تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رأس المال »جبان« يكتسب شجاعته من التعويض العادل لنظام التأمين الإسلامي



أبوتركي
16-04-2007, 08:23 AM
افتتح مؤتمر التأمين التكافلي الذي تنظمه »وثاق«
عبد الله المعتوق: رأس المال »جبان« يكتسب شجاعته من التعويض العادل لنظام التأمين الإسلامي


كتب سيد بغدادي:

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عبد الله معتوق المعتوق ان الكويت حققت العديد من الانجازات في صناعة المعاملات الاسلامية عامة وفي مجال صناعة التأمين الاسلامي خاصة.

وأوضح المعتوق في كلمة ألقاها امام المؤتمر الثاني للتأمين التكافلي الذي تنظمه شركة وثاق للتأمين التكافلي وانطلقت فعالياته أمس ان الكويت اضحت بعراقة وخبرة وتنوع مؤسساتها المالية الاسلامية مركزاً متطورا تنطلق منه الصناعة المالية الاسلامية ليس في دول المنطقة وحسب بل في دول العالم الإسلامي.

وأضاف المعتوق ان النشاط الاقتصادي يعد من المقومات الأساسية لنشوء واستمرار ورقي المجتمعات، ولـمّا كانت الأنشطة الاقتصادية بأشكالها المتنوعة عرضة للمخاطر التي قد تتسبب بخسارتها وربما بتدميرها وزوالها، فان توفير التغطية التأمينية على الأخطار التي تواجه تلك الأنشطة الاقتصادية أمر ضروري للنمو والازدهار بل وتدعيم الحياة الاقتصادية لأي مجتمع، فتدارك الآثار السلبية للمشاكل والكوارث الاقتصادية والتخفيف من اثارها امر هام لدعوة رؤوس الأموال وتشجيعها لأن تعمل وتنتج وتساهم في بناء مجتمعها، فرأس المال جبان كما يقول الاقتصاديون، وانما تبث فيه روح الاقدام والشجاعة إذا ضمن تعويضا عند خسارته سواء كليا او جزئيا، ومبدأ التعويض توفره وتضمنه شركات التأمين. ولكننا نريده تعويضا عادلا لكلا الطرفين، اعني شركة التأمين كطرف اول، والمشترك كطرف ثان، فلا يتعدى احد الطرفين على حق الاخر، وهذه العدالة لا نجدها الا في نظام شركات التأمين الاسلامي، القائم على مبدأ »التبرع « كما نصت عليه فتاوى المجامع العلمية والهيئات الشرعية، فلا غرر ولا مقامرة ولا ربا كما هي الحال في التأمين التجاري.

الصناعة المالية الإسلامية

وذكر أن الصناعة المالية الإسلامية تتضمن سوقا يتسع يوما بعد يوم، سوقا تنضم اليه باستمرار مؤسسات وشركات حولت اعمالها وانشطتها وفق احكام الشريعة الإسلامية، الامر الذي يعكس ضرورة عقد مثل هذا المؤتمر العلمي الذي يهدف الى المساهمة في وضع اسس وضوابط شرعية واضحة ومتينة للراغبين في التعامل مع المنتجات المالية الاسلامية من مؤسسات وافراد، فأهمية مثل هذا الملتقى العلمي تكمن في ايضاح وتجلية المسائل العلمية التي قد تخفى على المتعاملين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية مما قد يوقعهم في محظور شرعي دون ان ينتبهوا لذلك.

ونوه بان عقد مثل هذه المؤتمرات ينظم اجتهاد فقهيا جماعيا لتساؤلات ومستجدات علمية اوجدها التطبيق العملي والممارسة الميدانية للمؤسسات المالية الاسلامية، والتي منها شركات التأمين التكافلي.

شركات التأمين

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة وثاق للتأمين التكافي عبدالله يوسف السيف ان نجاح عمل شركات التأمين التكافلي يرتكز إلى دعامتين اساسيين الاولى: انطلاق اعمالها من احكام الشريعة الإسلامية والثانية الاعتناء بجودة المنتجات ورقي الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها.

وفي هذا المؤتمر تحاول شركة وثاق للتأمين التكافلي تدعيم وتقوية الدعامة الاولى، وهي: دعامة توافق اعمال وأنشطة شركات التأمين الاسلامي مع احكام الشريعة الاسلامية من خلال هذا الجمع الطيب الذي يحوي طاقات وخبرات شرعية واخرى فنية، ذلك انه لابد من ان تتلاقى الافكار العلمية مع الطاقات العملية وتتحاور وتتناقش مما يؤدي الى توجيه وترشيد مسيرة شركات التأمين التكافلي وفق احكام الشريعة الاسلامية.

وذكر السيف ان الوقت قد حان لكي نرتقي بصناعة التأمين التكافلي لتصل الى مصاف القطاع المصرفي الارسخ خبرة والاكثر تطورا، فالمؤشرات السوقية تدل على نطاق واسع بالامكانات الكبيرة والفرص الواعدة بالنمو والازدهار التي تنتظر قطاع التأمين الاسلامي لا في منطقة الشرق الاوسط فحسب بل في العالمين الاسلامي والدولي، وهذا يمثل لنا تحديا كبيرا في توفير ادوات تأمينية تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية الغراء لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات التأمينية من قبل شريحة عريضة تتحرى الحلال في معاملاتها المالية،

واشار ان هناك دورا كبيرا يقع على شركات التأمين قائلا لذا فانه يقع على كاهلنا عبء كبير ودور رئيس في العمل على خلق وتطوير وتنمية منتجاتنا التأمينية لتتماشى ومتطلبات وتطورات السوق وهذا لا يمكن ان يتم بطريقة صحيحة بعيدة عن المخالفات الشرعية، اعني تطوير المنتجات التأمينية، دون وجود رقابة شرعية فعالة تواكب عملية تطوير هذه المنتجات وتوجيهها الوجهة السليمة من خلال اطار رقابي محكم بحيث لا تخالف احكام الشريعة الاسلامية.

أبحاث المؤتمر

واضاف السيف ان موضوع ابحاث واعمال هذا المؤتمر، لتكتسب اهمية بالغة بسبب الاهتمام المتنامي بالتأمين التكافلي في اسواق التأمين الاسلامية والعالمية، وايضا بسبب ان نشاط التأمين التكافلي وان كان حديث ولادة مقارنة مع شركات التأمين التجاري التقليدي، الا انه وبفضل الله تعالى اوجد لنفسه موطئ قدم راسخة في السوق، بل وخلق شريحة جديدة من المتعاملين مع المنتجات التأمينية الاسلامية، مما أدى الى زيادة الطلب عليه.

التأمين الإسلامي

ومن جانبه قال الدكتور خالد المذكور رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة وثاق للتأمين التكافلي: ان التأمين الاسلامي اصبح حقيقة واقعة، له مؤسساته ونظمه وقوانينه الخاصة به ولا شك في ان كل يوم يمر في انشطة وعمل شركات ومؤسسات التأمين التكافلي تتولد معه مسائل جديدة تحتاج الى وضوح وتجلية من مجامع وملتقيات علمية كمثل مؤتمركم هذا الذي تلتقي فيه الخبرات العلمية الشرعية مع التجارب الفنية والعملية للوقوف على الاحكام الشرعية السديدة وللخروج بتفاوى وتوصيات ينتفع بها جميع العاملين في حقل التأمين التكافلي.

ونوه بان مبادرة شركة وثاق لعقد هذا المؤتمر تأتي ضمن المحاولات الراشدة لتطبيق نظام التأمين التكافلي على الاسس الشرعية السليمة بعيدا عن شبهة الغرر والميسر والربا التي تشوب التأمين التجاري، وقد اختارت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة وثاق اربعة محاور، رجحت اهميتها واولويتها للنقاش في هذا الموتمر، وهي: موضوع : الفائض التأميني، وموضوع: المنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي (الاسلامي) والتأمين التقليدي (التجاري) واثر ذلك في صناعة التأمين التكافلي، وموضوع: شرط »سقوط الحق في التعويض«، وموضوع: مبدأ »حافز عدم المطالبة«، وقد تم اختيار الباحثين والمناقشين بعناية تامة، بحيث تتم تغطية كل من الجانب الشرعي والجانب العلمي والعملي لكل محور من محاور المؤتمر.

جلسات المؤتمر

وفي جلسة المؤتمر الاولى تم استعراض بحث مقدم من رئيس قسم الفقه والأصول في كلية الشريعة ـ جامعة قطر أ. د. محمد عثمان شبير بعنوان »الفائض التأميني في شركات التأمين الاسلامي«، واستعرض شبير خلال ورقته معنى ومفهوم الفائض التأميني والذي يمثل إحدى الخصائص الاستراتيجية التي يختص بها التأمين الاسلامي والذي يعد بديلا مشروعا عن التأمين التجاري، مشيرا الى التطور الكبير الذي حدث في هذا القطاع حيث وصل اجمالي عدد الشركات التكافلية حوالي 60 شركة منتشرة في 23 دولة ومن المتوقع ان يصل اجمالي اقساط هذا القطاع الى 10 مليارات دولار عام 2010 حسب تقديرات سوق التأمين العالمية وتبلغ حصة الدول العربية نحو %63 تليها دولة ماليزيا بنسبة %27 وهي تمثل أكبر سوق للتأمين الاسلامي في العالم وبعدها دول آسيا والباسفيك بنسبة %9 بينما تبلغ حصة أوروبا والولايات المتحدة %1.

وعرف شبير مفهوم الفائض التأميني وهو ما تبقى من الأقساط وأرباحها بعد أداء التعويضات والمصروفات المختلفة وتجنيب الاحتياطيات والمخصصات. وأشار الى أهمية العمل بمبدأ توزيع الفائض التأميني على المشتركين حيث يحقق ذلك فوائد عديدة أهمها تقوية المركز المالي لصندوق حملة الوثائق بتجنيب الاحتياطيات منه مما يؤدي الى ثقة العملاء بالتأمين الاسلامي، كما يسهم مبدأ توزيع الفائض التأميني على المشتركين في خفض القيمة الفعلية للاشتراكات (الأقساط) المقدمة من المستأمنين فهم يدفعون الأقساط عند انعقاد العقد وفي نهاية السنة المالية وظهور الفائض التأميني يرجع اليهم جزء مما دفعوا مشيرا الى نسبة الفائض التي ردت الى المشتركين وصلت في بعض الشركات التكافلية العاملة في مصر الى %40 من قيمة القسط.

وتحدث رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للتأمين التكافلي، عبدالعزيز منصور المنصور عن موضوع »الفائض التأميني«، وأشار الى اثر الفائض التأميني في تسعير المنتجات وأهم العناصر المؤثرة في التسعير ومنها تقييم المخاطر من النواحي الفنية والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والتعويضات الفعلية والمتوقعة واتعاب المساهمين وتحقيق فائض تأمين للمشركين.

واستعرض المنصور أهم الصعوبات في توزيع الفائض التأميني وأهمها الحسابات الكبيرة والتي تعد أعباء ادارية، كذلك المبالغ لكل الأفراد المستفيدين ليست ذات قيمة كبيرة ومواجهة صعوبة في الوصول الى بعض المشتركين بسبب تغيير العنوان أو لأن بعضهم غادر الكويت نهائيا.

وتقدم المنصور خلال ورقته بأفكار ومقترحات من أهمها تنازل المشتركين عن الفائض التأميني بحيث يتم توكيل ادارة الشركة بالتصرف فيه، واعتماد المصارف الشرعية للفائض التأميني وهي:

المخصص التأميني بحيث يعمل مخصص للمطالبات (الأخطار) المستقبلية وذلك حتى التوصل الى نسب وأرقام معينة حسب سياسة الشركة.

صندوق الأعمال الخيرية وذلك من خلال التبرع للجهات والجمعيات الخيرية ودفع مخاطر غير مستوفية للشروط نظرا لحاجة المشترك، بالاضافة الى الصدقات والتبرعات داخل وخارج الكويت، مشيرا الى ان الأهداف المحققة هي تقليل الأعباء الادارية الكبيرة لتحقيق فوائد قليلة للمشتركين والمساهمة في زيادة ملاءة ميزانية المشتركين والمشاركة في الأعمال الخيرية.
وأكد المنصور على ان وجود مبدأ توزيع الفائض التأميني من أهم ما يميز التأمين التكافلي وقال بالرغم من ذلك الا اننا نرى انه يتعين عدم التركيز على تحقيق الفائض التأميني وفي حالة تحقيقه فلا يتم توزيعه على المشتركين لما له من آثار ايجابية كبيرة لقوة ومتانة وملاءة الشركة التكافلية.

واستعرض المراقب الشرعي لشركة »وثاق« للتأمين التكافلي هيثم محمد حيدر خلال ورقته بعنوان الفائض التأميني في شركات التأمين الاسلامي، معنى التأمين التكافلي والذي عرفه بأنه عقد تبرع بين مجموعة من المشتركين يلتقون من خلال نظام الشركة التكافلية على تعويض المشترك عن الأ ضرار الفعلية التي تنجم عن وقوع الخطر المؤمن عليه، وقال عرّف الفقهاء التبرع بأنه تمليك من غير عوض فعملية البيع والشراء مثلا لا يمكن تصنيفها على انه تبرع لأنها استبدال سلعة ما بعوض نقدي أو غيره فهي معاوضة وكذا عقد التأمين التجاري معاوضة بين قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له وبين مبلغ التأمين الذي تدفعه شركة التأمين عند تحقق الخطر المؤمن ضده.

واوضح حيدر ان من اهم مميزات عقود التبرعات هي ان يندرج العقد في شركات التأمين التكافلي تحت تسمية »عقود التبرعات« اي ان المشترك متبرع مع غيره من المشتركين في تكوين الوعاء التأميني والذي يعرف بـ »وعاء هيئة المشتركين« وعليه تمتاز شركات التأمين التكافلي بأنها تمتلك وعاء بين (حسابين) منفصلين الاول ما يعرف بحساب هيئة المؤسسين (حملة الاسهم) والثاني ما يعرف بحساب هيئة المشتركين (حملة الوثائق) وهو وعاء التأمين.

وفرق حيدر ما بين اجمالي الفائض التأميني وصافي الفائض التأميني طبقا لتفرقة اللوائح والنظم السائدة في الشركات التكافلية، فاجمالي الفائض التأميني هو الفرق بين الاشتراكات والتعويضات مخصوما منه المصاريف التسويقية والادارية والتشغيلية والمخصصات الفنية اللازمة.

وتساءل حيدر خلال ورقته قائلا هل يعد الفائض التأميني ربحا؟ وقال ان غاية التأمين الاسلامي هي التكافل والتعاون في تخفيف الآثار السلبية الناشئة عن الاخطار التي حدثت فعلا وليس الربح والكسب المادي وان حدث ربح فهو ليس مقصودا في الاصل بل جاء تبعا.

واكد حيدر على ان صافي الفائض التأميني حق خالص للمشتركين بما ان التأمين التكافلي لا يقصد منه المؤسسون (حملة الاسهم) الاسترباح من صندوق هيئة المشتركين من خلال الفرق بين اشتراكات التأمين التي يدفعها المشتركون ومبالغ التأمين التي تدفعها الشركة، فالاموال التي زادت في صندوق هيئة المشتركين هي فائض مالي يستحق كاملا المشتركون (حملة الوثائق) فقط دون ان يزاحمهم فيه المؤسسون (حملة الاسهم) الذين حصلوا على حقهم كاملا مستوفيا من جهة كونهم مدير بأجر وشريك مضارب.

وتضمن المؤتمر جلسات اخرى متنوعة تناولت اشكاليات التأمين التكافلي.