المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السعودية: "التجارة" تلزم "بيشة" بتطبيق 3 شروط لتصحيح وضعها أو تصفيتها



مغروور قطر
29-05-2007, 12:34 PM
أكدت على أنها ستلجأ لاتخاذ العقوبات النظامية بحق مجلس الإدارة في حال عدم التجاوب
السعودية: "التجارة" تلزم "بيشة" بتطبيق 3 شروط لتصحيح وضعها أو تصفيتها


شروط وزارة التجارة
تقرير مجلس الإدارة
استيفاء المبالغ المستحقة
إزالة التعليق






دبي-الأسواق.نت

ألزمت وزارة التجارة والصناعة السعودية شركة بيشة للتنمية الزراعية، بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها.

وشددت الوزارة على أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات.


شروط وزارة التجارة

وقال حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية في تصريحات للصحفي عبد الله البصيلي من جريدة "الاقتصادية" السعودية نشرت اليوم الثلاثاء 29-5-2007، إنه تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط المتضمنة، سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي، لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح الباب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.

ولفت عقيل إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة بيشة سبق أن تقدم بطلب عقد جمعية عامة غير عادية للشركة الأربعاء بتاريخ 24-2- 1428هـ، للنظر في استمرار الشركة أو حلها، بناء على حكم المادة 148 من نظام الشركات نظراً لتجاوز خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال، وأن الوزارة أصدرت موافقتها على الموعد المحدد للاجتماع.

وأضاف، "ورد للوزارة خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21-2-1428هـ، المتضمن أن مجلس إدارة الشركة قرر وفقاً للقرار التمريري ( دون اجتماع المجلس) إلغاء دعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك لزوال الأسباب الداعية للانعقاد، وتمت الكتابة للشركة للإفادة عن أسباب إلغاء ذلك الاجتماع".


تقرير مجلس الإدارة

وأوضح أنه بتاريخ 22-2-1428هـ ورد للوزارة خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة المتضمن إصدار الشركة قوائمها المالية للعام المالي 2006 بصافي ربح يقدر بنحو 23.3 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وبناء عليه فقد رأى مجلس إدارة الشركة أن الأسباب الداعية لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد زالت بصدور هذه النتائج على الرغم من وجود بعض التحفظات من مراقب الحسابات.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أنه بدراسة الوثائق المالية للشركة عام 2006، تبين أن تقرير مجلس إدارة الشركة تضمن في البند السادس أنه بنهاية العام وبناءً على الاستشارة القانونية والتفسير القانوني الذي قدمه المحامي عبد العزيز الحوشاني المستشار القانوني للشركة الذي أشار إلى أن المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة، والمادة 110 من نظام الشركات لا تجيزان لمن بيعت أسهمه من المساهمين الذين لم يعمدوا إلى سداد القسط الثاني أن يسترد ما دفعه وقت الاكتتاب فقط والبالغ 50 ريالاً، باعتبار أن المساهم لا يملك السهم إلا بعد سداد كامل قيمته، أما باقي حصيلة البيع فهي من حقوق مساهمي الشركة.

وتابع عقيل، أنه بناءً عليه قرر مجلس الإدارة إعادة توزيع حصيلة المزاد على هذا الأساس طبقاً لهذا التفسير القانوني، وتم إصدار قوائم الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2006.

وأفاد أنه تمت دراسة قرار مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية للشركة لعام 2006 من الناحيتين القانونية والمحاسبية وما أجرته الشركة من تفسير للمادة 110 من نظام الشركات بناء على رأي مستشارها القانوني.


استيفاء المبالغ المستحقة

وتابع أنه اتضح بعد ذلك أن ما أجرته الشركة يتعارض مع نص المادة 110 من نظام الشركات لكون النص أعطى الشركة استيفاء المبالغ المستحقة لها فقط، وعليها أن ترد الباقي نظراً لأن المساهم مالك للسهم، إضافة إلى أنه يجب عليها إظهار تلك الزيادة في قائمة المركز المالي ضمن الخصوم تحت حساب حقوق المكتتبين المتخلفين عن السداد وليس ضمن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل كما جاء في القوائم المالية للشركة.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك فإنه يتضح أن سبب عدم رد الوزارة على طلب عقد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في القوائم المالية للعام المالي 2006 جاء بسبب تضمن تلك الوثائق مخالفة لنظام أحكام الشركات، ووجود معالجة محاسبية خاطئة أدت إلى تغيير نتائج أعمال الشركة، وتحفظ مراقب الحسابات على تلك المخالفات.

وبين أنه تم إبلاغ الشركة بذلك لتصحيح قوائمها المالية بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، لكيلا تؤخذ موافقة الوزارة على عرض تلك الوثائق قبل تصحيحها على أنه موافقة منها على ما تضمنته من مخالفة لأحكام نظام الشركات.

وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2007 تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2006، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي.


إزالة التعليق

واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، ما دعا الشركة للإعلان عن أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات، التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.

ويعد هذا التعليق هو الثاني في سوق الأسهم السعودية، بعد أن تم إيقاف تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية عام 2005 لفترة وصلت إلى ثلاثة أشهر نتيجة لتحفظات المحاسب القانوني على نتائجها المالية، قبل أن تعود وتنهي التعليق بالسماح بتداول الأسهم بعد أن تمت إزالة أسباب التحفظ.

وطالبت هيئة السوق المالية في وقت سابق إعادة إعلان النتائج الفعلية للربع الثالث لشركة بيشة، التي أعلنت في حينها بتحقيق أرباح بلغت 51 ألف ريال قبل أن تعود نزولا عند قرار الهيئة، لتعلن خسائرها للربع الثالث متضمنة كشف خسائرها في محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم.