أبوتركي
12-04-2007, 01:01 AM
إدراج حالات خاصة ... جدا لاعتبارات قدرتها إدارة السوق وحدها
أورد تقرير ديوان المحاسبة عددا من الملاحظات تحت عنوان 'إدراج بعض الحالات الخاصة' وقال: نعرض فيما يلي بعض الحالات التي تمت الموافقة على ادراجها بالسوق الرسمي رغم انها لم تستوف جميع شروط وقواعد الادراج ولكن لاعتبارات قدرتها ادارة السوق تم السماح لها بالادراج،وذلك على النحو التالي:
-1 الحالة الاولى:
تقدمت احدى الشركات بطلب الادراج بتاريخ 2004/9/19 وتم الرد عليها من ادارة السوق بتاريخ 2004/12/11 بعدم الموافقة لعدم استيفاء شروط ومتطلبات الادراج بالسوق بسبب قيام الشركة في السنة المالية 2001 باحتساب شهرة داخلية بمبلغ 848100 دينار مما ادى الى زيادة في الموجودات ورأس المال بالمبلغ نفسه بالبيانات المالية، حيث بلغ رأس المال بعد تلك المعالجة 2.659.500 مليون دينار وان هذه المعالجة المحاسبية لا تتفق مع معايير المحاسبة الدولية (معيار رقم 8) والذي لا يسمح بتوليد شهرة داخلية مما جعل مراقب حسابات الشركة يتحفظ على ذلك في جميع تقاريره للسنوات 2001، 2002، 2003 والفترة المرحلية المنتهية في 30 سبتمبر2004 . ونتيجة لتلك المعالجة المحاسبية فان صافي ربح الشركة عن تلك الفترات انخفض بمبلغ 494841 دينارا يمثل اطفاء للشهرة.
وعلى الرغم من عدم موافقة مدير السوق على طلب الادراج بتاريخ 2004/12/11 تم لاحقا (2005/1/15) الموافقة على طلب الادراج وتم الادراج فعلا بتاريخ 2005/1/15 بعد اعادة النظر في الطلب بناء على الاجتماع الذي تم مع رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة بتاريخ 2004/12/12 في هذا الشأن، وذلك بالمخالفة للمادة 11 من اللائحة الداخلية للسوق والتي تقضي بعدم جواز تقديم طلب جديد للشركة نفسها الا بعد مرور سنة من تاريخ الرفض، حيث التزمت الشركة بتنفيذ شرط اقفال كامل الرصيد المتبقي لحساب الشهرة والبالغ 353329 دينارا في الرصيد الافتتاحي للارباح المجمعة للسنة المنتهية في 2003/12/31
-2 الحالة الثانية:
تبين ان لجنة دراسة الطلبات الفنية اوصت بعدم الموافقة على ادراج احدى الشركات وذلك بسبب عدم استيفائها لشرط الربحية المعمول به ضمن قواعد وشروط الادراج بالسوق، ولاحقا قامت الشركة بتوضيح بعض النقاط التي في ضوئها تمت اعادة احتساب متوسط الربح التشغيلي بخلاف ما نص عليه القرار رقم 3 لسنة 1998 في ما يتعلق برأس المال المدفوع، واوصى نائب مدير السوق لقطاع الشركات بانها استوفت جميع شروط الادراج وبأنه يرى الموافقة على ادراجها، وذلك وفقا لما جاء بكتابه الى مدير السوق المؤرخ 2004/8/29 وتم ادراج اسهم الشركة بتاريخ 2004/10/5 .
-3 الحالة الثالثة:
وافقت لجنة السوق في اجتماعها رقم 1 لسنة 2005 المنعقد بتاريخ 2005/4/16 على احدى الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية بعد استثنائها من شرط الربحية، وذلك لاهمية الشركة وضخامة رأسمالها ووجود مساهمين كويتيين وتداول اسهم الشركة في صورة شهادات ايداع دولية GDR في بورصة لندن.
بعد استعراض الحالات السابقة يرى الديوان انه في غياب الضوابط المنظمة للسماح بالاستثناء من بعض قواعد الادراج والتي لم يرد ذكرها الا في القرار رقم 1 لسنة 1997، فيما جاءت القرارات الصادرة بعد ذلك خالية من هذا الاستثناء فانه لا يمكن تقييم المبررات التي تم الاستناد اليها في قرارات الاستثناء التي تمت.
أورد تقرير ديوان المحاسبة عددا من الملاحظات تحت عنوان 'إدراج بعض الحالات الخاصة' وقال: نعرض فيما يلي بعض الحالات التي تمت الموافقة على ادراجها بالسوق الرسمي رغم انها لم تستوف جميع شروط وقواعد الادراج ولكن لاعتبارات قدرتها ادارة السوق تم السماح لها بالادراج،وذلك على النحو التالي:
-1 الحالة الاولى:
تقدمت احدى الشركات بطلب الادراج بتاريخ 2004/9/19 وتم الرد عليها من ادارة السوق بتاريخ 2004/12/11 بعدم الموافقة لعدم استيفاء شروط ومتطلبات الادراج بالسوق بسبب قيام الشركة في السنة المالية 2001 باحتساب شهرة داخلية بمبلغ 848100 دينار مما ادى الى زيادة في الموجودات ورأس المال بالمبلغ نفسه بالبيانات المالية، حيث بلغ رأس المال بعد تلك المعالجة 2.659.500 مليون دينار وان هذه المعالجة المحاسبية لا تتفق مع معايير المحاسبة الدولية (معيار رقم 8) والذي لا يسمح بتوليد شهرة داخلية مما جعل مراقب حسابات الشركة يتحفظ على ذلك في جميع تقاريره للسنوات 2001، 2002، 2003 والفترة المرحلية المنتهية في 30 سبتمبر2004 . ونتيجة لتلك المعالجة المحاسبية فان صافي ربح الشركة عن تلك الفترات انخفض بمبلغ 494841 دينارا يمثل اطفاء للشهرة.
وعلى الرغم من عدم موافقة مدير السوق على طلب الادراج بتاريخ 2004/12/11 تم لاحقا (2005/1/15) الموافقة على طلب الادراج وتم الادراج فعلا بتاريخ 2005/1/15 بعد اعادة النظر في الطلب بناء على الاجتماع الذي تم مع رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة بتاريخ 2004/12/12 في هذا الشأن، وذلك بالمخالفة للمادة 11 من اللائحة الداخلية للسوق والتي تقضي بعدم جواز تقديم طلب جديد للشركة نفسها الا بعد مرور سنة من تاريخ الرفض، حيث التزمت الشركة بتنفيذ شرط اقفال كامل الرصيد المتبقي لحساب الشهرة والبالغ 353329 دينارا في الرصيد الافتتاحي للارباح المجمعة للسنة المنتهية في 2003/12/31
-2 الحالة الثانية:
تبين ان لجنة دراسة الطلبات الفنية اوصت بعدم الموافقة على ادراج احدى الشركات وذلك بسبب عدم استيفائها لشرط الربحية المعمول به ضمن قواعد وشروط الادراج بالسوق، ولاحقا قامت الشركة بتوضيح بعض النقاط التي في ضوئها تمت اعادة احتساب متوسط الربح التشغيلي بخلاف ما نص عليه القرار رقم 3 لسنة 1998 في ما يتعلق برأس المال المدفوع، واوصى نائب مدير السوق لقطاع الشركات بانها استوفت جميع شروط الادراج وبأنه يرى الموافقة على ادراجها، وذلك وفقا لما جاء بكتابه الى مدير السوق المؤرخ 2004/8/29 وتم ادراج اسهم الشركة بتاريخ 2004/10/5 .
-3 الحالة الثالثة:
وافقت لجنة السوق في اجتماعها رقم 1 لسنة 2005 المنعقد بتاريخ 2005/4/16 على احدى الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية بعد استثنائها من شرط الربحية، وذلك لاهمية الشركة وضخامة رأسمالها ووجود مساهمين كويتيين وتداول اسهم الشركة في صورة شهادات ايداع دولية GDR في بورصة لندن.
بعد استعراض الحالات السابقة يرى الديوان انه في غياب الضوابط المنظمة للسماح بالاستثناء من بعض قواعد الادراج والتي لم يرد ذكرها الا في القرار رقم 1 لسنة 1997، فيما جاءت القرارات الصادرة بعد ذلك خالية من هذا الاستثناء فانه لا يمكن تقييم المبررات التي تم الاستناد اليها في قرارات الاستثناء التي تمت.