المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مؤتمر التأمين التكافلي يوصي بتطوير منتجات الشركات



أبوتركي
17-04-2007, 05:33 AM
دعا في ختام فعالياته أمس إلى الارتقاء بالقدرات الفنية للعمل التأميني
مؤتمر التأمين التكافلي يوصي بتطوير منتجات الشركات والتخفيف من التركيز على الجانب العاطفي الإسلامي



أوصى المؤتمر الثاني للتأمين التكافلي الذي تنظمه شركة وثاق للتأمين التكافلي بأن تقوم شركات التأمين التكافلي بتحسين خدماتها للعملاء وتطوير منتجاتها حتى تكون على مستوى التنافس مع غيرها، وتكون قادرة على رفع الحرج عن الآخرين في تفاعلهم معها، وأن لا تعتمد على الجانب العاطفي الاسلامي فقط، حتى لا يترتب على سوء الخدمات النفور والفشل ونحوهما مع تعيين سياسات معلوماتية وتسويقية والارتقاء المستمر للقدرات الفنية وأخلاقيات العمل التأميني.
ودعا المؤتمرون في المؤتمر الذي أنهى فعالياته أمس الى تعزيز آليات المنافسة التجارية مؤكدين انها مطلوبة لكن بشروط وهي:
¼ أن تكون الوسائل والآليات التي تتحقق بها المنافسة مباحة شرعاً.
¼ أن تكون قائمة على الشفافية، والقيم الاسلامية، والمساواة، وتكافؤ الفرص وبعيدة عن استغلال السلطة والجاه.
¼ أن لا يقصد بها إضرار بالآخرين ولا السطو على حقوقهم المادية والمعنوية.
¼ وقال المؤتمرون ان على المؤسسات المالية الاسلامية أن تتهيأ وتستعد للمنافسات الخارجية والعولمة من خلال:
ـ السعي للتعاون التام فيما بينها للوصول الى الاندماج لتكوين شركات اسلامية كبرى للتأمين واعادة التأمين الاسلامي.
¼ مطالبة الحكومات بوضع تشريعات خاصة لحماية المؤسسات المالية الاسلامية من الآثار السلبية للعولمة.
¼ فتح آفاق التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها، للوصول الى المنافسة الجماعية للشركات الأجنبية الكبرى.
¼ تخصيص نسبة من أرباح الشركات، ومن الفائض التأميني بموافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدراسات والبحوث لأجل تطوير المنتجات التكافلية حتى تكون قادرة على المنافسة العالمية.
¼ الاستفادة من الخبرات المتراكمة لشركات التأمين التقليدي في مجال التقنيات الفنية ونحوها.
¼ إن على شركات التكافل الاسلامي أن تستفيد من المميزات المشجعة على الاشتراك الموجود والمعمول به في نظام التكافل الاسلامي، مثل مبدأ التبرع والفصل بين الحسابات، لأن المبادئ الخاصة بالتأمين التكافلي تعتبر عناصر جذب وتسويق لمنتجات التكافل.
¼ تسويق منتجات التكافل الاسلامي مطلوب شرعاً لنشر الفكر الاقتصادي الاسلامي، والتوعية بالحلال والحرام في عالم التأمين ولرفع الحرج الشرعي فيما يخص التأمين التقليدي المحرم، وايجاد البديل عنه.
¼ لا مانع شرعاً من الترويج والاعلان بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الحوافز التجارية والمسابقات المشروعة.
¼ ان على شركات التكافل أن تولي عناية قصوى بالتخطيط المرحلي والاستراتيجي، ووضع الخطط اللازمة للوصول الى الأهداف المنشودة من تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي بالكامل.

فعاليات اليوم الثاني

واستمرت فعاليات مؤتمر «وثاق» الثاني للتأمين التكافلي في يومها الثاني في مناقشة العديد من القضايا التأمينية الخاصة بقطاع التأمين التكافلي وتحدّث مقرر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة الوطنية للتأمين التكافلي د. خالد الصافي خلال ورقته بعنوان حافز عدم المطالبة عن أهمية تحديد هذا المفهوم وقال لا بد من بيان المراد من جمله (عدم المطالبة) وهي عدم مطالبة المشترك الشركة بالتعويض لأنه لم يقع عليه حادث أصلاً ولم يتسبب بوقوع الحوادث أو لعدم التقدم بالمطالبة أو التعويض رغم استحقاقه لأي سبب وأوضح الدكتور الصافي أن أهداف هذه الفكرة هي خصم نسبة من الاشتراك للمشترك الذي لم يتقدم بالمطالبة بالتعويض، تشجيع المؤمن له على المحافظة على الشيء محل التأمين وموضوعه وذلك باتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحد أو تنفي وقوع الضرر بشكل كبير واستقطاب الجيدين من المؤمن لهم ومن الذين يتعاملون مع الشيء المؤمن عليه بطريقة سليمة بالاضافة الى تشجيع المؤمن له البقاء والاستمرار من المحفظة التأمينية، كما أن الحافز يشكل خدمة للمشتركين اذ إن شركات التأمين التكافلية الاسلامية بنظر الكثيرين هي شركات خدمات لجبر الأضرار وليس للربح البحت.
وفي سياق نفس الموضوع تقدم المدير التنفيذي للرقابة الشرعية والشؤون القانونية لشركة أعيان للاجارة والاستثمار عبد الستار علي القطان بورقة «حافز عدم المطالبة» والتي تناول خلالها «محاكاة التأمين التكافلي للتأمين التقليدي» من حيث اتباع نفس الآليات التي يتعامل بها مع أصحاب العلاقة في التأمين سواء أكانوا العملاء المستأمنين أم شركات اعادة التأمين أم المروجين أم المنتجين.
وناقشت الجلسة الرابعة التي عقدت برئاسة الأستاذ المساعد في كلية التربية الأساسية وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «وثاق» د. عيسى زكي عيسى موضوع «شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي» وذلك من خلال ورقة مقدمة من د. رياض الخليفي الذي أكد فيها أن شرط سقوط الحق في التعويض هو شرط أساسي ومكون رئيسي من مكونات عقود «وثاق» التأمينية بنوعيها التأمين التجاري والتأمين التكافلي، فحرصت الورقة على دراسة حقيقة هذا الشرط وكيف عالجته قوانين التأمين المعاصر وما هو موقف الشريعة الاسلامية من اقتران هذا الشرط بعقود «وثاق» للتأمين التكافلي.