مغروور قطر
22-05-2007, 05:52 AM
«الاقتصاد» تقر تأسيس مجموعة دبي المصرفية برأسمال قدره مليارا درهم
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن تأسيس شركة «مجموعة دبي المصرفية» كشركة مساهمة خاصة برأسمال قدره مليارا درهم موزعة على ملياري سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم للسهم الواحد مدفوع منه 25% وجميعها أسهم نقدية.
وبموجب النظام الأساسي فقد حدد مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات وخارجها. وحددت المدة المحددة لهذه الشركة بـ 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها، وتجدد المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها، وتضمنت الاغراض التي أسست الشركة من اجلها في الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والمالية وتأسيسها وإدارتها بما في ذلك تملك الشركات.
وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة في كافة القطاعات التجارية والصناعية، داخل دولة الإمارات أو خارجها، وإدارة الأنشطة التجارية والصناعية والمالية سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، مزاولة أي عمل أو نشاط والقيام بأي شيء مهما كانت طبيعته بما في ذلك كفالة الشركات الأخرى والذي يكون وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطا او تابعا لأي من اغراض الشركة، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ان يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من تعهدات الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها، والقيام بكافة الأعمال التي تؤدي وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة إلى تحقيق كل أو أي من الاعراض المنوه عنها أعلاه أو تعد تابعة لها.
وبالرغم مما ورد في المادة 180 من قانون الشركات، يجوز للشركة اقتراض الأموال عن طريق إصدار سندات «أو غيرها من الطريق».
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها ان تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو ان تلحقها بها.
كما أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وذلك على النحو التالي:
مادة (1): يعدل نص المادة 1 من القرار الوزاري رقم 315 لسنة 2006 المشار اليه أعلاه ليصبح على النحو التالي:
تحل كلمة «مركبة» محل كلمة «سيارة» في كل موضع وردت فيه بوثيقتي تأمين السيارة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين سيارة ضد المسؤولية المدنية.
مادة (2): يعدل نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (315) لسنة 2006 المشار اليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:
1 ـ إضافة بند جديد برقم (7) إلى الحالات المستثناه من أحكام الفصل الأول من «وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية» نصه كالتالي:
7 ـ الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة اثناء قيادتها من قبل المؤمن له أو أي شخص آخر خارج الطريق وفقا لتعريف الطريق بأنه كل سبيل مفتوح للسير العام، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بوثيقة التأمين.
2ـ اضافة فقرة جديدة (ز) إلى البند (11) من الشروط العامة من وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية.
أبوظبي ـ أحمد محسن
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن تأسيس شركة «مجموعة دبي المصرفية» كشركة مساهمة خاصة برأسمال قدره مليارا درهم موزعة على ملياري سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم للسهم الواحد مدفوع منه 25% وجميعها أسهم نقدية.
وبموجب النظام الأساسي فقد حدد مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات وخارجها. وحددت المدة المحددة لهذه الشركة بـ 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها، وتجدد المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها، وتضمنت الاغراض التي أسست الشركة من اجلها في الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والمالية وتأسيسها وإدارتها بما في ذلك تملك الشركات.
وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة في كافة القطاعات التجارية والصناعية، داخل دولة الإمارات أو خارجها، وإدارة الأنشطة التجارية والصناعية والمالية سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، مزاولة أي عمل أو نشاط والقيام بأي شيء مهما كانت طبيعته بما في ذلك كفالة الشركات الأخرى والذي يكون وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطا او تابعا لأي من اغراض الشركة، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ان يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من تعهدات الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها، والقيام بكافة الأعمال التي تؤدي وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة إلى تحقيق كل أو أي من الاعراض المنوه عنها أعلاه أو تعد تابعة لها.
وبالرغم مما ورد في المادة 180 من قانون الشركات، يجوز للشركة اقتراض الأموال عن طريق إصدار سندات «أو غيرها من الطريق».
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها ان تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو ان تلحقها بها.
كما أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وذلك على النحو التالي:
مادة (1): يعدل نص المادة 1 من القرار الوزاري رقم 315 لسنة 2006 المشار اليه أعلاه ليصبح على النحو التالي:
تحل كلمة «مركبة» محل كلمة «سيارة» في كل موضع وردت فيه بوثيقتي تأمين السيارة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين سيارة ضد المسؤولية المدنية.
مادة (2): يعدل نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (315) لسنة 2006 المشار اليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:
1 ـ إضافة بند جديد برقم (7) إلى الحالات المستثناه من أحكام الفصل الأول من «وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية» نصه كالتالي:
7 ـ الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة اثناء قيادتها من قبل المؤمن له أو أي شخص آخر خارج الطريق وفقا لتعريف الطريق بأنه كل سبيل مفتوح للسير العام، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بوثيقة التأمين.
2ـ اضافة فقرة جديدة (ز) إلى البند (11) من الشروط العامة من وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية.
أبوظبي ـ أحمد محسن