(الفيصل)
07-05-2007, 02:08 PM
الأساس القضائي والتدوين القانوني
يستند النظام القضائي القطري بشكل أساسي إلى المبادئ القانونية للشريعة الإسلامية، مع أنه قد تأثر بالتقاليد القانونية المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل القوانين والمراسيم التي أصدرتها حكومة قطر منذ استقلالها سنة 1971 مصدرا مهما من مصادر القانون. وتنص المادتان 130 و 131 من الدستور القطري لعام 2003 على استقلال القضاء الذي يقرر القانون شكله التنظيمي وسير عمله. وليس لدى قطر حتى الآن جسم قانوني مقنن موسع يحكم جميع الأمور. فالقانون المدني والقانون التجاري متضمنان في القانون رقم 16 لعام 1971؛ والقانون الجنائي متضمن في القانون رقم 14 لسنة 1971. وقد كتبت أصول المحاكمات المدنية والتجارية ونشرت سنة 1972، ولكنها لم تصدر بصورة رسمية إطلاقا. ومع ذلك فإن مبادئها العامة ترشد عملية اتخاذ القرارات القضائية في الشؤون المدنية والتجارية. أما اللغة الرسمية للمحاكم القطرية فهي اللغة العربية.
حلّ القانون رقم 6 لعام 1999 محل القانون رقم 13 لعام 1971 بصفته التشريع الذي يحكم التنظيم القضائي. وأصبح القانون نافذ المفعول في سنة 2003 بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية. وكان لقطر قبل سنة 1999 هيكل قضائي ثنائي يتألف من المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية. وتم حاليا توحيد هذين النظامين في هيكل واحد.
هيكل القضاء ونظام المحاكم
ينص قانون عام 1999 على نظام قضائي من ثلاث مستويات. تحتل محاكم العدل ومحاكم الدرجة الأولى الشرعية قاعدة الهيكل القضائي. وتتمتع محاكم العدل بصلاحية النظر في المسائل المدنية والجنائية والتجارية، بينما تنظر المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية. يمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محكمة الاستئناف العدلية ومحكمة الاستئناف الشرعية. أما محكمة التمييز فتحتل المستوى الثالث من النظام القضائي.
السلطة القضائية وتعيين القضاة
نص تشريع 1999 أيضا على إنشاء مجلس القضاء الأعلى ليتولى السلطة القضائية ويضمن استقلالية القضاء. ويتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس محكمة الدرجة الأولى الشرعية، وقاضيين كبيرين من محكمة التمييز والشريعة ومثلهما من محاكم الاستئناف العادية. ويتمتع مجلس القضاء الأعلى بصلاحية اقتراح التشريعات المتعلقة بالنظام القضائي، وإبداء الآراء للأمير بخصوص تعيين القضاة وسيرتهم المهنية.
المحكمة العليا( وهي محكمة التمييز)
أنشأ قانون 1999 محكمة التمييز لتشكل محكمة الاستئناف النهائية وتؤكد المادة الخامسة من القانون على أن يرأس محكمة التمييز رئيس ونائب أو نائبان للرئيس وعدد إضافي من القضاة يكفي لتشكيل غرف محكمة من قاضيين. وتوجد غرفة للقضايا الشرعية وأخرى تؤدي دور محكمة الاستئناف الخاصة باستئنافات المحكمة العدلية.
الدراسة القضائية ومهنة القضاء
تخضع ممارسة المهنة القانونية لأحكام القانون رقم 20 لعام 1980. ويحق للمواطنين القطريين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الذين يمتلكون المؤهلات القانونية الملائمة أن يمارسوا المحاماة في قطر. ولا يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية من خارج منطقة الخليج إنشاء مكاتب محاماة مستقلة ذاتيا أو ممارسة الاستشارات القانونية في قطر، ولكن يمكن لمكاتب المحاماة الأجنبية وللمحامين الأجانب أن يدخلوا في شراكة مع المكاتب القطرية.
اللهم فقهنا فيما علمتنا وانت خير العالمين
يستند النظام القضائي القطري بشكل أساسي إلى المبادئ القانونية للشريعة الإسلامية، مع أنه قد تأثر بالتقاليد القانونية المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل القوانين والمراسيم التي أصدرتها حكومة قطر منذ استقلالها سنة 1971 مصدرا مهما من مصادر القانون. وتنص المادتان 130 و 131 من الدستور القطري لعام 2003 على استقلال القضاء الذي يقرر القانون شكله التنظيمي وسير عمله. وليس لدى قطر حتى الآن جسم قانوني مقنن موسع يحكم جميع الأمور. فالقانون المدني والقانون التجاري متضمنان في القانون رقم 16 لعام 1971؛ والقانون الجنائي متضمن في القانون رقم 14 لسنة 1971. وقد كتبت أصول المحاكمات المدنية والتجارية ونشرت سنة 1972، ولكنها لم تصدر بصورة رسمية إطلاقا. ومع ذلك فإن مبادئها العامة ترشد عملية اتخاذ القرارات القضائية في الشؤون المدنية والتجارية. أما اللغة الرسمية للمحاكم القطرية فهي اللغة العربية.
حلّ القانون رقم 6 لعام 1999 محل القانون رقم 13 لعام 1971 بصفته التشريع الذي يحكم التنظيم القضائي. وأصبح القانون نافذ المفعول في سنة 2003 بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية. وكان لقطر قبل سنة 1999 هيكل قضائي ثنائي يتألف من المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية. وتم حاليا توحيد هذين النظامين في هيكل واحد.
هيكل القضاء ونظام المحاكم
ينص قانون عام 1999 على نظام قضائي من ثلاث مستويات. تحتل محاكم العدل ومحاكم الدرجة الأولى الشرعية قاعدة الهيكل القضائي. وتتمتع محاكم العدل بصلاحية النظر في المسائل المدنية والجنائية والتجارية، بينما تنظر المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية. يمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محكمة الاستئناف العدلية ومحكمة الاستئناف الشرعية. أما محكمة التمييز فتحتل المستوى الثالث من النظام القضائي.
السلطة القضائية وتعيين القضاة
نص تشريع 1999 أيضا على إنشاء مجلس القضاء الأعلى ليتولى السلطة القضائية ويضمن استقلالية القضاء. ويتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس محكمة الدرجة الأولى الشرعية، وقاضيين كبيرين من محكمة التمييز والشريعة ومثلهما من محاكم الاستئناف العادية. ويتمتع مجلس القضاء الأعلى بصلاحية اقتراح التشريعات المتعلقة بالنظام القضائي، وإبداء الآراء للأمير بخصوص تعيين القضاة وسيرتهم المهنية.
المحكمة العليا( وهي محكمة التمييز)
أنشأ قانون 1999 محكمة التمييز لتشكل محكمة الاستئناف النهائية وتؤكد المادة الخامسة من القانون على أن يرأس محكمة التمييز رئيس ونائب أو نائبان للرئيس وعدد إضافي من القضاة يكفي لتشكيل غرف محكمة من قاضيين. وتوجد غرفة للقضايا الشرعية وأخرى تؤدي دور محكمة الاستئناف الخاصة باستئنافات المحكمة العدلية.
الدراسة القضائية ومهنة القضاء
تخضع ممارسة المهنة القانونية لأحكام القانون رقم 20 لعام 1980. ويحق للمواطنين القطريين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الذين يمتلكون المؤهلات القانونية الملائمة أن يمارسوا المحاماة في قطر. ولا يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية من خارج منطقة الخليج إنشاء مكاتب محاماة مستقلة ذاتيا أو ممارسة الاستشارات القانونية في قطر، ولكن يمكن لمكاتب المحاماة الأجنبية وللمحامين الأجانب أن يدخلوا في شراكة مع المكاتب القطرية.
اللهم فقهنا فيما علمتنا وانت خير العالمين