المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشيك بدون رصيد ....استفسار يا اخوان ؟؟؟؟؟؟



عزوز المضارب
22-05-2007, 09:16 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



بصراحه انا مش متاكد بالضبط من هالموضوع بس حبيت اطرحه يمكن حد من الشباب حسابه بالبنك الدولي واحد من الاصدقاء يقولي اذا عندك شيك وتصرفه من البنك الدولي وما يغطي الرصيد يعطيك اللي بالرصيد ويعطيك كتاب بالباقي انه ما في رصيد فهل هذا صحيح ؟؟؟؟؟

يعني لو قيمه الشيك 100000الف ورحت تصرف الشيك وكان بالرصيد 50000 الف البنك يعطيك ال 50000 الف ويعطيك كتاب بالخمسين الف الثانيه انه مافي رصيد اذا حبيت تشتكي:con2: :con2: حد منكم مر بالحاله هذه ...انا سالت المصرف قالي ما في هالكلام عندنا بس في حد حسابه بالدولي جرب هالشيء او الشيك مسحوب على الدولي الاسلامي

(الفيصل)
22-05-2007, 09:23 PM
مجرد رجوع الشيك من اي بنك يحق لك تقديم شكوى لجريمة اصدار شيك بدون رصيد ولاتتعب نفسك في بحث الدولي ولا غيره ... تحياتي

عزوز المضارب
22-05-2007, 09:32 PM
مجرد رجوع الشيك من اي بنك يحق لك تقديم شكوى لجريمة اصدار شيك بدون رصيد ولاتتعب نفسك في بحث الدولي ولا غيره ... تحياتي


اخوي الفيصل شكرا لك لكن هالشيء الكل يعرفه
انا اسال عن شي هل هو صحيح اولا

وشكرا لمشاركتك وتحياتي لك

(الفيصل)
22-05-2007, 09:36 PM
اخي الكريم اذا فهمت انا سؤالك صح فمن المقرر قانونا ان جريمة اعطاء شيك لايقابله رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونيه التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذة الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دفعت لأصدار الشيك لانها من قبيل البواعث التي لاتأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذة الجريمة.

اما اذا كان قصدك انه كيف البنك يعطيه جزء من المبلغ ويعيد له الشيك فهذا كلام اخر فحدد سؤالك بالضبط ؟ واذا اعرفه بارد عليك .... تحياتي لك

عزوز المضارب
22-05-2007, 09:43 PM
اخي الكريم اذا فهمت انا سؤالك صح فمن المقرر قانونا ان جريمة اعطاء شيك لايقابله رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونيه التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذة الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دفعت لأصدار الشيك لانها من قبيل البواعث التي لاتأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذة الجريمة.

اما اذا كان قصدك انه كيف البنك يعطيه جزء من المبلغ ويعيد له الشيك فهذا كلام اخر فحدد سؤالك بالضبط ؟ واذا اعرفه بارد عليك .... تحياتي لك
هو بعطيك الجزء المتوفر بالرصيد بالحساب ااذا كان الشيك مستحق طبعا وبعطيه كتاب من البنك بباقي المبلغ يفيد بعدم توفر المبلغ الباقي بالرصيد هل الاجراء صحيح ؟

اتمنى اسمع رايك وشكرا لك وارجو ان يكون السؤال وضح

(الفيصل)
22-05-2007, 09:50 PM
هو بعطيك الجزء المتوفر بالرصيد بالحساب ااذا كان الشيك مستحق طبعا من وبعطيه كتاب من البنك بباقي المبلغ يفيد بعدم توفي المبلغ الباقي هل الاجراء صحيح ؟

اتمنى اسمع رايك وشكرا لك وارجو ان يكون السؤال وضح

نعم فهمت سؤالك وحقيقة لاعلمي لي لمثل هذه الحاله ولكن ماعرفه وهو الاصل انك اذا قدمت شيك مستحق الدفع فأن البنك المسحوب عليه لايملك الا خيارين اولهما صرفه وثانيهما رفضه لاسباب كثيره منها عدم وجود رصيد ،او اختلاف التوقيع، ايقاف الشيك من الساحب.... الخ الخ. وبستطاعتك الاتصال بالبنك المذكور والاستعلام عن هذا الاجراء الا اذا كنت انت من هو في هذه المشكله وتريد ان تعرف راءي القانون في هذه المسئلة عندها يتوجب عليك البحث فيها في قانون البنوك او سؤال المصرف المركزي على الا تكون الاجابات شفوية وانما مكتوبه حتى تستطيع الرجوع على البنك في حال خطئة . تحياتي لك

عزوز المضارب
22-05-2007, 09:55 PM
نعم فهمت سؤالك وحقيقة لاعلمي لي لمثل هذه الحاله ولكن ماعرفه وهو الاصل انك اذا قدمت شيك مستحق الدفع فأن البنك المسحوب عليه لايملك الا خيارين اولهما صرفه وثانيهما رفضه لاسباب كثيره منها عدم وجود رصيد ،او اختلاف التوقيع، ايقاف الشيك من الساحب.... الخ الخ. وبستطاعتك الاتصال بالبنك المذكور والاستعلام عن هذا الاجراء الا اذا كنت انت من هو في هذه المشكله وتريد ان تعرف راءي القانون في هذه المسئلة عندها يتوجب عليك البحث فيها في قانون البنوك او سؤال المصرف المركزي على الا تكون الاجابات شفوية وانما مكتوبه حتى تستطيع الرجوع على البنك في حال خطئة . تحياتي لك


بس احب اطمنك اخوي انا مش صاحب المشكله انا العنوان واضح استفسار وحديث مجالس كان اذا كل واحد بيوضع موضوع هو بكون صاحب المشكله صارت العمليه غير مجديه ولا طائل منها

واخي الكريم انا احسنت الظن فيك من البدايه وانت الان تسيء الظن من دون دليل

على العموم شرفني مرورك الكريم وشكرا لك

(الفيصل)
22-05-2007, 10:05 PM
بس احب اطمنك اخوي انا مش صاحب المشكله انا العنوان واضح استفسار وحديث مجالس كان اذا كل واحد بيوضع موضوع هو بكون صاحب المشكله صارت العمليه غير مجديه ولا طائل منها

واخي الكريم انا احسنت الظن فيك من البدايه وانت الان تسيء الظن من دون دليل

على العموم شرفني مرورك الكريم وشكرا لك

استغفر الله العظيم ان اكون اسئت الظن فيك اخي الكريم يشهد الله انني كنت حسن النيه معك وقولي انه قد تكون صاحب المشكله هو ليس انتقاصا فيك لاسمح الله بل بقصد التوصل للنتيجه المطلوبه لسؤالك... وعلى اية حال اعذرني ... تحياتي لك..

المهاجر
22-05-2007, 10:19 PM
مرحبا اخوي عزوز
بالنسبه لسؤالك
فان قانون التجاره رقم 27/2003 قد نص في المادة رقم 585 على الاتي:
(إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، وأن يطلب منه التأشير بهذا الوفاء على ظهر الشيك، وعلى البنك أن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج)
وبذلك يتضح انه يجوزللمستفيد ان يطلب من البنك ان يؤدي له المبلغ الجزيء المتوفر في الحساب ومن ثم يقوم البنك بالتاشير على ظهر الشيك ويوقم البنك باعطاء المستفيد شهادة بذلك لاثبات حق الرجوع بالباقي بهذه الشهاده وهذا وجوبي على البنك بنص القانون
تقبل تحياتي

(الفيصل)
22-05-2007, 10:24 PM
مرحبا اخوي عزوز
بالنسبه لسؤالك
فان قانون التجاره رقم 27/2003 قد نص في المادة رقم 585 على الاتي:
(إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، وأن يطلب منه التأشير بهذا الوفاء على ظهر الشيك، وعلى البنك أن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج)
وبذلك يتضح انه يجوزللمستفيد ان يطلب من البنك ان يؤدي له المبلغ الجزيء المتوفر في الحساب ومن ثم يقوم البنك بالتاشير على ظهر الشيك ويوقم البنك باعطاء المستفيد شهادة بذلك لاثبات حق الرجوع بالباقي بهذه الشهاده وهذا وجوبي على البنك بنص القانون
تقبل تحياتي

مجهود تشكر عليه اخي المهاجر اسعدني حقيقه:) كنت ابحث عنه وكدت اصل اليه لازالة اللبس عن الاخ وليعذرني ...كل التحيه لك اخي المهاجر ...

المهاجر
22-05-2007, 10:26 PM
مجهود تشكر عليه اخي المهاجر اسعدني حقيقه:) كنت ابحث عنه وكدت اصل اليه لازالة اللبس عن الاخ وليعذرني ...كل التحيه لك اخي المهاجر ...
العفو اخوي الفيصل
وكلنا هنا لخدمة الجميع
اتمنى ان اكون قد اوضحت للاخ عزوز الامر
تحياتي لك

عزوز المضارب
22-05-2007, 10:27 PM
مرحبا اخوي عزوز
بالنسبه لسؤالك
فان قانون التجاره رقم 27/2003 قد نص في المادة رقم 585 على الاتي:
(إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، وأن يطلب منه التأشير بهذا الوفاء على ظهر الشيك، وعلى البنك أن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج)
وبذلك يتضح انه يجوزللمستفيد ان يطلب من البنك ان يؤدي له المبلغ الجزيء المتوفر في الحساب ومن ثم يقوم البنك بالتاشير على ظهر الشيك ويوقم البنك باعطاء المستفيد شهادة بذلك لاثبات حق الرجوع بالباقي بهذه الشهاده وهذا وجوبي على البنك بنص القانون
تقبل تحياتي
تسلم اخوي على التوضيح وجزاك الله خير اخوي المهاجر

وشرفني مرورك الغالي

المهاجر
22-05-2007, 10:31 PM
تسلم اخوي على التوضيح وجزاك الله خير اخوي المهاجر

وشرفني مرورك الغالي
العفو اخوي العزيز والله يسلمك
وهذا واجب علينا واحنا في الخدمه

السهم الذهبي 2007
23-05-2007, 09:03 AM
ارفع عليه محكمه بالنيابه والله يعينك على الجلسات هذه بعد اذا ماشرد من البلد مثل ماحصل للغير

عزوز المضارب
23-05-2007, 09:33 AM
ارفع عليه محكمه بالنيابه والله يعينك على الجلسات هذه بعد اذا ماشرد من البلد مثل ماحصل للغير
:eek2: :eek2:

لا بس انا كنت استفسر يصير ولا لا لانه كان في نقاش على هالموضوع بيني وبين شباب والاراء تنوعت وقلت خلني استفسر وجزاه الله خير اخونا المهاجر وضح الامر ...بس انا ما استلم غير نقدا ولا استلم غير شيكات المجموعه :eek2: لانها مضمونه الصرف وشيكات المصدقه اما شيكات الناس مالي فيها ابدا ولا اقرب صوبها او اتعامل معها

شكرا لمرورك اخوي السهم الذهبي