المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القضاء في قطر



(الفيصل)
07-05-2007, 02:08 PM
الأساس القضائي والتدوين القانوني

يستند النظام القضائي القطري بشكل أساسي إلى المبادئ القانونية للشريعة الإسلامية، مع أنه قد تأثر بالتقاليد القانونية المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل القوانين والمراسيم التي أصدرتها حكومة قطر منذ استقلالها سنة 1971 مصدرا مهما من مصادر القانون. وتنص المادتان 130 و 131 من الدستور القطري لعام 2003 على استقلال القضاء الذي يقرر القانون شكله التنظيمي وسير عمله. وليس لدى قطر حتى الآن جسم قانوني مقنن موسع يحكم جميع الأمور. فالقانون المدني والقانون التجاري متضمنان في القانون رقم 16 لعام 1971؛ والقانون الجنائي متضمن في القانون رقم 14 لسنة 1971. وقد كتبت أصول المحاكمات المدنية والتجارية ونشرت سنة 1972، ولكنها لم تصدر بصورة رسمية إطلاقا. ومع ذلك فإن مبادئها العامة ترشد عملية اتخاذ القرارات القضائية في الشؤون المدنية والتجارية. أما اللغة الرسمية للمحاكم القطرية فهي اللغة العربية.

حلّ القانون رقم 6 لعام 1999 محل القانون رقم 13 لعام 1971 بصفته التشريع الذي يحكم التنظيم القضائي. وأصبح القانون نافذ المفعول في سنة 2003 بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية. وكان لقطر قبل سنة 1999 هيكل قضائي ثنائي يتألف من المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية. وتم حاليا توحيد هذين النظامين في هيكل واحد.


هيكل القضاء ونظام المحاكم

ينص قانون عام 1999 على نظام قضائي من ثلاث مستويات. تحتل محاكم العدل ومحاكم الدرجة الأولى الشرعية قاعدة الهيكل القضائي. وتتمتع محاكم العدل بصلاحية النظر في المسائل المدنية والجنائية والتجارية، بينما تنظر المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية. يمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محكمة الاستئناف العدلية ومحكمة الاستئناف الشرعية. أما محكمة التمييز فتحتل المستوى الثالث من النظام القضائي.


السلطة القضائية وتعيين القضاة

نص تشريع 1999 أيضا على إنشاء مجلس القضاء الأعلى ليتولى السلطة القضائية ويضمن استقلالية القضاء. ويتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس محكمة الدرجة الأولى الشرعية، وقاضيين كبيرين من محكمة التمييز والشريعة ومثلهما من محاكم الاستئناف العادية. ويتمتع مجلس القضاء الأعلى بصلاحية اقتراح التشريعات المتعلقة بالنظام القضائي، وإبداء الآراء للأمير بخصوص تعيين القضاة وسيرتهم المهنية.


المحكمة العليا( وهي محكمة التمييز)

أنشأ قانون 1999 محكمة التمييز لتشكل محكمة الاستئناف النهائية وتؤكد المادة الخامسة من القانون على أن يرأس محكمة التمييز رئيس ونائب أو نائبان للرئيس وعدد إضافي من القضاة يكفي لتشكيل غرف محكمة من قاضيين. وتوجد غرفة للقضايا الشرعية وأخرى تؤدي دور محكمة الاستئناف الخاصة باستئنافات المحكمة العدلية.


الدراسة القضائية ومهنة القضاء

تخضع ممارسة المهنة القانونية لأحكام القانون رقم 20 لعام 1980. ويحق للمواطنين القطريين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الذين يمتلكون المؤهلات القانونية الملائمة أن يمارسوا المحاماة في قطر. ولا يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية من خارج منطقة الخليج إنشاء مكاتب محاماة مستقلة ذاتيا أو ممارسة الاستشارات القانونية في قطر، ولكن يمكن لمكاتب المحاماة الأجنبية وللمحامين الأجانب أن يدخلوا في شراكة مع المكاتب القطرية.

اللهم فقهنا فيما علمتنا وانت خير العالمين

jfal
07-05-2007, 05:09 PM
اخوي الفيصل شاكر مجهودك الطيب في طرح الموضوع
ولكن ارجو ان تقبل ملاحظتي على ما تفضلت به من اشارة الى قوانين عفا عليها التغير منذ زمن
لذلك ارجو منك مراجعة التشريعات التي ذكرتها لترى انك لم توفق في طرح الموضوع

(الفيصل)
07-05-2007, 05:17 PM
اخوي الفيصل شاكر مجهودك الطيب في طرح الموضوع
ولكن ارجو ان تقبل ملاحظتي على ما تفضلت به من اشارة الى قوانين عفا عليها التغير منذ زمن
لذلك ارجو منك مراجعة التشريعات التي ذكرتها لترى انك لم توفق في طرح الموضوع
دون ادنى شك اخوي هناك الكثير من الملاحظات على القوانين اعلاه لان بها تعديلات كثيره والخوض فيها متعب حقيقة مثل ( قانون المحاماة الجديد+ قانون السلطة القضائية+ محكمة التمييز+ تعديلات القانون المدني والمرافعات والايجارات ووووووالخ...الخ.... ولذلك وددت ان اطرح القضاء بشكل عام للعامة وليس للمختصيين . وشاكر لك مرورك وتعليقك اخي الفاضل

(الفيصل)
07-05-2007, 05:21 PM
القضاء القطري شهد سلسلة تطورات عبر مرحلتين زمنيتين يفصل بينهما توقف أهل قطر آنذاك عن الغوص للؤلؤ واكتشاف النفط.

وان المرحلة الأولي تعود للعام 1868 عندما وقعت بريطانيا اتفاقية مع حاكم قطر آنذاك معترفة به كحاكم عليها ومن ثم توالت التشريعات والقوانين الجديدة حتي شهد القضاء تطوراً كبيراً في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي إذ صدرت في عهده الكثير من القوانين المتعلقة بالمجال القضائي ومنها قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 والذي أفضي إلي دمج القضاء الشرعي والقضاء العدلي تحت سقف واحد وهو المجلس الأعلي للقضاء.

ولقد جاء قانون السلطة القضائية بخمسة عشر فصلاً تتعلق بترتيب المحاكم وتنظيمها وبيان الجلسات والأحكام فيها وبتشكيل الجمعيات العامة واللجان الوقتية في المحاكم وإنشاء وتعيين اختصاصات المجلس الأعلي للقضاء وكل ما يتعلق بالقضاة من حيث تعيينهم وترقيتهم وبيان واجباتهم ومساءلتهم وانتهاء ولايتهم وبالتفتيش القضائي علي أعمالهم وكذلك فصلين منه يتعلقان بالمساعدين القضائيين وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة.

وان المحاكم في قطر تتكون من ثلاث درجات هي محكمة التمييز وهي أعلي درجة في الهرم القضائي القطري وفيها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الأحكام والاجراءات التي يحددها القانون.

ثانياً محكمة الاستئناف ويكون فيها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص والمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والتركات والمنازعات الإدارية وغيرها.

ثالثاً: المحكمة الابتدائية التي تعتبر أول درجة من درجات التقاضي ويكون فيها دوائر للنظر في قضايا الحدود والقصاص والمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والتركات والمنازعات الإدارية وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون ويوجد لهذه المحكمة دوائر تنظر في قضايا الحدود والقصاص والمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والتركات والمنازعات الإدارية وغيرها.

والمجلس الاعلي للقضاء يتشكل من ستة أعضاء ورئيس وهو رئيس محكمة التمييز وهذا المجلس يعمل علي تحقيق استقلالية القضاء ويتولي فضلا عن الاختصاصات الاخري المنصوص عليها في هذا القانون اختصاصات تتعلق بالتالي:

- ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي.

- ابداء الرأي فيما يتعلق بالقضاة.

- النظر في التنظيمات المتعلقة بشؤون القضاة اضافة الي اختصاصات أخري متعددة.

اما شروط تولي القضاة في قطر تكمن في سبعة:

1- أن يكون قطري الجنسية فإن لم يوجد فمن مواطني الدول العربية.

2- أن يكون كامل الأهلية.

3- أن يكون حاصلا علي إجازة حقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو مايعادلها من احدي الجامعات المعترف بها.

4- أن لا يكون قد أدين بحكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.

5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي.

6- أن يكون حسن السيرة والسمعة.

7- ألا يقل عمره عن 25سنة اذا كان التعيين في المحكمة. وعن 38 سنة اذا كان التعيين في محكمة الاستئناف.

ويشترط فيمن يتقدم قاضيا للمحكمة الابتدائية أن يكون قد قضي في وظيفته مساعد قاض مدته لا تقل عن ثلاث سنوات.

منقول للاستفادة

حيهور
07-05-2007, 09:04 PM
مشكووور اخوي الفيصل على الموضوع المفيد

(الفيصل)
07-05-2007, 11:30 PM
مشكووور اخوي الفيصل على الموضوع المفيد
العفو اخوي السقطري شاكر مرورك

السفير العربي
07-05-2007, 11:45 PM
اما شروط تولي القضاة في قطر تكمن في سبعة:

1- أن يكون قطري الجنسية فإن لم يوجد فمن مواطني الدول العربية.

2- أن يكون كامل الأهلية.

3- أن يكون حاصلا علي إجازة حقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو مايعادلها من احدي الجامعات المعترف بها.

4- أن لا يكون قد أدين بحكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.

5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي.

6- أن يكون حسن السيرة والسمعة.

7- ألا يقل عمره عن 25سنة اذا كان التعيين في المحكمة. وعن 38 سنة اذا كان التعيين في محكمة الاستئناف.

ويشترط فيمن يتقدم قاضيا للمحكمة الابتدائية أن يكون قد قضي في وظيفته مساعد قاض مدته لا تقل عن ثلاث سنوات.

منقول للاستفادة


الشرط الأول فيه شوي لبس ..لذلك يجب أن نتحرى دقة الواقع عندما نزور
المحاكم ونشاهد أغلب القضاة الأفاضل من أي جنسية ..!

jfal
07-05-2007, 11:47 PM
تفضل اخوي الفيصل هذا الرابط ان شأالله يفيدك في البحث عن القوانين

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/AdvancedSearch.aspx?country=3&type=global

(الفيصل)
07-05-2007, 11:51 PM
الشرط الأول فيه شوي لبس ..لذلك يجب أن نتحرى دقة الواقع عندما نزور
المحاكم ونشاهد أغلب القضاة الأفاضل من أي جنسية ..!

مافهمت قصدك بالضبط اخوي؟؟؟؟ ياريت توضح

(الفيصل)
07-05-2007, 11:54 PM
تفضل اخوي الفيصل هذا الرابط ان شأالله يفيدك في البحث عن القوانين

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/AdvancedSearch.aspx?country=3&type=global

شاكر لك اخوي موجود عندي ... تحياتي لك