المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : !!! فتاوي الرسوم المتحركه !!!



( الفهد )
30-05-2007, 11:44 AM
الشيخ الفوزان - حفظه الله -

جاء في الرسالة الخامسة من السلسلة الموسومة بـــ

" سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ "والكتاب الخامس بعنوان :
" تأملات في أواخر سورة الأحزاب "
لمعالي الدكتور الشيخ العلامة:
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
عناية وإعداد :
أبو عبد الرحمان عادل بن علي الفريدان
وقد اعتنى به المعتني بإذن خطي من الشيخ مصور في فاتحة الكتاب من الشيخ الفوزان
بتاريخ 14 / 5 /1426 هـ
وقد أجرى عليه الشيخ تعديلات وما أبقى فيه بعد التعديل فهو اعتقاده الحالي حفظه الله
ثم طبعته دار الإمام أحمد بمصر المحروسة
طـ 1426هـ - 2005 مــ
جاء في الكتاب المذكور صفحة : 62

" السؤال الثال عشر : هل يدخل في التصوير المنهي عنه : الفيديو، وأفلام الأطفال خصوصا ما يأتي
في قناة المجد، وصورة ما فيه روح بدون رأسه ؟


الجـــــــــــــواب:
يا إخوان ... الأحاديث عامة في تحريم التصوير بأي شكل كان: بالفيديو، وفي لوحات ، وأوراق، في رسوم ....
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص بل لعن المصورين، لم يخصص الفيديو لا للأطفال ولا لغيرهم .
فالواجب على المسلمين : أن يجتنبوا الصور، ويبتعدوا عنها لئلا يدخلوا في الوعيد ، وليس هناك حاجة ولا ضرورة إلى الصور .

إنتهـــــــــــــى


قال المعلق سدده الله :
أنظر صحيح البخاري (5962) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، ورقم (5950،5954) من حديث عبد
الله بن مسعود رضي الله عنه .


------------------


فتوى الشيخ عبيد - حفظه الله - حول الرسوم المتحركة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فقد سألت الشيخ عبيدا الجابري - حفظه الله - حول حكم الرسوم المتحركة ,و أجابني بما سيأتي ؛ و ذلك عبر البريد الإلكتروني:

السؤال:

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع
هداه , أما بعد :
فالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياّكم الله شيخنا الحبيب ؛أنا ابنكم أبو نعيم إحسان من الجزائر, و أخبركم أني أحبكم في الله ؛ و أسأل الله أن يحفظكم لنا و لسائر المسلمين , و أن يباركم في علمكم و أن يجعلكم هداة مهتدين , و أن يجزيكم عن
الإسلام و المسلمين خير الجزاء.
شيخنا _ أحسن الله إليكم _ نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم الرسوم المتحركة للأطفال الصغار , و خاصة التي هي من إنتاج الكفار ؛ فقد ابتلي كثير من الإخوة بها , و كأنهم يريدون أن يكون أبناءهم على ذكاء أبناء الكفار _ زعموا _ فكأنهم ابتغوا العزة في غير الإسلام ؛ و عند نصحهم يعنفون معنا و يرموننا بالغلو في الدين _ و نحن للجفاء أقرب و الله المستعان _ و قد رأينا بعض أولادهم يتلفظون بكلام فيه كفر , و قد أخذوه من تلك الرسوم , فعلى سبيل المثال أحد الصغار كان يلعب معي و أراد أن يضربني فقل لي : (بقوة الذئاب ) ثم هجم علي ؛ فهذا اللفظ حل محل البسملة
و الاستعانة بالله و الله المستعان , و عند إخبار والده قال لي : هو صغير لا يعرف .
فنرجو من فضيلتكم جوابا شافيا كافيا يبين الحق من الباطل في هذه المسألة ؛ و نريد منكم نصيحة في كيفية التعامل مع مثل هؤلاء المفرطين الذين يرموننا بالغلو , مع العلم أن ظاهرهم الالتزام و يتبعون الدعوة السلفية
.و معذرة على الإطالة .
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد......
احبك الذي احببتنا من اجله وشكر الله لك ما دعوت به لنا ثم اعلم يا بني ان الرسوم المتحركة للاطفال امر عمت به البلوى وهي حسب علمي صنفان صنف عادى خالي من المحاذير وهو اما مجرد العاب وقد يشتمل على تعليم بعض الصناعات البسيطه مثل الخياطه فهذا لاباس به ان شاء الله وصنف يشتمل على محاذير كسب الله اوسب الدين او قسم بالمخلوق او محاكاة الانبياء او التمثيل بأشخاصهم فهذا حرام ولا يقر الاطفال ولا غيرهم على مشاهدته ويجب تحذيرهم منه وبيان آثاره السيئه على الدين فبلغ اخوانك مني السلام وهذه الفتوي.
الثلاثاء 22/ربيع الاول /1428هـ

عبيد الجابري


للعلم منقول


--------------------


و هذه للشيخ فركوس - حفظ الله تعالى-

السؤال: ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة ؟


الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فالرسوم المتحركة من الأفلام الكرتونية إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية كسلامة القصد وكانت هادفة بحيث تحقق مقاصد توجيهية وتعليمية وتربوية وخلت من مظاهر الخلاعة، والسفور، والموسيقى، والتربية غير السديدة أي غير مخلة بالآداب والأخلاق الإسلامية أو تجرّدت من الدعوة إلى الشرك أو الحط من أمور الدين والاستخفاف به بالأسلوب الهزلي والعبارات القادحة فيه ، أومن إبعاد الناس عن الدين بواسطة ما تمليه هذه الرسوم فإنَّ مشاهدتها مباحة، وقد تكون مستحبة إن كانت مربية تربية دينية صحيحة ولا يخفى أن الصورة الممتهنة جائزة لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصور إلا ما كان رقما في ثوب، ولحديث عائشة ولعبها بالبنات. قال ابن قدامة في المغني [7/216] في معرض إجابة الدعوة لوليمة العرس:"فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة، وكذلك إذا كان في صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه غير حيوان لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان".

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.



الجزائر في: 8 رمضان 1426ﻫ

الموافقﻠ: 11 أكتوبر 2005م


http://www.ferkous.com/rep/Bq40
-----------------

مساهم نت
30-05-2007, 12:28 PM
الأمر فيه تفصيل لبعض العلماء .. وخاصة أفلام الكرتون الإسلامية التي لاتحوي المنكرات

الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


ذهب الشيخ العثيمين - رحمه الله - إلى الجواز ،
وعلى القول بالجواز فينبغي للمنتج لها أن يراعي أموراً ، منها :
1. عدم إخراج الشخصيات القيادية والجهادية بصورة مبتذلة ، أو تقولهم ما لم يقولوا .
2. عدم وضع مقاطع موسيقية مع الأفلام والرسوم المتحركة .
قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
يبقى النظر ، لا ينسبون إلى أحد من قوَّاد هذه الفتوحات ما لم يقله ، هذه هي المشكلة ، فأرى أنه إذا كانت ليس فيها إلا الخير : ما فيها شيء إن شاء الله ، وإذا كانت مصحوبة بموسيقى : فهذا لا يجوز ؛ لأن الموسيقى من المعازف المحرمة .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 127 / السؤال رقم 10 ) .

منقول من الإسلام سؤال وجواب


-----------------------------

سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

س: سائل يقول: ما حكم أفلام الكرتون التي تحكي بعض فتوحات المسلمين وبعض القصص التربوية الهادفة، والتي تخلو من الموسيقى؟

لا شك أنها من الملاهي ولكن إذا كانت للأطفال الذين يتلهون بها، وينشغلون بها عما هو ضار فلا بأس بها. فأما إذا انشغل بها الآخرون؛ الشباب انشغلوا بها عن العلم، وعن سماع القرآن، وعن سماع الذكر والخير، فنرى أنها مشغلة، ولو كان فيها شيء من تصوير بعض الوقائع ونحوها، قد تباح في بعض المناسبات، أما الانشغال بها دائما فإنه من القواطع .


http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=9&book=221&toc=8658&page=7550&subid=32465

مساهم نت
30-05-2007, 12:29 PM
تفصيل وشرح من موقع الشبكة الإسلامية التابع لوزراة الأوقاف القطرية

ما حكم مشاهدة الألعاب الكرتونية ( الرسوم المتحركة ) ، خاصة منها ما يحكي قصصا واقعية كبعض وقائع التاريخ الإسلامي مثل فتح القسطنطينية ، وهل يجوز شراء أشرطتها وجعلها وسيلة من الوسائل الترفيهية أو التعليمية للصغار والكبار نرجو التفصيل في ذلك ؟ هناك بعض الأفلام التي يتم فيها تمثيل بعض المعارك والأحداث المهمة في تاريخ المسلمين مثل ( شريط عمر المختار ، وشريط الرسالة ونحوها مما هو مشهور ) ، فهل يجوز مشاهدة مثل هذا النوع من الأشرطة إذا كانت خالية من الموسيقى وصور النساء واشتملت بدلا من ذلك على أناشيد جهادية تحريضية ، وهل يجوز اعتماد مثل هذه الأشرطة وسيلة من وسائل الدعوة والتحريض على الجهاد ؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مايسمى بالأفلام المتحركة أو أفلام الكرتون ، وكذا الأفلام المصورة بالفيديو ، ونعني بهاالمسرحيات والتمثيليات التي يقوم بتمثيلها أشخاص ، وتعرض على خشبات المسرح وما يتصل بها إعداداً واتجاراً ومشاهدة .. اختلفت حولها أنظار أهل العلم وتباينت اجتهاداتهم بين مجيز ومانع.
ولعل من المفيد أن نعرض لمجمل المحاذير والمآخذ التي قد تتلبس بها وتشتمل عليها، أو على بعضها هذه الأفلام.
أولا : أن يكون مضمون الفلم مخلا بالشريعة الإسلامية ؛ كأن يشتمل على مايناقض أصول الإسلام وعباداته وأخلاقه وآدابه ، من تحقير أو تخطئة لها ، أو تزيين أوتفضيل لما يخالفها، بالقول أو بالفعل والحركة ، وكأن يتقمص الممثل شخصيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ثانيا : أن تشارك فيه المرأة متبرجة غير محتشمة ، أو تؤدي أدوارا غير لائقة بها.
ثالثا: أن يشتمل على الموسيقى صراحة ، بحيث تكون مصاحبة للفيلم ، وليس للمستخدم خيار في حذفها وإلغائها
وهذه المخالفات أدناها يبلغ حد التحريم على الصحيح من مذاهب أهل العلم ، إذ النصوص متضافرة على تحريم أي منها ، لما تفضي إليه من فساد المعتقد وهدم الأخلاق وكسر حاجز الحياء ، واستمراء المحرم والتهوين من شأنه ، والاشتغال بالباطل، وإضاعة المال .. ونحو ذلك .
وعليه فأي فيلم اشتمل على شيء من ذلك فهو محرم لايجوز إعداده ولا الاتجار به ولامشاهدته ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، والرضى بالمنكر وإقراره ، والغش للنفس والأهل وعموم المسلمين.
وإلى جانب تلك المخالفات ، هناك أمران لاينفك عنهما أي من هذه الأفلام وهما : التصوير والتمثيل. والتصوير في أفلام الكرتون أشد منه في الأفلام المصورة ؛ لأنه رسم وليس مجرد تصوير فوتوغرافي . والتمثيل في الأفلام المصورة أشد منه في أفلام الكرتون ؛ لأنه تمثيل حقيقي ، وليس صورة تتحرك. وكلا الأمرين : التمثيل والتصوير فيه محاذير ، ولأهل العلم فيه اجتهادات مختلفة ، لاختلاف درجات كل منهما ، فمنهم من منعهما بإطلاق ، لعموم النصوص الواردة ، وهي في التصوير أوضح وأصرح منها في التمثيل. والتمثيل بالنظر إلى واقعه وحال المشتغلين فيه ، فاسد مفسد للأخلاق والبيوت ، إلا النادر منه، وعند بعضهم هذا النادر لاحكم له، ولهذا منعوه بإطلاق.
وليس المقام هنا مقام بسط واستدلال ، إذ الكلام في التصوير وأنواعه مستفيض، وكذا التمثيل، والذي يعنينا هنا مايتحرر به الجواب فنقول : استنادا إلى ماذهب إليه جماعات من العلماء من جواز التصوير الفوتوغرافي للحاجة فإننا نرى ـ بالنظر إلى الواقع ـ أن إيجاد البدائل المرئية الهادفة ، المشتملة على عناصر النجاح ، القادرة على المنافسة في عالم أصبحت فيه الأسر والأطفال تلاميذ على شاشات التلفاز وأفلام الفيديو وصفحات الإنترنت .. نرى أن إعداد مثل هذه المواد حاجة ماسة ، ومصلحة راجحة ، يغتفر في سبيلها مادونها مما يصنف في خانة المخالفات الشرعية بالنظر الجزئي ، وذلك لأمور ، منها :
أولا: عموم البلوى بالنظر إلى الأفلام بأنواعها ، ومن عامة طبقات المجتمع ، ومعلوم أن أغلب مايشاهد -إن لم يكن كله- مما لايتفق وآداب الإسلام ، بل هو خارج عن هديه خروجاً كليا أو جزئيا. وليس من الحكمة ولا من النظر السديد أن يترك هؤلاء فريسة لهذه الأفلام الهدامة بحجة أن التصوير مثلا أو التمثيل حرام ، في حين أنه تم استثناء بعض الأحوال كالتصوير للتوثيق ، والتمثيل للتعليم .. ونحو ذلك . وما نحن بصدده أعظم خطرا في أثره وأولى بالاستثناء والاعتبار .
ثانيا: لا وجه فيما نرى لترك الناس ـ على جهة المعاقبة لهم على إدخال التلفاز أو الدش ـ والتخلية بينهم وبين شياطين الإنس والجن ، يعبثون بعقائدهم وأخلاقهم وأعراضهم ، ونقف مكتوفي الأيدي ، سلبيين ، نكتفي بالنقد واللوم والتهديد بالعقاب وبالآثار السيئة ، جزاء مافعل الناس بأنفسهم. وهذا وإن كان ضروريا ، فإنه غير كاف ـ وبالتجربة ـ في حجز الناس عن الباطل .. بل لابد من العمل الإيجابي ومواجهة الباطل بمثل سلاحه ، وإيجاد البديل المقنع ، جنبا إلى جنب مع الدعوة والبيان والتحذير، وإلا فإننا لم نستفرغ الوسع في النصح، ولم نتماش مع ما تمليه قواعد الشريعة ومقاصدها ؛ يبين ذلك الوجه الثالث.
ثالثا : مع التسليم بوجود بعض المحاذير الشرعية التي لاينفك منها مثل هذا النوع من العمل الإعلامي ، فإننا نرى أنها عامل مهم فى تخفيف الشر ومزاحمته، وتخفيف الشر ماأمكن أمر اعتبره الشارع ، إذ هو معنى ماتقرر من أن ارتكاب أخف الضررين، ودفع كبرى المفسدتين مصلحة شرعية . وقد جاء الشرع بتحصيل المصالح وتكميلها ، ودفع المفاسد وتقليلها. ومع يقيننا أنه لو أمكن ـ عمليا ـ دفع مفاسد الأفلام بمجرد التحذير منها لم نستجز عمل البديل لمجرد التسلية والمتعة، ولكن الواقع ينطق بغير ذلك.
رابعا: أن الأفلام الخالية من صور النساء المتبرجات ومن الموسيقى ، ذات الأهداف الخيرة في مضامينها وإخراجها ؛ كالتعليم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، وذكر وقائع التاريخ والإشادة بأعلام الإسلام .. وما شابه ذلك من المعاني والمقاصد الصحيحة . هذه الأفلام تترك أثرا طيبا على النشء وعلى المشاهد عموما ، في زمن اختفت فيه القدوة الصالحة من وسائل الإعلام إلا ماندر فيه، وأصبح المهرجون والمغنون واللاعبون ـ ذكورا وإناثا ـ هم وجوه الناس ومثلهم العليا!!
خامسا: أن إيجاد البديل المناسب جزء من إقامة الحجة على القائمين على القنوات الفضائية وأجهزة التلفاز ، وأصحاب محلات الفيديو ، من جهة ، وعلى المشاهد والمستهلك من جهة أخرى .. الذين يجلبون إلى الناس وإلى بيوتهم الأفلام الماجنة ، وإذا قيل لهم في ذلك ، قالوا: هذا هو الموجود!. ومع تسليمنا بخطأ هذا المنطق ، إلا أنه ـ ومرة أخرى ـ لايكفي أن يكون منطقهم هذا نقطة مفاصلة بيننا وبينهم ، فالدمار والعقوبات الإلهية والفوضى والانحلال سوف نكتوي بنارها جميعا ، كما أننا يجب أن نقف من الناس موقف الأطباء من المرضى ، فنعمل على حجب أسباب المرض ، ونؤخر ما أمكن أسباب الهلاك وموجبات العقوبة .
سادسا : أن واجب حماية المجتمعات الإسلامية من أسباب الانحلال والفساد هو واجب الحكام والحكومات بالدرجة الأولى ، لأن بيدهم قرار المنع ، وإليهم يرجع تشجيع البديل الأفضل وإحلاله. يلي ذلك العلماء وأهل الإصلاح في الدعوة وإقامة الحجة ، والاجتهاد في حث الناس على مقاومة الفساد وأسبابه بالوسائل المناسبة ، ومنها تشجيع القادرين من أهل المال والاختصاص بالتعاون والتفكير في إيجاد البدائل ، وتذليل العقبات لهم ، وفي مقدمتها: دراسة الأمر من وجوهه المختلفة ، والنظر في المصالح العامة والمقاصد الشرعية ، وتنزيل النصوص منازلها منها ، وتشجيعهم وضبط مسيرتهم.
وإذا قصر هؤلاء وأولئك في أماناتهم وتخلوا عن مسؤولياتهم فأي مصير مجهول ينتظر هذه المجتمعات المغلوبة على أمرها ، التي فقدت النصح والتوجيه على كل المستويات ؟!
إن من غير المقبول أن نعجز عن حماية المجتمع الإسلامي من أسباب الرذيلة وطرق الانحراف، ثم يضيق أفقنا أو نتقاعس عن تيسير المخارج الأقل خطرا، من باب رفع الحرج عن الناس والتدرج في استصلاحهم .
سابعا: إن تغير وسائل التخاطب وأنماط الحياة وأساليب التأثير حقيقة ماثلة لايمكن تجاهلها بعدم التعامل معها ، أو تجاوزها واختزالها ، ومطلوب منا نحن المسلمين أن نعيش عصرنا بالإسلام ، وأن نجتهد لكل نازلة بما يتناسب وطبيعتها وظروفها ، وأن نقر بشدة وطأة أعداء الإسلام الإعلامية والثقافية على بلاد المسلمين ، وأن وسائل المسلمين في مقاومة هذا الغزو ضعيفة جدا ، وأنها حرب غير متكافئة ، وإذا كنا نسلم بجواز مصالحة العدو مرحليا في حال الضعف ، حتى نتمكن من أسباب القوة والمقاومة ، فإننا أمام حرب لاتجدي معها المهادنة ، بل المطلوب هو التسليم المطلق وبدون شروط.
أفلا يكون إفساح المجال أمام الأفلام الهادفة ـ والحالة هذه ـ ضمن قيود تراعي خصوصيتنا الإسلامية ، لتحقيق الكفاية أو مقاربتها ، ألصق بالحكمة ومقاصد الشريعة من إغلاق الباب فى وجوه أصحاب النوايا الحسنة الراغبين في سد هذا الثغر ، لنصبح عيالا على البديل الأسوأ ، بحجة أن هؤلاء كفار ، دينهم ماتهواه نفوسهم، ونحن مسلمون ، لنا موازيننا في القبول والرفض ، فكيف سمحنا لهذه الموازين أن تختل في تلقي زبالة أفكارهم وقمامة رذائلهم! ولم نجتهد ـ وفق موازيننا ـ في إبداع الوسائل المقاومة لهم!
وإذا كنا نعذر أنفسنا في الأول بالعجز عن منع المنكر ، فلا عذر لنا في الثاني بمقاومته بكل وسيلة هي أقل ضررا منه. هذا مقتضى العقل وعين مقاصد الشرع.
ولابد أن نفرق بين من يدعو إلى التنازل عن الثوابت ، واقتحام المحرمات لذاتها ، مجاراة لأعداء الإسلام وتزينا أمامهم .. وبين من أفزعه الواقع المؤلم ، ونهض لإيجاد البديل ، مرتكبا أخف الضررين ، دون توسع ، مجتنبا الوقوع في المحرم لذاته، متذرعا بما وسع بعض المجتهدين من أهل العلم المعتبرين في التجوز فيه، فيما يتعلق بالمحرم لغيره ، إذا دعت مصلحة راجحة لاستخدامه.
كما لابد أن نفرق في الأمر المنكر الذي يشيع في الناس :
بين ماتكون الحكمة في الردع عنه تغليظ العقوبة فيه ، كما فعل عمر رضي الله عنه في حد شارب الخمر ، لما فشا في الناس شربها ؛ حيث جعل الحد ثمانين جلدة، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
وبين ماتكون الحكمة حجز الناس عنه بالرفق واللين، وإعطائهم بعض مايحبون حتى ينكفوا عما وراءه مما هو أعظم منه ، كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حمل الناس على الأمر الأول ، وقد بعدوا عنه بعض الشيء! فكان يعطيهم الحلوة من الدنيا رجاء أن يقبلوا معها مايريده رضي الله عنه منهم من أمر الدين.
ولاشك أن مانحن بصدده هو من جنس الأمر الثاني .
فلهذه الأسباب ونحوها فإننا نرى ـ والله أعلم ـ أن إنتاج وتصوير الأفلام الكرتونية والمسرحيات الهادفة ، المنضبطة بالضوابط المذكورة سابقا أشبه بالصواب ، تيسيرا على الناس ، واستصلاحا لما أمكن ، وتخفيفا للشر ومزاحمة له ، وإقامة للحجة في ترك ماهو أعظم شرا منها، ومراعاة لاختلاف أحوال الناس في طرائق التعلم والتلقي ، ومخاطبة الناس باللغة التي هي أكثر تأثيرا من غيرها، وأن مايرتكب في سبيل ذلك مما لابد منه من مخالفات ، لاتبلغ ماذكرنا من المحاذير التي لايتأول في تجاوزها ، فإنه مغتفر مغمور بالمصلحة الكبرى المرجوة ، على أن يجتهد أهل العلم والمختصون بالبحث الدائم عن الوسائل التي تؤدي الغرض ، وتكون أسلم وأبعد من المخالفات الشرعية حسب الإمكان. والله تعالى أعلم.

http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=3127

سيف قطر
30-05-2007, 01:39 PM
هل أفلام الكرتون الإسلامية التي تعرض بالفيديو أو الكمبيوتر جائزة شرعًا ؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله .

للاستماع للإجابة :
http://media.islamway.com/fatawa/othymeen/0956.rm

( الفهد )
30-05-2007, 01:59 PM
ماحكم العمل فى صناعة الرسوم المتحركة؟

سؤال: يرغب أحد أبناء عمومتي في امتهان مهنة تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد ، فهو شديد الاهتمام بها ، ولكنه تراوده بعض الشكوك حول ما إذا كانت الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد حرام فى الإسلام ، كما يشار دائما إلى حرمة التصوير ؟

الاجابة:

الرسوم المتحركة إن كانت على غير شكل ذوات الأرواح - كالشجر والسيارات - : فلا حرج في صنعها ومشاهدتها من حيث كونها رسماً ، وأما إن كانت على شكل ذوات الأرواح - كالبشر والحيوانات -

فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء المعاصرين ، فقد ذهب علماء اللجنة الدائمة إلى المنع من الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون ولو كانت ذات صبغة شرعية .

ففي فتوى اللجنة الدائمة رقم ( 19933 ) ، تاريخ 9 / 11 / 1418 هـ : ما نصه : لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون ؛ لما تشتمل عليه من الصور المحرمة ، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية ، من التعليم ، والتأديب ، والأمر بالصلاة ، والرعاية الكريمة . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد . " فتوى اللجنة الدائمة " رقم ( 19933 ) ، تاريخ 9 / 11 / 1418 هـ .

-------------------------

وذهب الشيخ العثيمين - رحمه الله - إلى الجواز ،

وعلى القول بالجواز فينبغي للمنتج لها أن يراعي أموراً ، منها :

1. عدم إخراج الشخصيات القيادية والجهادية بصورة مبتذلة ، أو تقولهم ما لم يقولوا .
2. عدم وضع مقاطع موسيقية مع الأفلام والرسوم المتحركة . قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - : يبقى النظر ، لا ينسبون إلى أحد من قوَّاد هذه الفتوحات ما لم يقله ، هذه هي المشكلة ، فأرى أنه إذا كانت ليس فيها إلا الخير : ما فيها شيء إن شاء الله ، وإذا كانت مصحوبة بموسيقى : فهذا لا يجوز ؛ لأن الموسيقى من المعازف المحرمة .
3. عدم إخراج صور النساء والرجال بعورات أو بأفعال محرَّمة أو كفرية كحمل الصليب وعبادة الأصنام ، ولو كان للتعليم والتمثيل .
4. أن تحمل تلك الأفلام والرسوم المتحركة معاني سامية ، وأن تحتوي على ما يعلِّم الأخلاق الفاضلة .
5. أن لا تكون الصور والرسوم مشابهة لخلق الله تعالى ، حتى لا يخطر بذهن الطفل الصغير أن ثمة من يصنع كخلق الله تعالى .

6. أن لا يكون فيها تعظيم لبدعة ولا مبتدع ، ولا فسق ولا فاسق ، وأن لا تشتمل على ذِكر مناسبات بدعية أو محرمة كالاحتفالات بالمولد النبوي ، أو بأعياد الميلاد .

7. منع تمثيل الأنبياء والصحابة ، ولو كانت الوقائع حقيقية . وعلى كل حال : فينبغي للمنتج أن يضع بين عينيه أن ما سيخرجه للنشء فإنه سيتأثر به من يسمعه ويراه ، فليحرص على إيصال رسالة الإسلام نقية ، وليساهم في تربية الأطفال تربية إسلامية ، فيُدخل في أفلامه ورسومه تعظيم الصلاة وتعليمها ، وبر الوالدين ، وذِكر حقوقهما ، وغير ذلك من أخلاق الإسلام العظيمة ، مع التحذير من العقوق ، والكذب ، وقطيعة الرحم ، وما يشبه ذلك .

ونرجو أن يكون ما في هذه الرسوم والأفلام من مصالح أكثر من مفسدة التصوير والرسم ، ولو كانت المسألة متفقاً عليها بين العلماء لما قلنا بالجواز ، حتى لو كان فيها مصالح متعددة ، ولكن لما جاءت النصوص باستثناء صناعة الألعاب ولو لذوات الأرواح للأطفال ، ووجد من علمائنا من يقول بالجواز : مِلْنا إلى القول بالجواز .

والله أعلم .

/موقع :الإسلام سؤال وجواب..

( الفهد )
30-05-2007, 02:05 PM
الرد على فتوى سلمان العودة المتعلقة بإباحة الرسوم المتحركة

بسم الله الرحمن الرحيم

الرد على فتوى سلمان العودة المتعلقة بإباحة الرسوم المتحركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

ففي جريدة المدينة (ملحق الرسالة ) بتاريخ 30 شوال 1423 من الهجرة النبوية قال السائل : لدي أخ زميل له جهود طيبة في مجال الحاسب الآلي وكان منذ مدة قد عكف على التركيز على برمجة أفلام متحركة للأطفال يريد بذلك سد ثغرة على أهل الإسلام من شرور الأفلام الأجنبية التي قلما تخلو من إضلال للعقيدة أو إفساد للأخلاق وكان ذلك بتحفيز من أهل الخير إلا أنه يريد أن يستزيد من آراء أهل العلم والدين حتى يطمئن قلبه من مشروعية العمل وفكرة عمله عرض افلام متحركة للبشر والحيوانات هذا ونسأل الله لكم السداد في الدنيا والفوز في الآخرة0

فأجاب سلمان العودة بقوله:

لابأس أن يعمل الأخ في مجال الرسوم المتحركة للأطفال لأنها من جنس الدمى المرخص فيها لهم لغرض التربية مادامت تخدم الأهداف التربوية المطلوبة للأمة وفقه الله

الرد على هذه الفتوى :

إن هذه الرسوم اليدوية المتحركة محرمة وهي أشد حرمة من الصورالجامدة والعمل على إخراجها محرم وقياسها بالدمى المرخص فيها قياس مع الفارق وإستعمالها في أهداف دعوية بدعة وضلالة برهان ذلك وبيانه من عدة أوجه:الوجه الأول/ أنه قد جاء في صحيح السنة مايدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح بلا إستثناء قال البخاري في صحيحه حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ قلت فهذا دليل صريح على تحريم إقتناء الصور ذوات الأرواح وعرضها ورسمها فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لها مستثنيا إتخذي منها لهوا للصبيان ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة الإقتناء لمصلحة القعود والإتكاء مع أن ذلك من صور الإهانة فترك دخول المنزل وبين أن الملائكة لاتدخل في بيتا فيه صورة وأن الراسمين لها يعذبون فكيف لورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوت المسلمين اليوم الصور المتحركة تعرض على الشاشات صباح مساء فكيف يفتي سلمان بجواز رسم ذوات الأرواح مع تحريكها لتبقى أشد شبها بخلق الله 0

الوجه الثاني / أن العلة في تحريم التصوير بالإضافة إلى كونها وسيلة للشرك المضاهاة لخلق الله فقد قال مسلم في صحيحه حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً وقال البخاري في صحيحه حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ قلت والمضاهاة بتحريك الصورة لذوات الأرواح أشد من الثابتة فإن في تحريكها مشابهة من حيث سريان الروح في خلق الله الأصلي والسامري قد فتن قوم موسى بأن العجل الذي دعاهم لعبادته كان له خوار فتبين أن الإفتتان بالصور المتحركة أشد فإن أول شرك ظهر في الأرض كان بسبب التصاوير 0 ولم يستثي أبو هريرة عندما روى الحديث من رسم لمصلحة لعب الأطفال بل أخذ من الحديث أن الوعيد في حق كل من رسم عام ولم يخصص0

الوجه الثالث / مارواه أحمد في مسنده بالسند الصحيح والبخاري فقال حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ قلت فلم يستثي حبر الأمة مع شدة حاجة ذلك الرسام للكسب الصور المتخذة للهو الأطفال مع إمكانية رسم الصور الهادفة المثبت على الورق في ذلك الوقت كرسم الفارس يحمل سيفا على فرس عربي جميل لحث الصبيان على الجهاد أو رسم أم تعتني ببنتها لحث البنات الصغار على حسن التربة وغير ذلك فلم يستثني شيئا من ذلك مع سعة علمه رضي الله عنهإلا أن يرسم الشجر وكل مالا روح فيه فلم يأذن بالتصوير له لذوات الأرواح في كل الأحوال ولاأعلم مخالف لأبي هريرة وابن عباس من الصحابة في تحريم الرسم لذوات الأرواح مع عدم إستثنائهم للرسم للصبيان والجواري مايتحقق اللهو المباح به فتبين أن الرسم لذوات الرواح محرم بجميع أشكاله وأوحواله لاسيما إذا عمل على تحريك الصورة فتكون أشد تحريما لأن المشابهة أشد0

الوجه الرابع / أن قياس الرسوم المتحركة بدمى عائشة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق من عدة وجوه :

الوجه الأول / أن الشارع إذا حرم شيئا فينبغي أن يبقي التحريم على العموم لأنه الأصل إلا في الصورة التي وقع فيها الإستثناء فإن النهي شديد وفي الصور وعيد أليم وعلة إباحة الدمى غير منصوص عليها ولم يقع الإستثاء إلا في تلك الد مى ولم تعرف كنهتها هل هي كالدمى المعاصرة لها رأس منحوت كالوثن أم هي على الوصف المباح الذي ذكره الحليمي وسيأتي 0 فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه قال الإمام أحمد والنهي أشد من الأمر وعرض الصورة يختلف عن حمل الدمية واللعب بها والبقاء على عموم النهي أرجح من تخصيص أفراد لم يثبت الدليل الصريح على تخصيصها إلا قياسا مظنونا لم تعرف علة أصله مع إختلاف جنس المجسمات المحمولة عن جنس التصاوير المعروضه المتحركة على الفيديوفإن المشابة بخلق الله فيها أشد وقد قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جائهم من ربهم الهدى فلا يقد م الظن المحتمل على العلم الراجح قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور الذي جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ قال بن حجر والجزم بأنها لم تكن بالغ نظرقلت وسيتبين أنه لادليل يتبين معه صحة كون تلك البنات أوثان منحوتة على الوجه المحرم 0


الوجه الثالث / أن لادليل واضح أصلا على أن تلك الدمى والفرس الذي له جناحان الذين ذكروا في حديث عائشة أنه كان لهم رؤوس قال الحليمي رحمه الله إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جازوقال أيضا أنه إن عمل من خشب أو حجر أو بنو أو نحاس شبة آدمي تام الأطراف كالوثن وجب كسره ولم يجز إطلاق إمساكه لهن فأما إذا كانت الواحدة منهن تأخذ خرقة فتلفها ثم تشكلها بشكل من أشكال الصبايا وتسميها بنتا أو أما وتلعب بها فلا تمنع منها وذكر ما في ذلك من انبساط قلبها وحسن نشوها وممارستها قلت فإنه قد جاء في الحديث من قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فمر براس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة وقوله عن بن عباس مرفوعا أو موقوفا : إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة فإذا قيل إن هذا هو الظاهر من أن تلك البنات والفرس لهم رؤوس قلنا لابد من الجمع بين الأحاديث فهو أولى من التخصيص الذي يساوي الترجيح والذي يلزم منه طرح أحد النصين عملا بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه أي إعملوا قدر المستطاع بكل ماأتاكم لاتعملوا ببعض وتتركوا بعض إذا كان العمل بالجميع ممكنا فالجمع يقدم على الترجيح 0كما هو مذهب الجمهور خلافا للأحناف0


تابع الرد

( الفهد )
30-05-2007, 02:07 PM
الوجه الرابع/ ومن المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذه الدمى قبل النهي عن التصاويركما قال بن حجر وذهب بعضهم أنه منسوخ وإليه مال بن بطال و ذكر البيهقي في سننه فأخرج من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقد نصبت على باب حجرتي عباءة وعلى عرض بيتي ستر أرمني فدخل البيت فلما رآه قال ما لي يا عائشة والدنيا فهتك الستر حتى وقع وضوء وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشف ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت ورأى بين طوبها فرسا له جناحان من رقع قال فما هذا الذي أرى في وسطهن قالت فرس قالت ما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أو ما سمعت أن لسليمان بن داود خيلا له أجنحة قالت فضحك حتى بدت نواجذه رواه أبو داود في السنن عن محمد بن عوف عن سعيد بن أبي مريم وقال في الحديث من غزوة تبوك أو خيبر وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التصاوير والتماثيل من أوجه كثيرة عنه فيحتمل أن يكون المحفوظ في رواية أبي سلمة عن عائشة قدومه من غزوة خيبر وأن ذلك كان قبل تحريم الصور والتماثيل ثم كان تحريمها بعد ذلك فمن جملة من روى النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وإسلامه كان زمن خيبر فيكون السماع بعده وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها قال الشيخ زمن الفتح كان بعد خيبر وأيضا فإنها كانت صغيرة في الوقت الذي زفت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها اللعب ثبت عن الزهري عن عروة عن عائشة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة سبع سنين وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي ابنة ثمان أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا فياض بن زهير ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري فذكره رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وليس في شيء من الروايات أنها كانت بلغت مبلغ النساء بغير السن في وقت زفافها فيحتمل إن كان إشغالها بلعبها وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ذلك إلى وقت بلوغها والله أعلم وعلى هذا حمله أبو عبيد فقال وليس وجه ذلك عندنا إلا من أجل أنها لهو للصبيان فلو كان للكبار لكان مكروها 0قلت ولو رءآها بعد النهي فلم يأت دليل أصلا أنها على صورة الوثن المنحوت المحرم كما ذكر الحليمي وهومذهب مالك فقد كره أن يشتري الرجل لابنته الصور وهو الراجح خلافا لعياض الذي رخص فيها ونقله عن الجمهور قال شيخ الإسلام بن تيمية إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية وقد تقدم من الأدلة مافيه مقنع لمريد الحق المتجرد عن الهوى أن تصوير الكرتونات محرم0 وأن قياس سلمان مع الفارق0

الوجه الخامس/ أن إستعمال الكرتونات في مصلحة الدعوة بدعة ووسيلة إلى الشرك بالله العظيم وويح القائل بهذا أيظن أن الله يحرم شيئا ويجعل فيه مصلحة دينية تربو على المفسدة التي حرم الشيء من أجلها 0 فإن أول شرك في الأرض ظهر بسبب الصور المتخذة وسيلة للدعوة قال البخاري في صحيحه حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ0

الوجه السادس / يقول بن حزم الصورة إذا عرضت طردت الملائكة ولايجوز طرد الملائكة 00إنتهى0 قلت فإذا نفرت الملائكة من الصور اليدوية المعروضة الثابتة فلأن تنفر من الصور المتحركة من باب أولى وأحرى فإنها أشد مشابهة بخلق الله 0فويل للرسام إذا لم يتب لما يكون سببا في طرد ملائكة الرحمن ويقال له يوم القيامة أحيي ماخلقت فهل يحتج بأنه كان يرسم للأطفال فأين الإستثناء 00فتنبه قبل أن تندم ولات ساعة مندم ولقد حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره وإياك أن تحتج بالخلاف على هواك فتعصي مولاك الذي خلقك فسواك قال بن عبد البر لايحتج بالخلاف إلا جاهل0

وكتبه / أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني

المصدر
http://www.alsonan.net/vb/showthread.php?t=707

سيف قطر
31-05-2007, 02:37 PM
http://www.eda2at.net/vb/uploaded/7281_1155204276.gif

( الفهد )
02-06-2007, 01:55 PM
شكرا للجميع

خاربه خاربه
02-06-2007, 02:23 PM
جزااااااااااااااااكم ربي الخير

( الفهد )
08-06-2007, 12:50 PM
جزااااااااااااااااكم ربي الخير
شكرا لك أختي

سيف قطر
11-06-2007, 12:54 PM
مهم للرفع

http://www2.0zz0.com/2006/08/13/956040438.gif

كلاسيك للبيع
13-06-2007, 08:49 AM
مرتي تحب تقرا هاري بوتر

شالحل وياها
اطلقها ولا احرق الكتاب على راسها

جزاكم الله خير

سيف قطر
20-06-2007, 08:22 AM
http://www.eda2at.net/vb/uploaded/7281_1156005063.gif

لاموشي
01-07-2007, 09:30 AM
جزاكم الله كل خير وحديثكم مفيد

ولد قطر2
04-07-2007, 11:28 AM
جزاك الله خير

( الفهد )
06-07-2007, 12:37 PM
شكرا لمروركم أخواني .