة وحتى تاريخ تقديم طلب ادراجها بالسوق، حيث تمت الموافقة على ادراج بعض الحالات التي لم يمض على تغيير كيانها القانوني فترة زمنية تسمح بالحكم على استقرار اوضاعها بعد التغيير.
علما بأنه تم لاحقا تحديد تلك الفترة بثلاث سنوات بموجب قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2007 .
:3 عدم تحديد فترة زمنية يلتزم خلالها السوق بالاعلان عن ادراج وتداول اسهم الشركات:
تبين ان الشروط تضمنت سقفا زمنيا ملزما للشركات طالبة الادراج لاستيفاء متطلبات لجنة دراسة الطلبات الفنية في حين لم تنص على تحديد فترة زمنية يجب ان يلتزم بها السوق كحد اقصى لاعلان ادراج الشركات وتداول اسهمها الامر قد يؤدي الى تأخر ادراج وتداول بعض الشركات دون غيرها.
-4 عدم تضمين الشروط ما ينظم التغييرات التي تحدث في بيانات المساهمين:
تبين ان الشروط لم تتضمن نصا يلزم الشركة طالبة الادراج بتقديم كشف بيانات المساهمين في تاريخ الطلب، كما تبين ان الشروط خلت مما يلزم الشركة بتقديم بيان بالتغييرات التي تتم على بيانات المساهمين حتى تاريخ الادراج.
-5 حق السوق في رفض بعض طلبات الادراج من دون ابداء الاسباب:
للسوق الحق في رفض طلبات الادراج المعروضة عليه من دون ابداء الاسباب الامر الذي لا يسمح للحالات المرفوضة بالوقوف على جوانب واسباب الرفض حتى يمكنها السعي لازالة تلك الاسباب ومعاودة طلب الادراج وبما يسمح باتاحة الفرصة لتوفيق الاوضاع بما يتفق والشروط.
-6 عدم التحديد الواضح لبعض المفاهيم الواردة في الشروط:
تبين ان الشروط اشتملت على بعض المفاهيم والمصطلحات الفنية من دون تحديد المدلول الدقيق لها ومن ذلك الزيادة المؤثرة في رأس المال والبيانات المالية المعتمدة وشرط تحقيق الشركة ربحا صافيا لسنتين على الاقل من آخر ثلاث سنوات مالية، الامر الذي يستوجب وضع دليل واضح وموحد لهذه المفاهيم يتم الالتزام به منعا للبس وتحقيقا للاستقرار والثبات.
مخالفات 2006/2003
مدى الالتزام بتطبيق ضوابط الادراج خلال الفترة من 2003/1/1 الى 2006/12/31:
تم فحص ودراسة حالات الادراج حيث تبين ان عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بلغ 178 شركة، تم اختيار عينة منها عددها 83 شركة تمثل 47 في المائة من عدد الشركات التي ادرجت تغطي الفترة الزمنية الممتدة من 2003/1/1 حتى 2006/12/31 اي ما يعادل 4 سنوات.
كما تبين اختيار هذا العدد من الشركات كعينة نظرا لمحدودية الفترة الزمنية المطلوبة لاعداد التقرير، كذلك لان تلك الفترة شهدت كثافة في عدد الشركات المدرجة وتم خلالها اجراء اكثر من تعديل على شروط الادراج.
ويتصل بذلك ان لجنة دراسة الطلبات الفنية اعتمدت في الكثير من حالات طلبات الادراج على بيانات مالية غير مدققة (مرحلية) لبعض الشركات في حين اعتمدت في البعض الآخر على بيانات مالية مدققة، كما تبين ان طريقة عرض بعض البيانات المالية لا تمكن من التحقق من توافر شرط الربحية الامر الذي يضعف النتائج المعتمدة على مثل هذه البيانات ويخل بمبدأ توحيد أسس الدراسة التي يتم تطبيقها على جميع الحالات.
ملاحظات
ومن خلال الفحص والمراجعة لوحظ ما يلي:
-1 الملاحظات على تطبيق القرار رقم 1 لسنة 1997 والمعدل بالقرار رقم 3 لسنة 1998:
عدم تمكن الديوان من التحقق من توزيع رأسمال بعض الشركات على عدد كاف من المساهمين:
تبين لدى الدراسة ان هناك الكثير من حالات الادراج التي لم يتمكن الديوان من التحقق من مدى الالتزام بما تقضي به المادة 5 من القرار السالف الذكر بان يكون رأسمال الشركة موزعا على عدد كاف من المساهمين لعدم موافاته ببيانات نسب ملكية المساهمين في رأس المال.
عدم تحقيق بعض الشركات للنسبة المقررة للربح التشغيلي:
تبين ان هناك بعض حالات الادراج لم يبلغ متوسط ربحها التشغيلي في آخر سنتين ماليتين 5 في المائة من رأس المال المدفوع كما تقضي بذلك احكام المادة 3 من القرار رقم 1 لسنة 1997 والمعدلة بقرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 1998 حيث قامت ادارة السوق بالاحتساب على اساس متوسط رأس المال المدفوع، وكما قامت باحتساب متوسط الربع التشغيلي لاحدى الشركات اعتمادا على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2004/12/31 التي كانت عن 15 شهرا.
عدم انقضاء سنة مالية كاملة على زيادة رأس المال:
تبين من الدراسة ان بعض الشركات طالبة الادراج اجرت زيادة على رأس مالها بصورة مؤثرة ولم تنقض سنه مالية كاملة على تلك الزيادة قبل تقديم طلب الادراج بالمخالفة لما تقضي به المادة 4 من القرار 1 لسنة 1997 حيث اعتد السوق بمرور اثني عشر شهرا على موافقة الجمعية العامة، كما تجدر الاشارة الى انه لم يكن هناك تحديد للزيادة المؤثرة الا بعد صدور قرار لجنة السوق في جلستها رقم 2005/1 المنعقدة بتاريخ 2005/4/16 بالموافقة على التفسيرات الارشادية التي وردت في مذكرة الادارة بشأن تحديد الزيادة المؤثرة في رأس المال، حيث رأت اللجنة ان الزيادة التي تؤثر على تركيبة رأس مال الشركة هي النسب التي تزيد عن زيادة 100% على رأس المال.
عدم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على الإدراج:
تبين انه بتاريخ 2004/11/28 تم ادراج احدى الشركات بناء على موافقة مجلس الادارة في حين انه كان يتوجب الحصول على موافقة الجمعية العامة على الادراج طبقا لما تقضي به المادة رقم 6 من القرار رقم 1 لسنة 1997.
إدراج شركة تقل حقوق المساهمين فيها عن 3 ملايين دينار
تبين انه بتاريج 2003/10/18 تم ادراج احدى الشركات بالرغم من ان حقوق المساهمين فيها المكونة من رأس المال والاحتياطيات والارباح المرحلة تبلغ 2.738.783 دينارا فقط طبقا لبياناتها المالية السنوية، وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة 1 من القرار 1 لسنة 1997 بألا تقل حقوق المساهمين عن ثلاثة ملايين دينار او ما يعادلها، حيث اعتمد السوق على البيانات المالية المرحلية.
2 - ملاحظات على تطبيق القرار رقم 3 لسنة 2004 والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2005 بتاريخ 2005/11/27
ادراج شركات يقل اجمالي حقوق المساهمين فيها عن النسبة المطلوبة:
تبين ان بعض الحالات التي تم ادراجها تقل اجمالي حقوق المساهمين فيها عن ما نسبته 115% من رأس المال المدفوع بناء على آخر بيانات مالية معتمدة قبل تاريخ طلب الادراج، وذلك بالمخالفة للمادة 1 من القرار سالف الذكر حيث اعتمد السوق على البيانات المالية المرحلية.
إدراج شركة لم تحقق متوسط صافي ربح لسنتين ماليتين بنسبة 7.5% من رأس المال المدفوع:
تبين ان احدى الشركات والبالغ متوسط صافي ربحها الى رأس المال المدفوع ما نسبته 1.5% تم ادراجها بالسوق على الرغم من انها لم تحقق ربحا صافيا لسنتين ماليتين بمتوسط 7.5% من رأس المال المدفوع بالمخالفة لما تقضي به المادة 3 من القرار سالف الذكر، حيث اعتد السوق بمتوسط رأس المال المدفوع.
الموافقة على ادراج شركات يقل رأسمالها عن 3 ملايين دينار:
تبين ان بعض الشركات التي تمت الموافقة على ادراجها يقل رأسمالها عن 3 ملايين دينار، وذلك بناء على بيانات مالية معتمدة قبل تاريخ طلب الادراج بالمخالفة للمادة 1 من القرار سالف الذكر، حيث اعتمد السوق على البيانات المالية المرحلية.
إدراج شركات على الرغم من عدم انقضاء سنة مالية كاملة على موافقة الجمعية العامة للمساهمين على زيادة رأس المال بصورة مؤثرة:
تمت الموافقة على ادراج العديد من الشركات زادت رؤوس اموالها بنسبة مؤثرة دون ان تمر سنة مالية كاملة على موافقة الجمعية العامة للشركة على تلك الزيادة، حيث اعتمد السوق مبدأ السنة الميلادية في مرور سنة على تاريخ موافقة الجمعية العامة، وذلك بالمخالفة للمادة 4 من القرار سالف الذكر، وتجدر الاشارة الى انه لم يكن هناك تحديد للزيادة المؤثرة الا بعد صدور مذكرة لجنة السوق المؤرخة ،2005/4/24 والتي حددتها بأنها ما يزيد على 100% على رأس المال المدفوع.
عدم إمكان الديوان من التحقق من الالتزام بأن ما نسبته 20% من رأس المال المدفوع موزع على المساهمين بما لا يقل عن 20 الف سهم لكل مساهم:
تمت الموافقة على ادراج العديد من الشركات التي لم يتمكن الديوان من التحقق من استيفائها للشرط الخاص بأن يكون 20% من رأس المال المدفوع على الاقل موزعا على المساهمين، بما لا يقل عن 20 الف سهم لكل مساهم كما تقضي بذلك المادة 5 من القرار سالف الذكر، وذلك لعدم اكتمال المستندات وبلغ عدد تلك الشركات 11 شركة.
كما تبين للديوان عدم التزام احدى الشركات بالشرط سالف الذكر، وعدم تقيد شركة اخرى بعدد المساهمين الذي طلبت اللجنة الفنية لدراسة الطلبات من الشركة الالتزام به.



تجاوزات في
إدراج شركات لم يمض على تغيير كيانها القانوني فترة زمنية معينة
الشروط تخلو مما ينظم التغييرات التي تحدث في بيانات المساهمين
لماذا يحق للسوق رفض طلبات الادراج دون إبداء الأسباب بشفافية
شركات أدرجت ولم تحقق النسبة المقررة للربح التشغيلي
إدراجات شملت شركات لم تمض سنة مالية على زيادة رؤوس أموالها
إدراج شركة تقل حقوق المساهمين فيها عن ثلاثة ملايين دينار
..واحدة يقل رأسمالها عن 3 ملايين.. واخرى لم تحقق 7.5% ربحا من رأسمالها