أبوتركي
22-04-2007, 10:05 AM
مشاكل تطبيق نظام الشركات على النهضة الاقتصادية
في دراسة حديثة حول مشاكل تطبيق نظام الشركات السعودي وانه لا يواكب النهضة الاقتصادية ويحتاج لاعادة نظر قال الدكتورالمحامي ماجد محمد قاروب عضو اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: من المقرر نظاما في شركة التضامن ان لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة ولكن يجوز للشريك ان يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح الى مديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا.
واقول ان هذا الامر قد عالجه نظام الشركات الجديد وتم الغاء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 تاريخ 22/3/1385هـ وتعديلات حيث نصت المادة 23 الباب الثاني: (شركة التضامن) على:
لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة ولكن يجوز له بنفسه او مع شخص غيره صاحب اختصاص يحضر معه ان يطلع على مركز الشركة وسير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
ومن المنصوص عليه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة انه للشريك غير المدير في الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة ان يوجه النصح للمديرين وله ايضا ان يطلب الاطلاع في مركز الشركة على اعمالها وفحص دفاترها ووثائقها..
واقول: ان ما ذكره الدكتور هنا هو نص المادة 171 من القانون السابق الذي تم الغاؤه حسبما جاء في رقم 1 اعلاه، وان المادة (182) من القانون الحالي قد تم تعديلها بحذف الاستثناء الخاص بالشركة التي لا يوجد بها مجس رقابة فأصبح الحق المذكور - بموجب هذا التعديل - عاما غير مقيد بوجود مجلس رقابة.
ينص النظام في شركة المساهمة على انه يجب على اعضاء مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات ان يودعوا مكتب السجل التجاري والادارة العامة للشركات صورا من الوثائق المذكورة.
واقول لسعادته: لقد تم تعديل بعض المسميات في النظام الجديد فالميزانية وحساب الارباح والخسائر اصبحا (قوائم مالية) ومراقب الحسابات اصبح مسماه (مراجع الحسابات) كما انه تم من خلال هذا النظام اعادة صياغة هذه الفقرة فأصبحت قادة مستقلة برقم 137(على اعضاء مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العامة على (القوائم المالية) وتقرير مجلس الادارة وتقرير (مراجع الحسابات) ان يودعوا (الادارة العامة للشركات) صورا من الوثائق المذكورة.
ينص النظام في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على ان يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الارباح خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية.
واقول لسعادته - ايضا: لقد تم - في النظام الحالي - تعديل اعادة صياغة هذه الفقرة (مادة 189) فأصبحت: يعد المديرون عن كل سنة مالية (القوائم المالية) للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الارباح خلال (شهرين) من نهاية السنة المالية.
محمد بن الشحات محمد
في دراسة حديثة حول مشاكل تطبيق نظام الشركات السعودي وانه لا يواكب النهضة الاقتصادية ويحتاج لاعادة نظر قال الدكتورالمحامي ماجد محمد قاروب عضو اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: من المقرر نظاما في شركة التضامن ان لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة ولكن يجوز للشريك ان يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح الى مديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا.
واقول ان هذا الامر قد عالجه نظام الشركات الجديد وتم الغاء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 تاريخ 22/3/1385هـ وتعديلات حيث نصت المادة 23 الباب الثاني: (شركة التضامن) على:
لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة ولكن يجوز له بنفسه او مع شخص غيره صاحب اختصاص يحضر معه ان يطلع على مركز الشركة وسير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
ومن المنصوص عليه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة انه للشريك غير المدير في الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة ان يوجه النصح للمديرين وله ايضا ان يطلب الاطلاع في مركز الشركة على اعمالها وفحص دفاترها ووثائقها..
واقول: ان ما ذكره الدكتور هنا هو نص المادة 171 من القانون السابق الذي تم الغاؤه حسبما جاء في رقم 1 اعلاه، وان المادة (182) من القانون الحالي قد تم تعديلها بحذف الاستثناء الخاص بالشركة التي لا يوجد بها مجس رقابة فأصبح الحق المذكور - بموجب هذا التعديل - عاما غير مقيد بوجود مجلس رقابة.
ينص النظام في شركة المساهمة على انه يجب على اعضاء مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات ان يودعوا مكتب السجل التجاري والادارة العامة للشركات صورا من الوثائق المذكورة.
واقول لسعادته: لقد تم تعديل بعض المسميات في النظام الجديد فالميزانية وحساب الارباح والخسائر اصبحا (قوائم مالية) ومراقب الحسابات اصبح مسماه (مراجع الحسابات) كما انه تم من خلال هذا النظام اعادة صياغة هذه الفقرة فأصبحت قادة مستقلة برقم 137(على اعضاء مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العامة على (القوائم المالية) وتقرير مجلس الادارة وتقرير (مراجع الحسابات) ان يودعوا (الادارة العامة للشركات) صورا من الوثائق المذكورة.
ينص النظام في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على ان يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الارباح خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية.
واقول لسعادته - ايضا: لقد تم - في النظام الحالي - تعديل اعادة صياغة هذه الفقرة (مادة 189) فأصبحت: يعد المديرون عن كل سنة مالية (القوائم المالية) للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الارباح خلال (شهرين) من نهاية السنة المالية.
محمد بن الشحات محمد