مشاهدة النسخة كاملة : ( مجموع فتاوي ) تهم الموظفين والعاملين
سيف قطر
16-04-2007, 09:38 AM
تعاقد على عمل بأجر معين ثم علم أن الأجور أعلى من ذلك
السؤال
تعاقدت على العمل كصيدلي براتب 3 آلاف ولما وصلت وجدت الرواتب أعلى من ذلك على أني قبلت في بلدي، فهل هذا العقد فيه تدليس وإذا منعني صاحب العمل من أخذ ما يعطى للصيدلي من هدايا مجانية داخل الصيدلية من شركات الأدوية وهي عادية بالنسبة للصيادلة مقابل التركيز على الصنف مع عدم إخلالي بالعمل، فهل علي شيء لو أخذت، وهل من حقي الاعتراض على ذلك وما هي شروط التعاقد الصحيحة بين العامل وصاحب العمل، وهل مجرد قبولي ومزاولتي للعمل يعتبر رضا بشروطه، علما بأني مستمر فيه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ومنها تحديد قدر الراتب ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي، والأصل في الوفاء بها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.
وليس من شك في أن مجرد قبول العامل مزاولة العمل يعتبر رضا بالشروط التي تم عليها الاتفاق، لأنه لا يتصور معنى لقبوله مزاولة العمل إلا برضاه بالشروط، ثم إن أيا من الطرفين ليس ملزماً بإخبار الثاني بقدر الأجور في البلد الذي يراد العمل فيه، وعليه فلا معنى لتسمية ما تعاقدت عليه مع صاحبك تدليساً، لأنك أنت المفرط في البحث عن معرفة قدر الأجور هناك.
وما ذكرت أنه يعطى للصيدلاني من هدايا مجانية من شركات الأدوية مقابل التركيز على صنف من الأدوية فإنهم لم يعطوه إلا بموجب عملهم في الصيدليات، وبالتالي فهو حق لأصحاب الصيدليات، وليس من حق العمال أن يأخذوه إلا بإذن من أرباب العمل، ومن ذلك تعرف أن صاحبك إذا منعك منه فإن ذلك يكون من حقه ولو لم يترتب عليه أي إخلال بالعمل، وأما شروط التعاقد الصحيحة بين العامل وصاحب العمل فإنها تختلف باختلاف نوع العقد، ويمكن إجمالها في أن كل شرط لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية إذا تراضى عليه الطرفان فهو داخل فيها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 09:40 AM
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
السؤال
لقد بخست جهة عملي حقي حيث لم تعتمد شهادتي العلمية المتقدمة وبالتالي أصبح الراتب الذي اتقاضاه يبلغ نصف استحقاقتي مما جعلني لاأهتم بالتقيد بالدوام الرسمي ولكن بدون التقصير فيما يطلب مني والسؤال ماهو حكم خروجي من عملي قبل انتهاء الدوام الرسمي علما بأن خروجي بعلم المدير وعملي لا يرتبط بالجمهور ومعاملاتهم . وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأيها السائل الكريم: كون جهة عملك لم تعتمد لديها شهادتك العلمية ، لا يبرر لك مطلقاً أن لا تلتزم بأوقات الدوام الرسمي، وإن كنت تنجز عملك كله، فلا يسوغ لك ذلك ، حيث إن إجارتك مرتبطة بوقت محدود مع إنجاز مهام محدودة مسندة إليك ، لأنك أجير في هذا العمل إجارة خاصة والعمل تابع لها . وإن كان خروجك من العمل ليس مستمراً ولكنه طارئ فاستأذنت من رئيسك في العمل فلا حرج في ذلك، إذا لم تعطل المهام المنوطة بك . وأما بالنسبة لموضوع شهادتك العلمية فلا يخلو من أمرين: الأول: ألا تكون هذه الشهادة معتمدة لديهم في تخصصك أو تكون من جهة لا يقبلون منها مثل هذه الشهادات، فهذا واضح ولا إشكال فيه. الثاني: أن تكون موافقة لما لديهم من تخصصات ويقبلون شهادات الجهة التي تأتي منها، فعليك والحالة هذه أن تحاول بالطرق المشروعة اعتماد شهادتك. وفقك الله لكل خير هذا والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 09:42 AM
جزاء من انتقص أجر العامل
السؤال
زوجي مهندس وقام عامل ببعض الأعمال لهم وعند الدفع حاول زوجي أن يخفض الأجرة هو وأحد مساعديه ولكن العامل رفض فوافقوا على المبلغ الذي طلبه العامل ولكن مساعد زوجي قال للعامل سنعطيك المبلغ بشرط أن تشتري لي وللمهندس كرت تليفون لكل واحد ثمن الواحد 25 درهما وأجرة العامل كانت 1000 درهم فوافق العامل وفعلا أعطى المساعد 50 درهم اوالمساعد بدوره أعطى زوجي الـ 25 درهم (نصيبه)، وهذا كان دون علم صاحبة عمل زوجي والموضوع كان على سبيل المزاح، ولكن زوجي عندما قص لي ما حدث قلت له ألا تعتبر هذه رشوه فشك في الأمر خاصة وأن أجرة العامل تدفعها صاحبة عمل زوجي وهي مبلغ الـ 1000 درهم والذي رفض العامل أن يخفضه، فهل هي فعلا رشوة، وماذا على زوجي أن يفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته عن زوجك فيه خطأ من ناحيتين:
الأول: أنه عند دفع الأجرة حاول تخفيضها عما كان متفقاً عليه، وذلك خطأ كبير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وغيره.
الثاني: أنه لما علم من العامل رفض محاولته، وافق هو وزميله على دفع المبلغ، ولكن بشرط أن يشتري لكل منهما كرت تليفون، ولا يخفى ما في هذا من أكل أموال الغير دون طيب أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم.
ولا يبرر هذا الفعل لزوجك أنه ليس المباشر للطلب، لأنه شريك في كل ما حدث، وعالم أن العامل قد أعطى المال دون طيب نفسه، فالواجب على زوجك -إذاً- وعلى زميله أن يتوب كل منهما إلى الله من هذا الأمر، ومن تمام توبتهما أن يرجعا المبلغ إلى صاحبه، إذا كان ذلك في الإمكان، وإن أيسا من العثور على صاحب ذلك المبلغ فالواجب أن يتصدقا به عنه.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 09:47 AM
شروط جواز استيفاء العامل حقه ممن ظلمه
السؤال
يعمل زميلي في إحدى الشركات وعلى حد تعبيره فقد تم هضم حقوق له من حيث الزيادة وأعمال أخرى كان يؤديها ووعد أن يأخذ عليها أجراً إضافيا، ولكن الشركة لم تقم بمنحه أي مبلغ أو أجر عن تلك الأعمال فقام بأخذ ما يعادل ما قام به من عمل من خلال أخذ بعض الأجهزة غير المستعملة في الشركة والمعطلة وقام بإصلاحها واستخدامها له شخصيا، مع العلم بأنه طالب عدة مرات بأجره فرفضت الشركة ذلك، فهل يجوز ما قام به؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل حقه كاملاً غير منقوص عملاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولكني ينبغي معرفة ما هو حق العامل أولاً؟ فحق العامل هو ما حصل الاتفاق عليه بينه وبين صاحب العمل، فإذا لم يدفع صاحب العمل للعامل ما اتفقا عليه وجحده ولم يقدر على أخذه بطريقة طبيعية فله أن يأخذه بأي طريقة أمكنت سواء كان المأخوذ الذي ظفر به من جنس حقه أو من غيره، لكن لا يأخذ منه إلا بقدر حقه فقط.
جاء في كتاب الأم للشافعي رحمه الله تعالى قال: ... دلت السنة واجتماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سراً من الذي هو عليه، فقد دل ذلك أن ليس بخيانة، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه، فلو خانني درهما قلت: قد استحل خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي، وكان لي أن آخذ درهما ولا أكون بهذا خائناً ولا ظالما. انتهى.
ويقول الإمام القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقاً. وهو مذهب الشافعي وحكاه الداودي عن مالك وقال به ابن المنذر واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى الحق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً ومظلوماً. وأخذ الحق من الظالم نصر له.
وقال: واختلفوا إذا ظفر له بمال غير جنس ماله... فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم، وللشافعي قولان، أصحهما الأخذ، قياساً على ما لو ظفر بجنس ماله، والقول الثاني: لا يأخذ لأنه خلاف الجنس، ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليه، ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل. انتهى.
أما إذا كان الموظف يجد حقه المتفق عليه كاملاً، ولكنه يرى أنه أقل مما يستحق لاعتبارات عنده فهنا لا يجوز له أخذ شيء زائد على ما اتفقا عليه وإلا اعتبر متعدياً وخائناً.
وعليه.. فإذا كان العامل أخذ من هذه الأجهزة المستعملة المعطلة بما يعادل حقه عند الشركة فلا بأس، ويشترط أن لا يتضرر بفعله هذا أحد كأن تكون هذه الأجهزة تحت يد موظف ستطالبه الشركة بها في حال فقدانها، فإن الضرر لا يزال بالضرر، ولا يصح أن يدفع عن نفسه الظلم بظلم شخص بريء.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 09:49 AM
هل يستحق الأجير الأجرة وإن لم يعمل
انا أعمل لدى الدولة وعملي مقتصر على التصاميم الإعلانية وتمر علي أيام لا يوجد لدي عمل فهل أكون آخذا راتبي بالحرام علما أنني عندما يأتيني عمل لا أتقاعس عن أدائه وإمرار يحاولون أم أعمل على طباعة الكتب وهو غير مجال عملي والأهم أنني لا أستطيع القيام بهذا العمل لأنه فوق قدرتي الصحية فانا لدي آلام في رقبتي ويدي فهل رفضي للعمل بهذا المجال كتابة الكتب على الكمبيوتر يكون في راتب حرام؟ أفيدوني وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرجع في الحكم على رفضك لهذا العمل من حيث الجواز وعدمه هو العقد الذي بينك وبين جهة العمل، فإذا كان التعاقد معهم قد وقع على تصميم إعلانات، فلا حق لهم أن يطالبوك بأداء عمل آخر غير الذي تعاقدت عليه، ولو مكثت بدون عمل أياما؛ لأنك في حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة، سواء كُلًف بعمل أو لم يكلف، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق : الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل . انتهى
أما إن كان التعاقد قد وقع على العمل على الكمبيوتر بما يشمل فما طلب منك هو داخل في نطاق هذا العقد ويلزمك الوفاء به، وإذا كنت عاجزة عن ذلك لظروفك الصحية كان لهم الحق في فسخ العقد معك.والأصل في ذلك كله هو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{المائدة: 1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل رواه الطبراني.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 09:56 AM
حكم قيام الموظف بأعمال لحسابه الخاص أثناء دوامه
السؤال
أنا أعمل بمكتب عقاري براتب وكان الاتفاق بيني وبين صاحب العمل على نسبة معينة ولم يعطني هذه النسبة فهل يجوز أن أعمل لحسابي الخاص ونفس الوقت اعمل معه بمعنى يجوز أن أعمل وأتقاضى عمولتي عن العمل الذي أعمله مع الآخرين من السعي وخلافه مع العلم أني أعمل بالمكتب وأؤدي عملي على أكمل وجه دون أن أعطي صاحب العمل الذي أعمل معه علما بأن العمل الذي أعمله يعتبر من مجهودي الخاص ومن تعبي وما رأيكم في أنه مثلا لو أني ربحت 1000 ريال يعطيني منه 100 ويأخذ الباقي هل هذا يجوز؟ أفيدوني وفقكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي جواب هذا السؤال ثلاث مسائل:
الأولى: حكم استئجار أجير براتب ونسبة من عمله، وهذه تقدم الجواب عليها في الفتوى رقم: 58979.
وقلنا: إن جمهور أهل العلم لا يجوزون ذلك لما فيه من جهالة الأجرة، بينما ذهب البعض إلى جوازه.
الثانية: أنه لا يجوز للأجير الخاص في مدة الإجارة أن يعمل لغير مستأجره؛ لأن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص في مدة الإجارة، فإن عمل فأضر بالمستأجر فإن المستأجر يرجع عليه بقدر ذلك الضرر، وقيل يرجع بما أخذه الأجير من عمل له. جاء في كشاف القناع: فإن عمل الأجير الخاص لغير مستأجره وأضر بالمستأجر فله أي المستأجر قيمة ما فوته من منفعته عليه بعمله لغيره، قال أحمد في رجل استأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر ويأخذ منه الأجرة فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة قال في المغني: فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الاجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله. قال: ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره وقال القاضي: معناه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره. وقال القاضي: معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى. وعلم منه أنه إذا لم يستضر لا يرجع بشيء لأنه اكتراه لعمل فوفاه على التمام.
وعليه، لا يجوز للأخ السائل أن يعمل لنفسه أثناء دوامه في المكتب، وما اكتسبه من وراء ذلك فهو حق لصاحب المكتب، لأننا نعلم أن الموظف إذا عمل لنفسه وقت عمله الرسمي فإنه يضر بصاحب المكتب ولا بد.
المسألة الثالثة: إذا ترتب حق على المستأجر للأجير فجحده هذا الحق ولم يوفه إياه، ولم يقدر على أخذه منه إلا خفية وخلسة، فإن ذلك جائز. ومعنى ذلك أن يطالب الأجير بحقه فإن لم يجد طريقة لأخذه إلا تلك الطريقة فلا بأس وهذا الحق لا يكون إلا في مدة العقد المبرمة سابقا. أما إذا انتهت مدة العقد السابقة وظل صاحب المكتب مصرا على رأيه فمعنى ذلك أنه على العامل أن يختار بين أمرين فإما أن يقبل بهذا المعروض عليه فيما يستقبل من الزمان وإما أن يترك العمل.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 10:04 AM
حكم استعمال الموظف سيارة الشركة المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك
السؤال
توفر لي شركتي سيارة تملكها الشركة وتتكفل بصيانتها ، وذلك لاستخدامها في أغراضي الرسمية والشخصية وأغلب ظني أن الشركة ربما ستستأجر السيارة من أحد البنوك (الربوية) ، في حين أنني لست طرفا في هذه المعاملة ، فهل يجوز لي استخدام تلك السيارة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أن الشركة تستأجر السيارة من البنك الربوي إجارة منتهية بالتمليك فقد سبق أن فصلنا الكلام في حكم ذلك وبينا أنه لا يجوز ، وذلك في الفتوى رقم : 75789، وعليه فلا يجوز لك استعمال هذه السيارة لوجهين :
الأول : أن هذه السيارة مقبوضة بعقد فاسد فلا تملكها الشركة ولا يصح تصرفها فيها عند أكثر أهل العلم ، قال الأمام النووي رحمه الله : فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملكه ولا يصح تصرفه فيه ، ويلزمه رده ، فإن تلف لزمه بدله وبه قال أكثر العلماء ...واحتج أصحابنا بقوله تعالى : {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} فلو كان المقبوض بعقد فاسد يملكه لما توعده .
الثاني : أن في استعمالها إقرارا للمنكر وتركا لإنكاره فقد قال عليه الصلاة والسلام : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم .
وأما إذا كنت تقصد أن الشركة تستأجر من البنك الربوي هذه السيارة إجارة عادية من غير تملك ، فلا حرج عليك في استعمالها حيث إن البنك الربوي تختلط أمواله الحلال بالحرام ومن كان كذلك لا تحرم معاملته فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع تجار اليهود وغيرهم من المشركين ولا شك أن أموالهم يختلط فيها الحلال بالحرام.
والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 10:08 AM
حكم الإجارة على عمل بدون تحديد الأجرة
السؤال
لدينا مكتب بجوار المرور نقوم بتسديد المخالفات المرورية للمراجعين بدلا أن يذهبوا إلى فرع البنك ويمسكوا سيره ويضيعوا الوقت ونأخذ مقابلا على ذلك ونحدده نحن أحيانا وبعض الأحيان نرضى بما يعطينا المراجع مقابل خدمة السداد عنه، هل في ذلك شيء أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قلت إنكم تقومون به من تسديد المخالفات المرورية للمراجعين بدلا من أن يفعلوا هم ذلك بأنفسهم، لما يمكن أن يضيع من وقتهم، وتأخذون مقابل هذا العمل مبلغاً تحددونه... ليس فيه من حرج، لأنه لا يخرج عن كونه عقد إجارة أو مجاعلة، وكل ذلك داخل في عموم، قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
وأما ما ذكرته من أنكم في بعض الأحيان لا تحددون شيئاً، وترضون بما يعطيكموه المراجع، فإن هذا -في الحقيقة- لا يجوز، لما فيه من الغرر؛ إلا إذا كانت الأجرة متعارفاً عليها تعارفاً شائعاً يمنع وقوع المخاصمة عادة، فإن لم تكن متعارفا عليها تعارفا يمنع الخاصمة عادة فإن تحديدها واجب عند العقد، فقد قال أهل العلم: إن الجهل بالثمن أو المثمن من مفسدات العقد، قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: وجهل بثمن أو مثمون ولو تفصيلا..
وعليه؛ فالصواب أن تحددوا الأجرة إما تحديدا ثابتاً وإما عند كل عقد، وإذا نزل بكم مرة أن نسيتم تحديدها فإنه يكون لكم في ذلك أجرة المثل.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 10:20 AM
موظف يُمنح مالا نظير استشارته من مبرمج تعاقدت معه شركته
السؤال
أنا محاسب أعمل في شركة تعاقدت باسم الشركة مع أحد المبرمجين لعمل برنامج للشركة هذا المبرمج لا يعرف شيئا عن المحاسبة . بعد أن أبرمنا العقد قام بمنحي مبلغا من المال بحجة أن هذا المبلغ هو نظير الاستشارات المالية التي يستفيد منها لعمل البرنامج مع العلم بأنني لم أشترط عليه أي مبلغ أو أساومه بأي شيء نظير توقيع العقد !!!!
السؤال هل يحق لي أن أقبل المبلغ أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يجوز لك أخذ هذا المال إلا بإذن من قبل شركتك؛ لأننا إن اعتبرنا المال المدفوع إنما دفع مقابل إجرائك العقد مع المبرمج فأنت في هذا العمل وكيل عن الشركة فلا يحق لك أخذه إلا بإذنها.
وإن اعتبرنا المال المدفوع إنما دفع نظير الاستشارات المالية التي تقدمها للمبرمج كان تقديم مثل هذه الاستشارات داخلا فيما يجب أن تقوم به للجهة التي تعمل بها، ولا يحق لك أخذ العوض عنه إلا بإذن منها، وكذلك إذا كنت تفعل ذلك أثناء الدوام الرسمي فلا يحق لك أخذ المال لأن منافعك في أثناء الدوام الرسمي مملوكة للشركة، فإذا عملت عملا آخر غير ما أنت مكلف به دون إذن منها فلا تستحق العائد من وراء ذلك العمل إلا بإذن من الشركة.
أما إن قمت بهذه الاستشارات خارج الدوام الرسمي ولم تكن داخلة فيما يجب عليك العمل به فلا مانع من قبول ما يدفعه إليك المبرمج لأنه مقابل منفعة مباحة في وقت ليس لأحد عليك فيه سبيل.
وراجع الفتوى رقم: 80620.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 02:15 PM
من عمل في مال غيره بغير إذنه حفظا له من الضياع
السؤال
سؤالي على الجوائز، وصل لصديقي إيميل أنه ربح مبلغا من المال وطلبوا منه رقم الرصيد لكي يحولوا الفلوس لما أعطاهم بياناته ردوا إيميل من البنك الذي سوف يحول الفلوس مش من الشركة التي أعطته الجائزة أنه يجب عليه أن يدفع ضرائب التحويل فقط، يعني المبلغ هو في البنك، فهل يدفع ضرائب التحويل، مع العلم بأن الجائزة من شركة رسمية في بريطانيا وصديقي عايش في المانيا وسيتم دفع الجائزة خلال 48 ساعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن غالب هذه الرسائل التي يتم تداولها عبر الإيميل يدخلها الغش والنصب والاحتيال لأكل أموال الناس بالباطل عن طريق إيهامهم أنهم ربحوا جائزة من شركة ما، مثل شركات الإيميل المعروفة مثل الياهو والهوت ميل ونحوهما، ثم يطلبون بيانات الشخص الفائز ورقم حسابه البنكي، ويطالبونه بدفع أجرة التحويل مقدماً، فإذا دفع استولوا على هذا المبلغ الذي دفعه -وغالباً ما يكون كبيراً- وقطعوا الاتصال به، وربما سطوا على حسابه في البنك من خلال البيانات التي أرسلها لهم، فيتعين الحذر من ذلك وسؤال البنك أو الشركة التي أرسل الإيميل باسمها عن حقيقة الأمر، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على الإيميل الذي تتعدد طرق المحتالين في اختراقه وسرقته.
وأما بالنسبة لحكم المسألة على فرض أنها ليست نصباً واحتيالاً، فإذا كان هذا المبلغ من حصيلة القمار المحرم -سواء اشترك فيه أم لم يشترك- فإذا حصل عليه فإن عليه أن ينفقه في مصالح المسلمين كما هو الشأن في أموال القمار والميسر التي يجهل أصحابها، فإن ملكيتها تؤول إلى عموم المسلمين وترصد لمصالحهم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7727.
ولا بأس بأن يدفع أجرة أو ضريبة على تحويل هذا المبلغ وتخليصه للمسلمين، ثم يستوفيها منه، وينفق الباقي في مصارفه الشرعية، بل إن بذل في سبيل ذلك جهداً معتبراً كان له أن يتقاضى عليه أجرة بالمعروف بقدر جهده. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: من عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى حقه، أو فعله حفظا لمال المالك واحترازاً له من الضياع فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في عدة مواضع:
منها: أنه إذا حصد زرعه في غيبته فإنه نص على أنه يرجع عليه بالأجرة، وهذا من أحسن الفقه، فإنه إذا مرض أو حبس أو غاب فلو ترك زرعه بلا حصاد لهلك وضاع، فإذا علم من يحصده له أنه يذهب عليه عمله ونفقته ضياعاً لم يقدم على ذلك، وفي ذلك من إضاعة المال وإلحاق الضرر بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة، فكان من أعظم محاسنها أن أذنت للأجنبي في حصاده والرجوع على مالكه بما أنفق عليه حفظاً لماله ومال المحسن إليه، وفي خلاف ذلك إضاعة لماليهما أو مال أحدهما.
ومنها: ما نص عليه فيمن عمل في قناة رجل بغير إذنه فاستخرج الماء قال هذا الذي عمل نفقته.
ومنها: لو انكسرت سفينته فوقع متاعه في البحر فخلصه رجل فإنه لصاحبه وله عليه أجرة مثله، وهذا أحسن من أن يقال لا أجرة له فلا تطيب نفسه بالتعرض للتلف والمشقة الشديدة ويذهب عمله باطلا أو يذهب مال الآخر ضائعاً، وكل منهما فساد محض، والمصلحة في خلافه ظاهرة، والمؤمنون يرون قبيحاً أن يذهب عمل مثل هذا ضائعاً ومال هذا ضائعاً، ويرون من أحسن الحسن أن يسلم مال هذا وينجح سعي هذا. والله الموفق.
أما إذا لم يكن من حصيلة القمار المحرم، وإنما كان جائزة تشجيعية من بعض الشركات للمتعاملين معها فلا بأس أن يتملكه، وأن يدفع ضريبة على تحويله إذا لم يمكنه الحصول على المبلغ بغير ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48192.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 02:16 PM
سفر الزوج مع زوجته الموظفة في شركة على نفقة الشركة
السؤال
زوجتي طبيبة وهي تطلب مني أن أرافقها إلى الخارج لحضور مؤتمرات طبية وعلى نفقة شركات صناعة الأدوية التي تتحمل مصاريف السفر والإقامة في فترة المؤتمر، فهل يعتبر هذا المال حلالا أم رشوة، مع العلم بأن العادة جارية مع كل الأطباء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم شرعاً أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وهذا لفظ مسلم. والذين رخصوا من أهل العلم في سفر المرأة دون محرم إذا كانت في رفقة آمنة قصر أكثرهم ذلك على سفر الحج الواجب.
ومن قال منهم: إنه يجوز لها أن تسافر مع رفقة آمنة في كل سفر طاعة، فإن قولهم يكاد يكون قولا مهجوراً، ومع ذلك فإن الرفقة الآمنة التي اشترطها هؤلاء لا تتحقق في السفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات التي قد يكون أغلب المشاركين فيها فساقاً أو كفاراً، وقد لا يكون لها أي علم بمن سيكون رفيقها في الطائرة إلى الدولة التي تستضيف المؤتمر، وعليه.. فالواجب عليك هو أحد اختيارين: أن تسافر مع زوجتك، أو أن لا تسمح لها بالسفر.
هذا فيما يخص موضوع سفرها هي، وفيما يتعلق بسفرك أنت فإن كانت شركات صناعة الأدوية التي قلت إنها تتحمل مصاريف السفر والإقامة في فترة المؤتمر تسمح للمرأة بأن يرافقها زوج أو محرم، ويكون ذلك على نفقتهم فلا حرج عليك في الاستفادة من تلك المصاريف، وإن لم يكن ذلك مسموحاً به لدى الشركات فليس لك أن تستفيد منه ولو كانت العادة جارية مع كل الأطباء، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، والخطأ لا يبرر الخطأ، والواجب حينئذ أن تسافر على نفقتك الخاصة أو نفقة زوجتك.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 02:18 PM
حكم التغيب عن بعض ساعات العمل بسبب الدراسة
السؤال
سيدي الفاضل نحن نعيش في عالم اختلط فيه الحلال والحرام وأصبحنا لا ندري أين المفر كي لا نخرج عن حدود الله عز وجل، أريد أن أستفسر عن أمر ينكد حياتي لدرجة أنني لا أنام طوال الليل، إنني أشتغل بمطبعة للصحافة المكتوبة -الجرائد- كمراقب مبيعات وظيفتي تنص على مراقبة الجرائد عند تسلمها من طرف الباعة وعقد عملي مع الشركة يحدد ساعات العمل من 09 صباحا إلى 04 مساء، مؤخراً نجحت في مسابقة ماستير واضطررت لأزاول الدراسة من الساعة 09 صباحا إلى 01 ليلا، وبعدها أشتغل في الميدان حتى الساعة الرابعة، أحيطكم علما بأن المسؤول الأول -رئيس المصلحة- على علم بذلك وأكد لي أن عملنا ليس مرتبطا بدرجة أولى بالحضور وإنما عمل يعتمد على كم ساعاتي -مهمات مبرمجة- ورخص لي الغياب على أن أقوم بالعمل في الوقت المتبقي، ونظراً لأن وسط الشركة مشحون وعقلية مديرالشركة فإنه لا يعلم بهذا الأمر -الدراسة في ساعات العمل- ولو علم لكلفني الرفض من منصبي، أرجو منكم إفادتي برأيكم وحكم الشرع في هذه المسألة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعامل إذا تعاقد مع جهة معينة على وقت محدد ابتداء وانتهاء فلا يجوز له الإخلال بذلك، لما وردت به النصوص من وجوب الوفاء بالعقود، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم.
ولو افترض أن المسؤول الأول قد عفاك من العمل في الوقت الذي ذكرته فإن ذلك لا يبرئك، إلا أن يكون هذا المسوؤل مخولاً من قبل الجهة التي تعاقدت معك تخويلاً يتيح له ذلك، وأنت قد ذكرت أن المدير لو علم بما صار عليه حالك في العمل لأنهى خدمتك في المؤسسة، مما يدل على أنه لا يرضى به.
وعليه؛ فلا نرى لك من مخرج في هذه المسألة إلا بأن تتعاقد مع المؤسسة تعاقداً جديداً يسمح لك بالتغيب في الوقت الذي تكون فيه مشغولاً بالدراسة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 02:20 PM
حكم استيفاء الأجرة إذا لم يوفها صاحب العمل
السؤال
جزاكم الله عنا كل خير. زوجي يعاملني معاملة سيئة ولا يصلي ولا يزكي ويبذر أمواله، ونحن لا نملك حتى بيتا خاصا بنا ولما نطلب منه شراء بعض لوازم البيت يرفض علما أنني أعمل معه في شركتنا ولكن لا أتقاضى حتى أجري ..هل يمكنني أن أتصرف في هذه الأموال طبعا بدون علمه لشراء بعض لوازم البيت والأطفال، وهل يمكنني أن أخرج الزكاة بدون علمه لأنه يرفض ذلك وهل يمكنني أن أخرجها بالتقسيط لأنني لا أستطيع أخذ المبلغ كاملا أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أيتها السائلة الكريمة أولا إلى أن ترك زوجك للصلاة ومنعه إيتاء الزكاة ذنب عظيم ووزر كبير بل يخشى على إيمانه من ذلك لقول بعض أهل العلم بكفر تارك الصلاة ولو كسلا. ولا يجوز لك أن تسكتي على ذلك وتقريه عليه. وقد بينا كيفية معاملة الزوجة لزوجها التارك للصلاة، فانظريه في الفتويين رقم:48860، 1061.
وإذا كان يمعنك حقك الواجب عليه شرعا فلا ينفق عليك ولاعلى ولدك ما يكفيكم فلك الأخذ من ماله دون علمه بقدر ذلك، كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22917، 25920، 48166.
وكذا إذا كان يمنعك ما ثبت لك من أجرة مقابل عملك في شركته فلك أخذه دون علمه، ما لم يكن عملك في الشركة تطوعا. وانظري الفتوى رقم: 19061.
وأما الزكاة فلايجوز لك إخراجها عنه من ماله دون إذنه كما بينا في الفتوى رقم:28168، وإذا كان لك أنت مال بالشركة يبلغ نصابا فلك أن تخرجي زكاته دون علمه مجتمعة أو متفرقة.
وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتويين رقم:31250، 54005.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
سيف قطر
16-04-2007, 02:22 PM
لا بأس في بزيادة الراتب مقابل زيادة الإنتاج
السؤال
باختصار أنا أعمل وصاحب العمل يلزمني بوقت معين من الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء ويلزمني أيضا بإنتاج كم معين في هذا الوقت وإن لم أتمكن من إنتاجه خصم من راتبي بمقدار النقص وإن زدت زاد راتبي بمقدار الزيادة، كما أنه يحاسبني أيضا على أوقات التأخير والغياب والإجازات، فما حكم هذه المعاملة؟ بارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة إلى الجمع في عقد الإجارة بين التعاقد على المدة والعمل جميعاً بحيث يلزم الأجير أن ينجز في مدة معينة عملا معيناً، فقد سبق أن بينا أن ذلك لا يجوز، وأن الإجارة في هذه الحالة فاسدة، وأن الأجير يستحق فيها أجرة المثل، وذلك في الفتوى رقم: 66526، والفتوى رقم: 72315.
وأما بالنسبة لما يعطيه لك صاحب العمل من زيادة الراتب مقابل زيادة الإنتاج فلا بأس في ذلك ما دام يبذله برضاه، وأما ما يخصمه منك بسبب التأخير فإذا كان يخصم ساعات التأخير دون زيادة على ذلك، فلا حرج في ذلك لأنك تستحق الراتب مقابل مدة معينة، فمتى لم تعملها كان له أن يخصم ما يقابل من راتبك ما يقابلها.
وأما بالنسبة للخصم بسبب الغياب والإجازات، فهذا ينظر فيه إلى عقد العمل فإذا كان ينص على ذلك فلا حرج، وإن كان لا ينص فالمرجع والمعول عليه في معرفة حكم ذلك إلى العرف، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
بارك الله فيك اخوي الشرحي على هالجهد
سيف قطر
18-04-2007, 12:47 AM
بارك الله فيك اخوي الشرحي على هالجهد
جزاك الله خير اختي وشكرا لمرورك
:nice: :)
jajassim
18-04-2007, 10:58 AM
بارك الله فيك اخوي ع الشرحي
ومنكم نستفيد
سيف قطر
18-04-2007, 01:22 PM
بارك الله فيك اخوي ع الشرحي
ومنكم نستفيد
العفو اخوي جاسم
مرورك شرفنا ...ويا هلا بك
albakri
20-04-2007, 07:22 PM
جزاك الله خير اخوي
سوبرقطري
21-04-2007, 11:12 AM
جزاك الله الف خير اخوي الشرحي
سراب الامل
22-04-2007, 08:51 AM
جزاك الله كل خير اخوي الشرحي وكثر الله من امثالك
جهد وعطاء تستحق عليه كل الشكر والتقدير وتقبل مني هذه الاضافات للافاده
http://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_9858.gifhttp://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_9858.gifhttp://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_9858.gifhttp://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_9858.gifhttp://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_9858.gifhttp://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_9858.gifhttp://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_9858.gifhttp://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_9858.gifhttp://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_9858.gifhttp://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_9858.gif
ســـــــؤال
إذا لمست يا سماحة الشيخ من أحد العاملين في الإدارة تقصيرا في عمله أو فسادا في خلقه ، فهل يجوز لي أن أبلغ عنه المسئول في الإدارة؟
الجــــــــواب
المشروع لك نصيحته وتوجيهه إلى الخير ، وحثه على أداء الأمانة ، فإن لم يمتثل ، فالواجب الرفع عنه إلى الجهة المختصة ؛ لقول الله عز وجل : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقول النبي صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول لله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم في صحيحه . والله ولي التوفيق .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_c21f.gif
الســـؤال
بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة ، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالبا ما تكون مقنعة أو غير مقنعة ، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها ، فهل يأثم على موافقته الإذن للموظف؟
الجـــــــــواب
لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته ، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به ، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين ، يقول عليه الصلاة والسلام : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته وهذه أمانة ، والله سبحانه وتعالى يقول : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } ، ويقول سبحانه في وصف المؤمنين { وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }ويقول سبحانه { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_c21f.gif
الســـــؤال
ما حكم الواسطة وهل هي حرام ؟ مثلاً إذا أردت أن أتوظف أوأدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟
الجــــــــواب
أولا : إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة ، لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانها من عمل الأكفاء وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال [ اشفعوا تؤجروا ، فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا ] ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء .
ثانيا : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دنيهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة على أحد منها إلا بمبرات أخرى غير الشفاعة فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنــــة الدائمـــة
http://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_c21f.gif
الســـــؤال
هل يجوز للمسلم الموظف في دائرة حكومية أن يستخدم سيارة العمل علماً أن لديه سيارة يملكها ؟
الجــــواب
الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بالأجرة فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه ، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيئاً منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به فلا يركب فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة وكذا الدفاتر والأوراق والأقلام ونحوه فالتورع عنها وعدم استعمالها لنفسه من تمام وقد قال تعالى { والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون }
والله أعلم .
المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_c21f.gif
السؤال
أعمل مع تاجر لا يسير عملاً سوى بالرشاوي .. إنني أدير حساباته وأراقب العمل وأتقاضي على ذلك أجراً منه .. فهل على إثم في العمل أم لا ؟
الجواب
أولا : يجب أن تعلم أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى باطل كأن يرشي القاضي مثلاً ليحكم له بالباطل أو يرشي الموظف ليسامحه على أمر لا تسمح به الدولة أو ما أشبه ذلك .. هذا هو المحرم .
أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه .. كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال – فإن هذه حرام على الآخذ وليس حراماً على المعطى .. لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه لكن الأخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ مالا يستحق .
وأنني بهذه المناسبة أحذر من هذا العمل المهين المحرم شرعاً والذي لا يرضاه العقل ..
فإن البعض – نسأل الله لهم الهداية – لا يمكن أن يقوموا بالواجب عليهم من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا ببذل شيء من المال لهم وهذا حرام عليهم وخيانة للدولة وللأمة وأكل المال بالباطل وظلم لإخوانهم فعليهم أن يتقوا الله – عز وجل – ويقوموا بالأمانة التي حملوها .
أما بالنسبة للعمل مع هذا التاجر الذي يتقاضى رشاوي فإنه ينبني على ما ذكرناه .
فالعمل عند هذا الشخص حرام لأن العمل عند فاعل حرام إعانه له على حرامه فالإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الآثم .
وعليك أن تنظر إذا كان هذا الرجل يبلذ من مال من أجل الحصول على الحق الذي يستحقه .. وهنا ليس عليك إثم ولا حرج في البقاء عنده .
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
http://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_c21f.gif
الســـــؤال
شخص عمل لدى شخص في مؤسسته ، وحصل منه أن تأخر في الحضور إلى العمل ، وكذلك تغيب عن العمل دون علم صاحب العمل ، وأخذ أجره كاملا ، رغم تأخره في الحضور إلى العمل وغيابه ، ولكنه ندم وطلب من صاحب العمل أن يسامحه عن أي تقصير حصل منه في العمل ، دون أن يخبره بنوع التقصير في العمل ، فلم يسأله صاحب العمل عن نوع التقصير في العمل ، وقال له أنت مسامح . فهل برئت ذمة العامل بذلك ؟
الجــــواب
تبرأ ذمة العامل متى سامحه صاحب العمل وعفا عنه؛ حيث إنه صاحب الحق، وقد أسقطه مطلقا ولو كان كثيرا؛ حيث سمح عن حقه الذي قبله قليلا أو كثيرا ، سواء التأخر أو التقدم في الخروج أو عدم الاشتغال أو غير ذلك ، ولا شك أن هذا التأخر يحصل غالبا من العمال ومن الموظفين ، وعذرهم سائغ كالزحام في الطريق ، والاشتغال بالأولاد في شأن المدارس ، والسأم والتعب العارض أحيانا ، والتحقق من عدم الشغل الذي يستدعي التبكير ، والله أعلم .
المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_c21f.gif
الســـــؤال
بلغني أن أحد العاملين عندي عليه ديون، فهل يجوز مساعدته من زكاة مالي؟ ؟
الجــــواب
تحل له زكاة مالك بشرط أن يكون عاجزا عن وفاء الدين، وأن يكون دخله لا يفضل منه بعد نفقة عياله ما يسدد الدين في الحال، وأن لا يكون قصدك ترغيبه في العمل أو الإخلاص فيه لديك، وأن لا تنقص من راتبه عندك، وأن لا تعطيه أكثر من حاجته فانظر، ماذا ترى والله أعلم.
المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://www.swahl.com/up/m78/swahlcom_c21f.gif
الســـــؤال
قوم في بعض الأحيان بالتحقيق في أخطاء تقع من بعض الموظفين ونعد بعضهم بوعود في حال اعترافهم وإقرارهم، وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الأخطاء فما حكم هذا العمل ؟
الجــــواب
كان الواجب على الموظف النصح والإخلاص في عمله، والبعد عن الغش والخيانة، والغدر والكذب، ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه، لقول الله تعالى { ربنا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )
أما إذا تعمدوا المخالفة، وبدر منهم ما يخل بالعمل، أو يخالف التعليمات، فإن عليهم الاعتراف بالمخالفة، والإقرار بما صدر منهم، وعليهم طلب العفو والصفح، والالتزام بعدم العودة إلى مثل ذلك، ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم أولى، إذا لم يكونوا أهل تساهل، وكثرة مخالفة، ولكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل، فأما أن تعدوهم وعدا بالعفو مقابل الاعتراف، ثم تخلفون الوعد، فإن هذا لا يجوز، لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين، والله أعلم.
المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
khaleel
22-04-2007, 09:49 AM
اخوي ع الشرحي بارك الله فيك............ وبارك الله فيكي اختي الفاضله سراب الدوحه
سيف قطر
25-04-2007, 11:53 PM
اخوي ع الشرحي بارك الله فيك............ وبارك الله فيكي اختي الفاضله سراب الدوحه
بارك الله فيك اخوي الفاضل خليل.............ما قصرت
سيف قطر
11-06-2007, 01:03 PM
للرفع
سوبرقطري
13-06-2007, 10:48 AM
بارك الله فيك اخوي الشرحي
سيف قطر
20-06-2007, 08:23 AM
بارك الله فيك اخوي الشرحي
http://www.eda2at.net/vb/uploaded/7281_1156005063.gif
الصارم المسلول
26-06-2007, 11:35 AM
يعطيك العافيه
سيف قطر
27-06-2007, 09:51 PM
يعطيك العافيه
http://islamroses.com/zeenah_images/5f22.gif
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.