أبوتركي
17-04-2007, 11:08 AM
طالب الشركات بأن تولي عناية قصوى بالتخطيط المرحلي والستراتيجي
المؤتمر الثاني للتأمين التكافلي أوصى المؤسسات المالية الإسلامية بتكوين كيانات كبرى لمواجهة المنافسة والعولمة
كتب- باسم رشاد:
طالب المؤتمر الثاني للتأمين التكافلي بضرورة ان تتهيأ المؤسسات المالية الاسلامية وتستعد للمنافسات الخارجية والعولمة من خلال السعي للتعاون التام فيما بينها للوصول الى الاندماج لتكوين شركات إسلامية كبرى للتأمين وإعادة التأمين الإسلامي ومطالبة الحكومات بوضع تشريعات خاصة لحماية المؤسسات المالية الاسلامية من الآثار السلبية للعولمة وفتح آفاق التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها للوصول الى المنافسة الجماعية للشركات الأجنبية الكبرى.
وأوصى المؤتمر الذي اقامته شركة وثاق للتأمين التكافلي تحت رعاية وزير العدل وزير الشؤون الاسلامية عبد الله المعتوق واشتمل على اربع جلسات عمل على تخصيص نسبة من أرباح الشركات ومن الفائض التأميني بموافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدراسات والبحوث لأجل تطوير المنتجات التكافلية حتى تكون قادرة على المنافسة العالمية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لشركات التأمين التقليدي في مجال التقنيات الفنية ونموها.
واشارت التوصيات الى ضرورة أن تكون المنافسة التجارية مشروعة بل مطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة من شركات التكافل إذا توافرت فيها الشروط الآتية: أن تكون الوسائل والآليات التي تتحقق بها المنافسة مباحة شرعاً, أن تكون قائمة على الشفافية, والقيم الإسلامية, والمساواة, وتكافؤ الفرص وبعيدة عن استغلال السلطة والجاه وأن لا يقصد بها إضرار بالآخرين ولا السطو على حقوقهم المادية والمعنوية.
مزايا مشجعة
وطالبت الندوة شركات التكافل الإسلامي أن تستفيد من المميزات المشجعة على الاشتراك الموجود والمعمول به في نظام التكافل الإسلامي, مثل مبدأ التبرع والفصل بين الحسابات, لأن المبادئ الخاصة بالتأمين التكافلي تعتبر عناصر جذب وتسويق لمنتجات التكافل, وتسعى الى تسويق منتجات التكافل الإسلامي مطلوب شرعاً لنشر الفكر الاقتصادي الإسلامي, والتوعية بالحلال والحرام في عالم التأمين ولرفع الحرج الشرعي فيما يخص التأمين التقليدي المحرم, وإيجاد البديل عنه, مشددة على عدم الممانعة شرعاً من الترويج والإعلان بكل الوسائل المشروعة, بما فيها الحوافز التجارية والمسابقات المشروعة.
كما طالبت شركات التكافل أن تولي عناية قصوى بالتخطيط المرحلي والستراتيجي, ووضع الخطط اللازمة للوصول إلى الأهداف المنشودة من تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بالكامل.
وأن تقوم بتحسين خدماتها للعملاء وتطوير منتجاتها حتى تكون على مستوى التنافس مع غيرها, وتكون قادرة على رفع الحرج عن الآخرين في تفاعلهم معها, وأن لا تعتمد على الجانب العاطفي الإسلامي فقط, حتى لا يترتب على سوء الخدمات النفور والفشل ونحوهما, وتقوم بتعيين سياسات معلوماتية وتسويقية والارتقاء المستمر للقدرات الفنية وأخلاقيات العمل التأميني.
جلسات المؤتمر
كانت فعاليات مؤتمر »وثاق« الثاني للتأمين التكافلي قد استمرت امس ليومها الثاني في مناقشة الكثير من القضايا التأمينية الخاصة بقطاع التأمين التكافلي وتحدث مقرر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة الوطنية للتأمين التكافلي د. خالد الصافي خلال ورقته بعنوان حافز عدم المطالبة عن أهمية تحديد هذا المفهوم وقال لا بد من بيان المراد من جملة (عدم المطالبة) وهي عدم مطالبة المشترك الشركة بالتعويض لأنه لم يقع عليه حادث أصلاً ولم يتسبب بوقوع الحوادث أو لعدم التقدم بالمطالبة أو التعويض رغم استحقاقه لأي سبب وأوضح الدكتور الصافي أن أهداف هذه الفكرة هي خصم نسبة من الاشتراك للمشترك الذي لم يتقدم بالمطالبة بالتعويض, تشجيع المؤمن له على المحافظة على الشيء محل التأمين وموضوعه وذلك باتخاذ كل التدابير الوقائية التي تحد أو تنفي وقوع الضرر بشكل كبير واستقطاب الجيدين من المؤمن لهم ومن الذين يتعاملون مع الشيء المؤمن عليه بطريقة سليمة بالإضافة إلى تشجيع المؤمن له البقاء والاستمرار من المحفظة التأمينية, كما أن الحافز يشكل خدمة للمشتركين إذ أن شركة التأمين التكافلية الإسلامية بنظر الكثيرين هي شركات خدمات لجبر الأضرار وليس للربح البحت.
واستعرض د. صافي نسب الخصم من قيمة الاشتراك باعتباره حافزاً لعدم المطالبة بالتعويض من شركة إلى أخرى لذا فهو يخضع إلى الهيئة الفنية للشركة مشيراً إلى أن الخصم يكون قليلاً من أول سنة ثم يرتفع مع مرور السنين ليقف عند حد معين فمثلاً يكون الخصم للسنة الأولى 20 في المئة وفي السنة الثانية 30 في المئة وفي الرابعة 40 في المئة وهكذا إلى أن تستقر على نسبة 65 في المئة وفي نهاية محاضرته تحدث د. الصافي عن مدى انسجام فكرة تقديم حافز عدم المطالبة مع مبدأ التكافل الذي تقوم عليه شركات التكافل الإسلامية, حيث نجد تقديم حافز عدم المطالبة منسجما مع النظام التكافلي المتكامل فهو أي (حافز عدم المطالبة) يعد نوعا من المكافأة للمشتركين الجيدين ولا ينظر فيه على أنه معاوضة بينه وبين الشركة بل هو تابع لأصل العقد وهو بمثابة تبرع من مجموع حملة الوثائق لهذا المشترك الذي كان حسن الأداء مما انعكس إيجاباً على أداء صندوق المشتركين بوجه عام. كذلك هو منسجم مع مبدأ حرية الشروط في العقود فهو يحقق مصلحة لمتعاقدين دون الإخلال بمقتضى العقد.
محاكاة التأمين
وفي سياق الموضوع نفسه تقدم المدير التنفيذي للرقابة الشرعية والشؤون القانونية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار عبد الستار علي القطان بورقة "حافز عدم المطالبة" والتي تناول خلالها "محاكاة التأمين التكافلي للتأمين التقليدي " من حيث اتباع نفس الآليات التي يتعامل بها مع أصحاب العلاقة في التأمين سواء أكانوا العملاء المستأمنين أو شركات إعادة التأمين أو المروجين أو المنتجين.
وقال عند محاكاة التأمين التقليدي في معاملاته وخدماته فإنه يجب التفريق بين المعاملات والخدمات التي تقوم على أساس محرم في الشريعة الإسلامية وبين الخدمات التي تقرها الشريعة ولا يجوز محاكاة الأدوات التقليدية القائمة على الظلم أو الغش أو الغرر أو غير ذلك مما هو محرم شرعاً.
وأشار القطان إلى مبدأ حافز عدم المطالبة وشبهه بالفائض التأميني والذي يعد أبرز السمات التي تميز شركات التأمين التكافلي عن الشركات التقليدية, حيث تقوم الشركات بتوزيع الفائض التأميني لجميع حملة الوثائق دون تفريق بين من حصل على تعويضات أو من لم يحصل بنسبة اشتراك كل منهم, ونجد أن الشركات تختلف فيما بينها في التطبيق فهناك شركات أخرى تعمل على شمول توزيع الفائض التأميني لحملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات. أما الذين حصلوا على تعويضات فلا يستحقون شيئاً من الفائض وهذه الطريقة تراعي استفادة الحاصلين على مزايا التكافل مهما قلت.
التعويضات
وقال هناك تطبيقات وطرق أخرى منها التفريق بين من حصل على تعويضات استغرقت جميع أقساطه وبين من حصل على تعويضات أقل من أقساطه, فالفئة الأولى لا يستحقون شيئا ًمن الفائض أما الفئة الثانية فيعطون منه محسوماً منه الجزء من التعويض الذي حصلوا عليه. وفي بعض الأحيان يتم تقسيم الفائض التأميني بين حملة الوثائق بحيث يعطى من حصل على تعويضات نصف ما يعطى من لم يحصل على تعويضات, مشيراً إلى أن الغالب من شركات التأمين التكافلي أن تقوم بتوزيع الفائض التأميني على المشتركين على هيئة حسم من مبالغ الوثيقة عند تجديدها وهو أيضاً نفس الأسلوب الذي يتم فيه تنفيذ حافز عدم المطالبة.
وحول التكيف الشرعي لمبدأ حافز عدم المطالبة يقول القطان خلال عمله في الورقة لم أقع على فتاوى خاصة بحافز عدم المطالبة سوى الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية الأردنية وهي في ظني قريبة من مضمون حافز عدم المطالبة ونص الفتوى مع السؤال ما يلي.. ما مدى إمكانية منح خصم تشجيعي خاص لبعض العملاء وذلك بأن يتم رد جزء من الأقساط لهؤلاء العملاء في حال إداراتهم لعقودهم مع الشركة بطريقة جيدة ? وأجاب بأنه يجوز منح مكافآت تشجيعية لبعض العملاء غير العاملين في الشركة الذين يديرون عقودهم مع الشركة بطريقة جيدة بأن ذلك من قبيل الوعد بالجائزة المقر شرعاً ويحقق مصلحة للمستأمن.
سقوط الحق
وناقشت الجلسة الرابعة التي عقدت برئاسة الأستاذ في كلية التربية الأساسية وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في "وثاق" د. عيسى زكي عيسى موضوع "شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي" وذلك من خلال ورقة مقدمة من د. رياض الخليفي الذي أكد فيها على أن شرط سقوط الحق في التعويض شرطاً أساسياً ومكوناً رئيسياً من مكونات عقود "وثاق" التأميني بنوعيها التأمين التجاري والتأمين التكافلي, فحرصت الورقة على دراسة حقيقة هذا الشرط وكيف عالجته قوانين تأمين المعاصر وما موقف الشريعة الإسلامية من اقتران هذا الشرط بعقود "وثاق" للتأمين التكافلي.
كما هدفت الدراسة إلى التعريف بشرط سقوط الحق في التعويض من عقود التأمين التكافلي وذلك من حيث حقيقته وتوصيفه الفني وفق إطاره القانوني, وأجاب الباحث على سؤال هام وهو متى يسقط الحق في التعويض? وقال ان شرط السقوط هو اتفاق على جزاء نتيجة الإخلال بالالتزام ويمكن تحديد مصادر الإخلال بالالتزام إلى مصدرين الأول الإخلال بزمن الإبلاغ عن الحادث والثاني الإخلال بشروط الأمن والسلامة المتفق عليها بالاستناد إلى هذين المصدرين يمكن للمؤمنين (شركات التأمين) أن تسقط حق المؤمن له (العميل) في التعويض وذلك عقاباً له وجزاءً على عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه بينهما.
كما استعرض الخليفي التزامات المؤمن له (العميل) وهي التزامات مالية والتزامات بيانية وأشار إلى المبررات والأسباب الموضوعية لاشتراط سقوط الحق ومنها أن شرط السقوط عبارة عن أساس طبيعي يكفل استقرار المعاملات بين الناس, كما هو إدارة ردع وضبط يسهم وجودها في تقدير جدية العميل في التعامل مع الحادث قبل وبعد وقوعه بالإضافة إلى أن التزام المؤمن (شركة التأمين) تجاه معيد التأمين تفرض عليه أن يلتزم بالمدد والشروط المحددة للعقد وقال ان شرط السقوط ليس إلا شرطاً اتفاقياً وليس إجبارياً ولذلك يمكن للعميل تعديله أو التحفظ عليه, ويسقط الحق عند التراخي في الإبلاغ عن وقوع الحادث خلال المدة المحددة اتفاقا في العد (الوثيقة) قد يؤدي غالباً إلى ضياع معالم الواقعة المؤمن عليها وتبدل ظروفها.
المؤتمر الثاني للتأمين التكافلي أوصى المؤسسات المالية الإسلامية بتكوين كيانات كبرى لمواجهة المنافسة والعولمة
كتب- باسم رشاد:
طالب المؤتمر الثاني للتأمين التكافلي بضرورة ان تتهيأ المؤسسات المالية الاسلامية وتستعد للمنافسات الخارجية والعولمة من خلال السعي للتعاون التام فيما بينها للوصول الى الاندماج لتكوين شركات إسلامية كبرى للتأمين وإعادة التأمين الإسلامي ومطالبة الحكومات بوضع تشريعات خاصة لحماية المؤسسات المالية الاسلامية من الآثار السلبية للعولمة وفتح آفاق التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها للوصول الى المنافسة الجماعية للشركات الأجنبية الكبرى.
وأوصى المؤتمر الذي اقامته شركة وثاق للتأمين التكافلي تحت رعاية وزير العدل وزير الشؤون الاسلامية عبد الله المعتوق واشتمل على اربع جلسات عمل على تخصيص نسبة من أرباح الشركات ومن الفائض التأميني بموافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدراسات والبحوث لأجل تطوير المنتجات التكافلية حتى تكون قادرة على المنافسة العالمية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لشركات التأمين التقليدي في مجال التقنيات الفنية ونموها.
واشارت التوصيات الى ضرورة أن تكون المنافسة التجارية مشروعة بل مطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة من شركات التكافل إذا توافرت فيها الشروط الآتية: أن تكون الوسائل والآليات التي تتحقق بها المنافسة مباحة شرعاً, أن تكون قائمة على الشفافية, والقيم الإسلامية, والمساواة, وتكافؤ الفرص وبعيدة عن استغلال السلطة والجاه وأن لا يقصد بها إضرار بالآخرين ولا السطو على حقوقهم المادية والمعنوية.
مزايا مشجعة
وطالبت الندوة شركات التكافل الإسلامي أن تستفيد من المميزات المشجعة على الاشتراك الموجود والمعمول به في نظام التكافل الإسلامي, مثل مبدأ التبرع والفصل بين الحسابات, لأن المبادئ الخاصة بالتأمين التكافلي تعتبر عناصر جذب وتسويق لمنتجات التكافل, وتسعى الى تسويق منتجات التكافل الإسلامي مطلوب شرعاً لنشر الفكر الاقتصادي الإسلامي, والتوعية بالحلال والحرام في عالم التأمين ولرفع الحرج الشرعي فيما يخص التأمين التقليدي المحرم, وإيجاد البديل عنه, مشددة على عدم الممانعة شرعاً من الترويج والإعلان بكل الوسائل المشروعة, بما فيها الحوافز التجارية والمسابقات المشروعة.
كما طالبت شركات التكافل أن تولي عناية قصوى بالتخطيط المرحلي والستراتيجي, ووضع الخطط اللازمة للوصول إلى الأهداف المنشودة من تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بالكامل.
وأن تقوم بتحسين خدماتها للعملاء وتطوير منتجاتها حتى تكون على مستوى التنافس مع غيرها, وتكون قادرة على رفع الحرج عن الآخرين في تفاعلهم معها, وأن لا تعتمد على الجانب العاطفي الإسلامي فقط, حتى لا يترتب على سوء الخدمات النفور والفشل ونحوهما, وتقوم بتعيين سياسات معلوماتية وتسويقية والارتقاء المستمر للقدرات الفنية وأخلاقيات العمل التأميني.
جلسات المؤتمر
كانت فعاليات مؤتمر »وثاق« الثاني للتأمين التكافلي قد استمرت امس ليومها الثاني في مناقشة الكثير من القضايا التأمينية الخاصة بقطاع التأمين التكافلي وتحدث مقرر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة الوطنية للتأمين التكافلي د. خالد الصافي خلال ورقته بعنوان حافز عدم المطالبة عن أهمية تحديد هذا المفهوم وقال لا بد من بيان المراد من جملة (عدم المطالبة) وهي عدم مطالبة المشترك الشركة بالتعويض لأنه لم يقع عليه حادث أصلاً ولم يتسبب بوقوع الحوادث أو لعدم التقدم بالمطالبة أو التعويض رغم استحقاقه لأي سبب وأوضح الدكتور الصافي أن أهداف هذه الفكرة هي خصم نسبة من الاشتراك للمشترك الذي لم يتقدم بالمطالبة بالتعويض, تشجيع المؤمن له على المحافظة على الشيء محل التأمين وموضوعه وذلك باتخاذ كل التدابير الوقائية التي تحد أو تنفي وقوع الضرر بشكل كبير واستقطاب الجيدين من المؤمن لهم ومن الذين يتعاملون مع الشيء المؤمن عليه بطريقة سليمة بالإضافة إلى تشجيع المؤمن له البقاء والاستمرار من المحفظة التأمينية, كما أن الحافز يشكل خدمة للمشتركين إذ أن شركة التأمين التكافلية الإسلامية بنظر الكثيرين هي شركات خدمات لجبر الأضرار وليس للربح البحت.
واستعرض د. صافي نسب الخصم من قيمة الاشتراك باعتباره حافزاً لعدم المطالبة بالتعويض من شركة إلى أخرى لذا فهو يخضع إلى الهيئة الفنية للشركة مشيراً إلى أن الخصم يكون قليلاً من أول سنة ثم يرتفع مع مرور السنين ليقف عند حد معين فمثلاً يكون الخصم للسنة الأولى 20 في المئة وفي السنة الثانية 30 في المئة وفي الرابعة 40 في المئة وهكذا إلى أن تستقر على نسبة 65 في المئة وفي نهاية محاضرته تحدث د. الصافي عن مدى انسجام فكرة تقديم حافز عدم المطالبة مع مبدأ التكافل الذي تقوم عليه شركات التكافل الإسلامية, حيث نجد تقديم حافز عدم المطالبة منسجما مع النظام التكافلي المتكامل فهو أي (حافز عدم المطالبة) يعد نوعا من المكافأة للمشتركين الجيدين ولا ينظر فيه على أنه معاوضة بينه وبين الشركة بل هو تابع لأصل العقد وهو بمثابة تبرع من مجموع حملة الوثائق لهذا المشترك الذي كان حسن الأداء مما انعكس إيجاباً على أداء صندوق المشتركين بوجه عام. كذلك هو منسجم مع مبدأ حرية الشروط في العقود فهو يحقق مصلحة لمتعاقدين دون الإخلال بمقتضى العقد.
محاكاة التأمين
وفي سياق الموضوع نفسه تقدم المدير التنفيذي للرقابة الشرعية والشؤون القانونية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار عبد الستار علي القطان بورقة "حافز عدم المطالبة" والتي تناول خلالها "محاكاة التأمين التكافلي للتأمين التقليدي " من حيث اتباع نفس الآليات التي يتعامل بها مع أصحاب العلاقة في التأمين سواء أكانوا العملاء المستأمنين أو شركات إعادة التأمين أو المروجين أو المنتجين.
وقال عند محاكاة التأمين التقليدي في معاملاته وخدماته فإنه يجب التفريق بين المعاملات والخدمات التي تقوم على أساس محرم في الشريعة الإسلامية وبين الخدمات التي تقرها الشريعة ولا يجوز محاكاة الأدوات التقليدية القائمة على الظلم أو الغش أو الغرر أو غير ذلك مما هو محرم شرعاً.
وأشار القطان إلى مبدأ حافز عدم المطالبة وشبهه بالفائض التأميني والذي يعد أبرز السمات التي تميز شركات التأمين التكافلي عن الشركات التقليدية, حيث تقوم الشركات بتوزيع الفائض التأميني لجميع حملة الوثائق دون تفريق بين من حصل على تعويضات أو من لم يحصل بنسبة اشتراك كل منهم, ونجد أن الشركات تختلف فيما بينها في التطبيق فهناك شركات أخرى تعمل على شمول توزيع الفائض التأميني لحملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات. أما الذين حصلوا على تعويضات فلا يستحقون شيئاً من الفائض وهذه الطريقة تراعي استفادة الحاصلين على مزايا التكافل مهما قلت.
التعويضات
وقال هناك تطبيقات وطرق أخرى منها التفريق بين من حصل على تعويضات استغرقت جميع أقساطه وبين من حصل على تعويضات أقل من أقساطه, فالفئة الأولى لا يستحقون شيئا ًمن الفائض أما الفئة الثانية فيعطون منه محسوماً منه الجزء من التعويض الذي حصلوا عليه. وفي بعض الأحيان يتم تقسيم الفائض التأميني بين حملة الوثائق بحيث يعطى من حصل على تعويضات نصف ما يعطى من لم يحصل على تعويضات, مشيراً إلى أن الغالب من شركات التأمين التكافلي أن تقوم بتوزيع الفائض التأميني على المشتركين على هيئة حسم من مبالغ الوثيقة عند تجديدها وهو أيضاً نفس الأسلوب الذي يتم فيه تنفيذ حافز عدم المطالبة.
وحول التكيف الشرعي لمبدأ حافز عدم المطالبة يقول القطان خلال عمله في الورقة لم أقع على فتاوى خاصة بحافز عدم المطالبة سوى الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية الأردنية وهي في ظني قريبة من مضمون حافز عدم المطالبة ونص الفتوى مع السؤال ما يلي.. ما مدى إمكانية منح خصم تشجيعي خاص لبعض العملاء وذلك بأن يتم رد جزء من الأقساط لهؤلاء العملاء في حال إداراتهم لعقودهم مع الشركة بطريقة جيدة ? وأجاب بأنه يجوز منح مكافآت تشجيعية لبعض العملاء غير العاملين في الشركة الذين يديرون عقودهم مع الشركة بطريقة جيدة بأن ذلك من قبيل الوعد بالجائزة المقر شرعاً ويحقق مصلحة للمستأمن.
سقوط الحق
وناقشت الجلسة الرابعة التي عقدت برئاسة الأستاذ في كلية التربية الأساسية وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في "وثاق" د. عيسى زكي عيسى موضوع "شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي" وذلك من خلال ورقة مقدمة من د. رياض الخليفي الذي أكد فيها على أن شرط سقوط الحق في التعويض شرطاً أساسياً ومكوناً رئيسياً من مكونات عقود "وثاق" التأميني بنوعيها التأمين التجاري والتأمين التكافلي, فحرصت الورقة على دراسة حقيقة هذا الشرط وكيف عالجته قوانين تأمين المعاصر وما موقف الشريعة الإسلامية من اقتران هذا الشرط بعقود "وثاق" للتأمين التكافلي.
كما هدفت الدراسة إلى التعريف بشرط سقوط الحق في التعويض من عقود التأمين التكافلي وذلك من حيث حقيقته وتوصيفه الفني وفق إطاره القانوني, وأجاب الباحث على سؤال هام وهو متى يسقط الحق في التعويض? وقال ان شرط السقوط هو اتفاق على جزاء نتيجة الإخلال بالالتزام ويمكن تحديد مصادر الإخلال بالالتزام إلى مصدرين الأول الإخلال بزمن الإبلاغ عن الحادث والثاني الإخلال بشروط الأمن والسلامة المتفق عليها بالاستناد إلى هذين المصدرين يمكن للمؤمنين (شركات التأمين) أن تسقط حق المؤمن له (العميل) في التعويض وذلك عقاباً له وجزاءً على عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه بينهما.
كما استعرض الخليفي التزامات المؤمن له (العميل) وهي التزامات مالية والتزامات بيانية وأشار إلى المبررات والأسباب الموضوعية لاشتراط سقوط الحق ومنها أن شرط السقوط عبارة عن أساس طبيعي يكفل استقرار المعاملات بين الناس, كما هو إدارة ردع وضبط يسهم وجودها في تقدير جدية العميل في التعامل مع الحادث قبل وبعد وقوعه بالإضافة إلى أن التزام المؤمن (شركة التأمين) تجاه معيد التأمين تفرض عليه أن يلتزم بالمدد والشروط المحددة للعقد وقال ان شرط السقوط ليس إلا شرطاً اتفاقياً وليس إجبارياً ولذلك يمكن للعميل تعديله أو التحفظ عليه, ويسقط الحق عند التراخي في الإبلاغ عن وقوع الحادث خلال المدة المحددة اتفاقا في العد (الوثيقة) قد يؤدي غالباً إلى ضياع معالم الواقعة المؤمن عليها وتبدل ظروفها.