المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القبس تواصل نشر المشروع المعدل لقانون هيئة سوق المال (الأخيرة)



ROSE
14-05-2007, 02:25 AM
القبس تواصل نشر المشروع المعدل لقانون هيئة سوق المال (الأخيرة)
20 طريقة لردع المتلاعبين.. بدءا من الإنذار وصولا إلى عزل مجلس الإدارة





14/05/2007
كتب المحرر الاقتصادي:
تواصل 'القبس' نشر المسودة الثانية لقانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الاسواق المالية (وزارة التجارة والصناعة) الذي تم اعداده من فريق عمل برئاسةالدكتورة اماني بورسلي التي تقول:
استكمالا للجهود المبذولة لانجاز مشروع هيئة اسواق المال الذي تم بناء على توصية من اللجنة المالية في مجلس الوزراء، وبعد ان تم انجاز المرحلة الاولى من المشروع المتمثلة في اعداد المسودة الاولى 'لقانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية'، نقدم لكم المسودة الثانية لمشروع القانون، والتي تم انجازها في ضوء المستجدات الآتية:
تم توجيه دعوة من قبل فريق العمل عند تقديم المسودة الاولى في نوفمبر السابق تتعلق باعطاء اي وجهات نظر او اراء تتعلق بالقانون لفريق العمل لمراجعتها، والاخذ بها في حال كونها تتماشى مع اهداف القانون والمصلحة العامة والمعايير العالمية.
ولقد قامت الجهات الآتية بتقديم الملاحظات:
-1 في اطار التعاون مع هيئة الاسواق والاوراق المالية الاميركية SEC قامت الهيئة بمراجعة المسودة الاولى وتقديم عدد من التقارير تتعلق بتوصيات وملاحظات ولقد تم الاخذ بهذه التوصيات بما يتماشى مع الدستور والانظمة الكويتية.
-2 قام عدد من المهتمين من ذوي التخصص بتقديم الرأي والملاحظات بالقانون لفريق العمل.
-3 قام اتحاد شركات الاستثمار بتقديم ملاحظات، ووجهات نظر متعلقة بمسودة القانون لرئيس فريق المشروع الدكتورة اماني بورسلي عن طريق فريق تم تشكيله من اعضاء الاتحاد برئاسة حامد السيف، ولقد قام رئيس الفريق بمناقشة تلك الملاحظات مع شركة المستشار الاميركي العالمي ومع ممثل من هيئة الاسواق الاميركية، وتم الاخذ فقط بالملاحظات والمقترحات التي تتماشى مع المصلحة العامة التي لا تتعارض مع اهداف القانون او مع المعايير العالمية للمنظمة الدولية لهيئات اسواق المال 'الأيسكو'Iosco.
-4 قامت بعض المؤسسات الاجنبية العاملة في الكويت بتقديم ملاحظات على مسودة القانون من منطلق رغبتها في الاستثمار في السوق الكويتي وحرصها على وجود هيئة رقابية محلية تتبع المعايير الدولية وعدم ارتياحها من غياب جهاز رقابي رسمي على السوق المالي في الوقت الحالي.
-5 قيام فريق العمل بمناقشة مسودة القانون ومراجعتها بشكل نهائي مع المستشار الاميركي العالمي للتأكد من كفاءة القانون. وفي ما يلي الحلقة السادسة والاخيرة:
ثانيا: المخالفات
مادة 90
تعتبر مخالفة كل فعل يرتكبه من ورد ذكره في المادة 3 بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اي لائحة او قرار او تعليمات صادرة عن الهيئة، او من ارتكب فعلا من الافعال المحظورة في هذا القانون او اي لائحة او قرار او تعليمات صادرة عن الهيئة بموجب هذا القانون.
مادة 91 مجلس التأديب
ينشأ مجلس تأديبي او اكثر في الهيئة بعضوية ثلاثة خبراء على ان يكون احدهم من المتخصصين في مجال القانون ترشحهم الهيئة، وتبين اللوائح الصادرة من الهيئة قواعد واسس ترشيحهم. يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت اعضائه ورواتبهم وجميع حقوقهم المالية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات (عدا الفترة الاولى) قابلة للتجديد مرتين فقط، على ان يتم تعيين او تجديد عضوية واحد سنويا، ويتولى المجلس:
1- الفصل في الدعاوى التأديبية المرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة هذا القانون او اي لائحة او تعليمات صادرة بموجبه.
2- الفصل في الطعون المقدمة والمتعلقة بقرارات المؤسسات ذات التنظيم الذاتي ومجالس التأديب فيها. ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة بمثابة هيئة استئنافية لقرارات مجالس التأديب في المؤسسات ذات التنظيم الذاتي وتكون قراراته بهذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن.
مادة 92
يحظر على اي عضو في مجلس التأديب اثناء توليه لعمله ان تكون له اي مصلحة سواء بشكل مباشر او غير مباشر مع اي جهة خاضعة لاحكام هذا القانون او ان يكون حليفا لها.
مادة 93
يصدر بقرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح الهيئة، نظام وقواعد وإجراءات المحاكمة أمام مجالس التأديب وكيفية إصدار قراراتها وإعلانها لذوي الشأن.
مادة 94
يتولى مجلس التأديب سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
مادة 95
يمنح مجلس التأديب، وبهدف ممارسة سلطة التحقيق لمباشرة وأداء عمله، السلطات التالية:
1- حق طلب اي بيانات او مستندات او وثائق.
-2 حق سماع شهادة الشهود على ان تكون الشهادة مشفوعة بالقسم.
-3 استدعاء او طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع اقواله.
-4 حق الانتقال ومراجعة اي سجل او حساب او بيانات.
على ان عدم التعاون او الاستجابة لطلبات سلطة التحقيق او إعاقة عملها او تضليلها اوتقديم بيانات كاذبة او مزورة تعتبر جريمة طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون.
مادة 96
إذا ما اظهرت التحقيقات وجود ادلة على ارتكاب المخالفة وجب على الهيئة إحالة الدعوى الى مجلس التأديب وفق القواعد والإجراءات الصادرة بموجب نص المادة ،93 كما يجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة وعدم تكرارها في المستقبل.
مادة 97
لأي شخص يتم التحقيق معه الحق الكامل في الدفاع، ويجوز ان يكون من خلال محام. وعلى الهيئة ان تستمع الى اقواله وتنظر في كل الدفوع التي يقدمها.
مادة 98
يجب إعلان المشكو في حقه(المنسوبة إليه المخالفة)، على ان تحدد اللوائح طريقة ومواعيد الإعلان.
مادة 99 الجزاءات التأديبية
إذا تبين للهيئة قيام شخص بمخالفة او الشروع في مخالفة اي من احكام هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه، او فشل في منع شخص يتولى الإشراف عليه من ارتكاب مخالفة، او رفض التعاون مع الهيئة في إجراء تحقيق او تفتيش، فإنه يجوز للهيئة إحالته الى مجلس التأديب الذي قد يقوم بتطبيق اي من الجزاءات التالية:
-1 الإنذار.
-2 إصدار امر ضد المخالف تأمره بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة او اي مخالفة مستقبلية للنص نفسه.
-3 إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
-4 الزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
-5 الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لاتجاوز سنة.
-6 الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي.
-7 وقف الترخيص لمدة لاتجاوز ستة اشهر.
-8 تعليق او سحب او إلغاء الترخيص.
-9 فرض قيود على نشاط او انشطة المخالف.
-10 إلغاء المعاملة ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا امكن ذلك.
11- إلغاء أي صوت او توكيل او تفويض يتم الحصول عليه وذلك مخالفة لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.
12- طلب إيقاف او إلغاء اي عرض عطاء او صفقات شراء خارج نطاق عرض العطاء وذلك مخالفة لاحكام الباب السابع من هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه.
13- حظر ممارسة حق التصويت لمساهم رئيسي فشل في تقديم بيان او قدم بيانا ناقصا وذلك مخالفة لاحكام الباب السابع من هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه لمدة لا تزيد على سنتين أو حتى يتم التزام المخالف بأحكام الباب السابع.
14- اصدار امر ضد كل شخص او مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 50% من قيمة الأوراق المالية المتداولة لشركة عامة تأمره بتقديم عرض بالشراء لجميع الأسهم المتداولة المتبقية واحالته للمحكمة المختصة في حال عدم الالتزام.
15- حظر عقد اجتماع جمعية عمومية لاي شركة عامة عند مخالفتها لاحكام الباب الثامن.
16- رفض نفاذ نشرة الاصدار او تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا للمادة 38 من هذا القانون.
17- تعليق او إلغاء ادراج ورقة مالية او تعليق او إلغاء تداول ورقة مالية، وذلك طبقا للفقرة د من المادة 26 من هذا القانون.
18- عدم قبول اي بيان تم تدقيقه من قبل مدقق حسابات خارجي خالف معايير المحاسبة والتدقيق والرقابة الداخلية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.
19- عزل امين حفظ نظام استثمار جماعي يفشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في المادة 50 او اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبها.
20- طلب تغيير الجهاز الاداري او مجلس الادارة لأي مؤسسة ذات تنظيم ذاتي.
مادة 100
فيما عدا حالات الطوارئ المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون اذا قرر مجلس التأديب إلغاء او وقف او تعليق ترخيص سوق اوراق مالية مسيطر عليه او مملوك للدولة او هيئة او مؤسسة عامة، وجب عرض القرار على مجلس الوزراء، وتصدر الموافقة خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يوما، فان لم يصدر رد اعتبر ذلك رفضا.
مادة 101
قرارات مجلس التأديب واجبة النفاذ فور صدورها، ويجوز لمجلس التأديب تحديد موعد آخر لتنفيذ القرار، على ان تتولى الهيئة تنفيذ قرار مجلس التأديب.
مادة 102
فيما عدا قرار مجلس التأديب بشأن قضايا الاستئناف الخاصة بالمؤسسات ذات التنظيم الذاتي يجوز لكل من الهيئة او من صدرت بحقه عقوبة من العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون الطعن بقرار مجلس التأديب في الهيئة خلال 21 يوما من تاريخ صدور القرار، امام الدائرة المختصة بنظر منازعات اسواق المال المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون.
ثالثا: المنازعات
مادة 103 الدائرة المختصة بنظر منازعات أسواق المال
تنشأ في المحكمة الكلية دائرة تسمى 'دائرة اسواق المال'، وتشكل من ثلاثة قضاة، وتشمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها في المسائل الآتية، على ان تختص غرفة في محكمة الاستئناف العليا للنظر في استئناف احكام تلك المحكمة:.
1- النظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات مجالس التأديب في الهيئة، وتكون احكامها في هذا الشأن نهايئة وغير قابلة للطعن.
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الادارية واللوائح الصادرة عن الهيئة.
3- جميع المنازعات المدنية الخاصة والتجارية المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون.
4- المنازعات المدنية والتجارية الأخرى والتي تكون الهيئة طرفا فيها.
مادة 104 دعاوى التعويض المدنية الخاصة
أ- يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى قضائىة ضد كل من خالف نصوص المواد ،58 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 71 او 72 من هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه، سواء عن قصد او نتيجة اهمال، في الدائرة المنصوص عليها في المادة 103 وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة.
ب- يجوز لمشتري الورقة المالية، بموجب نشرة اصدار مقدمة للهيئة، رفع دعوى قضائية في الدائرة المنصوص عليها في المادة 103 وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ نشرة الاصدار والتي تجدها في الدائرة المختصة مسؤولة قانونا بقيمة الضرر نفسه الناتج عن بيان خاطئ ورد في النشرة او الناتج عن اغفال ذكر حقيقة جوهرية، ضد:
-1 الشخص الذي وقع وصدق على نشرة الاصدار المقدمة للهيئة.
-2 مدقق الحسابات الخارجي الذي قام بتدقيق جميع البيانات المالية المرفقة لنشرة الاصدار.
-3 الخبير الذي قدم معلومات في مجال خبرته مرفقة لنشرة الاصدار ووافق عليها.
يجوز رفع دعاوى التعويض المدنية الخاصة بغض النظر عما اذا كانت هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن المخالفة نفسها.
مادة 105
تكون لدائرة اسواق المال وحدها ولاية الحكم بالغاء القرارات الادارية الصادرة عن الهيئة وتكون لها ولاية الحكم في طلبات التعويض على الاضرار الناشئة عن تلك القرارات، سواء رفعت بطريقة اصلية او تبعية.
رابعا: المسؤولية القانونية للشريك
مادة 106
أ- اي شخص يسيطر على شخص مخالف بموجب هذا القانون، سيكون مسؤولا امام القانون: -1 بمسؤولية المخالف نفسه اذا كان على علم بالمخالفة، او -2 بالاهمال في الاشراف على الشخص الذي يسيطر عليه، الا اذا كان تصرف الشخص المسيطر قد تم بحسن نية ولم يحرض بشكل مباشر او غير مباشر على الافعال التي تمثل مخالفة.
ب- يكون مسؤولا امام القانون بمسؤولية الفاعل الاصلي نفسه كل من قدم مساعدة جوهرية في اي مخالفة او جريمة نص عليها هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه، وهو على علم بذلك.

إلغاء 5 قوانين ومراسيم.. وبطلان النصوص المعارضة

الباب العاشر
الإلغاءات
مادة 107 إلغاء القوانين والمراسيم الأخرى
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعتبر القوانين والمراسيم التالية ملغاة أو معدلة، حسب نص هذه المادة:
أ- يلغى المرسوم بقانون رقم 13 الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له، ما عدا انه بموجب هذا القانون يستمر سوق الكويت للاوراق المالية في ان يظل كيانا ذا شخصية مستقلة وله سلطة التصرف في ممتلكاته وادارتها وله حق التقاضي.
ب- الغاء المرسوم بتنظميم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ في تاريخ 27 ديسمبر 1986.
ج- إلغاء القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لانشاء شركات الاجارة والاستثمار.
د- الغاء المادة 1 والمادة 2 والمواد من 6 الى 13 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين 3 و5 بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد الى الهيئة.
ه- الغاء القانون رقم 2 لسنة 1999 الخاص بالاخطار بالمصالح في الشركات المساهمة.
مادة 108 بطلان النصوص المتعارضة
أ- تلغى كل القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم وكل حكم يخالف احكام هذا القانون ما لم تنص لائحة الهيئة صراحة على خلاف ذلك.
ب- عند تعارض نصوص هذا القانون واحكامه مع النصوص الواردة في اي قانون آخر سار عند تاريخ تنفيذ هذا القانون تكون نصوص واحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق.




حصر صلاحيات إدارة السوق في 3 أمور فقط
تشغيل البورصة وضع اللوائح التنفيذية وفرضها تحديد معايير الادراج ومراقبة الالتزام بها



مادة 109
يسري هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ / / 200.
مادة 110
يعتبر هذا القانون نافذا خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية:
أ - بموجب هذا القانون وبدءا من تاريخ نفاذه، يعتبر 'سوق الكويت للاوراق المالية' (البورصة) سوق اوراق مالية مرخصا على أن تخضع البورصة الى جميع احكام هذا القانون ذات العلاقة في المؤسسات ذات التنظيم الذاتي واسواق الاوراق المالية وان تكون وثائقها ولوائحها وانظمتها واجراءاتها متطابقة مع متطلبات الباب الثالث من هذا القانون في غضون مدة لا تجاوز 180 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تقم الهيئة بتمديد هذا القانون، بما فيها التعديلات الخاصة بكيفية تنظيم الجهاز الحاكم للبورصة (مجلس ادارة البورصة) الذي سيحل محل لجنة السوق التي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ستكون منحلة.
وستنحصر صلاحيات سوق الكويت للاوراق المالية بالآتي: 1 - تشغيل سوق مالي مرخص له، و 2 - وضع وفرض اللوائح التنفيذية والمتطلبات الخاصة بالوسطاء او المتداولين المرخصين العاملين في تداول الاوراق المالية في هذا السوق، و3 - وضع وفرض معايير وشروط ادراج الاوراق المالية المرخصة والمسموح بتداولها في هذا السوق. وستخضع جميع الانشطة اعلاه لرقابة الهيئة بموجب هذا القانون.
ب - بموجب هذا القانون وبدءا من تاريخ نفاذه، تعتبر 'شركة المقاصة الكويتية' وكالة مقاصة مرخصة على ان تخضع الشركة لجميع احكام هذا القانون ذات العلاقة في المؤسسات ذات التنظيم الذاتي ووكالات المقاصة وان تكون وثائقها ولوائحها وانظمتها واجراءاتها السائدة متطابقة مع متطلبات الباب الثالث من هذا القانون وخلال مدة لا تجاوز 180 يوما من تاريخ نفاذه ما لم تقم الهيئة بتمديد هذا الاجل. وتعزيزا لهذه المتطلبات وخلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تقدم شركة المقاصة للهيئة لغرض المراجعة والاعتماد، جميع وثائقها ولوائحها وانظمتها واجراءاتها مع التعديلات المقترحة على تلك المستندات لاستيفاء متطلبات الباب الثالث من هذا القانون، بما فيها التعديلات الخاصة بكيفية تنظيم الجهاز الحاكم للشركة (مجلس ادارة).
ج - بموجب هذا القانون يعتبر الوسيط، او المتداول، المرخص له بالتعامل في تداول الاوراق المالية في سوق الكويت للاوراق المالية مرخصا له اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، على ان يخضع الوسيط او المتداول لجميع الاحكام السارية في هذا القانون. ويمنح الوسيط او المتداول فترة 360 يوما قابلة للتمديد من قبل الهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون لترخيص وتأهيل الاشخاص ذوي العلاقة التابعين لهم بموجب الباب الرابع من هذا القانون.
د. بموجب هذا القانون، اي نظام استثمار جماعي، كالصناديق الاستثمارية، قائم عند تاريخ نفاذ هذا القانون او يقع ضمن تعريف نظام الاستثمار الجماعي ويتطلب حصوله على ترخيص من الهيئة بموجب الباب السادس من هذا القانون يعتبر مرخصا له اعتبارامن تاريخ نفاذ هذا القانون. كما يعتبر امين الحفظ لتلك الانظمة مرخصا له من قبل الهيئة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وسيستمر بتقديم خدمة امين الحفظ طبقا لاحكام الباب السادس من هذا القانون. وسيخضع اي نظام استثمار جماعي واي امين حفظ له لجميع احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه. ويجب ان يقوم نظام الاستثمار وامين الحفظ له بمطابقة جميع وثائقهما وانشطتهما وعملياتهما مع اللوائح والانظمة التي تصدرها الهيئة خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون، ما لم تقم الهيئة بتمديد ذلك الاجل.
ه - بموجب هذا القانون، اي شخص لديه رخصة للعمل كمستشار استثمار، او مدير استثمار، او مدير محفظة استثمارية، او اي شخص يعمل في هذا النطاق او يندرج تحت تعريف مستشار استثمار، يعتبر مرخصا له من الهيئة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يخضع مستشار الاستثمار لجميع احكام هذا القانون واي لوائح صادرة بموجبه ويمنح مستشار الاستثمار فترة 360 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون، ما لم تقم الهيئة بتمديد ذلك الاجل على الا تجاوز 360 يوما لترخيص وتأهيل الاشخاص ذوي العلاقة بموجب الباب الرابع من هذا القانون.
و - على جميع الشركات العامة التي ستخضع لاحكام هذا القانون، ان تقدم للهيئة تقاريرها السنوية لأي سنة مالية منتهية في او بعد 31 ديسمبر -- 200 وجميع التقارير اللاحقة وجميع المعلومات المطلوبة بموجب احكام ومواد هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
مادة 111
على رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر
بتاريخ
الموافق: / / 200-- ميلادية.