المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تكشف زوجتك عن وجهها في حالة سفركم للخارج ؟ ماذا لو رآكم صديقك هناك؟



كحيلان
19-04-2007, 02:45 PM
سلام عليكم ..
هل لو ذهبت للخارج مع زوجتك .. تسمح لزوجتك بأن تكشف وجهها وتتحجب الحجاب الذي يظهر الوجه فقط ؟

جميل جدا ..

حسنا ,,

ماذا لو أتى أحد أصحابك ورآكم في أحد الأماكن السياحية أنت وزوجتك .. وهي كاشفة الوجه ..

هل تعدّي الأمور كما هي ..؟

هل تأمر زوجتك بأن تغطي وجهها ؟

..

سؤال لمن جرب السفر للخارج أما اللي ما تعدّوا حي السويدي رجاءا ما نبي ردود مثالية ..

مليت
19-04-2007, 02:48 PM
شوف للاسف صعب جداً تغطي حرمتك برع في اوربا ودول هذي

ومن رايي تصرف النظر عنها الا للعلاج لا سمح الله

واعتقد الوجه مب حرام لكن العادات وتقاليد

وتحياتي

على فكره الي يضحكني في الموضوع يعني النجليز ولهنود يشفون زوجة الصديق عادي بس لا جات عليه هو ياقول حق زوجته تغطي رفيجي هههههههههه:dance

الطرف الأغر
19-04-2007, 04:25 PM
أنتظر التعليقات ،، وينهم؟ ;)


شكرا عالطــرح أخوي كحيلان

خالد32
19-04-2007, 06:33 PM
اخوي كحيلان سؤالك حساس جداً

انت شتسوي ؟؟؟

الثاقب
19-04-2007, 07:08 PM
لا يجوز تغطية الوجه لا في السفر ولا في قطر لا شخصية الانسان الذي يمشي لا بد ان تكون معروفه حتى لا تتعرض للاذى
وهي عاده لا اكثر و لا اقل

ورقــة أمــل
19-04-2007, 07:15 PM
انا ان سافرت للخارج اكشف ويهي عادي
واصلا كشف الوجه مب حرام

ابوالجازي
19-04-2007, 09:44 PM
اعتقد كشف الوجه خارج قطر بيكون اريح للوحده
المشكله ان في قطر الوحده لما تروح السوق ماتقدر تاخذ راحتها من كثر الشباب
واذا حد من ربعي شافني ماعتقد بيقعد يغز زوجتي او يلاحقها مثل مايصير عندنا فالمجمعات

وبالنسبه لي اكثر من مره اشوف ربعي مع حريمهم فالسفر بس اسلم على صديقي من بعيد وانا ماشي .

nooora
19-04-2007, 09:57 PM
يعطيك العافيه على الموضوع والله يهدينا جميعا :)

قطرية بيزنس
19-04-2007, 11:17 PM
مااظن كشف الوجه شي عيب خااصة خاارج قطر وتحديدا بالدول الاوربية
لانها ان تغطت ولبست عبااية بتكون شي يلفت النظر بالامااكن العاامة
اما ان لبست الحجااب وملابس محتشمة ماياثر في شي لا في اخلاقها ولا في دينها
وحتى لو شافها اصدقاء زوجها هي مااسوت جريمة عشاان يخجل زوجها جداام اصدقائه

التيما
19-04-2007, 11:38 PM
انا رايي ان الوحده اذا تلبس النقاب للعادات والتقاليد مافيها شي تشيله .. بس المنقبه شتسوي؟؟؟ اعرف وحده منقبه تعرفون شنو منقبه تروح اوروبا تشيله ليش طيب الرب في قطر غير عنه في اوروبا استغفر الله العظيم يوم سالتها قالت لي ريلي قالي عشان التحرشات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ طيب مانتي ملزومه تروحين بلد فيها مضايقات بتنقلب الدنيا اذا مارحتي ؟؟؟ النقاب نقاب لوجه الله سبب شرعي واللي مب نقاب عادي

وطن
19-04-2007, 11:40 PM
موضوع جميل جداااا

متاااابعة :)

التيما
19-04-2007, 11:41 PM
مااظن كشف الوجه شي عيب خااصة خاارج قطر وتحديدا بالدول الاوربية
لانها ان تغطت ولبست عبااية بتكون شي يلفت النظر بالامااكن العاامة
اما ان لبست الحجااب وملابس محتشمة ماياثر في شي لا في اخلاقها ولا في دينها
وحتى لو شافها اصدقاء زوجها هي مااسوت جريمة عشاان يخجل زوجها جداام اصدقائه
انا احب البس عبايه في اوروبا احسه اشيك واحلى والكل يسأل عن العبايه ويعجبهم شكلها :shy: بس اذا اروح منطقه جبليه البس لبس اسلامي وهاي نادر:shy:

khalid1975
19-04-2007, 11:43 PM
انا اعتبر هذه المسألة ... مسألة قناعة و مبدأ للمرأة

ما لها علاقه سفر او غيره ...

ياما شفنا نساء مغطيه وجوههن هنا بالدوحه وبرا الدوحه .... وياما بعد شفنا نساء من اول ما تقلع الطائرة تخلع!!!

فاللي عندها مبدأ بتحافظ عليه ... واللي ما عندها مبدأ كيفها!!

وانا بالنسبه لي كرجل ( وزوج ) ... لي انه زوجتي تطلع باللباس الشرعي اللي امرنا الشرع فيه.... اما مسألة النقاب ( غطاء الوجه) ... فهذا الامر اتركه لها لانه بحاجه الى قناعة في الاساس والى حفاظ على مبدأ الغطاء ان اختارت هذه الخيار ...... فلو انها اختارت في يوم انها تغطي وجهها بالكامل بيكون هذا الخيار اكيد اخذته عن قناعة ... سعتها بطلب منها تحافظ عليه وما تشيله طول عمرها ..موب لعبه انها تغطي يوم وتكشف يوم!!!!!!!
هذه وجهة نظري .... وسلامتكم

مليت
19-04-2007, 11:46 PM
انا اعتبر هذه المسألة ... مسألة قناعة و مبدأ للمرأة

ما لها علاقه سفر او غيره ...

ياما شفنا نساء مغطيه وجوههن هنا بالدوحه وبرا الدوحه .... وياما بعد شفنا نساء من اول ما تقلع الطائرة تخلع!!!

فاللي عندها مبدأ بتحافظ عليه ... واللي ما عندها مبدأ كيفها!!

وانا بالنسبه لي كرجل ( وزوج ) ... لي انه زوجتي تطلع باللباس الشرعي اللي امرنا الشرع فيه.... اما مسألة النقاب ( غطاء الوجه) ... فهذا الامر اتركه لها لانه بحاجه الى قناعة في الاساس والى حفاظ على مبدأ الغطاء ان اختارت هذه الخيار ...... فلو انها اختارت في يوم انها تغطي وجهها بالكامل بيكون هذا الخيار اكيد اخذته عن قناعة ... سعتها بطلب منها تحافظ عليه وما تشيله طول عمرها ..موب لعبه انها تغطي يوم وتكشف يوم!!!!!!!
هذه وجهة نظري .... وسلامتكم

ووحياتك في الطياره محتشمه شوي وبتلقي خطبة الجمعة بس تقلع الطياره

:dance يمر عليك الوقت تقول فديو كليب :p

تحس الركاب كلهم تغيرو تقول مقلع من شرديغول

khalid1975
19-04-2007, 11:49 PM
انا احب البس عبايه في اوروبا احسه اشيك واحلى والكل يسأل عن العبايه ويعجبهم شكلها :shy: بس اذا اروح منطقه جبليه البس لبس اسلامي وهاي نادر:shy:


جالسه تعلقين على كل رد ... وما شاء الله عليج انتي بعد طايحه في نفس الشي:con2:

الا قوليلي ... ايش يعني تخلي العباية وتلبسي لباس اسلامي :con2: يعني بنطلون وقميص قصدك:con2:

وبعدين تقولين مناطق جبليه ... ايش يعني .... الله عز وجل موجود في المدينه وفي المناطق الجبليه:con2:

khalid1975
19-04-2007, 11:50 PM
ووحياتك في الطياره محتشمه شوي وبتلقي خطبة الجمعة بس تقلع الطياره

:dance يمر عليك الوقت تقول فديو كليب :p

تحس الركاب كلهم تغيرو تقول مقلع من شرديغول



اذا لم تستح فافعل ما شئت :nice:

كحيلان
20-04-2007, 12:02 AM
انا احب البس عبايه في اوروبا احسه اشيك واحلى والكل يسأل عن العبايه ويعجبهم شكلها :shy: بس اذا اروح منطقه جبليه البس لبس اسلامي وهاي نادر:shy:

أحسه أشيك وأحلى ويعجبهم شكلها !!

يالشيخه انتي لابسه العبايه عشانك والا عشان غيرك؟؟؟

لفت نظري ردك:con2:

شكرا للجميع:nice: :

Abu Omar
20-04-2007, 12:05 AM
لا يجوز تغطية الوجه لا في السفر ولا في قطر لا شخصية الانسان الذي يمشي لا بد ان تكون معروفه حتى لا تتعرض للاذى
وهي عاده لا اكثر و لا اقل

وجوب تغطية المرأة وجهها على المذاهب الأربعة

لمن يريد الحق أدلة وجوب تغطية وجه المرأة
وان الوجه عورة على المذاهب الأربعه
وإليكم الدليل والرد العلمي على وجوب تغطيته والرد على من قال بغير ذلك


أما الادعاء أن القول بعدم وجوب تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثلاثة ورواية عن أحمد! فهذه أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد عبده وغيرهما وما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس ذلك تماماً، وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه، وأما القول بالجواز فهو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم تقبل به إلا بعد دخول الاستعمار

مقدمة لا بد منها قبل الخوض في الموضوع : اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم.. والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..

وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى.. أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال.. وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) قال موفق الدين ابن قدامة: " وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة"


وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" . وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة"


وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه


فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب.. وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبلاضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم , فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين: قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" أي في الصلاة.. ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة.


القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق.. والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" .. وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" .. فالنسبة إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" . لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه: مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟.. فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية: "والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم...

وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}. حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت يحي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها... فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" . إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه.

وخلاصة ردي على المخالف ما يلي :
أولاً: نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة "الحجاب" إلى أنه من أخطاء متأخري الفقهاء ذكر عورة المرأة في باب شروط الصلاة، وأنه نتيجة لذلك ربط كثير منهم بين عورة المرأة داخل الصلاة وخارجها - مع أنه لا تلازم - إذ بعض ما يجوز كشفه داخلها لا يجوز خارجها، وبعض ما يلزمها تغطيته في الصلاة لا يلزمها خارجها، كتغطية الرأس في الصلاة أو خارجها عند المحارم، ومثل كشف الوجه داخل الصلاة وتغطيته خارجها عند الأجانب. قلت: وهذا تنبيه حسن يحل كثيراً من الإشكالات الواردة عند بعض طلبة العلم والباحثين في نسبة أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وعليه فلا يصح الاعتماد على كتب المعاصرين في هذا الباب، بل لابد من الرجوع للمصادر الأصلية والتثبت في النقل وسأتعرض لذكر أقوال العلماء في نهاية البحث .

ثانياً: على المؤمن وطالب الحق أن يبحث عن الحق أينما وجده ولا يكون قصده البحث عن القول الذي يلائمه بدافع هواه فحسب، بل ينظر في الأدلة الشرعية، ويوازن بينها ثم يختار من هذه الأقوال ما ترجح لديه. وهذا في حق طالب العلم المتوسط، أما العالم المنتهي فله أن ينفرد بقوله إذا استبان له الحق فيه. وأما عامة الناس الذين ليس لديهم المؤهلات الشرعية للخوض في هذه المسألة، فالواجب عليهم اتباع العلماء الذين يثقون بعلمهم ودينهم، لا أن يبحثوا عن العلماء الذين يفتون بما يهوون ثم يتبعونهم في هذه المسألة، فإذا رأوا منهم فتوى أخرى لا تعجبهم تركوهم ورجعوا للأولين، فهذا تلاعب في الدين لا يسوغ!.

ثالثاً: الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).

رابعاً: لن أسرد في مقالي هذا أدلة وجوب الحجاب وحدوده وضوابط العلماء في ذلك، بل سأصحح العزو المنسوب للأئمة الأربعة في هذه المسألة فحسب.

خامساً: لن أنقل النصوص الدالة على أقوال العلماء من كتبهم بنصها، بل سأحيل للمراجع التي نقلت عنها بالجزء والصفحة لمن أراد التثبت.

سادساً: ينبغي التفريق دائماً بين رأي إمام المذهب وأتباعه، ورأي المتقدمين منهم والمتأخرين، والقول المعتمد والشاذ عندهم. كما أن المنهج العلمي يقتضي نقل أقوال المذهب من كتبه لا من كتب غيره أو من كتب المعاصرين.

سابعاً: لا أخفيكم أنني شعرت بعظمة المسؤولية الملقاة في بيان الحق في هذه المسألة التي أدلى بها الجميع عدا أهل التخصص، مع أننا في عصر التخصصات، وصاحب كل تخصص يطالب باحترام تخصصه، إلا العلم الشرعي فهو حل لكل أحد!، فكتبت مقالاً أصبح بحثاً في هذه المسألة،

ثامناً: من أرد التوسع في هذه المسألة فلن - يجد أفضل من كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم المصري - حفظه الله - ولو وقفت على ما فيه قبل كتابتي هذه ، لما أجهدت نفسي، وحسبي الأجر من الله.


تاسعاً: رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة كالتالي:

1- رأي أبي حنيفة وأصحابه: أما إمام المذهب فلم أقف على أقوال له صريحة في عورة المرأة خارج الصلاة، وكل الأقوال المنقولة عنه داخلها، وحكم القدم وانكشاف شيء من الشعر أثناءها ونحو ذلك، أما عزو أقوال أصحابه إليه، فغير دقيق، وكم نسبت أقوال للأئمة هم منها براء، الصواب عزو هذه الأقوال لمن ذكرها ليس أكثر. وأما رأي أصحابه، فهم على طائفتين: متقدمون ومتأخرون، فأما المتقدمون فلهم في المسألة قولان:

الأول: إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، وأن صوتها عورة، اختلفوا في الذراع والقدم وباطن الكف، فبعضهم عدّها عورة داخل الصلاة لا خارجها، بعضهم على العكس، إلا أن هؤلاء جميعاً نبّهوا إلى أنه لا تلازم بين كون وجه المرأة ليس بعورة - وأنه يجوز النظر إليه، كما أنهم اتفقوا على أنه يجب تغطيته عند الفتنة إلا إن كانت كبيرة لا تُشتهى (انظر: "بدائع الضائع" 5/121-122، و"الاختيار" 1/46، و"فتح القدير" 1/258-260، و"البحر الرائق" 1/284-285، و"رد المحتار" 1/405-406، و"إعلاء السنن" 2/154-155 وغيرها).

الثاني: إنه يلزم تغطية الوجه عند الأجانب وإظهار الستر والعفاف، ولم يقيدوه بفتنة ولا غيرها (انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 5/245، و"روح المعاني" 22/89، و"إرشاد العقل السليم" 7/115، و"الكشاف" 3/274، و"تفسير النفي" 3/79، و"روح البيان" 7/240 وغيرها). وأما المتأخرون منهم، فاتفقت كلمتهم على أنه يجب تغطية الوجه، سواء إن قلنا أنه عورة أولا، لاتفاقهم على وجوب الستر عند الفتنة، واليوم فسد الزمان بما لا شك معه (انظر: "فيض الباري" للكشميري 1/254، و"البحر الرائق" 1/284، و"الفتن" لللبيانوني" 196-197، و"فصل الخطاب" 55، و"عودة الحجاب" 421-423).

2- رأي الإمام مالك وأصحابه: أما رأي الإمام مالك، فلم أقف عليه صريحاً - كذلك - إلا في الصلاة، وحكم انكشاف شيء منها قبل خروج الوقت أو بعده.. وعليه فلا يصح نسبة أقوال المالكية إليه في هذه المسألة أيضاً. والعجيب أن فقهاء المالكية من أكثر الفقهاء تخليطاً في عزو الأقوال لغيرهم! (وانظر: "التمهيد" 6/365، و"بداية المجتهد" 1/83 لترى العجب!). وأما علماء المالكية فلهم في المسألة قولان:

الأول: إن جسدها كله عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وخارجها عند أمن الفتنة، وأما إذا خيفت الفتنة فيجب سترهما، وبعضهم خصّ ذلك بالشابة الجميلة، وبعضهم قال: يجب على الرجل غض البصر.. وهذا كله عند المالكية مع غير الكافر والعبد الوغد، لابن العربي 3/1578 - (القوانين الفقهية): 41و( تفسير القرطبي):14/234، هؤلاء فيحب الستر مطلقاً (انظر: "التمهيد" 6/363-369، و"الفواكه الدواني" 1/152، و"حاشية العدوي على شرح الرسالة" 1/150، و"سالك الدلالة" 12-13، و"منح الجليل" 1/222، و"مواهب الجليل" 1/499، و"حاشية الدسوقي" 1/214، و"القوانين الفقهية" 41، و"بلغة السالك" 1/219-220 وغيرها).

الثاني: إنه يجب ستر وجهها عند الأجانب مطلقاً دون هذه التفاصيل (انظر: "أحكام القرآن، 12/228، و"عارضة الأحوذي" 4/56، و"حاشية الكشاف" لابن المنير 3/76، و"تفسير ابن جزي" 3/144، و"البحر المحيط" 7/250، و"تفسير الميرغني" 2/93، و"أضواء البيان" 6/586، و"المرأة المسلمة" لوهبي الألباني 204-205، و"عودة الحجاب"3/423-426 وغيرها).

3- قول الشافعي وأصحابه: كما قلت في الإمامين أبي حنيفة ومالك، فكذلك الشافعي، حيث نسب إليه أصحابه القول بعورة المرأة في الصلاة، ثم نقلوه خارجها، والذي في "الأم" 2/85-88 الكلام على العورة في الصلاة فحسب. وأما عن أصحابه، فلهم في ذلك تفصيل على النحو الآتي: إذا خيفت الفتنة أو أمنت مع النظر بشهوة، فيجب على المرأة تغطية وجهها. وأما إذا أمنت الفتنة ولم يكن ثمة نظر إليها بشهوة، فهم على قولين: الأول: جواز الكشف والثاني: وجوب الستر أيضاً مع عدم الالتفات إلى تلك التفاصيل، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم (انظر: "نهاية المحتاج" 6/185-187، و"مغني المحتاج" 3/128-129، و"السراح الوهاج" 360، و"حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع" 2/99-100، و"روضة الطالبين" 7/21، و"الحاوي" 2/167-170، و"حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" 1/175، و"المجموع" 3/167-169 على أنه في الصلاة فقط، و"إتحاف السادة المتقين" 7/17 وغيرها).

4- قول الإمام أحمد وأصحابه: أما أقوال الإمام في هذه المسألة، فهي مشهورة منقولة حتى في كتب المذاهب الأخرى، منها، أنه قال: "ولا تبدي زينتها إلى لمن في الآية"، ونقل أبو طالب - من أصحاب أحمد - عنه: "ظفرها عورة، فإذا خرجت، فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحبّ إليّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها لا يبين منها شيء" أهـ "الفروع" لابن مفلح 1/601، 5/154. وكذلك رأي أصحابه، وقد اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب، ولكن اختلفوا في وجوب تغطيته في الصلاة على قولين، الأصح أنه لا يجب على المرأة، وليس بعورة داخلها("المغني" 1/601-602، و"الإنصاف" 1/452، و"مطالب أولي النهي" 1/330، و"كشاف القناع" 1/243، و"نيل المآرب" 1/39، و"الآداب الشرعية" 1/316، و"الفروع"1/601، 5/154، و"الصارم المشهور، عودة الحجاب" 3/429-431، وغيرها).

عاشراً: وبعد هذا العرض الدقيق لأقوال المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي اليوم يتبين رأي الجماهير الصحيح لا المكذوب عليهم! ويلاحظ اتفاقهم جميعا على وجوب الستر عند خوف الفتنة من نحو الشابة الجميلة - وأنى لامرأة أن تنفي عن نفسها الجمال! - ومن يزعم أنه لا فتنه اليوم، فقد كذب. كما يلاحظ اتفاقهم على جواز كشف المرأة وجهها عند الضرورة، ولا يمكن إلا بذلك نحو الشهادة والعلاج .

Abu Omar
20-04-2007, 12:08 AM
حادي عشر: التزم المسلمون عبر التاريخ الإسلامي بهذا الحجاب الكامل - ولم يرضوا بالسفور عن الوجه إلا في العصور المتأخرة بعد دخول الاستعمار - كما ذكر القرطبي وأبو حيان وابن كثير عند تفاسيرهم لآيات الحجاب. وأما قصة نزع الحجاب، فيراجع "عودة الحجاب"، وبالمناسبة: فأذكر لكم هذه الواقعة وهي: في أيام الاستعمار البريطاني لمصر كانت بعض الناشطات من دعاة التبرج كهدى شعراوي (نور الهدى بنت محمد سلطان باشا) وزيزي نبراوي ونبوية موسى يحضرن بعض مؤتمرات الدعوة لتحرير المرأة في الغرب، وكانت هدى وزيزي يحضرن الاجتماعات سافرتين، ونبوية تحضرها بالحجاب الذي لا يكشف شيئا من وجهها، كان الأوروبيون لا يصدقون أن الأوليين مصريتان، ولا يعترفون بمصرية نبوية موسى (أنظر: "المرأة المصرية" لدرية شفيق ص 136، نقلا عن "عودة الحجاب 1/110). قلت: هذه الواقعة تدل على أن الحجاب الكامل هو الذي كان سائدا في العالم الإسلامي إلى عهد قريب. وأول من نزعه: مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، ثم مسرحية سعد زغلول وغيرها.

ثاني عشر: ما ُزعم أن هذا رأي جمهور فقهاء العالم الإسلامي اليوم غير صحيح، ولن استعرض أحدا من علماء هذه البلاد، وهم أكثر علماء المسلمين اليوم وأعلمهم بالكتاب والسنة، ولكن أذكر من غيرهم من يرى وجوب الحجاب، فمنهم: الشيخ الشنقيطي والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ أبوبكر الجزائري - وهم مالكية نالوا الجنسية السعودية فيما بعد - والشيخ وهبي الألباني ومحمد الصابوني وأحمد البيانوني وعبدالقادر السندي وأبو الأعلى المودودي ومصطفى حجازي والشيخ محمد إسماعيل، والشيخ أبوذر القلموني، والشيخ درويش مصطفى والشيخ مصطفى العدوي والشيخ ظاهر خير الله، والشيخ محمد لطفي الصباغ، والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط، والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، والشيخ مصطفى صبري، والشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ عبدالحميد طهمان وغيرهم كثير ولو شئت أن استقصي لجمعت المئات، ولكن حسبي الإشارة لنظرائهم.


ثالث عشره: من يزعم أن هذا رأي القرضاوي والألباني وعلماء الأزهر فالجواب أنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه.

رابع عشره: وأما الاستدلال بحديث الخثعمية، فالجواب: أن أجوبة العلماء عن هذا الحديث كثيرة مشهورة قوية، ولن أذكر شيئا منها، ولكن أقول لنفترض أن هذا الحديث يدعو للسفور أو يجيزه - وليس كذلك - فهل يليق بمؤمن صادق أن يتمسك به ويضرب على سائر الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة!! والله لا يقول هذا عاقل! إن كان علم الأخ ومن مثله لم يبلغ فهم هذا الحديث أو أشكل عندهم؟ فليعدوه من المتشابه الذي يلزمهم الإيمان به وأن يكلوا علمه لله وأن يقولوا كل من عند ربنا،لا أن يتبعوا هذا المتشابه ويتركوا المحكم الصريح!! ثم الحديث دليل عليهم ليس لهم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بصرف النظر عن المرأة وكون الفضل خالف ورآها لا يدل على الجواز

خامس عشره : يصير البعض الى جواز كشف الوجه حتى في حال الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله والذي به يخالف جميع العلماء فأقول : الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل) تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.. والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول: " ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة.. ونحن نقول: ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..

إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا ألا تتفقون معي أن: ـ كل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في كلامه السابق يقرر هذا؟... ـ وأن الحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟. لو كان هناك من يرى جواز الكشف مطلقا، حتى في حال الفتنة، فإنهم بالنسبة لعموم الأمة شيء لا يذكر، وقولهم لا يقبل في محكم العقول..

Abu Omar
20-04-2007, 12:09 AM
أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين . قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها : " وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .
وأعجب أيضاً من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها !! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! .
الجواب : أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام .
( إلى أن قال رحمه الله ) : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها .

التيما
20-04-2007, 12:09 AM
جالسه تعلقين على كل رد ... وما شاء الله عليج انتي بعد طايحه في نفس الشي:con2:

الا قوليلي ... ايش يعني تخلي العباية وتلبسي لباس اسلامي :con2: يعني بنطلون وقميص قصدك:con2:

وبعدين تقولين مناطق جبليه ... ايش يعني .... الله عز وجل موجود في المدينه وفي المناطق الجبليه:con2:
اللبس الاسلامي اقصد فيه الجلباب المفتوح من الجانبين للركبه والبنطلون تحته ... المشكله كلن يفسر على كيفه :court:

كحيلان
20-04-2007, 12:10 AM
حادي عشر: التزم المسلمون عبر التاريخ الإسلامي بهذا الحجاب الكامل - ولم يرضوا بالسفور عن الوجه إلا في العصور المتأخرة بعد دخول الاستعمار - كما ذكر القرطبي وأبو حيان وابن كثير عند تفاسيرهم لآيات الحجاب. وأما قصة نزع الحجاب، فيراجع "عودة الحجاب"، وبالمناسبة: فأذكر لكم هذه الواقعة وهي: في أيام الاستعمار البريطاني لمصر كانت بعض الناشطات من دعاة التبرج كهدى شعراوي (نور الهدى بنت محمد سلطان باشا) وزيزي نبراوي ونبوية موسى يحضرن بعض مؤتمرات الدعوة لتحرير المرأة في الغرب، وكانت هدى وزيزي يحضرن الاجتماعات سافرتين، ونبوية تحضرها بالحجاب الذي لا يكشف شيئا من وجهها، كان الأوروبيون لا يصدقون أن الأوليين مصريتان، ولا يعترفون بمصرية نبوية موسى (أنظر: "المرأة المصرية" لدرية شفيق ص 136، نقلا عن "عودة الحجاب 1/110). قلت: هذه الواقعة تدل على أن الحجاب الكامل هو الذي كان سائدا في العالم الإسلامي إلى عهد قريب. وأول من نزعه: مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، ثم مسرحية سعد زغلول وغيرها.

ثاني عشر: ما ُزعم أن هذا رأي جمهور فقهاء العالم الإسلامي اليوم غير صحيح، ولن استعرض أحدا من علماء هذه البلاد، وهم أكثر علماء المسلمين اليوم وأعلمهم بالكتاب والسنة، ولكن أذكر من غيرهم من يرى وجوب الحجاب، فمنهم: الشيخ الشنقيطي والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ أبوبكر الجزائري - وهم مالكية نالوا الجنسية السعودية فيما بعد - والشيخ وهبي الألباني ومحمد الصابوني وأحمد البيانوني وعبدالقادر السندي وأبو الأعلى المودودي ومصطفى حجازي والشيخ محمد إسماعيل، والشيخ أبوذر القلموني، والشيخ درويش مصطفى والشيخ مصطفى العدوي والشيخ ظاهر خير الله، والشيخ محمد لطفي الصباغ، والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط، والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، والشيخ مصطفى صبري، والشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ عبدالحميد طهمان وغيرهم كثير ولو شئت أن استقصي لجمعت المئات، ولكن حسبي الإشارة لنظرائهم.


ثالث عشره: من يزعم أن هذا رأي القرضاوي والألباني وعلماء الأزهر فالجواب أنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه.

رابع عشره: وأما الاستدلال بحديث الخثعمية، فالجواب: أن أجوبة العلماء عن هذا الحديث كثيرة مشهورة قوية، ولن أذكر شيئا منها، ولكن أقول لنفترض أن هذا الحديث يدعو للسفور أو يجيزه - وليس كذلك - فهل يليق بمؤمن صادق أن يتمسك به ويضرب على سائر الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة!! والله لا يقول هذا عاقل! إن كان علم الأخ ومن مثله لم يبلغ فهم هذا الحديث أو أشكل عندهم؟ فليعدوه من المتشابه الذي يلزمهم الإيمان به وأن يكلوا علمه لله وأن يقولوا كل من عند ربنا،لا أن يتبعوا هذا المتشابه ويتركوا المحكم الصريح!! ثم الحديث دليل عليهم ليس لهم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بصرف النظر عن المرأة وكون الفضل خالف ورآها لا يدل على الجواز

خامس عشره : يصير البعض الى جواز كشف الوجه حتى في حال الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله والذي به يخالف جميع العلماء فأقول : الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل) تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.. والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول: " ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة.. ونحن نقول: ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..

إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا ألا تتفقون معي أن: ـ كل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في كلامه السابق يقرر هذا؟... ـ وأن الحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟. لو كان هناك من يرى جواز الكشف مطلقا، حتى في حال الفتنة، فإنهم بالنسبة لعموم الأمة شيء لا يذكر، وقولهم لا يقبل في محكم العقول..

ماشاء الله كل هذا عشان الموضوع.

التيما
20-04-2007, 12:13 AM
أحسه أشيك وأحلى ويعجبهم شكلها !!

يالشيخه انتي لابسه العبايه عشانك والا عشان غيرك؟؟؟ لفت نظري ردك:con2:

شكرا للجميع:nice: :
احلى اقصد فيها في نظري انا من قد ما احب العبايه اشوفها احلى في اللبس مو قصدي ان العبايه حلوه في الشكل لاني ما البس الا عبي ساده ومن غير اي ديزاين او زينه فيها وفعلا تصير ان اوروبيات يوقفوني يسالوني عن العبايه مافيها شي

khalid1975
20-04-2007, 12:18 AM
حجاب المرأة بين الغلو والتفريط العنوان
ثار عندنا جدال طويل حول موضوع السفور والحجاب . وبالذات حول وجه المرأة:
أهو عورة، فيجب تغطيته أم لا ؟ ولم يستطع أحد الفريقين أن يقنع الآخر أو يلزمه فلجأنا إليكم لنجد عندكم الجواب الحاسم مستمدًا من نصوص الشرع وأدلته ؟. السؤال
02/10/2001 التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي المفتي

الحل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم - بعد الإيمان بالله واليوم الآخر - على رعاية الفضيلة والعفاف والتصون في العلاقة بين الرجل والمرأة، ومقاومة الإباحية والتحلل والانطلاق وراء الشهوات.
وقد قام التشريع الإسلامي في هذا الجانب على سد الذرائع إلى الفساد، وإغلاق الأبواب التي تهب منها رياح الفتنة كالخلوة والتبرج، كما قام على اليسر ودفع الحرج والعنت بإباحة ما لابد من إباحته استجابة لضرورات الحياة، وحاجات التعامل بين الناس كإبداء الزينة الظاهرة للمرأة . مع أمر الرجال والنساء جميعًا بالغض من الإبصار، وحفظ الفروج: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم) (النور: 30 - 31)، (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن). (النور: 30 - 31).

وقد روى المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31)، قال: الكف والخاتم والوجه، وعن ابن عمر: الوجه والكفان، وعن أنس: الكف والخاتم، قال ابن حزم: وكل هذا عنهم في غاية الصحة، وكذلك عن عائشة وغيرها من التابعين.
وتبعًا للاختلاف في تفسير (ما ظهر منها) اختلف الأئمة في تحديد عورة المرأة اختلافًا حكاه الشوكاني في " نيل الأوطار ". (نيل الأوطار، جـ 2، ص 68).
فمنهم من قال: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومالك . ومنهم من قال: ما عدا الوجه والكفين والقدمين والخلخال . وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري، وأبو عباس.
وقيل: بل جميعها إلا الوجه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود.
الوجه ليس بعورة:
ولم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد - وهو غير المعروف عنه - وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية.

والذي تدل عليه النصوص والآثار، أن الوجه والكفين ليسا بعورة، وهو ما روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين والأئمة، واستدل ابن حزم - وهو ظاهري يتمسك بحرفية النصوص - بقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن) (الخمر: جمع خمار، وهو غطاء الرأس، والجيوب: جمع جيب، وهي فتحة الصدر في الثوب) على إباحة كشف الوجه، حيث أمر بضرب الخمر على الجيوب لا على الوجوه، كما استدل بحديث البخاري عن ابن عباس أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فوعظهن وذكَّرهن وأمرهن أن يتصدقن . قال: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه - أي المال - في ثوب بلال . قال: فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة ليست بعورة.

وروى الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس، أن امرأة من خثعم، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: أن الفضل جعل يلتفت إليها - وكانت امرأة حسناء - وأخذ النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وفي بعض ألفاظ الحديث " فلوّى صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " رأيت شابًا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما " وفي رواية: فلم آمن عليهما الفتنة ".

وقد استنبط بعض المحدثين والفقهاء من هذا الحديث: جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية وجهها، ولو كان وجهها مغطى، ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء، وقالوا: لو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن فهمه صحيحًا ما أقره النبي عليه.

وهذا بعد نزول آية الحجاب قطعًا، لأنه في حجة الوداع سنة عشر، والآية نزلت سنة خمس.
معنى الغض من البصر:
والغض من البصر الذي أمر الله به ليس إغماض العين، أو إطراق الرأس، حتى لا يرى الإنسان أحدًا، فهذا ليس بمستطاع، وإنما معناه خفضه وعدم إرساله بحيث لا يغلغل النظر وراء المفاتن المثيرة، وهذا سر التعبير بالغض من الأبصار لا بغض الأبصار . فيجوز للرجل أن ينظر إلى ما ليس بعورة من المرأة ما لم يكن بشهوة . فإن كان بشهوة وخاف على نفسه الفتنة صح القول بالتحريم سدًا للذريعة.

والمرأة، في هذا كالرجل، فيجوز لها أن تنظر - مع الأدب والغض - ما ليس بعورة من الرجل . وقد روى أحمد وغيره عن عائشة أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله في يوم عيد . قالت: فاطلعت من فوق عاتقه، فطأطأ لي منكبيه، فجعلت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت، ثم انصرفت.
وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز للرجل أن يرى امرأة، ولا للمرأة أن ترى رجلاً، واستند إلى ما رواه الترمذي عن أم سلمة وميمونة - زوجي النبي - أن رسول الله أمرهما بالاحتجاب من عبد الله بن أم مكتوم . . فقالتا له: أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال: " أفعمياوان أنتما . . . ألستما تبصرانه ؟ ! ".

وليس لصاحب هذا الرأي حجة بهذا الحديث، فالحديث لم يسلم من الطعن: طعن في سنده وطعن في دلالته ومهما تسوهل فيه فليس في درجة الأحاديث التي رويت في الصحيحين، وهي تفيد جواز الرؤية، ومنها أحاديث فاطمة بنت قيس التي أمرها الرسول أن تقضي عدتها في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده.

وقال الحافظ ابن حجر: إن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن يتكشف منه شيء وهو لا يشعر به . وقد كان كثير من العرب لا يلبسون السراويل.
وجعل أبو داود حديث أم سلمة وميمونة، مختصًا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث فاطمة بنت قيس وما في معناه لعامة النساء، واستحسنه ابن حجر وغيره، وهو الذي نميل إليه . فإن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وضعًا خاصًا بحيث ضاعف الله العذاب مرتين لمن يأتي منهن بفاحشة، كما ضاعف الأجر مرتين لمن تعمل منهن صالحًا . وقال القرآن: (يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء . . . .)، وجعل لهن أحكامًا خاصة لمنزلتهن وأمومتهن الروحية للمؤمنين، وقد تكفلت ببيانها سورة الأحزاب.

عادة الحجاب:
أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطًا منهم، وسدًا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام.
فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين - على أن تكون صفوفهن خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم.
كما عرف من تاريخ الغزوات والسير أن النساء كن يسافرن مع الرجال إلى ساحات الجهاد والمعارك، يخدمن الجرحى، ويسقينهم الماء، وقد رووا أن نساء الصحابة كن يساعدن الرجال في معركة " اليرموك ".

كما أجمعوا على أن للنساء المحرمات في الحج والعمرة كشف وجوههن في الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار وغيرها، بل ذهب الجمهور إلى تحريم تغطية الوجه - ببرقع ونحوه - على المحرمة لحديث البخاري وغيره: " لا تنتقب (لا تلبس النقاب) المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفازين ".

ومن الفتاوى السديدة ما أفتى به ابن عقيل الفقيه الحنبلي ردًا على سؤال وُجِّه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام - مع كثرة الفساد اليوم -: أهو أولى أم التغطية.
فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعًا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسًا . وليس ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف، ويأمر الرجل بالغض، ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه . ا هـ . نقله ابن القيم في بدائع الفوائد.
هذا موجز رأي الشريعة في مسألة الحجاب والسفور، كما بينته مصادرها الصحيحة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
والله أعلم

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528600656

khalid1975
20-04-2007, 12:26 AM
السائل : ما حكم لبس الخمار – غطاء الوجه والكفين – في الوقت الحالي ؟ وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوا وخصوصاً الوالدة ، فماذا تفعل ؟

الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان الرفض قاصراً على الوجه والكفين فيجب إطاعة الوالدين في ذلك ، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أي : يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين ، فسترهما غير واجب ، لكنه مستحب ، فإذا لم يرضَ الوالد ذلك لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها لهما ، ولا معصية في ذلك ، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير الوجه والكفين ، فحينئذٍ لا طاعة لهما عليها ، لأن ذلك معصية

كحيلان
20-04-2007, 12:29 AM
السائل : ما حكم لبس الخمار – غطاء الوجه والكفين – في الوقت الحالي ؟ وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوا وخصوصاً الوالدة ، فماذا تفعل ؟

الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان الرفض قاصراً على الوجه والكفين فيجب إطاعة الوالدين في ذلك ، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أي : يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين ، فسترهما غير واجب ، لكنه مستحب ، فإذا لم يرضَ الوالد ذلك لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها لهما ، ولا معصية في ذلك ، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير الوجه والكفين ، فحينئذٍ لا طاعة لهما عليها ، لأن ذلك معصية

سكرت علينا بكلام المشايخ ,, حنا نبي تعليقك انت؟

Abu Omar
20-04-2007, 12:30 AM
وقد روى المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31)، قال: الكف والخاتم والوجه، وعن ابن عمر: الوجه والكفان، وعن أنس: الكف والخاتم، قال ابن حزم: وكل هذا عنهم في غاية الصحة، وكذلك عن عائشة وغيرها من التابعين.



الرواية الأولى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مروان قال حدثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). قال: الكحل والخاتم. وهذا إسناد ضعيف ففيه مسلم الملائي وهو مسلم بن كيسان ضعيف جداً وقد اختلف عليه أيضاً, فروى عنه عن سعيد قوله ولم يذكر ابن عباس.


الرواية الثانية: قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون عن أبي هارون عن أبي عبدالله نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال: الظاهر منها الكحل الخدّان. وهذا إسناده ضعيف فابن حميد وهو شيخ ابن جرير هو محمد بن حميد الرازي, ضعيف ونهشل واهٍ للغاية, والضحاك وهو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس.

الرواية الثالثة: قال ابن جرير: حدثني علي قال: حدثنا عبدالله قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم. وهذا إسناده ضعيف فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

من يزعم أن هذا رأي القرضاوي والألباني وعلماء الأزهر فالجواب أنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه.

Abu Omar
20-04-2007, 12:32 AM
ما الادعاء أن القول بعدم وجوب تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثلاثة ورواية عن أحمد! فهذه أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد عبده وغيرهما وما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس ذلك تماماً، وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه، وأما القول بالجواز فهو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم تقبل به إلا بعد دخول الاستعمار

التيما
20-04-2007, 12:33 AM
ما الادعاء أن القول بعدم وجوب تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثلاثة ورواية عن أحمد! فهذه أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد عبده وغيرهما وما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس ذلك تماماً، وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه، وأما القول بالجواز فهو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم تقبل به إلا بعد دخول الاستعمار
اجتهاد علمااااااااء اخوي ولا يوجد نص صريح

khalid1975
20-04-2007, 12:33 AM
من يزعم أن هذا رأي القرضاوي والألباني وعلماء الأزهر فالجواب أنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه.

يا خوي الدين دين يسر موب عسر

واختلاف العلماء رحمه للامه:court:

كحيلان
20-04-2007, 12:35 AM
ياعمر 2007 الله يرحم والديك ذبحتنا عطنا تعليقك ؟ كلام المشايخ 100% .

Abu Omar
20-04-2007, 12:38 AM
يا اخوي الدين يسر في تشريعاته واحكامه
ولكن ان نخالف النصوص الشرعيه والقرآن والسنة وما عمل به المسلمون طيله 1400 عاما
ثم نتبع اراء بعض الرجال في آخر 30 عاما هذا والله هو ضياع الدين

هل نحن نفهم الدين افضل من الائمة الاربعة وافضل من شيخ الاسلام بن تيمية وافضل من ابن القيم

كلهم اجمعوا على ان تغطية وجه المرأه واجب

Abu Omar
20-04-2007, 12:40 AM
ياعمر 2007 الله يرحم والديك ذبحتنا عطنا تعليقك ؟ كلام المشايخ 100% .
ياخوي انا اعيش في اوربا وبالتحديد في ايرلندا للدراسه
وزوجتي معي ولله الحمد ترتدي حجابها كاملا ولا يظهر منها شيء
سواء في بلداننا العربية الاسلامية او في الغرب واوربا فالله هو ذاته سواء في قطر او ايرلندا

khalid1975
20-04-2007, 12:45 AM
ياخوي انا اعيش في اوربا وبالتحديد في ايرلندا للدراسه
وزوجتي معي ولله الحمد ترتدي حجابها كاملا ولا يظهر منها شيء
سواء في بلداننا العربية الاسلامية او في الغرب واوربا فالله هو ذاته سواء في قطر او ايرلندا


الله يجزاك الخير اخوي عمر

وربي يحفظكم ....بالفعل شي مشرف انه الانسان يحافظ على معالم دينه وما يغيرها حتى وان هاجر او ظهر خارج بلاده .... مرة اخرى الله يجزاك الخير

الزاجل
20-04-2007, 12:46 AM
بالنسبة لنا يعتمد على مدى قناعة المراة نفسها

فإذا هي لابسة النقاب في البلاد عن قناعة
عليها احترام النقاب خارج البلاد ..

اما اذا من الأساس ما عليها نقاب
ولا اتغطي ويهها اعتقد
ما في خلاف في هالنقطة ..يعني ما في سؤال

حيهور
20-04-2007, 05:35 AM
وليش اكشف وجه زوجتي برع البلد ؟ انا افرض نفسي موب الغرب يفرض نفسة علي

ســـهم
20-04-2007, 06:00 AM
بالنسبة لنا يعتمد على مدى قناعة المراة نفسها

فإذا هي لابسة النقاب في البلاد عن قناعة
عليها احترام النقاب خارج البلاد ..

اما اذا من الأساس ما عليها نقاب
ولا اتغطي ويهها اعتقد
ما في خلاف في هالنقطة ..يعني ما في سؤال

اخوي الزاجل اعتقد انك لاتؤيد هذا ولا ذاك

ولكن أذا وجد الوضوء بطل التيمم :)
اذا كنت تثق بعلماء المسلمين وخاصة مايقارب محيطك ويعلم معتقداتك وعاداتك

فأنا اعتمد هذه الفتوى ألآتيه لانني حتى لو لم أعتمدها فأن الغيره التي بداخلي ستعتمدها
غصبا لاطوعا :)

اليك هذه الفتوى من أحد علماء المسلمين الثقات رحمه الله
القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فكتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بهداه، وهذا نصه: (أرجو من فضيلتكم إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة، وهل هو واجب أوجبه الدين الإسلامي؟ وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك؟ إنني أسمع الكثير وأعتقد أن الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك، ومنذ ذلك الوقت سار التشديد على استعماله حتى أصبح يراه الجميع أنه فرض على كل امرأة، كما قرأت أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الراشدين كانت المرأة تشارك الرجل في الكثير من الأعمال، كما تساعده في أيام الحروب، فهل هذه الأشياء حقيقة؟ أم أن فهمي غلط لا أساس له؟ إنني أنتظر الإجابة من فضيلتكم لفهم الحقيقة وحذف ما هو مشوه) انتهى.


الجواب :
الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة، وكانت تبدي وجهها وكفيها عند الرجال، ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها، وحسماً لمادة الفتنة بها، وذلك بعد نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى في الآية من سورة الأحزاب: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ..}[1] الآية.
والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد منها: هن وغيرهن من النساء لعموم العلة المذكورة والمعنى في ذلك.

وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ..}[2] الآية.
فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع، ومثل قوله عز وجل في سورة الأحزاب أيضاً: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا..}[3] الآية. وأنزل الله في ذلك أيضاً آيتين أخريين في سورة النور وهما قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ..}[4] الآية، والبعولة هم: الأزواج، والزينة هي: المحاسن والمفاتن والوجه أعظمها وقوله سبحانه: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} المراد به: الملابس في أصح قولي العلماء، كما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[5].
ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء - وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم - أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة، فعلم بذلك أن الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه.

وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأنهن فتنة، ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن من الفتنة، وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب.

وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضه الله سبحانه، وليس من عمل الأتراك، أما مشاركة النساء للرجال في كثير من الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد، ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة، كما قالت أم سليم رضي الله عنها: (كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي المرضى)، هكذا كان عملهن لا عمل نساء اليوم في كثير من الأقطار التي يدعي أهلها الإسلام اللاتي اختلطن بالرجال في مجالات الأعمال وهن متبرجات مبتذلات، فآل الأمر إلى تفشي الرذيلة، وتفكك الأسر، وفساد المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ونسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وإياك وسائر أخواننا للعلم النافع والعمل به، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أبن باز
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2498

الثاقب
20-04-2007, 08:36 AM
وجوب تغطية المرأة وجهها على المذاهب الأربعة

لمن يريد الحق أدلة وجوب تغطية وجه المرأة
وان الوجه عورة على المذاهب الأربعه
وإليكم الدليل والرد العلمي على وجوب تغطيته والرد على من قال بغير ذلك


أما الادعاء أن القول بعدم وجوب تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثلاثة ورواية عن أحمد! فهذه أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد عبده وغيرهما وما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس ذلك تماماً، وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه، وأما القول بالجواز فهو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم تقبل به إلا بعد دخول الاستعمار

مقدمة لا بد منها قبل الخوض في الموضوع : اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم.. والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..

وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى.. أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال.. وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) قال موفق الدين ابن قدامة: " وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة"


وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" . وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة"


وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه


فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب.. وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبلاضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم , فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين: قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" أي في الصلاة.. ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة.


القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق.. والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" .. وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" .. فالنسبة إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" . لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه: مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟.. فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية: "والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم...

وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}. حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت يحي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها... فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" . إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه.

وخلاصة ردي على المخالف ما يلي :
أولاً: نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة "الحجاب" إلى أنه من أخطاء متأخري الفقهاء ذكر عورة المرأة في باب شروط الصلاة، وأنه نتيجة لذلك ربط كثير منهم بين عورة المرأة داخل الصلاة وخارجها - مع أنه لا تلازم - إذ بعض ما يجوز كشفه داخلها لا يجوز خارجها، وبعض ما يلزمها تغطيته في الصلاة لا يلزمها خارجها، كتغطية الرأس في الصلاة أو خارجها عند المحارم، ومثل كشف الوجه داخل الصلاة وتغطيته خارجها عند الأجانب. قلت: وهذا تنبيه حسن يحل كثيراً من الإشكالات الواردة عند بعض طلبة العلم والباحثين في نسبة أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وعليه فلا يصح الاعتماد على كتب المعاصرين في هذا الباب، بل لابد من الرجوع للمصادر الأصلية والتثبت في النقل وسأتعرض لذكر أقوال العلماء في نهاية البحث .

ثانياً: على المؤمن وطالب الحق أن يبحث عن الحق أينما وجده ولا يكون قصده البحث عن القول الذي يلائمه بدافع هواه فحسب، بل ينظر في الأدلة الشرعية، ويوازن بينها ثم يختار من هذه الأقوال ما ترجح لديه. وهذا في حق طالب العلم المتوسط، أما العالم المنتهي فله أن ينفرد بقوله إذا استبان له الحق فيه. وأما عامة الناس الذين ليس لديهم المؤهلات الشرعية للخوض في هذه المسألة، فالواجب عليهم اتباع العلماء الذين يثقون بعلمهم ودينهم، لا أن يبحثوا عن العلماء الذين يفتون بما يهوون ثم يتبعونهم في هذه المسألة، فإذا رأوا منهم فتوى أخرى لا تعجبهم تركوهم ورجعوا للأولين، فهذا تلاعب في الدين لا يسوغ!.

ثالثاً: الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).

رابعاً: لن أسرد في مقالي هذا أدلة وجوب الحجاب وحدوده وضوابط العلماء في ذلك، بل سأصحح العزو المنسوب للأئمة الأربعة في هذه المسألة فحسب.

خامساً: لن أنقل النصوص الدالة على أقوال العلماء من كتبهم بنصها، بل سأحيل للمراجع التي نقلت عنها بالجزء والصفحة لمن أراد التثبت.

سادساً: ينبغي التفريق دائماً بين رأي إمام المذهب وأتباعه، ورأي المتقدمين منهم والمتأخرين، والقول المعتمد والشاذ عندهم. كما أن المنهج العلمي يقتضي نقل أقوال المذهب من كتبه لا من كتب غيره أو من كتب المعاصرين.

سابعاً: لا أخفيكم أنني شعرت بعظمة المسؤولية الملقاة في بيان الحق في هذه المسألة التي أدلى بها الجميع عدا أهل التخصص، مع أننا في عصر التخصصات، وصاحب كل تخصص يطالب باحترام تخصصه، إلا العلم الشرعي فهو حل لكل أحد!، فكتبت مقالاً أصبح بحثاً في هذه المسألة،

ثامناً: من أرد التوسع في هذه المسألة فلن - يجد أفضل من كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم المصري - حفظه الله - ولو وقفت على ما فيه قبل كتابتي هذه ، لما أجهدت نفسي، وحسبي الأجر من الله.


تاسعاً: رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة كالتالي:

1- رأي أبي حنيفة وأصحابه: أما إمام المذهب فلم أقف على أقوال له صريحة في عورة المرأة خارج الصلاة، وكل الأقوال المنقولة عنه داخلها، وحكم القدم وانكشاف شيء من الشعر أثناءها ونحو ذلك، أما عزو أقوال أصحابه إليه، فغير دقيق، وكم نسبت أقوال للأئمة هم منها براء، الصواب عزو هذه الأقوال لمن ذكرها ليس أكثر. وأما رأي أصحابه، فهم على طائفتين: متقدمون ومتأخرون، فأما المتقدمون فلهم في المسألة قولان:

الأول: إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، وأن صوتها عورة، اختلفوا في الذراع والقدم وباطن الكف، فبعضهم عدّها عورة داخل الصلاة لا خارجها، بعضهم على العكس، إلا أن هؤلاء جميعاً نبّهوا إلى أنه لا تلازم بين كون وجه المرأة ليس بعورة - وأنه يجوز النظر إليه، كما أنهم اتفقوا على أنه يجب تغطيته عند الفتنة إلا إن كانت كبيرة لا تُشتهى (انظر: "بدائع الضائع" 5/121-122، و"الاختيار" 1/46، و"فتح القدير" 1/258-260، و"البحر الرائق" 1/284-285، و"رد المحتار" 1/405-406، و"إعلاء السنن" 2/154-155 وغيرها).

الثاني: إنه يلزم تغطية الوجه عند الأجانب وإظهار الستر والعفاف، ولم يقيدوه بفتنة ولا غيرها (انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 5/245، و"روح المعاني" 22/89، و"إرشاد العقل السليم" 7/115، و"الكشاف" 3/274، و"تفسير النفي" 3/79، و"روح البيان" 7/240 وغيرها). وأما المتأخرون منهم، فاتفقت كلمتهم على أنه يجب تغطية الوجه، سواء إن قلنا أنه عورة أولا، لاتفاقهم على وجوب الستر عند الفتنة، واليوم فسد الزمان بما لا شك معه (انظر: "فيض الباري" للكشميري 1/254، و"البحر الرائق" 1/284، و"الفتن" لللبيانوني" 196-197، و"فصل الخطاب" 55، و"عودة الحجاب" 421-423).

2- رأي الإمام مالك وأصحابه: أما رأي الإمام مالك، فلم أقف عليه صريحاً - كذلك - إلا في الصلاة، وحكم انكشاف شيء منها قبل خروج الوقت أو بعده.. وعليه فلا يصح نسبة أقوال المالكية إليه في هذه المسألة أيضاً. والعجيب أن فقهاء المالكية من أكثر الفقهاء تخليطاً في عزو الأقوال لغيرهم! (وانظر: "التمهيد" 6/365، و"بداية المجتهد" 1/83 لترى العجب!). وأما علماء المالكية فلهم في المسألة قولان:

الأول: إن جسدها كله عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وخارجها عند أمن الفتنة، وأما إذا خيفت الفتنة فيجب سترهما، وبعضهم خصّ ذلك بالشابة الجميلة، وبعضهم قال: يجب على الرجل غض البصر.. وهذا كله عند المالكية مع غير الكافر والعبد الوغد، لابن العربي 3/1578 - (القوانين الفقهية): 41و( تفسير القرطبي):14/234، هؤلاء فيحب الستر مطلقاً (انظر: "التمهيد" 6/363-369، و"الفواكه الدواني" 1/152، و"حاشية العدوي على شرح الرسالة" 1/150، و"سالك الدلالة" 12-13، و"منح الجليل" 1/222، و"مواهب الجليل" 1/499، و"حاشية الدسوقي" 1/214، و"القوانين الفقهية" 41، و"بلغة السالك" 1/219-220 وغيرها).

الثاني: إنه يجب ستر وجهها عند الأجانب مطلقاً دون هذه التفاصيل (انظر: "أحكام القرآن، 12/228، و"عارضة الأحوذي" 4/56، و"حاشية الكشاف" لابن المنير 3/76، و"تفسير ابن جزي" 3/144، و"البحر المحيط" 7/250، و"تفسير الميرغني" 2/93، و"أضواء البيان" 6/586، و"المرأة المسلمة" لوهبي الألباني 204-205، و"عودة الحجاب"3/423-426 وغيرها).

3- قول الشافعي وأصحابه: كما قلت في الإمامين أبي حنيفة ومالك، فكذلك الشافعي، حيث نسب إليه أصحابه القول بعورة المرأة في الصلاة، ثم نقلوه خارجها، والذي في "الأم" 2/85-88 الكلام على العورة في الصلاة فحسب. وأما عن أصحابه، فلهم في ذلك تفصيل على النحو الآتي: إذا خيفت الفتنة أو أمنت مع النظر بشهوة، فيجب على المرأة تغطية وجهها. وأما إذا أمنت الفتنة ولم يكن ثمة نظر إليها بشهوة، فهم على قولين: الأول: جواز الكشف والثاني: وجوب الستر أيضاً مع عدم الالتفات إلى تلك التفاصيل، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم (انظر: "نهاية المحتاج" 6/185-187، و"مغني المحتاج" 3/128-129، و"السراح الوهاج" 360، و"حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع" 2/99-100، و"روضة الطالبين" 7/21، و"الحاوي" 2/167-170، و"حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" 1/175، و"المجموع" 3/167-169 على أنه في الصلاة فقط، و"إتحاف السادة المتقين" 7/17 وغيرها).

4- قول الإمام أحمد وأصحابه: أما أقوال الإمام في هذه المسألة، فهي مشهورة منقولة حتى في كتب المذاهب الأخرى، منها، أنه قال: "ولا تبدي زينتها إلى لمن في الآية"، ونقل أبو طالب - من أصحاب أحمد - عنه: "ظفرها عورة، فإذا خرجت، فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحبّ إليّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها لا يبين منها شيء" أهـ "الفروع" لابن مفلح 1/601، 5/154. وكذلك رأي أصحابه، وقد اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب، ولكن اختلفوا في وجوب تغطيته في الصلاة على قولين، الأصح أنه لا يجب على المرأة، وليس بعورة داخلها("المغني" 1/601-602، و"الإنصاف" 1/452، و"مطالب أولي النهي" 1/330، و"كشاف القناع" 1/243، و"نيل المآرب" 1/39، و"الآداب الشرعية" 1/316، و"الفروع"1/601، 5/154، و"الصارم المشهور، عودة الحجاب" 3/429-431، وغيرها).

عاشراً: وبعد هذا العرض الدقيق لأقوال المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي اليوم يتبين رأي الجماهير الصحيح لا المكذوب عليهم! ويلاحظ اتفاقهم جميعا على وجوب الستر عند خوف الفتنة من نحو الشابة الجميلة - وأنى لامرأة أن تنفي عن نفسها الجمال! - ومن يزعم أنه لا فتنه اليوم، فقد كذب. كما يلاحظ اتفاقهم على جواز كشف المرأة وجهها عند الضرورة، ولا يمكن إلا بذلك نحو الشهادة والعلاج .

يا خوي مافيه داعي اتشرق وتغرب سؤال منطقي ومن القرأن قال تعالى ( قل للمؤمنين يقضون من ابصارهم ) وقال صلى الله عليه وسلم ( الاولى لك والثانيه عليك )

ثانيا هذا الكلام الذي ذكرته لك قاله الشيخ الشعراوي بوجوب ان تكون شخصية النسان الذي يمشي على الارض معروفه انها زوجة فلان اوبنت فلان حتى لا تتعرض للأذى وبألتأكيد هو يعرف المذاهب الاربعه

ثانيا انا لاحظت شي ان كل انسان يركز في اختياره على ما يحقق ميوله وحالته النفسيه مثلا لو كان متشدد يختار الاقوال المتشدده واذا كان معتدل يختار الاقوال المعتدله

ثالثا كانت سكينه بنت الحسين تجلس الى الشعراء وتناقشهم وما قال احد ان صوتها عوره
دخل عليها حسان بن ثابت وانشد ( طرقتك صائدة القلوب وليس ذا**** حين الزيارة فرجعي بسلامي) غزل فقالت له الا اخترت لها افظل من هذا الرد

Abu Omar
20-04-2007, 09:42 AM
يا خوي مافيه داعي اتشرق وتغرب سؤال منطقي ومن القرأن قال تعالى ( قل للمؤمنين يقضون من ابصارهم ) وقال صلى الله عليه وسلم ( الاولى لك والثانيه عليك )

ثانيا هذا الكلام الذي ذكرته لك قاله الشيخ الشعراوي بوجوب ان تكون شخصية النسان الذي يمشي على الارض معروفه انها زوجة فلان اوبنت فلان حتى لا تتعرض للأذى وبألتأكيد هو يعرف المذاهب الاربعه

ثانيا انا لاحظت شي ان كل انسان يركز في اختياره على ما يحقق ميوله وحالته النفسيه مثلا لو كان متشدد يختار الاقوال المتشدده واذا كان معتدل يختار الاقوال المعتدله

ثالثا كانت سكينه بنت الحسين تجلس الى الشعراء وتناقشهم وما قال احد ان صوتها عوره
دخل عليها حسان بن ثابت وانشد ( طرقتك صائدة القلوب وليس ذا**** حين الزيارة فرجعي بسلامي) غزل فقالت له الا اخترت لها افظل من هذا الرد

اخوي وما دليل الشيخ الشعرواي على وجوب ان تكون شخصية المراه التي تمشي على الارض معروفه انها زوجه فلان
واين دليلك على ان سكينة بنت الحسين تجلس مع الرجال
اعتقد دليلك هو المسلسلات
اتعجب من يتجرأ على الفتوى وهو لا يحسن قرائة القرآن ؛؛؛ بل لم يقرأ ردي اصلا لانه لو قرأ لما كتب هذا الكلام

الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).

قال الشيخ بكر أبو زيد: "هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82

ANONYMOUS
20-04-2007, 09:44 AM
على فكره.. العقد هنا عند العرب..

بس برا.. ماحد يشوف.. حتى لو وحده مفصخه ماحد بيلتفت صوبها الا العرب..

ولا الاجانب.. يعجبوك من هالناحيه.. ولا كن احد موجود.. كلن لاهي بحياته..

Abu Omar
20-04-2007, 09:46 AM
على فكره.. العقد هنا عند العرب..

بس برا.. ماحد يشوف.. حتى لو وحده مفصخه ماحد بيلتفت صوبها الا العرب..

ولا الاجانب.. يعجبوك من هالناحيه.. ولا كن احد موجود.. كلن لاهي بحياته..

ليس صحيح انا اعيش بينهم واعرفهم اكثر منك
هم اكثر الناس نظرا وتمتعا بما تكشفه النساء من اجسادهم

ANONYMOUS
20-04-2007, 10:17 AM
ليس صحيح انا اعيش بينهم واعرفهم اكثر منك
هم اكثر الناس نظرا وتمتعا بما تكشفه النساء من اجسادهم




انا عشت معاهم منذ سنون مضت..

اللي اقصده.. ان اللبس العاري عندهم عادي.. يعني متعودين عليه.. ولا يلفت للنظر..
ومايلتفت صوبهم الا ربعنا العرب المتخلفين... اما هم ف هالمناظر ماتدق سلف عندهم يبون تعري اكثر..

المعني.. لو كشفت المرأه وجهها.. ولا حد بيلتفت.. يعني بيخلي لفخوذ.. والتاتوهات.. والصدور.. وبيروح يشوف ويه عادي..



بما انك عايش معاهم.. طبعا اكيد داري ان لو اتطالع حد.. بيقول لك عسى ماشر.. شتطالع.. هل فيني شي غلط؟؟


شوف لاتقعني ولا اقنعك..

في العرب عقدة النظر ... ولاتقول لي غير هالكلام..

عبدالمحسن
20-04-2007, 10:44 AM
والله خربطيشن :)



اتعجب من كلام البعض في قناعات المرأه !!!


طيب اذا المرأه قالت انا ابي اروح السينما في بيكدلي بالتحديد وكانت مقتنعه اوافق؟ شوي مقتنعه تروح حفلة رابح صقر .. شوي مقتنعه تروح ديسكو .. امشي مع قناعتها !!؟؟

يا حبيبي الرجال قوامون على النساء ، ولا بد من توجيههم وتعليمهم وألزامهم بالدين الأسلامي وتعاليمه.


انا اقول يا اخوان من هداه الله فهو المتهدي ( من أي الجنسين )

هذا اولا

وثانيا .. اعتقد والمفروض عدم التنازل عن البايه وهو الأهم في اي بلد كان .. لأني اشوف الكثير في اوروبا لا يعرفون العبايه ابداً.


وثانيا والله العظيم اني احترم البنت او الأنثى مهما كان عمرها وانا أراها تلبس العابايه الأسلاميه والنقاب والقفازات.

واتمنى قبل الزواج ان الله يجعل من نصيبي أمرأه محافظه جدا على هذا الزي ( كي لا ادخل في مشاكل بعدها ).



ارى ضرورة لبس النقاب والقفازات ، واذا لم يكن هناك حاجه ماسه للسفر . فأن الدول الخليجيه تحضى بمثل ما تحضى الدول الأوروبيه من طبيعه وهي بلدان اسلاميه محافظه



تحياتي للجميع

عبدالمحسن
20-04-2007, 10:48 AM
اظافه بسيطه


الموضوع ايظاً يتعلق بغيرة الرجل على أهله.


فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

اشد الرجال غيرةٍ على اهل بيته ونساء المسلمين

فلنأخذه قدوة لنا ، وكيف نرضى بأن تتأمل عيون الرجال من جميع الجنسيات وجه ( زوجتي أختي أمي ) وادق تفاصيل الجسم خصوصا لمن لا تعرف العبايه؟.


كيف لي ان اعيش وانا ارى الرجال ينظرون اليهم !!



اللهم احفظنا وثبتنا على دينك وسنة نبيّك

مطيع الله
20-04-2007, 12:44 PM
من أراد اتباع ما أنزل على محمد فهو الستر وعدم كشف المفاتن للأجنبي

ومن أراد اتباع هواه فهو الخاسر الأول ولو بعد حين

أنا ما رحت برا والحمد لله وأدعوا الله أن يرحمني من السفر للخارج

ولكن عرفت ناس راحوا لندن وألمانيا وأمريكا وماليزيا ولبسهم هناك مثل لبسهم هنا ولا حد قال لهم ليش

ANONYMOUS
20-04-2007, 02:00 PM
ولكن عرفت ناس راحوا لندن وألمانيا وأمريكا وماليزيا ولبسهم هناك مثل لبسهم هنا ولا حد قال لهم ليش





ولا احد بيقول لهم شي..

أم الزين
20-04-2007, 03:37 PM
لكل مكان تصرف معين

اقصد

في قطر بلادك تقدر انت تطبق احكام الشرع - الارجح - في لبس المرأه
يعني العبايه والغشوه - غطاء الوجه -

لكن لما تروح اوروبا وخصوصا بعد سبتمبر وكراهية العرب والمسلمين

من الممكن انك تلجأ للفتوى الميسره شوي بحيث انك تلبسها عبايتها عاديه
لكن الحجاب تخليها لافته على وجهها بس يبين الوجه .

كنوع من التوازن واخف الاضرار

لكن اللي تروح مناك وتفصخ الحيا والعبايه . .ما نقول غير حسافه كل زينج يشوفونه هالخنازير

اما بخصوص القطريين ورفيجك يشوف مرتك مدري شنو

الحمدلله انا من النوع لما اروح بلاد اوروبيه اعرف في كل مدينه

الفنادق اللي يجتمع فيها ربعنا القطريين وقعداتهم في اللوبي ومدري شنو

ويطالعون اللي رايح واللي جاي وشوف مرت فلان . . وشوف اخت فلان

ومن هالكلام

لذلك يعني ألجأ للفنادق اللي ما فيها خليجيين كللللللللش وتكون ارقى فنادق ولله الحمد في اوروبا

يعني سكن اسبوع فيها يساوي سكن شهر في فنادق الخليجيين

منها افخم ومنها اهدىء ومنها _ أصد _ عن عيون ربعنا الملاقيف

ضوى
20-04-2007, 03:49 PM
وجهة نظري الخاصة جدا

اللي تلبس عباية ونقاب ببلدها من النفاق انها تقطه خارج بلدها ، الملتزم يكون ملتزم ببلاده وخارجه ، يعني ريايل قطر اللي يجري عليهم القلم واريايل اوروبا لا مرفوع عنهم القلم ؟؟؟؟

انا البس عباية ولله الحمد ملتزمة بالزي الاسلامي بكل وقت وبكل مكان ولا عمري فصخت العباية بأي بلد ، وكثر ما سافرت لبدان اوروبية وشرق اوسطية الحمد لله ما شفت اي احد شافني بنظرة غريبة او استنكار او او ، والشهادة لله ياما شفت بنات قطر هناك مستترات والحمد لله وهذا ما يمنع وجود بعض الشواذ واللي كنا نشوفهم بالطيارة بس هذي مو قاعدة هذي استثناء ، يعني مو شرط باوروبا حتى بمصر وسوريا ولبنان شفناهم يعني عادي جدا ، يعني اذا ببلدان عربية قطوا العباية والحجاب ماراح يقطونها باوروبا ؟؟

عالعموم هذا رأي الشخصي في هذا الموضوع

ANONYMOUS
20-04-2007, 05:04 PM
الموضوع عن النقاب ولا الحجاب ولا العبايه.؟

ترا ضعنا

الثاقب
20-04-2007, 05:17 PM
يا اخوي الدين يسر في تشريعاته واحكامه
ولكن ان نخالف النصوص الشرعيه والقرآن والسنة وما عمل به المسلمون طيله 1400 عاما
ثم نتبع اراء بعض الرجال في آخر 30 عاما هذا والله هو ضياع الدين

هل نحن نفهم الدين افضل من الائمة الاربعة وافضل من شيخ الاسلام بن تيمية وافضل من ابن القيم

كلهم اجمعوا على ان تغطية وجه المرأه واجب

انت من الاشخاص الذين يتبعون الفتوى من دون ان يعمل عقله ويفكر
ابنت الشيخ القرضاوي لا تغطي وجهها فهل القرضاوي لا يعرف الامه الاربعه وما شاء الله عليك انت الي اكتشفتم
انا لا اريد ان اذهب معك غزيرا لأنك عندما تعجز تهاجم الاخرين وهو اسلوب معروف عند هذه النوعيه

ثانيا من المفترض اننا نفهم الدين اكثر من الامه الاربعه لاننا اخذنا منهم وممن سبقهم وممن اتى بعدهم هم افتوا لعصرهم ولو اتوا الان لغيروا كثيرمن فتواهم
ويكفي ان الاما احمد بن حمبل كان يغير الفتوى عندما يغير مكانه ففتواه لاهل العراق تختلف عن اهل مصر

الزاجل
20-04-2007, 10:23 PM
اخوي الزاجل اعتقد انك لاتؤيد هذا ولا ذاك

ولكن أذا وجد الوضوء بطل التيمم :)
اذا كنت تثق بعلماء المسلمين وخاصة مايقارب محيطك ويعلم معتقداتك وعاداتك

فأنا اعتمد هذه الفتوى ألآتيه لانني حتى لو لم أعتمدها فأن الغيره التي بداخلي ستعتمدها
غصبا لاطوعا :)

اليك هذه الفتوى من أحد علماء المسلمين الثقات رحمه الله

أبن باز
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2498

سهم


لا أؤيد المرأة التي تغطي وجهها في الوطن
وتكشف عنه خارج الوطن ..

ولكن بنفس الوقت امشي مع فتوى ان وجه المرأة
مب عورة الا اذا كان متبرج ..

لذلك
اذا بنتي بتغطي وييها في قطر
وبتيي بتسافر بتقول لي بشل الغشوة او النقاب
طبعا راح يكون لي وقفة حازمة معاها ..

اما اذا بنتي من الأساس ما عليها غشوة
وما اتغطي ويهها .. فلن اسمح انها اتحط المساحيق ..

ولكنني بنفس الوقت احترم المرأة اللي تحترم غشاها ونقابها
مب احتراما للعادات والتقاليد ولكن احتراما لاعتقادها
بأن النقاب واجب عليها ..

مرة كنا في احدى الدول العربية ........> هاي حدي :D
شفنا مسلم من احدى الدول الافريقية
كان خرمس خالص هو وزوجته
ومع هذا زوجته لابسة نقاب حتى عيونها ما تبان
فتخيل انت وحدة خرمس في مجتمع ابرص
من ممكن يشوفها ؟

طبعا محد
لكن قناعتها بأن دينها يلزم عليها النقاب البست النقاب ..

من اهنيه اقول لك
ان الوحدة تعتمد على مدى ايمانها بالنقاب
مع تأكيد رفضي من التعامل بالنقاب على انه عادة وعرف محلي
بينما في الخارج يعتبر تخلف ويفشل ويلفت للانظار ..

مستانس
20-04-2007, 11:24 PM
انا تنبط كبدي لين ما اشوف حريم يكشفون وجيهم قدام الهندي سوا كان راعي دكان او خياط الى اخره ولين ما يشوفون قطري تنقبو يقولون بيه ريال انزين الهندي الي قاعد يشوفكم ليش مب رجال.

البركان
21-04-2007, 01:02 PM
متــــــــــــــــــــابع


ولم يقنعنى احد بوجهة نظره الا قول بسيط للاخت التيما فيه شئ من الجديه وهو باول تعقيب لها



لى عودة

يرفع لمزيد من الاراء