المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضروري..



امل الحب
31-05-2007, 12:06 AM
:looking: عندي سؤال مادري من وين طلع لنا فيه الدكتور :eek3:

بصرااحة قال لنا اقروا قانون العقوبات القطري..crazy بس ماعندي وقت اقراه..

المهم ابي اعرف هل قانون العقوبات ينص على ان اذا صار اي اختراق لموقع من المواقع والتخريب فيه على معاقبة الفاعل والا لا؟؟:con2:

واي شي متعلق بالتكنولوجيا الحديثة مثل الكمبيوترات والمواقع هل تتم مراعاته في حال تم رفع قضية من هذا النوع.؟

شدخلنا في هالسوالف مادري..

ملاحظة..الرجاء اشرحوه شرح وافي وانا عقب بتكفل بترجمته للانجليزي.. صج دكتور فاضي.. crazy

(الفيصل)
31-05-2007, 12:30 AM
اخوي العزيز قانون العقوبات القطري الجديد تناول جرائم الحاسب الالي بشكل مفصل في الفصل الخامس منه .واليك بعض المواد المتعلقة بالموضوع.
المادة رقم 370
يقصد بنظام المعالجة الآلية للبيانات، كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الإتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة.


المادة رقم 371
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.


المادة رقم 372
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.


المادة رقم 373
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.


المادة رقم 374
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.


المادة رقم 375
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العاملين داخل الجهة أو المكان الموجود به الحاسب الآلي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الإتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 )، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الإتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فيه عن طريق اقتحام المكان الموجود به الحاسب.


المادة رقم 376
يقصد بفيروس الحاسب الآلي، ذلك البرنامج الذي يتم تسجيله، أو زرعه على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بالحاسب، ويظل خاملاً لفترة محددة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليباشر تأثيره على جهاز الحاسب الآلي، أو برامجه، أو البيانات المخزنة فيه.


المادة رقم 377
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سجل، أو زرع عمداً فيروساً على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغير، بقصد تدمير برامجه، أو بياناته المسجلة، أو المخزنة في داخله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس بطء تشغيل نظام الحاسب الآلي عن معدله الطبيعي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس تدمير البرامج، أو الباينات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.


المادة رقم 378
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من غير في الحقيقة أو عدل في االمعلومات، أو البيانات، أو البرامج المخزنة في جهاز حاسب آلي مملوك للغير، أو محا بعضها عن طريق استخدام الفيروس، أو أي طريق آخر غير مشروع.


المادة رقم 379
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج.


المادة رقم 380
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزروة مع علمه بذلك.
ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة.


المادة رقم 381
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.


المادة رقم 382
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.
ب- حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.
د- حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.
ه- حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الفع الآلي دون تصريح بذلك.


المادة رقم 383
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- زور بطاقة دفع آلي.
ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك.
د- صنع المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخيص.


المادة رقم 384
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل موظف بأحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجهات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملين معها، أو حصل عليها بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة.


المادة رقم 385
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد ( 371 ) ، ( 372 ) ، ( 373 ) ، ( 374 ) ، ( 377 ) ، ( 378 ) ، 379 ) ، ( 380 ) من هذا الفصل، إذا ارتكبت الأفعال المجرمة على جهاز حاسب آلي مملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.


المادة رقم 386
في جميع الأحوال، يحكم برد المبالغ المستولى عليها، وكذلك مصادرة كافة الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.


المادة رقم 387
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

ومن يقوم برفع مثل هذه القضايا هي (النيابة العامة ) بعد تقديم شكوى من المتضرر لها او للشرطة ومن ثم يرفع الامر للقضاء للبت فيه


ارجو ان يكون ماذكرته لك وفى بالغرض من السؤال .... تحياتي لك

امل الحب
31-05-2007, 07:34 AM
شكرااا لك وجزاااك الله خير :)

بس شالفرق بين 371 و372 و 373

كلهم نفس الشي ؟؟

bo_hamad
31-05-2007, 07:39 AM
الحين بتدخلينا في المتاهات مع الناس يعني بنوقف الهكرز هاي اليومين لحين الوضع يهدى

فلان
31-05-2007, 07:58 AM
شكرااا لك وجزاااك الله خير :)

بس شالفرق بين 371 و372 و 373

كلهم نفس الشي ؟؟


اللي فهمته ....

المادة رقم 371 :
يعني اللي يدخل بطريقه غير شرعيه فقط (هاك) --- يشوف بس وممكن ينسخ من النظام

المادة رقم 372:
اللي يدخل بطريقه غير شرعيه (هاك) و يغير أو يمحي أو يعطل النظام

المادة رقم 373:
الصراحة ماشوف فرق بين هالمادة والمادة القبليه! بس يمكن تكون ترجمة غير دقيقه لقانون دولي يختص بالهاك وبلاويه .... والله أعلم

امل الحب
31-05-2007, 12:08 PM
الحين بتدخلينا في المتاهات مع الناس يعني بنوقف الهكرز هاي اليومين لحين الوضع يهدى

:looking: خل نفهم شالسالفة:looking: عقب بنقولك..؟

badr_vip55
31-05-2007, 12:34 PM
مشكوره امل الحب على الموضوع الجيد


ولكن في قوانين تنص على معاقبة الجرائم الالكترونيه ( مثل التخريب المواقع . المنشورات . والسرقات الالكترونية . التشهير في شخص مثل وضع صورته في الانترنت بوضع مخل للادب )

عموما مالي خبره في القانون وايد ولكن حسب الي سمعته او مر علي من مشاكل


ويعطيج الف عافيه على موضوعج الشيق


تحياتي لج


badr_vip55

A H M A D
31-05-2007, 12:59 PM
يسلموووووووووووووووووووووووووووا

امل الحب
31-05-2007, 01:42 PM
مشكوره امل الحب على الموضوع الجيد


ولكن في قوانين تنص على معاقبة الجرائم الالكترونيه ( مثل التخريب المواقع . المنشورات . والسرقات الالكترونية . التشهير في شخص مثل وضع صورته في الانترنت بوضع مخل للادب )

عموما مالي خبره في القانون وايد ولكن حسب الي سمعته او مر علي من مشاكل


ويعطيج الف عافيه على موضوعج الشيق


تحياتي لج


badr_vip55

العفووووو :looking: بس هذي واجب crazy

Bo Rashid
31-05-2007, 01:56 PM
اخوي عاشق الصمت اتمنى انك تغير توقيعك .

(الفيصل)
31-05-2007, 09:18 PM
شكرااا لك وجزاااك الله خير :)

بس شالفرق بين 371 و372 و 373

كلهم نفس الشي ؟؟


اختي (امل الحب) .....اللي يفرق في المواد اللي ذكرتيها هو الفعل(الجريمة) وبالتالي تفرق العقوبه ... ومن يقوم بتحديد الفعل هي النيابة العامة وهو مايسمى (تكييف الواقعة) وذلك من ظروف وملابسات الواقعة ونتيجة التحقيقات فيها ... ومن ثم تطلب النيابة من المحكمة تطبيق العقوبة المناسبة للفعل(الجريمة) .... فلاجريمة ولاعقوبة الا بنص من القانون... تحياتي لك

امل الحب
31-05-2007, 09:31 PM
اختي (امل الحب) .....اللي يفرق في المواد اللي ذكرتيها هو الفعل(الجريمة) وبالتالي تفرق العقوبه ... ومن يقوم بتحديد الفعل هي النيابة العامة وهو مايسمى (تكييف الواقعة) وذلك من ظروف وملابسات الواقعة ونتيجة التحقيقات فيها ... ومن ثم تطلب النيابة من المحكمة تطبيق العقوبة المناسبة للفعل(الجريمة) .... فلاجريمة ولاعقوبة الا بنص من القانون... تحياتي لك

:looking: بلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

الله يعيني عالترمة وعلى عدد لصفحات..

يسلمو الفيصل وماقصرت اخوي..:)