المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لجنة السوق تخلت عن صلاحياتها وفوضت المدير إدراج 46 شركة



أبوتركي
12-04-2007, 01:02 AM
لجنة السوق تخلت عن صلاحياتها وفوضت المدير إدراج 46 شركة


قال تقرير ديوان المحاسبة: نصت المادة 6 من مرسوم تنظيم السوق على 'تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة في المادة 3 من هذا المرسوم ولها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءآت التالية:
- النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية او اي اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها'، كما نصت المادة 7 من لائحة السوق الداخلية على انه يقتصر التداول في السوق على:
أ- اسهم الشركات المساهمة الكويتية الاعضاء في السوق والتي تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
ب- اسهم الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها.
ت- اسهم الشركات المساهمة غير الكويتية التي ترخص لجنة السوق بتداول اسهمها في السوق.
ث- سندات الدين التي تقرر لجنة السوق قبول التعامل فيها.
ج- اي اوراق مالية اخرى كويتية او غير كويتية ترخص لجنة السوق بتداولها'.
كما نصت المادة 10 على 'يجوز لأي شركة مساهمة كويتية تطرح اسهمها للاكتتاب العام (وغير محظور تداول اسهمها وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية) والشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي قبلت عضويتها في السوق ان تتقدم الى لجنة السوق بطلب قيد اسهمها في السوق مرفقا به جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي تطلبها ادارة السوق'.
ونصت المادة 11 من اللائحة على انه 'تنظر لجنة السوق في الطلبات التي تقدم اليها في ضوء القواعد والضوابط والمعايير التي تنظم قيد الاوراق المالية في السوق وتكون القرارات التي تصدرها لجنة السوق، بالقبول او الرفض نهائيا ولا يجوز تقديم طلب جديد للشركة نفسها الا بعد مرور سنة من تاريخ الرفض'، كما نصت المادة 21 على 'يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق او قبول للتداول داخل ...' كما نصت المادة 13 على انه 'يعتبر عضوا في السوق الشركات المساهمة الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام وكذلك الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها'، كما نصت المادة 14 على انه 'يتعين على جميع الشركات الاعضاء في السوق وكذلك الشركات التي تقرر لجنة السوق قبول تداول اسهمها داخل السوق بالالتزام بكافة النظم والتعليمات'.
ويظهر جليا في ان المرسوم واللائحة ارادا ان يكون ادراج الشركات بموافقة لجنة السوق، الا انه تبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق في اجتماعها رقم 2 لسنة 2004 المنعقد بتاريخ 5 يونيو 2004 فوضت مدير السوق بالنظر والبت في ادراج اسهم الشركات.
وبناء على هذا قام المدير خلال فترة التفويض والتي امتدت الى اقل من عامين بالموافقة على ادراج 46 شركة، علما بأن اجمالي عدد الشركات المدرجة قبل التفويض كانت تبلغ 125 شركة، بزيادة بلغت نسبتها 37%.
وفي اجتماع لجنة السوق رقم 4 لسنة 2005 والمنعقد في 7 ديسمبر 2005 قررت اللجنة الغاء هذا التفويض حيث جاء في المحضر 'بناء على طلب السيد العضو ابراهيم القاضي ناقشت اللجنة موضوع الادراج في السوق وأهمية مراجعة ذلك، وافقت على مقترحه ادراج السوق باعادة هذا التفويض الى اللجنة الفنية لكي تكون هي الجهة المسؤولة عن دراسة الطلبات والقبول لادراج الشركات في السوق'.