ابوعلي
16-04-2007, 11:10 AM
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/April2007/1p27mglsbldi.gif
رئيس البلدي يؤكد: الحرام بيّن ... المجلس يفجر ظاهرة بيع الخمور بالفنادق ويستدعي المسؤولين بالبلدية
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,16 إبريل 2007 3:14 أ.م.
رغم أن المقترح الذي تقدم به العضو محمد عبد العزيز مراد والخاص بضرورة وجود جهة رقابية على الفنادق والشقق الفندقية بالبلاد وبالرغم من ورود مذكرة من سعادة وزير البلدية توضح كيفية التعامل مع هذه الجهات رقابيا إلا أن العضو المذكور فجر خلال مناقشته لهذا المقترح ظاهرة تهافت الشباب على الفنادق لتناول الخمور وما يترتب على ذلك من آثأر سلبية كبيرة، حيث تطرق إلى قانون العقوبات رقم 273 لسنة 2004 وما تناوله من عقوبات مفروضة على كل من يدخل ويبيع الخمور.
جاء ذلك خلال الجلسة المؤجلة التي عقدها المجلس البلدي المركزي صباح أمس حيث اقترح الأعضاء إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته بحضور احد المسؤولين بوزارة البلدية للتعرف على كيفية إصدار تراخيص بيع الخمور وفي أثناء ذلك قال إبراهيم الهيدوس رئيس المجلس: مهما فعلنا أو استدعينا المسؤولين الحرام حرام والحلال حلال.
وعقب ذلك تطرق المجلس إلى المقترح الخاص بالعضو محمد مراد والذي تناول فيه تحديد بعض الجهات للرقابة على الفنادق والشقق الفندقية بالدولة وأشار رئيس المجلس إلى الرسالة الواردة من مكتب سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة بناء على مذكرة المجلس بشأن الموضوع والتي أكد فيها قيام الجهات المعنية بالوزارة بتشديد الرقابة على الفنادق والشقق الفندقية.
وتحدث مقدم المقترح موضحا أن الشباب يترددون بشكل منتظم على الفنادق لتناول المشروبات المحرمة وتطرق في حديثة إلى قانون العقوبات الذي يجرم الشخص البائع للخمر ونوه أن المادة 273 من القانون المذكور لعام 2004 أشارت إلى الآتي: يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال لمن ادخل وباع المسكرات.
محمد آل شافي طالب المجلس باستدعاء احد المسؤولين بالبلدية لمعرفة كيفية إصدار التراخيص الخاصة بالخمور لمعرفة مدى العلاقة بين البلدية وقانون العقوبات.
رئيس المجلس أوضح أن العضو محمد بن صالح الخيارين تقدم قبل ذلك بمقترح يتعلق بالخمور في الفنادق وقامت لجنة الخدمات بمناقشته بحضور احد المسؤولين.
جاسم المالكي قال أن الموضوع يهم الجميع كما أن رد البلدية يوضح بعض الجوانب الخاصة به وبالفعل تقدم محمد الخيارين بهذا المقترح وتمت مناقشته بحضور احد المسؤولين بهيئة السياحة والفنادق ولم نجد تشجيعاً من الشركة.
شاهر الشمري قال إن فنادق الخمسة نجوم لها تراخيص لبيع الخمور واقترح استضافة أي من المعنيين بالجهات المختصة لتوضيح الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع ومنها الهيئة الوطنية للسياحة.
رئيس المجلس قال إن الموضوع واضح وضوح الشمس وإذا كنا نحن مواطنين في هذا البلد نحترم الشرع الذي نص عليه الدستور سواء تم استدعاء هيئة أو تم إحالة الموضوع إلى لجنة لن يغير من الواقع الحرام حرام والحلال حلال وأقول هذا وأمري إلى الله.
محمد بن صالح الخيارين دعا الخبير القانوني لتفسير جانب من اختصاصات المجلس والمتعلقة بهذا الموضوع حيث قال الخبير يجوز للمجلس في سبيل مباشرته لاختصاصاته إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها التشريعات القائمة ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير ويجوز للوزارة تنفيذها في التاريخ المباشر مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين في مدة لا تتجاوز أسبوعا والغرامة التي لا تزيد على 500 ريال أو تحت هاتين العقوبتين إذا كانت المخالفة مستمرة تكون الغرامة بواقع 600 ريال على كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى 10 آلاف ريال ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات ولا تسري تلك الأوامر الا بموافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء.
وأكد الخبير القانوني أن إصدار الأوامر المحلية مرهون بان هذه الأمور لا تتناولها بتنظيم تشريعات قائمة بمعنى أن هذه الأوامر تأتي لسد النقص في أمر لن تتناوله أي تشريعات قائمة حاليا وما ورد في قانون العقوبات هذه الأمور تتناولها تشريعات قائمة. وفي ختام المناقشة وافق المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات ومناقشته بحضور احد المسؤولين بوزارة البلدية.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,April,article_20070416 _410&id=local&sid=localnews
رئيس البلدي يؤكد: الحرام بيّن ... المجلس يفجر ظاهرة بيع الخمور بالفنادق ويستدعي المسؤولين بالبلدية
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,16 إبريل 2007 3:14 أ.م.
رغم أن المقترح الذي تقدم به العضو محمد عبد العزيز مراد والخاص بضرورة وجود جهة رقابية على الفنادق والشقق الفندقية بالبلاد وبالرغم من ورود مذكرة من سعادة وزير البلدية توضح كيفية التعامل مع هذه الجهات رقابيا إلا أن العضو المذكور فجر خلال مناقشته لهذا المقترح ظاهرة تهافت الشباب على الفنادق لتناول الخمور وما يترتب على ذلك من آثأر سلبية كبيرة، حيث تطرق إلى قانون العقوبات رقم 273 لسنة 2004 وما تناوله من عقوبات مفروضة على كل من يدخل ويبيع الخمور.
جاء ذلك خلال الجلسة المؤجلة التي عقدها المجلس البلدي المركزي صباح أمس حيث اقترح الأعضاء إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته بحضور احد المسؤولين بوزارة البلدية للتعرف على كيفية إصدار تراخيص بيع الخمور وفي أثناء ذلك قال إبراهيم الهيدوس رئيس المجلس: مهما فعلنا أو استدعينا المسؤولين الحرام حرام والحلال حلال.
وعقب ذلك تطرق المجلس إلى المقترح الخاص بالعضو محمد مراد والذي تناول فيه تحديد بعض الجهات للرقابة على الفنادق والشقق الفندقية بالدولة وأشار رئيس المجلس إلى الرسالة الواردة من مكتب سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة بناء على مذكرة المجلس بشأن الموضوع والتي أكد فيها قيام الجهات المعنية بالوزارة بتشديد الرقابة على الفنادق والشقق الفندقية.
وتحدث مقدم المقترح موضحا أن الشباب يترددون بشكل منتظم على الفنادق لتناول المشروبات المحرمة وتطرق في حديثة إلى قانون العقوبات الذي يجرم الشخص البائع للخمر ونوه أن المادة 273 من القانون المذكور لعام 2004 أشارت إلى الآتي: يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال لمن ادخل وباع المسكرات.
محمد آل شافي طالب المجلس باستدعاء احد المسؤولين بالبلدية لمعرفة كيفية إصدار التراخيص الخاصة بالخمور لمعرفة مدى العلاقة بين البلدية وقانون العقوبات.
رئيس المجلس أوضح أن العضو محمد بن صالح الخيارين تقدم قبل ذلك بمقترح يتعلق بالخمور في الفنادق وقامت لجنة الخدمات بمناقشته بحضور احد المسؤولين.
جاسم المالكي قال أن الموضوع يهم الجميع كما أن رد البلدية يوضح بعض الجوانب الخاصة به وبالفعل تقدم محمد الخيارين بهذا المقترح وتمت مناقشته بحضور احد المسؤولين بهيئة السياحة والفنادق ولم نجد تشجيعاً من الشركة.
شاهر الشمري قال إن فنادق الخمسة نجوم لها تراخيص لبيع الخمور واقترح استضافة أي من المعنيين بالجهات المختصة لتوضيح الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع ومنها الهيئة الوطنية للسياحة.
رئيس المجلس قال إن الموضوع واضح وضوح الشمس وإذا كنا نحن مواطنين في هذا البلد نحترم الشرع الذي نص عليه الدستور سواء تم استدعاء هيئة أو تم إحالة الموضوع إلى لجنة لن يغير من الواقع الحرام حرام والحلال حلال وأقول هذا وأمري إلى الله.
محمد بن صالح الخيارين دعا الخبير القانوني لتفسير جانب من اختصاصات المجلس والمتعلقة بهذا الموضوع حيث قال الخبير يجوز للمجلس في سبيل مباشرته لاختصاصاته إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها التشريعات القائمة ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير ويجوز للوزارة تنفيذها في التاريخ المباشر مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين في مدة لا تتجاوز أسبوعا والغرامة التي لا تزيد على 500 ريال أو تحت هاتين العقوبتين إذا كانت المخالفة مستمرة تكون الغرامة بواقع 600 ريال على كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى 10 آلاف ريال ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات ولا تسري تلك الأوامر الا بموافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء.
وأكد الخبير القانوني أن إصدار الأوامر المحلية مرهون بان هذه الأمور لا تتناولها بتنظيم تشريعات قائمة بمعنى أن هذه الأوامر تأتي لسد النقص في أمر لن تتناوله أي تشريعات قائمة حاليا وما ورد في قانون العقوبات هذه الأمور تتناولها تشريعات قائمة. وفي ختام المناقشة وافق المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات ومناقشته بحضور احد المسؤولين بوزارة البلدية.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,April,article_20070416 _410&id=local&sid=localnews