تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مصر: الحكم بعدم دستورية ضريبة الدخل وبعض أحكام ضريبة المبيعات



أبوتركي
16-04-2007, 01:17 PM
الحكم بعدم دستورية ضريبة الدخل وبعض أحكام ضريبة المبيعات

(16 ابريل. 2007)


القاهرة - أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة ستة أحكام مهمة أكدت في الأول منها عدم دستورية فرض الضريبة العامة علي الدخل كما أكدت في الثاني عدم دستورية بعض احكام قانون الضريبة علي المبيعات بينما أكدت في حكمها الثالث دستورية احقية الزوجة في النفقة حتي لو كانت ثرية‏.

وقضت في حكمها الرابع بدستورية خضوع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقضاء العادي‏، كما قضت في حكمها الخامس بدستورية خضوع عقود نقل التكنولوجيا للقانون المصري‏ حسبما ذكرت جريدة الأهرام.

وانتهت في حكمها السادس إلي دستورية حق أمين التفليسة وحدة في الطعن علي تصرفات المدين المفلس‏.‏

وقد أصدرت المحكمة آحكامها برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا‏.‏

قالت المحكمة في اسباب حكمها الأول ان نص المادة ‏96‏ من قانون الضرائب علي الدخل المطعون عليها جاءت سوآء قبل تعديلها بالقانون رقم‏87‏ لسنة‏1983‏ او بعد تعديلها بنسب عالية رغم ان وعاءها المتمثل في الارباح الناتجة عن نشاط تجاري أوصناعي أوغيرهما من مصادر الدخل الأخري سبق ان فرضت عليه ضرائب مباشرة في ذات القانون الأمر الذي يشكل عبئا ثقيلا علي المحول يتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية.

ويؤدي من جهة اخري إلي إحجامه عن التوسع في نشاطه طالما لن يجني من الارباح الاضافية التي يحققها سوي الفتات بما يؤثر بالسلب علي فرص الاستثمار والادخار والعمل لذلك يكون النص المطعون عليه مخالفا لاحكام الدستور رقم‏13‏ و‏23‏ و‏34.‏

أما في حكمها الثاني‏..‏ فقد قالت المحكمة ان القانون رقم‏11‏ لسنة‏2002‏ قد جري نفاذه علي الوقائع المنشئة للضريبة التي تحققت في تاريخ سابق علي العمل به باعتباره تفسيرا تشريعيا ذا اثر كاشف لكونه في حقيقته الاثر الرجعي بعينه وان كانت قد توافرت لهذا القانون الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور لاقرار القوانين رجعية الاثر إلا أنه جاء في محتواه الموضوعي منطويا علي اهدار حق من الحقوق التي كفلها الدستور‏، ومتضمنا فرض قيود عليه تؤدي إلي الانتقاص منه‏، وغير ملائم مع القواعد الموضوعية في الدستور ويتخذ من جباية الاموال في ذاتها منهجا‏، الامر الذي يصبح معه هذا النص مخالفا للدستور‏.‏

أما في حكمها الثالث‏..‏ فقد قالت المحكمة ان المقرر شرعا ان نفقة الزوجة مناطها احتباسها لحق زوجها عليها ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين‏، وان هذا الحكم الشرعي الذي ردده النص التشريعي المطعون عليه يستند إلي مباديء الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع‏ ‏ وهو من الاحكام الشرعية قاطعة الثبوت والدلالة ومن ثم يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لانها تمثل من الشريعة الإسلامية اصولها الكلية التي لاتحتمل تأويلا أو تبديلا بما يتعين معه رفض الدعوي‏.‏

وفي حكمها الرابع اسست المحكمة حكمها علي انه من تقصي تطور التنظيم التشريعي للشركات القابضة انها كانت في الاصل مؤسسات عامة اي ان العاملين بها ظلوا موظفين عمومين منذ القانون رقم ‏34‏ لسنة‏1957‏ بإنشاء المؤسسات العامة وحتي صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ‏203‏ لسنة‏1991‏ فكان منطقيا أن يراعي المشرع ذلك وان يخضعهم سواء من حيث الاختصاص القضائي او من حيث اجراءات المنازعة وموضعها لقانون مجلس الدولة ومحاكمه شأنهم في ذلك شأن أقرانهم من الموظفين العموميين‏، فضلا عن التفاوت في بعض عناصر المركز القانوني مما يستوجب رفض الدعوي‏.‏

اما في حكمها الخامس فقد أكدت المحكمة في أسباب حكمها ان النص المطعون عليه استهدف حماية الطرف الضعيف في العلاقة وهو الطرف الوطني باعتباره الأكثر حاجة إلي التعاقد من أجل نقل التكنولوجيا حتي تتاح له سبل المنافسة امام السلع والخدمات الأجنبية‏، فلا يتخلف عن ركب العصر وذلك ما دعا المشرع إلي التحوط لمصلحة ذلك الطرف بتحديد القانون الواجب التطبيق ومكان وإجراءات التحكيم ومن ثم يكون ادعاء مخالفة النص المطعون عليه لحق الملكية قد جانبه الصواب‏.‏

وفي حكمها السادس والأخير قالت المحكمة الدستورية في اسباب حكمها ان النص المطعون عليه بجعله طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين مقصورا علي أمين التفليسة وحده‏، قد اتي متسقا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعي للإفلاس من حجم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة مع خضوع اعماله لرقابة احد الدائنين الذي يعينه قاضي التفليسة .

وهو مايقع في إطار السلطة التصديرية للمشرع في تنظيم حق التقاضي وبالتالي فإن النعي علي النص المطعون فيه بمخالفته المادة‏603‏ من قانون التجارة في هذا الخصوص يكون علي غير اساس‏.