المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأمير يصدر قرارين بإلغاء وزارة الخدمة المدنية وإنشاء وزارة العمل



ROSE
09-05-2007, 03:54 AM
سموه زار «الديار» القطرية ويتوجه إلى اليمن اليوم ... الأمير يصدر قرارين بإلغاء وزارة الخدمة المدنية وإنشاء وزارة العمل

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض وإنشاء جهاز للإحصاء


الدوحة - قنا :
يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته صباح اليوم (الأربعاء) الى الجمهورية اليمنية الشقيقة فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وسيجرى سموه خلال الزيارة مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس اليمنى علي عبدالله صالح وكبار المسؤولين اليمنيين حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ويرافق سمو الأمير المفدى خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى.

وقال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي لـ الشرق إن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لسموه للتشاور حول القضايا التي تهم المنطقة.
وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الاميرى رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه، كما أصدر سموه القرار الأميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من الأول من أكتوبر 2007 وان ينشرا فى الجريدة الرسمية.

كما أصدر أمير البلاد المفدى أمس قراراً أميرياً رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه قراراً أميرياً رقم (25) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الاحصاء. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ 12/6/2007 وأن ينشر فى الجريدة الرسمية.
على صعيد آخر، قام سموه صباح أمس بزيارة الى مقر شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.

رافق سمو الأمير خلال الزيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
كما رافق سموه سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة وسعادة السيد حمد بن خليفة العطية السكرتير الخاص لسمو ولي العهد وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة.
وفى بداية الزيارة استمع سمو الأمير المفدى الى شرح من المهندس ناصر الأنصاري الرئيس التنفيذى لشركة الديار لنشاطاتها وأهم مشاريعها داخل وخارج دولة قطر، كما تم عرض فيلم عن المشاريع الحالية والمستقبلية التى تقوم بها الشركة، وقام سمو الأمير بجولة فى الشركة استعرض خلالها عدداً من مجسمات المشاريع التى تقوم بها.

ROSE
09-05-2007, 03:57 AM
في قرارين أصدرهما سمو الأمير ...إلغاء الخدمة المدنية وإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اختصاصات وزارة العمل وضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة
الوزارة تتولى إدارة سوق العمل وتسوية المنازعات
وضع سياسات التقطير وتشغيل القوى الوطنية العاملة أبرز الاختصاصات
الوزارة تحدد السياسات الإسكانية وتتولى تسجيل وإشهار الجمعيات



الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بالغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان. وألغى القرار كل حكم يخالف أحكامه، كما أصدر سموه القرار الأميرى رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من الاول من اكتوبر 2007 وان ينشرا فى الجريدة الرسمية. وهذا نص القرارين:

قرار أميري رقم (22) لسنة 2007

بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، قررنا ما يلي:

مادة (1)
تُلغى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

مادة (2)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من الأول من أكتوبر 2007 وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 21/4/1428 هـ

الموافق 8/5/2007م.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2007

بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:

مادة (1)
تُنشأ وزارة تسمى «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» وتعيين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القرار.

مادة (2)
تتولى الوزارة، بالاضافة الى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، الاختصاصات التالية:

1 - وضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة، ومتابعة تنفيذها.

2 - إدارة سوق العمل، وبناء نظام متكامل للمعلومات الخاصة به.

3 - تسوية المنازعات العمالية طبقاً لأحكام القانون.

4 - وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل المهني ومتابعة تنفيذها.

5 - المشاركة في وضع سياسات التقطير وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.

6 - توفير الرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي إلى المستحقين، وتنظيم صرف المعونات الاجتماعية.

7 - وضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية، والعمل على تنفيذها.

8 - رعاية وإيواء الأحداث وفقاً للقانون.

9 - تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والإشراف عليها وفقاً للقانون.

10 - وضع السياسات المتعلقة بالإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.

11 - العمل على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.

12 - تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال اختصاص الوزارة.

مادة (3)
مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانونين رقمي (5) لسنة 1970، (21) لسنة 2004 المشار إليهما، يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاختصاصات التالية:

1 - الإشراف العام على إدارة شؤون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.

2 - إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.

مادة (4)
يكون للوزير مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة، ويتولى الاختصاصات التالية:

1 - تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.

2 - تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير.

3 - إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.

4 - الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والإفادة بالبيانات التي يطلبها الوزير.

5 - إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته ومتابعة تنفيذها، واطلاعه على ما تم بشأنها.

6 - تنظيم وحضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.

مادة (5)
مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970، والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة، تحت إشراف الوزير، الاختصاصات التالية:

1 - اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها.

2 - اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقا للأحكام والنظم المالية المقررة.

ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة المساعدين أو مديري الوحدات الإدارية بالوزارة.

مادة (6)
يتولى وكيل الوزارة المساعد، تحت إشراف وكيل الوزارة، الاختصاصات التالية:

1 - الإشراف على سير العمل في الوحدات الإدارية التابعة له.

2 - اقتراح المشروعات التطويرية والميزانية التشغيلية للوحدات التابعة له، وأساليب تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.

3 - توقيع المعاملات التي تدخل في اختصاصه، وإصدار القرارات التنفيذية في الموضوعات التي تقع في نطاق صلاحياته.

4 - اقتراح الحوافز للعاملين بالوحدات التابعة له، وفقا لتقارير المتابعة وتقييم الأداء.

مادة (7)
تتألف الوزارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:

أولا: الوحدات التابعة للوزير:

1 - مكتب الوزير.

2 - إدارة الشؤون القانونية.

ثانيا: الإدارات التابعة لوكيل الوزارة:

1 - إدارة العلاقات العامة.

2 - إدارة نظم المعلومات.

3 - إدارة الشؤون الإدارية.

4 - إدارة الشؤون المالية.

ثالثا: الإدارات التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل:

1 - إدارة العمل.

2 - إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية.

رابعا: الإدارات التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية:

1 - إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

2 - إدارة الشؤون الاجتماعية.

3 - إدارة رعاية الأحداث.

خامسا: تتبع إدارة الإسكان وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإسكان.

ROSE
09-05-2007, 04:00 AM
مادة (8)
يرأس كل إدارة من الإدارات التي تتألف منها الوزارة، مدير يكون مسؤولا مباشرة أمام الوكيل أو وكيل الوزارة المساعد، بحسب الأحوال، ويتولى الاختصاصات التالية:

1 - تصريف شؤون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها، والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبعها.

2 - اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.

3 - إعداد مشروع موازنة الإدارة.

4 - اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.

مادة (9)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:

1 - بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بتطبيق التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

2 - إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.

3 - إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.

4 - إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات الدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

5 - التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى موظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وإحالتها إلى السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.

6 - متابعة المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (10)
تختص إدارة العلاقات العامة بما يلي:

1 - إصدار النشرات الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

2 - متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين، وإعداد الردود عليها.

3 - وضع البرامج للإعلام في المجالات المتعلقة باختصاصات الوزارة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

4- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الوزارة وزائريها وتعريفهم بالوزارة والخدمات التي تؤديها.

5- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة للوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية.

6- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على إقامة المعارض والحفلات التي تقيمها أو تشترك فيها الوزارة.

مادة (11)
تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:

1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة، ومتابعة تنفيذها.

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة.

3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

4- إنشاء ومتابعة موقع الوزارة على شبكة المعلومات العالمية.

5- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.

6ـ تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكة بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.

مادة (12)
تختص إدارة الشؤون الإدارية بما يلي:

1- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة، وتنسيق ومتابعة الخدمات اللازمة لهم.

3- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

4- توفير احتياجات الوزارة وإداراتها المختلفة من المستلزمات والأجهزة والخدمات اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

5- تسلم وتصنيف وتسجيل وقيد البريد الصادر والوارد.

6- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ وتوثيق المعلومات وفق أحدث الطرق.

مادة (13)
تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي:

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة.

2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.

4- الإشراف على أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية.

5- إعداد طلبات الدفع ومستندات الصرف ومعاملات رواتب الموظفين ومكافآتهم.

6- الإشراف على تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة.

7- الإشراف على مخازن الوزارة.

مادة (14)
تختص إدارة العمل بما يلي:

1- مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية.

2- الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

3- تسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون.

4- اقتراح القرارات التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ومراقبة تنفيذها.

5- التفتيش على المنشآت واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ما قد يقع فيها من مخالفات.

6- متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذها.

7- إعداد مشروعات الاتفاقيات العمالية، والإشراف على تنفيذها.

مادة (15)
تختص إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بما يلي:

1- إعداد الدراسات والبحوث الميدانية لسوق العمل من حيث حجم العمالة واحتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة، واستشراف احتياجاته المستقبلية.

2- إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل والعمالة واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من العمالة الوطنية في مختلف المجالات، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.

3- وضع خطط استخدام القوى العاملة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.

4- وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل المهني ومتابعة تنفيذها.

5- المشاركة في وضع سياسات التقطير وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.

6- قيد القطريين الباحثين عن العمل وترشيحهم للأعمال المناسبة لهم.

مادة (16)
تختص إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يلي:

1- تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والإشراف علىها وفقاً للقانون.

2- الاحتفاظ بملف لكل جمعية أو مؤسسة خاصة يضم نسخة من عقد أو وثيقة تأسيسها بحسب الأحوال، ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة بشأنها.

3- إعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يساعدها على أداء أعمالها وتحقيق أهدافها.

4- مراجعة مشروع الموازنة السنوية التقديرية، والحساب الختامي للجمعيات والمؤسسات الخاصة.

5- دراسة الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة، للموافقة على انتسابها أو اشتراكها أو انضمامها إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة.

مادة (17)
تختص إدارة الشؤون الاجتماعية بما يلي:

1- وضع سياسات وخطط الرعاية الاجتماعية، والعمل على تنفيذها.

2- وضع وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية.

3- توفير الرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي الى المستحقين، وتنظيم صرف المعونات الاجتماعية.

4- متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

5- الإشراف على مركز التدريب والتأهيل النسوي.

مادة (18)
تختص إدارة رعاية الأحداث بما يلي:

1- رعاية وإيواء الأحداث وفقاً لأحكام القانون.

2- الإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث من خلال المؤسسات الاجتماعية.

3- متابعة تنفيذ التدابير الخاصة بالاختبار القضائي، والواجبات التي يُلزم بها الحدث.

4- تأمين احتياجات الأحداث نزلاء دور الرعاية الاجتماعية من الخدمات والرعاية الصحية والجسمانية والتعليمية والنفسية والاجتماعية.

5- العمل على إعادة تأهيل الحدث المنحرف وتكوين شخصيته على أسس سليمة وإعادة ارتباطه بأسرته ومجتمعه.

6- العمل على تزويد الحدث بالمعارف والخبرات النظرية والمهنية.

7- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد أسباب انحراف الأحداث واقتراح التوصيات اللازمة لتلافيها.

8- العمل على نشر التوعية اللازمة في مجال رعاية وتربية الأطفال وظاهرة انحراف الأحداث وطرق الوقاية والعلاج في مجالاتها من خلال المساهمة في الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وغيرها من الوسائل المناسبة.

مادة (19)
تختص إدارة الإسكان بما يلي:

1- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة.

2- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والبنوك التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة.

3- إعداد وتطوير قاعدة متكاملة من البيانات والمعلومات الخاصة بالإسكان.

4- إعداد تقارير دورية بشأن وضع الإسكان في الدولة.

5- بحث الطلبات الخاصة بالانتفاع بنظم الإسكان، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقوانين المتبعة.

6- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان.

7- تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتفاع بنظم الإسكان، والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون.

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة المساكن التابعة لها أو هدمها وإعادة بنائها في حالة الحاجة إلى ذلك.

مادة (20)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.

مادة (21)
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الإدارات التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز لها إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.

مادة (22)
ينقل بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، من يرى نقله من موظفي وعمال وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية وقت النقل.

وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع من لا يتم نقله منهم إلى الوزارة.

مادة (23)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (24)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من الأول من أكتوبر 2007، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/4/1428هـ

الموافق: 8/5/2007م

ROSE
09-05-2007, 04:03 AM
تهدف لرسم السياسة العامة للسياحة والمعارض في البلاد
الأمير يصدر قراراً بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض


الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس قراراً أميرياً رقم «24» لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرار:

قرار أميري رقم (24) لسنة 2007


بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2000 بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2003، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والمعارض.

الرئيس: رئيس الهيئة.

مادة (2)
تُدمج كل من الهيئة العامة للسياحة، ومركز قطر الدولي للمعارض، في هيئة عامة واحدة تسمى «الهيئة العامة للسياحة والمعارض» تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

مادة (3)
تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة.

مادة (4)
تهدف الهيئة إلى رسم السياسة العامة للسياحة والمعارض في البلاد، وتنظيمهما وترويجهما داخليا وخارجيا، والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي ونشاط المعارض في الدولة، والعمل على إظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:

1- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتنمية السياحة وتطويرها وتنشيطها.

2- إعداد خطط وبرامج التنمية السياحية في البلاد، وتطوير الأجهزة المعنية بشؤون السياحة ورفع كفاءتها.

3- اقتراح السياسة العامة لإقامة المعارض داخل الدولة أو خارجها، والإشراف على تنفيذها.

4- إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والمشاركة فيها.

5- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية لترويج المنتجات الوطنية وتسهيل انتشارها في دول العالم.

6- تكليف المكاتب المتخصصة وبيوت الخبرة العالمية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للتنمية السياحية.

7- اقتراح سبل المحافظة على المواقع السياحية وتطويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8- إصدار تراخيص الفنادق ومكاتب السياحة والخدمات السياحية والنقل السياحي، وتصنيفها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

9- الإشراف والرقابة على المواقع السياحية والفنادق ومكاتب السياحة وغيرها من المنشآت السياحية، والمرافق المتصلة بالنشاط السياحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

10- الإشراف على خدمات المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين في القطاع السياحي والإشراف على تأهيلهم.

11- إصدار التراخيص بإقامة وتنظيم المعارض في الدولة، وتأهيل وتصنيف منظميها.

12- إقامة وتنظيم المؤتمرات والمواسم والندوات المعنية بشؤون السياحة.

13- التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة المعارض.

14- تنمية الوعي السياحي، وتشجيعه بين المواطنين.

15- دعم وتشجيع ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بصناعة المعارض.

16- اقتراح التشريعات اللازمة لتنمية وتطوير وتشجيع الحركة السياحية وصناعة المعارض.

17- أية مهام أخرى تتعلق بتحقيق أهدافها.

مادة (5)
يتولى إدارة الهيئة، رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهما قرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.

مادة (6)
يقوم نائب الرئيس بمباشرة الاختصاصات التي يحددها الرئيس، ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.

مادة (7)
يكون للرئيس الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن القيام بأعمالها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه ضرورياً لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:

1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.

2- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.

3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.

4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون موظفي الهيئة.

5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.

6- قبول التبرعات والهبات والمنح الداخلية.

7- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية والقروض الداخلية والخارجية.

8- تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.

9- تصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية بالهيئة.

10- اقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة.

ولا تكون قرارات الرئيس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة (8)
يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.

مادة (9)
يجوز للرئيس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من موظفي الهيئة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من خارج الهيئة.

مادة (10)
لا يجوز أن تكون للرئيس أو نائبه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم معها أو لحسابها، أو المشروعات التي تقوم بها، أو في اي مجال آخر من مجالات نشاطها.

مادة (11)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.

2- حصيلة الرسوم التي تفرض على تراخيص الفنادق والمحال والمنشآت السياحية ومكاتب السياحة وإقامة وتنظيم المعارض في الدولة.

3- الإيرادات الأخرى التي قد تحققها الهيئة نتيجة ممارسة أنشطتها.

4- التبرعات والهبات والمنح.

5- القروض الداخلية أو الخارجية.

6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس.

مادة (12)
تكون للهيئة موازنة سنوية، تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي.

مادة (13)
تعتبر أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الأموال العامة وتخضع لأحكامها.

مادة (14)
لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً سنويا بذلك إلى المجلس.

مادة (15)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلا عن أوجه نشاطها ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا اقتراحاتها وتوصياتها ومشفوعاً بصورة من تقرير ديوان المحاسبة.

وللمجلس، أن يطلب من الرئيس في أي وقت، تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الادارية والمالية والفنية أو اي وجه من أوجه أنشطتها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى الرئيس التقيد بهذه التوجيهات.

مادة (16)
تؤول إلى الهيئة، من تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة لكل من الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر الدولي للمعارض كما تؤول اليها جميع الحقوق والالتزامات المقررة لكل منهما.

مادة (17)
ينقل الى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس، من يرى نقله من موظفي كل من الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر الدولي للمعارض، بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية وقت النقل، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى الهيئة.

مادة (18)
يخضع موظفو الهيئة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة شؤون موظفي الهيئة.

مادة (19)
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يعمل بالأنظمة والقواعد المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (20)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/4/1428هـ

الموافق: 8/5/2007م

ROSE
09-05-2007, 04:06 AM
يتبع ولي العهد وله شخصية معنوية ويهدف لإقامة نظام احصائي للدولة ...قرار أميري بإنشاء جهاز الإحصاء
الجهاز المصدر الرسمي لجميع البيانات والعمليات الاحصائية الرسمية في الدولة


الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس قرارا أميريا رقم 25 لسنة 2007 بانشاء جهاز الاحصاء، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ 2007/6/12 وان ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرار:

قرار أميري رقم (25) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإحصاء

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:

مادة (1)
ينشأ جهاز يسمى «جهاز الإحصاء»، تكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

مادة (2)
يتبع جهاز الإحصاء ولي العهد، ويكون مقره مدينة الدوحة.

مادة (3)
يهدف الجهاز إلى إقامة نظام إحصائي للدولة ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتنظيم والإشراف على العمليات الإحصائية الرسمية، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

1- القيام بالعمليات الإحصائية الاقتصادية والسكانية والاجتماعية وإحصاءات القوى العاملة، بالإضافة للإحصاءات السنوية والدورية.

2- وضع البرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ التعدادات والمسوح والدراسات والبحوث الإحصائية، وتحديد أولوياتها.

3- تصميم وتنفيذ النظام الآلي للبيانات والمعلومات الإحصائية بجميع مكوناته.

4- جمع وتبويب ونشر نتائج المعلومات الإحصائية.

5- إصدار النشرات الإحصائية السنوية والدورية، مدعومة بالرسوم البيانية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

6- إعداد الاستمارات والجداول والعينات وكافة متطلبات العمليات الإحصائية.

7- استخدام التوصيات وإعداد التصانيف الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للمناهج والمفاهيم والمصطلحات المعمول بها دولياً.

8- اعتماد البيانات الإحصائية والمعلومات التي يمكن تداولها مع المحافظة على أمن المعلومات.

9- التنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة.

مادة (4)
يكون الجهاز هو المصدر الرسمي لجميع البيانات والعمليات الإحصائية الرسمية في الدولة.

مادة (5)
يتولى إدارة الجهاز رئيس ومساعد للرئيس يعاونه في القيام بمهامه ويباشر الاختصاصات التي يحددها الرئيس، ويصدر بتعيينهما قرار أميري.

ويحل مساعد الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.

مادة (6)
يكون لرئيس الجهاز السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الجهاز وتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي:

1- وضع السياسة العامة للجهاز والإشراف على تنفيذها.

2- إقرار خطط وبرامج الجهاز ومتابعة تنفيذها.

3- الإشراف على الوحدات الإدارية للجهاز.

4- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين بالجهاز.

5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للجهاز وحسابه الختامي.

6- أي أعمال أخرى يكلفه بها ولي العهد.

ولا تكون القرارات المنصوص عليها في البنود (1، 4، 5) نافذة إلا بعد اعتمادها من ولي العهد.

مادة (7)
يمثل رئيس الجهاز، الجهاز، أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.

مادة (8)
لا يجوز أن يكون لرئيس الجهاز أو مساعد الرئيس أو أي من موظفي الجهاز مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الجهاز أو لحسابه أو في المشاريع التي يقوم بها.

مادة (9)
للجهاز أن يستعين بمن يراه من الفنيين والخبراء والمكاتب والجهات المتخصصة، لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه، وإعداد ما يلزم من خطط وبرامج أو دراسات أو بحوث أو مسوح أو تعدادات.

مادة (10)
يرفع رئيس الجهاز إلى ولي العهد تقارير ربع سنوية، وتقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الجهاز ومشروعاته، وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته.

مادة (11)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أو في لائحة شؤون موظفي الجهاز، تسرى على موظفي الجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة (12)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من 2007/6/12 وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1428/4/21هـ

الموافق: 2007/5/8م

سموه قام بجولة في أقسام الشركة واستمع إلى شرح حول أنشطتها ...سمو الأمير يزور شركة الديار القطرية ويتعرف على مشاريعها
الأنصاري لـ الشرق: 31 مليار دولار حجم الاستثمارات في المشاريع الجاري تنفيذها




الدوحة ـ قنا ـ الشرق :
قام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح امس بزيارة إلى مقر شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى.
رافق سمو الأمير خلال الزيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولى العهد ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
كما رافق سموه سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة وسعادة السيد حمد بن خليفة العطية السكرتير الخاص لسمو ولي العهد وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ـ وزير الشؤون البلدية والزراعة.

وفي بداية الزيارة استمع سمو الأمير المفدى إلى شرح من المهندس ناصر الانصارى الرئيس التنفيذى لشركة الديار لنشاطاتها وأهم مشاريعها داخل وخارج دولة قطر.. كما تم عرض فيلم عن المشاريع الحالية والمستقبلية التى تقوم بها الشركة.. وقام سمو الأمير بجولة في الشركة استعرض خلالها عددا من مجسمات المشاريع التى تقوم بها.

وقال المهندس ناصر الأنصاري ـ الرئيس التنفيذي لشركة الديار في تصريحات لـ الشرق إن سمو الأمير شدد على ضرورة استكمال جميع مشاريع الشركة وفقا للخطط المقررة كما وجه بضروة ان تعمل الشركة على استقطاب الكوادر القطرية للعمل في جميع إدارات واقسام الشركة.

وقال الانصارى ان استثمارات مشاريع الشركة الجارى تنفيذها حالياً تزيد على 31 مليار دولار في اكثر من 31 بلدا، ويأتي اطلاق الديار القطرية بوصفها إحدى أهم الشركات الإقليمية العملاقة في مجال التطوير العقاري. والذى حظي بدعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عند اطلاق المشروع ان رأي سمو الأمير وسمو ولي العهد اقتضى ان تكون الشركة حكومية في البداية إلى ان تثبت جدارتها في مشاريعها، ثم يتم النظر في كيفية طرح جزء من اسهمها للاكتتاب وقال: عندما خططنا للمشروع كان الهدف معالجة ضائقة السكن والمكاتب التجارية التي تشهدها الدوحة، حيث انتهى الرأي بأن نخصص مدينة سكنية تستوعب نحو 200 ألف شخص على مستوى عالمي عال وتكون بالقرب من مدينة الدوحة ورافدا إضافيا لها من ضمن مدينة الدوحة الكبرى. واعرب عن أمله في ان يكون نجاح هذا المشروع بادرة لطرح مشاريع أخرى في قطر أو خارجها، وان تكون شركة الديار رافدا مهما للاقتصاد القطري، مشددا على ان شركة الديار لا تفكر في قضية البيع فقط، بل تستهدف استثمارا طويل الامد لاننا لسنا تجارا عقاريين بل نعمل على تلبية احتياجات البلد والمستثمرين.وتوقع اكتمال المشروع بالكامل في حدود عام 2010.

ووقعت الديار القطرية ـ إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية لتأسيس شركة مقاولات عالمية كبرى ذات مسؤولية محدودة من خلال تحالف مشترك مع شركة ـ فينشي للإنشاءات (PGCV) الفرنسية إحدى الشركات الكبرى والرائدة في مجال المقاولات والإنشاءات العالمية.

هذا وستقوم شركة المقاولات الجديدة بتغطية عملياتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بحيث تحتفظ «الديار القطرية» بحصة قدرها 51% من الشركة الجديدة، في حين ستمتلك «فينشي للانشاءات» الحصة المتبقية التي تبلغ 49%. جدير بالذكر أن «الديار القطرية» أصبحت عاملاً رئيسياً في قطاع الاستثمار والعقارات في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وفي إطار رؤيتها الطموحة لتبوء مكانة الصدارة على الصعيدين المحلي والإقليمي. تقوم الشركة أيضاً بتطوير مشروع «لوسيل» العقاري الذي يعتبر الأضخم من نوعه في قطر، ويشكل صفحة جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال فتح نوافذ جديدة للمستقبل. ورأى المهندس ناصر حسن الأنصاري، الرئيس التنفيذي لـ«الديار القطرية» أن «فينشي للانشاءات» برزت كشريك مثالي في هذه المبادرة، نظراً لما تتمتع به من خبرات ومعرفة بأسواق منطقة الشرق الأوسط. ناهيك عن خبراتها في أعمال المباني والأبراج وخدمات البنية التحتية والجسور وما إلى ذلك من إنشاءات مختلفة. وأضاف: تعتبر «فينشي للانشاءات» إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصميم وتشييد المشاريع. ويجسد تحالفنا مع هذه الشركة مدى التزامنا بالمساهمة الإيجابية في دفع عجلة خطط التنمية المستدامة في قطر والمنطقة على حد سواء.

واعتبر المهندس الأنصاري أن الشركة الجديدة ستشكل دعامة حقيقة لقطاع التطوير العقاري في قطر وشركات المقاولات القطرية التي سيُخصص لها ما يترواح بين 30 إلى 40% من العطاءات. وأوضح المهندس الأنصاري: يتيح هذا التحالف العديد من الإيجابيات التي ستنعكس على السوق المحلي من خلال إيجاد الفرص أمام المقاولين المحليين لصقل خبراتهم والإطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات والمهارات في مجال المشاريع الدولية ومراقبة الجودة، حسب أعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى تحديث أساليب إدارة المشاريع والمقاولات. وتابع: سينصب اهتمامنا في المرحلة الأولى على السوق القطرية عبر التركيز على تقديم مشاريع مبتكرة تطرح صياغة جديدة لمعايير الجودة في قطاع العقارات في قطر. ولن تقتصر جهودنا على السوق المحلي فحسب إذ سنعمل أيضاً على استثمار خبراتنا ومواردنا للفوز بعقود عالمية، سنستعين في تنفيذها بالمتعهدين المحليين.

يذكر أن «فينشي للانشاءات»، ومقرها فرنسا، قد تأسست نتيجة دمج شركتي «كامبينيون بيرنارد» و«دومز» بهدف تلبية الطلب العالمي على مشاريع المرافق والبنية التحتية. وقد وضعت الشركة بصماتها من خلال العديد من المشاريع العالمية. من جهته، علق بيير بيرجر، الرئيس التنفيذي لـ«فينشي للانشاءات» نراقب عن كثب النمو الهائل، الذي تشهده قطر والمنطقة بصفة عامة، ونطمح إلى أن نكون جزءاً من حركة التطور الجارية. ويأتي هذا التحالف مع «الديار القطرية» استجابة مباشرة للطلب المتزايد على خدمات المقاولات الضخمة. كما أنه يعكس رغبة كلا الطرفين في الارتقاء بمعايير الانشاءات العقارية داخل قطر وخارجها. وتباشر حالياً كل من «الديار القطرية» و«فينشي للانشاءات» تطوير خطة طويلة الأجل لترسيخ مكانة الشركة الجديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك في ظل التوقعات الإيجابية باستمرار لازدهار قطاع العقارات القطري خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، حيث وصل حجم استثمارات المشاريع العامة في قطر للعام المالي 2005-2006 إلى 3.22 مليار دولار. وقد تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري المملوكة بالكامل للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة قطر في ديسمبر 2004 برأس مال وقدره مليار دولار أمريكي لتشكل دعامةً حقيقيةً للنهضة الاقتصادية التي تشهدها الدّولة ولتتولى مسؤولية تحديد أولويات التنمية العمرانية والعقارية فيها. وتلقى شركة الديار القطرية المتخصصة بالاستثمارات العقارية دعماً واسعاً من الحكومة، وهي ترمي إلى الاستفادة من الفرص العقارية المجدية اقتصادياً والتي من شأنها أن تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة وملموسة. وترمي الديار القطرية من خلال رؤية واضحة إلى أن تتبوأ مكانة الصدارة وتصبح شركة الاستثمارات العقارية التي تحظى بالثقة والمكانة الأهم في المنطقة.

وأوضح الأنصاري في تصريحات سابقة أن شركة الديار استثمرت بقوة في الأبحاث الخاصة بدراسة البيئة البحرية والمناخية التي تحيط بالمشروع من اجل الوصول إلى أفضل الحلول والنتائج ويكفي ان نشير إلى انه تم استثمار حوالي 1550 مليون ريال في الاعمال الخاصة بتطوير الواجهة البحرية المميزة للمشروع. وأشار الأنصاري خلال حديثه للصحفيين إلى إن مبيعات المرحلة الأولى من مشروع تطوير لوسيل المعروفة بـ(المارينا) بلغت 6 بلايين ريال فيما بلغت المبيعات الخاصة بمدينة الطاقة بليون ريال.

وأضاف: يتميز مشروع (تطوير لوسيل) برؤية متكاملة تفتح آفاقاً جديدة للمستقبل وتوفر مرافق وفرصا استثمارية غير مسبوقة في قطر. كما أنه يعتبر مشروعاً مبتكراً يساهم في دعم اقتصاد الدولة وإضافة مهمة إلى ما تتمتع به من مشاريع ومعالم عقارية فريدة.

وموضحاً الأهمية الاستراتيجية للمشروع، بيّن المهندس الأنصاري: يضمن المخطط الرئيسي لـ(تطوير لوسيل) توفير مجتمع متكامل يركز على تلبية الاحتياجات النوعية للشركات والعائلات على حد سواء. وسيشتمل المشروع على مناطق للمشي تحدها أشجار النخيل وميادين رائعة تتيح بيئة من الخصوصية والتفرد للاسترخاء قبل وبعد ساعات العمل. علاوة، يشغل مشروع (تطوير لوسيل)، الذي تبلغ مساحته 35 كيلومتراً مربعا ويضم أيضاً مدينة الطاقة، موقعاً استراتيجياً مميزاً شمال مدينة الدوحة، وهو أكبر من ضاحية دوكلاند في لندن بنسبة 50%. ويجري تنفيذ المشروع في ضوء خطة واضحة المعالم على مراحل محددة، حيث إنه يقوم على مفهوم (المناطق) التي يتصف كل منها بمقومات وسمات مميزة تعكس طابع العمارة القطرية والاسلامية التقليدية. وفي الوقت ذاته، سيضم المشروع مباني حديثة ومراكز خدمية ومرافق عامة لحوالي 200.000 نسمة.

هذا وسيشتمل مشروع (تطوير لوسيل) على بحيرة زرقاء مع مَرسيين بحريين ومناطق سكنية واسعة توفر منازل عالية الجودة ذات كثافة سكانية عالية ومنخفضة ومناطق تجارية واسعة ومناطق متعددة الاستخدامات ومرافق شاملة للترفيه وتمضية أوقات الفراغ، بما في ذلك ملعبان للجولف ومنطقة ترفيهية وشواطئ بالإضافة إلى المساجد والمدارس ومراكز التسوق والمراكز الصحية.

ويتبنى مشروع (تطوير لوسيل) رؤية مستقبلية للوفاء بتطلعات جميع الأفراد الراغبين في الحياة والعمل والاستثمار في قطر. ويغطي المخطط الرئيسي للمشروع كل جوانب الحياة المهنية والعائلية، بالإضافة إلى اعتماد تصاميم معمارية حديثة تعكس أفضل ما في التقاليد القطرية العريقة.

ابوالجازي
09-05-2007, 06:51 AM
الله يعطيج الف عافيه اختي روز

aljaber1
09-05-2007, 07:25 AM
كل الشكر على المعلومات الوافية
دام عطائك

bo_hamad
09-05-2007, 07:28 AM
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الله يعطيج العافية على نقل الخبر وتحياااتي

jajassim
09-05-2007, 07:50 AM
رجعوا المسمى القديم


شكرا لك اختي رووز على هالنقل

OTOsan
09-05-2007, 07:55 AM
مادة (8)


مادة (14)
تختص إدارة العمل بما يلي:

1- مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية.

2- الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

3- تسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون.

4- اقتراح القرارات التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ومراقبة تنفيذها.

5- التفتيش على المنشآت واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ما قد يقع فيها من مخالفات.

6- متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذها.

7- إعداد مشروعات الاتفاقيات العمالية، والإشراف على تنفيذها.



ممكن اسال ذوي الاختصاص وياليت القى اجابة !!
بالنسبة للجنة الاستقدام .. وين بيكون محلها من الاعراب ..؟؟
وهل لازال لها الحق في النظر في طلبات الاقامة العائلية لعائلات المقيمين ولا لا ..؟؟
نظرا لان هذا الاختصاص غير مذكور اعلاه !

لاني بكل صراحه صادني اكتئاب .. كل ما اقدم لهم طلبي يرفضونه بدون ابداء اي سبب ، مع اني مستوفي لكل الشروط اللي طالبينها !!

ويعطيج العافيه ياروز ،،

الوهج
09-05-2007, 12:26 PM
شكرا روز

قـــــــــــ44ــــــطر
09-05-2007, 12:33 PM
يعطييج الف عافية روز علي الخبر
والمتابعة المستمره
وفقك الله..

ROSE
09-05-2007, 09:45 PM
اشكركم جميعا على مروركم