المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهو عقد السمسار ؟



ased_dz
02-06-2007, 02:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
استفسر سيادتكم في :
اين يمكن ادراج عقد السمسار:
*هل هو عقد جعالة؟
*ام هو عقد اجارة؟ وهل هو اجير خاص ؟او اجير مشترك ؟
*هل هو عقد وكالة ؟وهل هي مطلقة؟ او مقيدة؟
*وهل يمكن ان نكيف العقد علة قدر الاوامر المتلقات من العملاء الى سمسارهم ؟وكيف ذلك؟
وأرجو عدم الاثقال
وانا هنا في الخدمة
مع العلم اني احضر في رسالة ماجيستر تحت عنوان اساسيات الاستثمار في سوق الاوراق المالية الاسلامية .

محمد عدنان

سيف قطر
03-06-2007, 06:07 PM
اقترح ... عليك اخوي طرح السؤال على الشيخ علي السالوس...!

سيف قطر
03-06-2007, 06:13 PM
أحكام الجعالة

رقـم الفتوى : 93865
عنوان الفتوى : السمسرة بنسبة من الربح
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1428 / 22-03-2007
السؤال

السؤال عن: الوساطة العقارية

الوسيط العقاري: شخص أو مؤسسة (خبير عقاري) يتوسط في إتمام عملية البيع بين المشتري والبائع والبنك مقابل أجر نسبة مئوية من قيمة العقار ( 3% على سبيل المثال) تدفع له من قبل البائع والمشتري والممول أو من أحدهما،
البنك: البنوك الإسلامية الموجودة في السوق
البائع: مالك العقار
الموضوع: خطوات الوسيط في بيع العقارات عن طريق البنك

1- الوسيط يتفق أو يتعاقد مع مالك العقار لتسويق العقار إلى المشتري عن طريق البنك

2- الوسيط يتفق أو يتعاقد مع البنك لشراء العقارات وبيعها إلى المشترين من زبائن الوسيط
3- الوسيط يقوم بعرض عقار على البنك لشرائه وإعادة بيعه إلى زبائن الوسيط
4- البنك يوافق على الشراء وإعادة البيع
5- الوسيط وجد مشتريا للعقار لدية 10% من قيمة العقار.
6- الوسيط ينظم عقد وعد بالبيع (حجز العقار) بين المالك والبنك لمدة محددة (شهر) مبينا فيه سعر العقار (1000000 درهم مثلا) دون دفع أية مبالغ للمالك وفي حالة انقضاء المدة ينفسخ العقد تلقائيا.
7- البنك يضع سعر جديد للعقار = ثمن الشراء + أرباحه + المصاريف (1000000 + 300000 + 100000 = 1400000 ) على سبيل المثال، وبشرط دفعة أولى 10% والباقي يسدد خلال 10 سنوات
8- الوسيط يعرض سعر البنك والشروط على المشتري ويوافق المشتري على الشراء من البنك
9- البنك ينظم عقد بينه وبين المشتري لبيعه العقار ويقبض الدفعة الأولى 10% على أن يقسط الباقي خلال مدة 10 سنوات (بوجود الوسيط)
10- البائع والمشتري والممول يوثقون معاملة البيع في دائرة الأراضي كالتالي: البائع (المالك) يتنازل عن ملكية العقار للمشتري ويقبض ثمن عقاره من البنك والمشتري يرهن العقار لصالح الممول (بوجود الوسيط)
11- الوسيط يقبض أجرة (1% على سبيل المثال) من البائع والمشتري والممول حسب الاتفاق مع كل واحد منهم أو يقبض أجرة (3% على سبيل المثال) من أحدهما فقط حسب الاتفاق
12- المشتري يكمل ثمن العقار للمول خلال عشر سنوات
13- البنك يفك رهن العقار

السؤال: ما هو الحكم الشرعي لهذا البيع، وما هو الحكم الشرعي لأطراف البيع (الوسيط والمشتري والبائع والبنك)، وما هو الحكم الشرعي لأجر الوسيط، إذا كانت طريقة البيع المذكورة سابقا أو أحد بنودها غير شرعية الرجاء التكرم بنصحنا بالكيفية التي نستطيع بها إجراء عملية البيع السابقة بالطريقة الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة التي سميتها بالوساطة العقارية، هي مجرد سمسرة لبيع العقارات، والسمسرة جائزة في الجملة، والعلماء يذكرونها في باب الجعالة، وفائدة السمسار أنه يسهل على المشتري الحصول على حاجته، ويروج للبائع سلعته، ولمعرفة حكم السمسرة وضوابطها يمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5172، والفتوى رقم: 10315.

واشترط جمهور أهل العلم لإباحة السمسرة أن تكون أجرة السمسار معلومة، بأن لا تكون نسبة من الربح، وعند الحنابلة أن السمسرة بنسبة من الربح تصح، وهذا الذي بينته في السؤال من كون أجرة السمسار نسبة من قيمة العقار قد لا يكون داخلاً في جهل الأجرة، لأن قيمة العقار ينبغي أن تكون معلومة عند الجميع، وبالتالي فالنسبة منها تعتبر معلومة، وإذا كنت تقصد أن الأجرة هي نسبة من ثمن العقار وليس قيمته، وثمن العقار مجهول وقت عقد السمسرة، فإن الحنابلة يجيزون ذلك كما بيناه، ولا حرج في الأخذ بمذهبهم هنا فإن له حظا كبيراً من النظر.

وعليه فليس فيما وقفنا عليه من الخطوات المذكورة شيء يخالف الشرع، طالما أن الممول هو البنوك الإسلامية المنضبطة بضوابط الشرع.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى



المصدر:
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=93865&Option=FatwaId

سيف قطر
03-06-2007, 06:14 PM
رقـم الفتوى : 5391
عنوان الفتوى : السمسرة جائزة بشروطها
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال

هل السمسرة في الشراء والبيع حرام أم حلال ؟ ولكم جزيل الشكر ،،


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ويذكر حكمها هنالك.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

سيف قطر
03-06-2007, 06:15 PM
رقـم الفتوى : 6190
عنوان الفتوى : حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية
تاريخ الفتوى : 19 رمضان 1421 / 16-12-2000
السؤال

السؤال حول أخذ العمولة من مورد لسلعة تجارية ، حيث يعرض التاجر على الوسيط عمولة في حال اعتمد المشتري بضاعته ، مع العلم بأن الوسيط لا يغش المشتري بالنصيحه حول صلاحية السلعة له وأفضليتها ؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالظاهر - والله أعلم - جواز أخذ العمولة عما يقوم به الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة .
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

سيف قطر
03-06-2007, 06:17 PM
موضوع كامل عن الجعاله اخي الكريم

الشبكه الاسلاميه
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2046


إلقاء الضوء على حكم التعامل مع شركة

http://saaid.net/fatwa/f41.htm

سموالأخلاق
03-06-2007, 07:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
استفسر سيادتكم في :
اين يمكن ادراج عقد السمسار:
*هل هو عقد جعالة؟
*ام هو عقد اجارة؟ وهل هو اجير خاص ؟او اجير مشترك ؟
*هل هو عقد وكالة ؟وهل هي مطلقة؟ او مقيدة؟
*وهل يمكن ان نكيف العقد على قدر الاوامر المتلقات من العملاء الى سمسارهم ؟وكيف ذلك؟
وأرجو عدم الاثقال
وانا هنا في الخدمة
مع العلم اني احضر في رسالة ماجيستر تحت عنوان اساسيات الاستثمار في سوق الاوراق المالية الاسلامية .

محمد عدنان


عقد السمسره اذا كان بطــــلب مـــن احد طريف العقد كأن يقول اذا وجدت لي كذا فلك كذا
او ان يقول من وجد لي بيتا مثلا فله كذا او من اشترى لي كذا فله كذا فيكون العقد جعاله

اما ان قال اشتري لي كذا ولك كذا ، فيكمن تكيفه على انه وكالة من طرف بأجره
فإن قال ان اشريت لي كذا وأجرتك كذا او مقابل كذا فيمكن ان تضم الى عقد الاجاره

يكون اجير خاصا ان كانت العلاقة خاصه بين الطرفين
كأن يقول اجرتك عندي كذا ان اشتريت لي كذا فهذا اجير خاص

وأما ان طرح المسأله على مجموعه من المستثمرين او المتحاجرين وطلبوا الامر جمعا
فيكون اجيرا مشتركا

أمّـا الوكاله : فتكون مطلقه ان كان بلا تحديد كأن يقال للسمسار اشتري لي ما شئت من الاسهم مثلا ، وبعها بكذا فهنا تكون وكالة مطلقه وأما ان قال اشتري لي اسهم كذا وخص الشركه فتكون مقيده او قال اشتري لي بثمن كذا فتكون مقيده بالثمن

الخلاصه : ان فعل السمسار قد يخضع لمجموعه من العقود حسب ما يتم الاتفاق عليه
وان كانت السمسره في غالبها الطبق في عصرنا هي من عقود الجعاله وهي من العقود
غير اللازمة عن جماهير الفقهاء ( ما عاد المالكية في الزام آمر الجعاله )

وظاهر السماسره في سوق الاسهم خاصه ، انهم على عقد جعاله فلا يلزم بالشراء ولا يلزم
بالبيع ، فان الزم بورقة او بعقد بين الطرفين فيمكن اعتبارها وكالة بأجر ويمكن ضم العقود بعضها ببعض وهو ما يسميه بعض الفقهاء المعاصرين بالعقود المركبه كعقد المرابحة للآمر بالشراء فهو عقد مركب ، وهكذا بمزيد من العقود .

لذلك انصحك اخي الفاضل ان تكيف هذا العقد على كل العقود القابله له
حتى يتوفق ان شاءالله تعالى في رسالته مع الرجوع في كل مسألة او حالة
الى كتب الفقه المعتمده لاستخراج المسائل الخاصه بكل حاله .

وفقك الله

ased_dz
12-06-2007, 06:13 PM
السلام عليكم
اشكر الجميع على ما تم تقديمه وتوضيحه

وكيف لي ان اراسل احد العلماء الاجلاء
على السالوسي
القره داغي
لما لهما من تاريخ في جلي في علم الاسواق المالية الاسلامية

سموالأخلاق
12-06-2007, 06:28 PM
السلام عليكم
اشكر الجميع على ما تم تقديمه وتوضيحه

وكيف لي ان اراسل احد العلماء الاجلاء
على السالوسي
القره داغي
لما لهما من تاريخ في جلي في علم الاسواق المالية الاسلامية

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لطرح الاسئله على الشيخ علي السالوس
http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=111638&page=7