المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فكرة للاستثمار والمشاريع الحديثة



دكتور قطر
05-06-2007, 03:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اخوان واخواتي الاعزاء قرات كثيرا عن شركات تمول مشاريع وعروض من خارج البلاد وبصراحة انا اؤمن دائما بفكرة الشراكة القريبة يعني انا مع ولد عمي انا مع ولد فريجنا صديقي شخص اعرفه ,,,,,
ارى انا الكثير من الشباب لديهم افكار ومشاريع ممكن تكون جيدة وممتازة الى حد ما لكن اين التمويل ؟؟؟؟؟
الفكرة تقول كالتالي ,,,,,,,,
لماذا لا يجتمع اصحاب الافكار والمشاريع في شركة واحدة اي بمعنى اخر تاسيس شركة قطرية للمشاريع مانبي نبالغ نقول للمشاريع الصغيرة ويكون المؤسسين هم اصحاب الافكار ويساهم كل منهم بمبلغ نقول نص مليون ريال ويتم البدء في المشروع الافضل وبعد نجاح المشروع ينتقلون الى الاخر وهلم جر ,,,,,,,
بهذا الشكل مافي تمويل خارجي ممكن يكون مشكوك فيه وبنفس الوقت خيرنا لبلادنا ولنا ومافي حد غريب بينا ,,,,,
اذا في حد مرحب في هذي الفكرة يعتبرني او المساهمين بدون مشروع اي مساهمة براس المال فقط لاني لا املك اي مشروع حاليا ولا في راسي شي ,,,,
اتمنى قبول هذي الدعوة والله الموفق

المتأمل خيرا
05-06-2007, 03:39 PM
شكراً لـ "قطر ناسا" على طرح هذه الفكرة .. والحقيقة أن مثل هذا الأمر خطر بالبال منذ زمن.. وحيث أن هذه أول مشاركة لي فبودّي أولاً أن أرحب بأخوتي وإخواني الأعضاء.. وكل من يزور للإستفادة.. آملاً أن يكون في ما يطرحه هذا القلم فائدة.
وعودة للموضوع فمن حيث المبدء أرى أن في أي مناقشة لمثل هذا الأمر أن يكون العدد مناسباً.. من حيث بلورة الفكرة ومن ثم طرحها على عدد أكبر إذا ارتؤي أن هناك حاجة لعدد أكبر.
ومن ناحية أخرى فليس بالضرورة أن تكون مجموعة واحدة هي التي تتبادل الرأي حول هذا الأمر، فأظن أنه من الممكن أن تكون هناك أكثر من مجموعة كل منها تناقش ما تراه من مشروع أو مشاريع. فالمعلوم أن العوامل التي تؤثر في مثل هذه الأمور ذات أكثر من جانب.. من بينها مدى قناعة من يود بحث مثل هذه الفكرة.. ومدى إمكانية المساهمة - وهنا أرى أن يكون الأمر مفتوحاً حتى تتضح صورة المشروع (والذي قد يشمل أنشطة متعددة).. لكن الفكرة هي اننا - في ظني - نتحدث عن مساهمين محتملين ستكون مشاركة كل منهم ليست كبيرة.. وأنا هنا إن سمح لي مقدم الإقتراح أرى أن مبلغ النصف مليون ريال للمساهم الواحد مبلغاً كبيراً.. لكن في ذات الوقت لا يمنع من أن يكون هناك أكثر من "تجمّع" فقد يكون هناك من قد يتشجّع للفكرة إذا كانت مساهمته 50 ألف ريال مثلاً..
من ناحية اخرى أرى أنه من المناسب أن يتم التفكير في أمر من يعمل بمثل هذا المشروع.. وفي ظنّي أن أول جانب ينبغي التفكير فيه حول هذا الأمر هو كيف يمكن استقطاب الكفاءات المواطنة بحيث يكون هذا جانباً من جوانب تميزها.. حيث اننا نسمع عن شركات مساهمة كثيرة وكبيرة، لكن إلى أي حد يستفيد منها المواطن عن طريق تقديم جهده فيها؟
أما بالنسبة للفكرة.. فأنا أحمل فكرة سبق وأن عايشتها عملياً.. ويمكن ان تكون محور نقاش.. من بين أفكار أخرى قد يرى بعض الأعضاء أنها تستحق الطرح.
تحياتي مرة أخرى لـ "قطر ناسا" .. ولكل من يطالع هذه الأسطر.

دكتور قطر
05-06-2007, 04:09 PM
شكراً لـ "قطر ناسا" على طرح هذه الفكرة .. والحقيقة أن مثل هذا الأمر خطر بالبال منذ زمن.. وحيث أن هذه أول مشاركة لي فبودّي أولاً أن أرحب بأخوتي وإخواني الأعضاء.. وكل من يزور للإستفادة.. آملاً أن يكون في ما يطرحه هذا القلم فائدة.
وعودة للموضوع فمن حيث المبدء أرى أن في أي مناقشة لمثل هذا الأمر أن يكون العدد مناسباً.. من حيث بلورة الفكرة ومن ثم طرحها على عدد أكبر إذا ارتؤي أن هناك حاجة لعدد أكبر.
ومن ناحية أخرى فليس بالضرورة أن تكون مجموعة واحدة هي التي تتبادل الرأي حول هذا الأمر، فأظن أنه من الممكن أن تكون هناك أكثر من مجموعة كل منها تناقش ما تراه من مشروع أو مشاريع. فالمعلوم أن العوامل التي تؤثر في مثل هذه الأمور ذات أكثر من جانب.. من بينها مدى قناعة من يود بحث مثل هذه الفكرة.. ومدى إمكانية المساهمة - وهنا أرى أن يكون الأمر مفتوحاً حتى تتضح صورة المشروع (والذي قد يشمل أنشطة متعددة).. لكن الفكرة هي اننا - في ظني - نتحدث عن مساهمين محتملين ستكون مشاركة كل منهم ليست كبيرة.. وأنا هنا إن سمح لي مقدم الإقتراح أرى أن مبلغ النصف مليون ريال للمساهم الواحد مبلغاً كبيراً.. لكن في ذات الوقت لا يمنع من أن يكون هناك أكثر من "تجمّع" فقد يكون هناك من قد يتشجّع للفكرة إذا كانت مساهمته 50 ألف ريال مثلاً..
من ناحية اخرى أرى أنه من المناسب أن يتم التفكير في أمر من يعمل بمثل هذا المشروع.. وفي ظنّي أن أول جانب ينبغي التفكير فيه حول هذا الأمر هو كيف يمكن استقطاب الكفاءات المواطنة بحيث يكون هذا جانباً من جوانب تميزها.. حيث اننا نسمع عن شركات مساهمة كثيرة وكبيرة، لكن إلى أي حد يستفيد منها المواطن عن طريق تقديم جهده فيها؟
أما بالنسبة للفكرة.. فأنا أحمل فكرة سبق وأن عايشتها عملياً.. ويمكن ان تكون محور نقاش.. من بين أفكار أخرى قد يرى بعض الأعضاء أنها تستحق الطرح.
تحياتي مرة أخرى لـ "قطر ناسا" .. ولكل من يطالع هذه الأسطر.

شكرا لمشاركتك اخي الكريم وطرحك الجيد ونا لم اقصد تحديد مبلغ المساهمة ولكن كان مجرد مثال ,,,,
اتمنى ان يشارك الجميع لاثراء الموضوع ,,,

بوحارب
05-06-2007, 05:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اخوان واخواتي الاعزاء قرات كثيرا عن شركات تمول مشاريع وعروض من خارج البلاد وبصراحة انا اؤمن دائما بفكرة الشراكة القريبة يعني انا مع ولد عمي انا مع ولد فريجنا صديقي شخص اعرفه ,,,,,
ارى انا الكثير من الشباب لديهم افكار ومشاريع ممكن تكون جيدة وممتازة الى حد ما لكن اين التمويل ؟؟؟؟؟
الفكرة تقول كالتالي ,,,,,,,,
لماذا لا يجتمع اصحاب الافكار والمشاريع في شركة واحدة اي بمعنى اخر تاسيس شركة قطرية للمشاريع مانبي نبالغ نقول للمشاريع الصغيرة ويكون المؤسسين هم اصحاب الافكار ويساهم كل منهم بمبلغ نقول نص مليون ريال ويتم البدء في المشروع الافضل وبعد نجاح المشروع ينتقلون الى الاخر وهلم جر ,,,,,,,
بهذا الشكل مافي تمويل خارجي ممكن يكون مشكوك فيه وبنفس الوقت خيرنا لبلادنا ولنا ومافي حد غريب بينا ,,,,,
اذا في حد مرحب في هذي الفكرة يعتبرني او المساهمين بدون مشروع اي مساهمة براس المال فقط لاني لا املك اي مشروع حاليا ولا في راسي شي ,,,,
اتمنى قبول هذي الدعوة والله الموفق


جزاك الله خير

كلام ولا اروع منه

وفكرة صحيحة

المتأمل خيرا
05-06-2007, 05:41 PM
شكراً أخي "قطر ناسا" على ما تفضلت به من توضيح.. وقد جاء في بالي - بعد إرسال مساهمتي السابقة - ذكر أنه من المناسب أن تبحث هذه الفكرة في اجتماع في حال حصول الفكرة على تأييد يصل إلى 12 شخصاً مستعدين لبحث الفكرة والمساهمة.. بحيث أنه في حال عقد مثل هذا الإجتماع أن لا يقل عدد الحضور عن ثمانية..
من ناحية اخرى أرى أنه بالنسبة لمن يؤيد الفكرة بعد ذلك.. أن يتم عقد اجتماع موسّع لاحقاً يضم الجميع - من حضر الإجتماع الأول والقابلين بالفكرة لاحقاً - ، على أن يناقش في الإجتماع الأول كل ما يتعلّق بهذا الأمر - فيما يتعلّق بالإحتماع الموسّع - من حيث العدد والمكان المحتمل.. والإتفاق مبدئياً على النقاط الأساسية التي عادة ما تهم جمهور المساهمين لتكون مطروحة على الإجتماع الموسّع للنظر فيها.

مع خالص التقدير للجميع..

دكتور قطر
05-06-2007, 07:43 PM
جزاك الله خير

كلام ولا اروع منه

وفكرة صحيحة

جزاك الله خير وشكراعلي مرورك

دكتور قطر
05-06-2007, 07:45 PM
شكراً أخي "قطر ناسا" على ما تفضلت به من توضيح.. وقد جاء في بالي - بعد إرسال مساهمتي السابقة - ذكر أنه من المناسب أن تبحث هذه الفكرة في اجتماع في حال حصول الفكرة على تأييد يصل إلى 12 شخصاً مستعدين لبحث الفكرة والمساهمة.. بحيث أنه في حال عقد مثل هذا الإجتماع أن لا يقل عدد الحضور عن ثمانية..
من ناحية اخرى أرى أنه بالنسبة لمن يؤيد الفكرة بعد ذلك.. أن يتم عقد اجتماع موسّع لاحقاً يضم الجميع - من حضر الإجتماع الأول والقابلين بالفكرة لاحقاً - ، على أن يناقش في الإجتماع الأول كل ما يتعلّق بهذا الأمر - فيما يتعلّق بالإحتماع الموسّع - من حيث العدد والمكان المحتمل.. والإتفاق مبدئياً على النقاط الأساسية التي عادة ما تهم جمهور المساهمين لتكون مطروحة على الإجتماع الموسّع للنظر فيها.

مع خالص التقدير للجميع..

كلام جميل ورائع انتظر الردود من الاخرين وان شاء الرحمن خير

قطري عصامي
08-06-2007, 02:17 PM
كلام حلو وأنا مستعد أكون من مؤسسي الشركة

المتأمل خيرا
11-06-2007, 07:57 AM
يعني المرحبون بالفكرة حتى الآن هم أربعة .. (4) .. :) - شاملاً مقدم الإقتراح - :)

tawash
13-06-2007, 05:43 AM
فكرة رائعه وانا معاكم

qatary_2001
13-06-2007, 04:44 PM
مرحبا أخوتي الأعزاء

هذه فكرة من الأفكار الرائعة والتي تشابه الشركات المساهمة المغلقة ، ولا يمنع أن تكون هذه الشركة هي عبارة عن شركة مساهمة مغلقة بحيث يساهم كل شخص بمبلغ يتم الاتفاق عليه يعني كل واحد يشارك بمبلغ معين مثل 50 الف أو 100 الف أو أي مبلغ يتم الاتفاق عليه وبعد ذلك يتم تحديد الإجراءات والنسب ونوع العمل وتسمية مجلس الإدارة فيما بعد .

أنا مستعد وجاهز .

تحياتي

trading_line
18-06-2007, 01:03 AM
اخوي قطر ناسا

راجع موضوعي
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=116608

اتمنى التواصل معاك

لاني لا املك الصلاحيه في ارسال رساله خاصه لك

ايميلي هو
trading_line@hotmail.com

المتأمل خيرا
18-06-2007, 08:43 AM
وصل مجموع عدد المهتمين بالفكرة ستة .. في ظــنّي في حال موافقة إثنين آخرين.. - وإذا كان الجميع مستعداً لحضور اجتماع لمناقشة الأمر.. أي ما مجموعه ثمانية أشخاص - ، أرى أن يتم عقد مثل ذلك الإجتماع في موعد ومكان مناسب للجميع..

تحياتي..

بن كهلان
18-06-2007, 05:05 PM
افكار جميلة ممكن اكون معاكم ولكن بعد الاستماع الى نوع وطبيعة المشاريع ومدى جدواها الاقتصادي0
تحياتي للجميع

المتأمل خيرا
19-06-2007, 12:50 AM
افكار جميلة ممكن اكون معاكم ولكن بعد الاستماع الى نوع وطبيعة المشاريع ومدى جدواها الاقتصادي0
تحياتي للجميع

شكراً أخي "ahhmed" على الإهتمام.. ومن البديهي أن ما تفضلت بذكره هو موقف الجميع.. فالهدف الأساسي أن يكون نشاط الشركة ناجحاً من حيث مردوده الإقتصادي.. ومن خلال الحوار - خلال الإجتماع الأول للحاضرين - سيتم تبادل الأفكار.. وقد تكون هناك حاجة لاجتماع لاحق لبلورة بعض الأفكار بشكل أكثر دقة.. على ضؤ ما سيقرره المجتمعون.

- في ظـنـّي إن كان هناك اهتمام من عضو جديد .. فسيكون عدد المهتمين بالفكرة قد وصل في هذه الحالة إلى ثمانية.. وبالتالي سيكون مناسباً التفكير في عقد اجتماع لبحث الأمر - .

تحياتي..

دكتور قطر
19-06-2007, 01:30 AM
كلام حلو وأنا مستعد أكون من مؤسسي الشركة

ياهلا ويا مرحبا

دكتور قطر
19-06-2007, 01:31 AM
فكرة رائعه وانا معاكم

تسلم وانت رائع ايضا

دكتور قطر
19-06-2007, 01:32 AM
مرحبا أخوتي الأعزاء

هذه فكرة من الأفكار الرائعة والتي تشابه الشركات المساهمة المغلقة ، ولا يمنع أن تكون هذه الشركة هي عبارة عن شركة مساهمة مغلقة بحيث يساهم كل شخص بمبلغ يتم الاتفاق عليه يعني كل واحد يشارك بمبلغ معين مثل 50 الف أو 100 الف أو أي مبلغ يتم الاتفاق عليه وبعد ذلك يتم تحديد الإجراءات والنسب ونوع العمل وتسمية مجلس الإدارة فيما بعد .

أنا مستعد وجاهز .

تحياتي

تحياتي لك ومرحبا بك

الحرمى
19-06-2007, 01:33 AM
مشكور وماقصرت

دكتور قطر
19-06-2007, 01:34 AM
اخوي قطر ناسا

راجع موضوعي
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=116608

اتمنى التواصل معاك

لاني لا املك الصلاحيه في ارسال رساله خاصه لك

ايميلي هو
trading_line@hotmail.com

هلا ومرحبا اخي الكريم تم الاطلاع على الموضوع وتم اضافتك في المسنجر وانا ايميلي نفس نكي qatarnasa@hotmail.com

دكتور قطر
19-06-2007, 01:38 AM
وصل مجموع عدد المهتمين بالفكرة ستة .. في ظــنّي في حال موافقة إثنين آخرين.. - وإذا كان الجميع مستعداً لحضور اجتماع لمناقشة الأمر.. أي ما مجموعه ثمانية أشخاص - ، أرى أن يتم عقد مثل ذلك الإجتماع في موعد ومكان مناسب للجميع..

تحياتي..

السلام عليكم اخي الكريم المتامل خير وشكرا على القيام بدوري في الردود وهذا يدل على معدنك الاصيل ,,,,
اما موضوع الاجتماع فاعتقد من الضروري التريث قليلا لانه هناك سوف يكون تبادل لوجهات النظر عن طريق الايميل وفي مشاركة سابقة انا كتبت ايميلي للي يحب التواصل مع احترامي وتقديري للجميع .

دكتور قطر
19-06-2007, 01:40 AM
افكار جميلة ممكن اكون معاكم ولكن بعد الاستماع الى نوع وطبيعة المشاريع ومدى جدواها الاقتصادي0
تحياتي للجميع

يمكنك التواصل معنا حسب الايميل المذكور في مشاركة سابقة والاطلاع على مجريات الامور مع الشكر والتقدير

**قطـــــر**
19-06-2007, 01:42 AM
أدام الله وجودكــــــــم ومشكور أخي قطر ناسا علي فكره المشروع وأتمني أن يثمر بإذن الله تعالي وإن كان هناك مجال فأنا علي أهبه الإستعداد في حال نقاش الموضوع ومعرفه دراسه جدواه

دمتم سالميـــــــن

دكتور قطر
19-06-2007, 01:49 AM
أدام الله وجودكــــــــم ومشكور أخي قطر ناسا علي فكره المشروع وأتمني أن يثمر بإذن الله تعالي وإن كان هناك مجال فأنا علي أهبه الإستعداد في حال نقاش الموضوع ومعرفه دراسه جدواه

دمتم سالميـــــــن

هلا بك يا قطر عزيز وغالي مشكلتي اني خارج البلاد بس تقدر تعتبرني موجود لانه في من يمثلني فيها وكافي وجودكم مفخرة وعز الله لا يفرقكم ويعلى شانكم omen

المتأمل خيرا
19-06-2007, 12:06 PM
السلام عليكم اخي الكريم المتامل خير وشكرا على القيام بدوري في الردود وهذا يدل على معدنك الاصيل ,,,,
اما موضوع الاجتماع فاعتقد من الضروري التريث قليلا لانه هناك سوف يكون تبادل لوجهات النظر عن طريق الايميل وفي مشاركة سابقة انا كتبت ايميلي للي يحب التواصل مع احترامي وتقديري للجميع .

أخي "قطر ناسا" حقيقة قبل أن أدخل الموقع قبل قليل ، كان في بالي أن أذكر الآتي - وسأذكر مضمونه بكل أمانة - ثم أعقّب على ما تفضلت به من طرفك - " :

((بالنظر للفكرة الجميلة التي طرحها الأخ "قطر ناسا" والتي تستحق كل التقدير.. وحيث أنها أتت من طرفه فأظن أنه سيكون مناسباً أن يعلـقّ على موضوع الاجتماع والعدد الذي اقترحته من طرفي.. كما أرى أن يذكر الإخوة المهتمون بالفكرة رأيهم حول ذات النقطة..
وبودّي أن أوضـّح هنا لماذا خطر في بالي أن يكون الإجتماع ثمانية على أقل تقدير و12 كحد أقصى:
في الحقيقة أن هذا نابع من تجربة في الإجتماعات على مدى سنين طويلة سواء على المستوى المحلّي أم غير ذلك.. حيث أنه في ظنّي أن ثمانية أشخاص إلى حد 12 سيتيح الفرصة لتبادل أفكار متنوعة مع عدد معقول.. أما إذا تجاوز العدد ذلك فستكون الفرصة المتاحة محدودة كي يطرح كل الحضور آراءهم.. خاصة وأن الحديث عن اجتماع أوّلي.. لكن هذا طبعاً لا يمنع أن يكون الرأي الغالب مختلفاً.. )).

هذا أخي "قطر ناسا" مضمون الفكرة التي كنت عازماً على ذكرها صباح اليوم قبل دخولي للمرة الثانية للموقع.

أما بالنسبة لوجهة نظري على ما تفضلت به فالحقيقة أنني في كل ما كتبته - وما زلت - كان دافعي هو أن تنجح الفكرة، ودون مبالغة - حيث هي الحقيقة - فأنت السبّاق في الطرح.. واعتبرني أحد اخوتك الذين يحاولون معك في دفع الفكرة للأمام لقناعتي من أنها تستحق الطرح منذ زمن ليس فقط الآن.. وهذا ما ذكرته في أول رسالة لي تعليقاً على اقتراحك الهادف.. وكانت تلك أيضاًَ أول مشاركة لي في هذا الموقع.

وبالنسبة لفكرة المراسلة على البريد الخاص.. فالمعذرة حقيقة أنني لم أنتبه أنك تريد أن تتراسل حول الأمر عبر مراسلات خاصة.. وفهمي هنا أن هذه الفكرة مطروحة للجميع ومن الأنسب أن نتبادل الرأي فيها - بخطوطها العريضة - عبر الرسائل العامة.
كما أود أن أشير أنه من مباديء تبادل الأفكار والإجتماعات أنه عند طرح فكرة تلقى قبولاً - ولو مبدئياً - من آخرين فهي تصبح ملكاً للجميع..

أخي العزيز "قطر ناسا" .. أرجو أن يتسع صدرك لما ذكرته من طرفي آنفاً.. كما آمل ألا يكون هناك أدنى اعتقاد بأنني أحاول أن أجلب الضؤ لنفسي حول الأمر.. لأن من يحاول ذلك دلالة على ضعف شخصية واعتداء على الآخرين.. وهذا ما لا أقبله على نفسي.. وهو مالا يمكن أن يدور في البال.

مع خالص التقدير والإمتنان.. وأرجو أن تكون واثقاً أنني خلفك مساعداً.. ولبقية الإخوة.. لا قاصد ضوء.. ولا بهرجة.

مع تحياتي..

دكتور قطر
19-06-2007, 05:27 PM
أخي "قطر ناسا" حقيقة قبل أن أدخل الموقع قبل قليل ، كان في بالي أن أذكر الآتي - وسأذكر مضمونه بكل أمانة - ثم أعقّب على ما تفضلت به من طرفك - " :

((بالنظر للفكرة الجميلة التي طرحها الأخ "قطر ناسا" والتي تستحق كل التقدير.. وحيث أنها أتت من طرفه فأظن أنه سيكون مناسباً أن يعلـقّ على موضوع الاجتماع والعدد الذي اقترحته من طرفي.. كما أرى أن يذكر الإخوة المهتمون بالفكرة رأيهم حول ذات النقطة..
وبودّي أن أوضـّح هنا لماذا خطر في بالي أن يكون الإجتماع ثمانية على أقل تقدير و12 كحد أقصى:
في الحقيقة أن هذا نابع من تجربة في الإجتماعات على مدى سنين طويلة سواء على المستوى المحلّي أم غير ذلك.. حيث أنه في ظنّي أن ثمانية أشخاص إلى حد 12 سيتيح الفرصة لتبادل أفكار متنوعة مع عدد معقول.. أما إذا تجاوز العدد ذلك فستكون الفرصة المتاحة محدودة كي يطرح كل الحضور آراءهم.. خاصة وأن الحديث عن اجتماع أوّلي.. لكن هذا طبعاً لا يمنع أن يكون الرأي الغالب مختلفاً.. )).

هذا أخي "قطر ناسا" مضمون الفكرة التي كنت عازماً على ذكرها صباح اليوم قبل دخولي للمرة الثانية للموقع.

أما بالنسبة لوجهة نظري على ما تفضلت به فالحقيقة أنني في كل ما كتبته - وما زلت - كان دافعي هو أن تنجح الفكرة، ودون مبالغة - حيث هي الحقيقة - فأنت السبّاق في الطرح.. واعتبرني أحد اخوتك الذين يحاولون معك في دفع الفكرة للأمام لقناعتي من أنها تستحق الطرح منذ زمن ليس فقط الآن.. وهذا ما ذكرته في أول رسالة لي تعليقاً على اقتراحك الهادف.. وكانت تلك أيضاًَ أول مشاركة لي في هذا الموقع.

وبالنسبة لفكرة المراسلة على البريد الخاص.. فالمعذرة حقيقة أنني لم أنتبه أنك تريد أن تتراسل حول الأمر عبر مراسلات خاصة.. وفهمي هنا أن هذه الفكرة مطروحة للجميع ومن الأنسب أن نتبادل الرأي فيها - بخطوطها العريضة - عبر الرسائل العامة.
كما أود أن أشير أنه من مباديء تبادل الأفكار والإجتماعات أنه عند طرح فكرة تلقى قبولاً - ولو مبدئياً - من آخرين فهي تصبح ملكاً للجميع..

أخي العزيز "قطر ناسا" .. أرجو أن يتسع صدرك لما ذكرته من طرفي آنفاً.. كما آمل ألا يكون هناك أدنى اعتقاد بأنني أحاول أن أجلب الضؤ لنفسي حول الأمر.. لأن من يحاول ذلك دلالة على ضعف شخصية واعتداء على الآخرين.. وهذا ما لا أقبله على نفسي.. وهو مالا يمكن أن يدور في البال.

مع خالص التقدير والإمتنان.. وأرجو أن تكون واثقاً أنني خلفك مساعداً.. ولبقية الإخوة.. لا قاصد ضوء.. ولا بهرجة.

مع تحياتي..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

اخي الكريم المتامل خيرا مساء الخير عليك وشكرا لردك الكريم وثق بالله انا لا اقصد اي تشكيك في موضوع المراسلات الخاصة ولكن القصد ليس فقط مراسلات هناك نظام المسنجر الذي يتيح لمجموعة من اي عدد ان تكون في صفحة واحد واعتقد هذا افضل مكان حاليا للاجتماع وتبادل وجهات النظر ,,,,
ثانيا انا لا اريدك خلفي بل معي الى جانبي انت وجميع الاخوة المقتنعين بالفكرة فكلنا واحد جسد واحد بنيان واحد فكر واحد مصلحة واحدة ,,,
عموما الشكر موصول لك اخي الكريم وللجميع والله الموفق .

ابو تركي
19-06-2007, 06:13 PM
كلام حلو وأنا مستعد أكون من مؤسسي الشركة لكن ماذا عن طبيعة المشاريع

دكتور قطر
19-06-2007, 07:30 PM
كلام حلو وأنا مستعد أكون من مؤسسي الشركة لكن ماذا عن طبيعة المشاريع

حياك الله يا بو تركي وطبيعة المشاريع سوف تناقش في الاجتماع بعد اكتمال عدد المرحبين في الفكرة

قطري عصامي
19-06-2007, 10:26 PM
كم صاروا؟

جاد
20-06-2007, 12:37 AM
اذا ممكن استفسار . هل غير القطريين المسلمين أصحاب بعض الخبرة ورأس المال مدعوون في هذا المشروع .


ولكم جزيل الشكر

المتأمل خيرا
20-06-2007, 05:02 PM
كم صاروا؟

حسب "حسبتي" :) فإن العدد هو تسـعـة قطريين .. هم:

قطر ناسا "صاحب الإقتراح"
بوحارب
قطري عصامي
Tawash
qatary_2001
ahhmed
**قطر**
أبوتركي
المتأمل خيراً
================================================== ===
وحيث أن الآخ "قطر ناسا" مسافراً - حسبما ذكر في رسالة سابقة - فننتظر عودته بالسلامة إنشاءالله .

وحيث أن الأخ "جاد" من طرفه استفسر عن نقطة مشاركة غير القطريين.. فأقترح الإنتظار حتى عودة الأخ "قطر ناسا".. أو رده.. لكن حسب فهمي أنه عندما طرح هذه الفكرة - وأقصد الأخ قطر ناسا - كان التصور الأساسي أن يكون مقتصراً على القطريــيـن.

دكتور قطر
20-06-2007, 08:50 PM
اذا ممكن استفسار . هل غير القطريين المسلمين أصحاب بعض الخبرة ورأس المال مدعوون في هذا المشروع .


ولكم جزيل الشكر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اهلا اخوي جاد والله اذا صار هالشكل الفكرة راح تتسع اكثر عموما اعتبر هذا الكلام قائم حتى غير القطريين من المقيمين المسلمين ليش لا ياهلا ويامرحبا

دكتور قطر
20-06-2007, 08:54 PM
حسب "حسبتي" :) فإن العدد هو تسـعـة قطريين .. هم:

قطر ناسا "صاحب الإقتراح"
بوحارب
قطري عصامي
Tawash
qatary_2001
ahhmed
**قطر**
أبوتركي
المتأمل خيراً
================================================== ===
وحيث أن الآخ "قطر ناسا" مسافراً - حسبما ذكر في رسالة سابقة - فننتظر عودته بالسلامة إنشاءالله .

وحيث أن الأخ "جاد" من طرفه استفسر عن نقطة مشاركة غير القطريين.. فأقترح الإنتظار حتى عودة الأخ "قطر ناسا".. أو رده.. لكن حسب فهمي أنه عندما طرح هذه الفكرة - وأقصد الأخ قطر ناسا - كان التصور الأساسي أن يكون مقتصراً على القطريــيـن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اخي المتامل ليش لا انا يكون هناك غير قطريين اذا كان هناك ناس جاديين مافي مانع يكونون لكن الاولوية للقطريين في حال عدم اكتمال العدد ممكن نستعين بالاخوة المقيمين فكر فيها وقولي رايك

دكتور قطر
20-06-2007, 09:00 PM
بالتوفيق

تسلمين اختي

المتأمل خيرا
21-06-2007, 06:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اخي المتامل ليش لا انا يكون هناك غير قطريين اذا كان هناك ناس جاديين مافي مانع يكونون لكن الاولوية للقطريين في حال عدم اكتمال العدد ممكن نستعين بالاخوة المقيمين فكر فيها وقولي رايك

شكراً أخي "قطر ناسا".. لطلبك وجهة نظري حول هذه النقطة..

كعادتي سأذكر رأيي دون قيود.. راجياً من الأخ الكريم "جاد" أن يقرأه بمعناه المباشر.. "أي أن ما في الخاطر هو المكتوب.. وليس هناك شيء مخبأ" ...

من حيث المبدأ أن أي عمل .. وبالطبع من ضمنه العمل التجاري يحتاج.. لأي طاقة قد تكون مبدعة.. تخدم تقدمه..

لكن في موضوعنا هذا تحديداً كانت الفكرة أساساً أن يكون المشروع مقتصراً على القطريين.. وفي ظني ليس في هذا أي جانب سلبي من حيث المبدأ.. وعلى هذا الأساس كان التجاوب - أو هكذا فهمي على الأقل - .. وهذا لا يمنع طبعاً أن يكون هناك مشروع آخر مفتوحاً للقطريين وغير القطريين.. بل ويمكن أن يكون فيه أعضاء هم في المشروع هذا.. إن أرادوا ذلك.

وفي رأيي أن هذا الأمر يمكن أن يناقشه الإجتماع الأول.. إذا كانت هناك أغلبية ترى ذلك.. والإخوة من أبدوا تشجعهم للفكرة الأساسية سيقرأون وجهة النظر هذه.. حيث أن كل ما كتبته حول الموضوع موجود هنا على هذه الصفحات.

لكنني ، من طرفي ، أميل أن تظل الفكرة كما طرحت في الأساس مقتصرة على مساهمين قطريين.. والباب - قطعاً - يتسع لقيام مجموعة أخرى لمساهمين - كما سبق ذكره - دون تقيّد بالجنسيات.

مع فائق التحية..

دكتور قطر
21-06-2007, 06:15 AM
شكراً أخي "قطر ناسا".. لطلبك وجهة نظري حول هذه النقطة..

كعادتي سأذكر رأيي دون قيود.. راجياً من الأخ الكريم "جاد" أن يقرأه بمعناه المباشر.. "أي أن ما في الخاطر هو المكتوب.. وليس هناك شيء مخبأ" ...

من حيث المبدأ أن أي عمل .. وبالطبع من ضمنه العمل التجاري يحتاج.. لأي طاقة قد تكون مبدعة.. تخدم تقدمه..

لكن في موضوعنا هذا تحديداً كانت الفكرة أساساً أن يكون المشروع مقتصراً على القطريين.. وفي ظني ليس في هذا أي جانب سلبي من حيث المبدأ.. وعلى هذا الأساس كان التجاوب - أو هكذا فهمي على الأقل - .. وهذا لا يمنع طبعاً أن يكون هناك مشروع آخر مفتوحاً للقطريين وغير القطريين.. بل ويمكن أن يكون فيه أعضاء هم في المشروع هذا.. إن أرادوا ذلك.

وفي رأيي أن هذا الأمر يمكن أن يناقشه الإجتماع الأول.. إذا كانت هناك أغلبية ترى ذلك.. والإخوة من أبدوا تشجعهم للفكرة الأساسية سيقرأون وجهة النظر هذه.. حيث أن كل ما كتبته حول الموضوع موجود هنا على هذه الصفحات.

لكنني ، من طرفي ، أميل أن تظل الفكرة كما طرحت في الأساس مقتصرة على مساهمين قطريين.. والباب - قطعاً - يتسع لقيام مجموعة أخرى لمساهمين - كما سبق ذكره - دون تقيّد بالجنسيات.

مع فائق التحية..

شكرا على تعقيبك اخي الكريم وننتظر وجهات نظر الاخرين

المتأمل خيرا
21-06-2007, 06:50 AM
أخي "قطر ناسا".. هل هناك من اقتراح بشأن العدد المناسب - كحد أدنى - للموافقين على الفكرة الأساسية التي تفضلت بطرحها.. ليتم عقد اجتماع؟..

- وقد يكون الإجتماع الأول عبارة عن لقاء تعارفي أكثر من كونه رسمي.. يتم خلاله تبادل الأفكار الأولية.. قد يتحول إلى اجتماع رسمي أو يكون هناك لقاء لاحق.. حسبما يقرره المجتمعون - .

بالنسبة لرأيي فكما أشرت سابقاً أنه إذا كان الحضور "المؤكـّد" 8 مهتمين بالفكرة.. فسيكون ذلك مناسباً لعقد الإجتماع أو اللقاء الأول .

مع خالص التقدير..

دكتور قطر
21-06-2007, 06:55 AM
أخي "قطر ناسا".. هل هناك من اقتراح بشأن العدد المناسب - كحد أدنى - للموافقين على الفكرة الأساسية التي تفضلت بطرحها.. ليتم عقد اجتماع؟..

- وقد يكون الإجتماع الأول عبارة عن لقاء تعارفي أكثر من كونه رسمي.. يتم خلاله تبادل الأفكار الأولية.. قد يتحول إلى اجتماع رسمي أو يكون هناك لقاء لاحق.. حسبما يقرره المجتمعون - .

بالنسبة لرأيي فكما أشرت سابقاً أنه إذا كان الحضور "المؤكـّد" 8 مهتمين بالفكرة.. فسيكون ذلك مناسباً لعقد الإجتماع أو اللقاء الأول .

مع خالص التقدير..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
مثل ما تفضلت اخي الكريم 8 كحد ادني و 12 كحد اقصى وانتظر راي الاخوة على هذا الاقتراح

طير شلوى
21-06-2007, 10:31 AM
شكرا اخوى على الطرح المفيد
افكار جيده تحتاج لدارسة وتطوير
ويعطيك العافية

Pro
21-06-2007, 03:31 PM
ممكن أشارك
لمجرد تبادل الخبرات و المساعده
إن أمكن

دكتور قطر
21-06-2007, 09:27 PM
شكرا اخوى على الطرح المفيد
افكار جيده تحتاج لدارسة وتطوير
ويعطيك العافية

الشكر لله سبحانه وشكرا لمشاركتك

دكتور قطر
21-06-2007, 09:28 PM
ممكن أشارك
لمجرد تبادل الخبرات و المساعده
إن أمكن

نتشرف طال عمرك والف مبروك التكليف الجديد ومنها لاعلى وتستاهل كل خير

Pro
21-06-2007, 11:46 PM
نتشرف طال عمرك والف مبروك التكليف الجديد ومنها لاعلى وتستاهل كل خير

العفو أخوي
و حاظرين و ان شاء الله نكون عون

زعيم البورصة
22-06-2007, 01:19 PM
الصراحه فكره حلوه وانا اشوف اذا كانت الشركه تكون موجه للعقارات والخدمات اللوجستيه وعمل محفضه لتداول الاسهم الموجوده

دكتور قطر
22-06-2007, 08:22 PM
الصراحه فكره حلوه وانا اشوف اذا كانت الشركه تكون موجه للعقارات والخدمات اللوجستيه وعمل محفضه لتداول الاسهم الموجوده

ممكن لكن لا يجب الكشف عن اي نشاط للشركة الا في الاجتماع لانه هالايام الافكار تسرق للاسف

المتأمل خيرا
23-06-2007, 04:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
مثل ما تفضلت اخي الكريم 8 كحد ادني و 12 كحد اقصى وانتظر راي الاخوة على هذا الاقتراح

الأخ "قطر ناسا" ..

أقترح التكرّم بالإتصال بالإخوة الذين رحبوا بالفكرة.. على البريد الخاص.. لمعرفة وجهة نظرهم حول العدد المقترح .. فيما إذا كانوا موافقين عليه والذي هو بين 8 إلى 12 .. ليتم اللقاء الأول للموافقين على الفكرة .. فربما هم غير منتبهين لهذا الجانب..

مع فائق القدير..

trading_line
26-06-2007, 02:54 AM
اخوي المتامل خير


لي تعقيب بسيط

مافي فرق بين اي جنسيه واخرى

كل دوله او جنسيه فيها الشين وفيها الزين والامر لايخلى
بس المصيبه انه الشر يعم والخير يخص

انا شخصيا ادير اموال ناس خليجيين من عدة دول وهم يشهدون بهالشي مع اني لقيت صعوبه في بداية الامر كوني وافد مقيم في الامارات

بس لله الحمد

الله وفق وييسر الامور كلها

انا عندي مبدا

اللي يدور الحرام اخرته شينه

واللي يجمع 10 مليون حرام بيخلصن وما بيتمن

مافي بعد الحلال حتى لو قليل

ان شاء الله يوم بيتم تاسيس الشركه اللي عندي بشكل رسمي بجيك زياره خاصه لك انت واكيد بترحب فيني وبغير وجهة نظرك هذي

واتمنى التوفيق للجميع اخوي

المتأمل خيرا
26-06-2007, 08:11 AM
.. .. ..
من حيث المبدأ أن أي عمل .. وبالطبع من ضمنه العمل التجاري يحتاج.. لأي طاقة قد تكون مبدعة.. تخدم تقدمه..

لكن في موضوعنا هذا تحديداً كانت الفكرة أساساً أن يكون المشروع مقتصراً على القطريين.. وفي ظني ليس في هذا أي جانب سلبي من حيث المبدأ.. وعلى هذا الأساس كان التجاوب - أو هكذا فهمي على الأقل - .. وهذا لا يمنع طبعاً أن يكون هناك مشروع آخر مفتوحاً للقطريين وغير القطريين.. بل ويمكن أن يكون فيه أعضاء هم في المشروع هذا.. إن أرادوا ذلك.

وفي رأيي أن هذا الأمر يمكن أن يناقشه الإجتماع الأول.. إذا كانت هناك أغلبية ترى ذلك.. والإخوة من أبدوا تشجعهم للفكرة الأساسية سيقرأون وجهة النظر هذه.. حيث أن كل ما كتبته حول الموضوع موجود هنا على هذه الصفحات.

لكنني ، من طرفي ، أميل أن تظل الفكرة كما طرحت في الأساس مقتصرة على مساهمين قطريين.. والباب - قطعاً - يتسع لقيام مجموعة أخرى لمساهمين - كما سبق ذكره - دون تقيّد بالجنسيات.

مع فائق التحية..

دامت أوقاتك بكل خير.. أخي الكريم " trading_line " .. وشكراً لتفضلك على طرح هذا التعقيب في رسالتك الأخيرة..

والذي أود ذكره هو أنه لو جمعت بيننا الأيام فستجد أنني من بين أبعد ممن يؤمنون بالإنغلاق.. أو الإبتعاد عن الآخر.. بسبب لون أو جنس.. أو جنسية.. أو غير ذلك..
لكنني - كما أوضحت في النص الذي أقتبست جزءً منه أعلاه - أن الفكرة بنيت على فهم معيّن.. ووجدت ترحيباً.. وربما من رحّب لم يقصد ألا يكون مفتوحاً للآخرين.. بل نظر له كعمل يجمع طاقات وتمويل وراءه أكثر من يد واحدة أوعقل واحد..

لكن إنطلاقاً من مبدأ أنه عندما يكون هناك رأي "جماعي" على "فكرة معينة" فمن الأنسب.. أن يكون أي تعديل عليها يحظى بموافقة الأغلبية.. لذلك ذكرت في تعقيبي ألمقتبس ((وفي رأيي أن هذا الأمر يمكن أن يناقشه الإجتماع الأول.. إذا كانت هناك أغلبية ترى ذلك..))..

ولو نوقش هذا الأمر فمن البديهي أن تطرح مزايا كل بديل من البديلين.. كما أنني ذكرت في تعقيبي ذاك ((وهذا لا يمنع طبعاً أن يكون هناك مشروع آخر مفتوحاً للقطريين وغير القطريين.. بل ويمكن أن يكون فيه أعضاء هم في المشروع هذا.. إن أرادوا ذلك. )).. وبالتالي فأنا لست ضد المبدأ.. ولكن فقط منعاً لتجاوز توجه معيّن من طرفي فهمت أنه قائماً.. وربما صعوبتي - التي ألاحظها في كثير من أمور الحياة - الإنتباه لتفاصيل.. وقد لا يكون هذا ميزة دائما :) .. لكنـّي دائماً أطرح قناعتي كما هي..

مع رجاء تقبّل فائق التقدير والإحترام لطرحك الجميل..

المتأمل خيرا
26-06-2007, 08:36 AM
أخي الكريم trading_line أرجو فتح بريد الرسائل الخاصة.. حيث أني بعثت لك برسالة هناك..

trading_line
26-06-2007, 10:04 AM
اخوي المتامل خير
انا فهمت وجهة نظرك
ما قدرت ارد عليك في الخاص لانه غير مسموح لي بعد

انا كان لي عدة زيارات لقطر في الوقت السابق

صراحه اللي سمعته عن افعال بعض الجنسيات ما الوم اي شخص على التشكيك بس في حدود

يعني حرص بس لا تخون

بعدين انا قلت في الشين والزين

واللي نواياه صادقه ثق تماما انه الله بييسر له كل الامور وبيخفي من طريقه ولاد الحرام او اي حد تسول له نفسه انه يتلاعب
لسبب بسيط جدا

من توكل على الله فهو حسبه

وانا اعتذر اذا فهمت ردي غلط
بس كان مجرد تعقيب لا اكثر

والسموووحه منك

واتمنى التوفيق للجميع

المتأمل خيرا
26-06-2007, 10:23 AM
أخي الكريم.. حقيقة أنا فهمت فكرتك جيداً.. ومعك حق في طرحها.. ولا أرى أي غبار عليها..

وبالنسبة لاقتصار الفكرة - المطروحة أساساً - على مساهمين قطريين.. فهناك جانب هام آخر.. بل قد يكون هو الأهم - حقيقة هذه وجهة نظري - من أي عامل آخر.. وهو يتلخّص.. في أنه بمثابة اختبار للذات.. ليس له علاقة بالتخوف من الا أمانة..

وسأذكر لك مثلاً :

عندما كنت أزاول نشاطاً تجارياً.. - كان حقيقة محدوداً لكن كان مثار جذب لكثيرين - ، كان معي إخوة عرب يعملون.. وكانت علاقتنا كالإخوة - ومازالت مستمرة حتى الآن - .. وكانت الخطوط بيننا مفتوحة.. وفي يوم أخبروني أن أكثر من شخص ذكر لهم "أكيد هذا العمل أنتم أصحاب الفكرة من وراءه".. وحيث أنهم كانوا صادقين مع أنفسهم فذكروا لهم أن الجواب أنه غير ذلك..

هذا يجعلني أعود للموضوع من حيث أن هذا العنصر "أن يكون المواطن قادراً" .. وهذا حقيقة بسيطة .. لا تتعلـّق بجنسية معينة.. فالخالق منح كل فرد على هذه البسيطة قدرات مختلفة.. وأحياناً تكون هناك قدرات لاتبرز إلا تحت ظروف معينة قد تفاجيء صاحبها نفسه.. - وأنا هنا لا أتحدث عن التجارة بالتحديد ، وإنما كحقيقة كونية - والإختلاف هذا تؤثـّر فيه عوامل متعددة منها البيئة والتعليم المتاح.. والفرصة المتاحة.

بل أحياناً قد يكون الظلم عامل من العوامل التي تبرز طاقات فردية لم تكن في الحسبان.

وأرجو أن تطمئن أخي العزيز أنني سعيد بطرحك.. وأشكرك عليه حيث أنه أتاح لي - هنا - أن أشير لأمر ربما غير منتبه له بما يكفي.

مع كل التقدير والإحترام..

دكتور قطر
26-06-2007, 08:50 PM
الأخ "قطر ناسا" ..

أقترح التكرّم بالإتصال بالإخوة الذين رحبوا بالفكرة.. على البريد الخاص.. لمعرفة وجهة نظرهم حول العدد المقترح .. فيما إذا كانوا موافقين عليه والذي هو بين 8 إلى 12 .. ليتم اللقاء الأول للموافقين على الفكرة .. فربما هم غير منتبهين لهذا الجانب..

مع فائق القدير..

نعم كلام صحيح اخي الكريم المتامل لهذا سوف اضع ايميلي مرة اخرى للراغبين في التواصل والنقاش في هذا لموضوع ,,,,
qatarnasa@hotmail.com

المتأمل خيرا
29-06-2007, 12:04 PM
نعم كلام صحيح اخي الكريم المتامل لهذا سوف اضع ايميلي مرة اخرى للراغبين في التواصل والنقاش في هذا لموضوع ,,,,
qatarnasa@hotmail.com

شكراً أخي "قطر ناسا" ..

اود أن أشير - أخي الكريم - إلى أنني تلقيت رسالة من أحد الإخوة أول امس، وجرى حديث هاتفي بـيننا صباح الأمس.. وكان يستوضح حول الموضوع المطروح للمناقشة هنا من حيث راس المال والأفكار "المشاريع" المطروحة.
وقد ذكرت له خلاصة الفكرة.. ورأيت أن أشير لمضمون ذلك الحديث.. وهو يتوقع أن يرى ذلك مكتوباً.. "حيث وعدته بذلك".. والذي جاء في بالي أنه مما يجعل ذلك مفيداً ايضاً.. أن الفكرة تم تبادلها عبر رسائل متعددة.. وسيكون أمراً مساعداً تلخيصها في صفحة واحدة.. لذا سأقوم بذلك هنا.. آملاً منك التفضل بتصحيح أو إضافة أي معلومة ترى أني سهوت عنها..
وهذا مضمون ما ذكرته له:

((إن الفكرة التي اقترحها الأخ "قطر ناسا" تتمثـّل في قيام جهد جماعي من قطريين مهتمين بالدخول في "شركة" يكون نشاطها ذو مردود مشجّع بقيامها بدراسة والقيام بمشاريع تجارية.. بحيث يكون النشاط متعدد الأوجه.. وحسب خطة موضوعة.
والمساهمة في هذا العمل يمكن أن يقتصر على رأس المال.. أو رأس المال مع طرح الأفكار/المشاريع..
وبالنسبة لرأس المال فمتروك تحديده للمهتمين بالفكرة.. لكن يمكن أن يتراوح بين 50 الفاً إلى 500 الف ريال للمساهم الواحد.
وهناك اقتراح بأن يتم عقد الإجتماع الأول للمهتمين إذا أصبح عددهم في حدود الثمانية إلى 12 شخصاً.. من منطلق أن يكون الحد الأدنى للحضور هو ثمانية.. لكن العدد النهائي لمن يمكن أن يساهم مفتوح ولم يحدد حتى عقد الإجتماع الأول.. والأخ "قطر ناسا" هو بانتظار تعقيب الإخوة المهتمين بشأن العدد المناسب للقاء الأول.. ليتم على ضؤ ذلك الترتيب لمثل ذلك اللقاء.. )).

دكتور قطر
30-06-2007, 07:35 PM
شكراً أخي "قطر ناسا" ..

اود أن أشير - أخي الكريم - إلى أنني تلقيت رسالة من أحد الإخوة أول امس، وجرى حديث هاتفي بـيننا صباح الأمس.. وكان يستوضح حول الموضوع المطروح للمناقشة هنا من حيث راس المال والأفكار "المشاريع" المطروحة.
وقد ذكرت له خلاصة الفكرة.. ورأيت أن أشير لمضمون ذلك الحديث.. وهو يتوقع أن يرى ذلك مكتوباً.. "حيث وعدته بذلك".. والذي جاء في بالي أنه مما يجعل ذلك مفيداً ايضاً.. أن الفكرة تم تبادلها عبر رسائل متعددة.. وسيكون أمراً مساعداً تلخيصها في صفحة واحدة.. لذا سأقوم بذلك هنا.. آملاً منك التفضل بتصحيح أو إضافة أي معلومة ترى أني سهوت عنها..
وهذا مضمون ما ذكرته له:

((إن الفكرة التي اقترحها الأخ "قطر ناسا" تتمثـّل في قيام جهد جماعي من قطريين مهتمين بالدخول في "شركة" يكون نشاطها ذو مردود مشجّع بقيامها بدراسة والقيام بمشاريع تجارية.. بحيث يكون النشاط متعدد الأوجه.. وحسب خطة موضوعة.
والمساهمة في هذا العمل يمكن أن يقتصر على رأس المال.. أو رأس المال مع طرح الأفكار/المشاريع..
وبالنسبة لرأس المال فمتروك تحديده للمهتمين بالفكرة.. لكن يمكن أن يتراوح بين 50 الفاً إلى 500 الف ريال للمساهم الواحد.
وهناك اقتراح بأن يتم عقد الإجتماع الأول للمهتمين إذا أصبح عددهم في حدود الثمانية إلى 12 شخصاً.. من منطلق أن يكون الحد الأدنى للحضور هو ثمانية.. لكن العدد النهائي لمن يمكن أن يساهم مفتوح ولم يحدد حتى عقد الإجتماع الأول.. والأخ "قطر ناسا" هو بانتظار تعقيب الإخوة المهتمين بشأن العدد المناسب للقاء الأول.. ليتم على ضؤ ذلك الترتيب لمثل ذلك اللقاء.. )).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
شكرا لك اخي المتامل وتوضيحا لما ذكرت وممن كان يسال عن النشاط لا يمكن ذكر اي شي علنا وهذا شي مفروغ منه الا لمن يريد خوض هذه التجربة وقد كتبت في السابق الايميل للتواصل ,,,,
اما التعقيب فلا زلت انتظر من الاخوة والاخوات الردود والتعقيب شكرا للجميع

trading_line
30-06-2007, 08:14 PM
اخوي ممكن شركتكم تنبني على اساس اقوى من المساهمه الماديه

جرب تسوي او تدرس عمل لوبي تجاري او اقتصادي بينكم

وبيكون وقعها وصداها اقوى بمليون مره من اشراك المساهمين فقط

كم من اللوبيات التجاريه وصل صداها الى ابعد حد واصبحو من اكبر المستثمرين ومن اقوى رجال العالم الاعمال على مستوى العالم

اللوبي الاقتصادي فكره تفتقرها دولنا العربيه وحتى منتدياتنا للاسف الشديد

اتمنى لكم التوفيق

وشكرا لكم

دكتور قطر
30-06-2007, 08:36 PM
اخوي ممكن شركتكم تنبني على اساس اقوى من المساهمه الماديه

جرب تسوي او تدرس عمل لوبي تجاري او اقتصادي بينكم

وبيكون وقعها وصداها اقوى بمليون مره من اشراك المساهمين فقط

كم من اللوبيات التجاريه وصل صداها الى ابعد حد واصبحو من اكبر المستثمرين ومن اقوى رجال العالم الاعمال على مستوى العالم

اللوبي الاقتصادي فكره تفتقرها دولنا العربيه وحتى منتدياتنا للاسف الشديد

اتمنى لكم التوفيق

وشكرا لكم

شكرا لك اخي الكريم لكن وبوضوح يهمني المواطن البسيط ذو الدخل المحدود وما يهمني التاجر بشي ,,,,
علشان اكون اكثر وضوح لو كان هناك 1000 مساهم من 50 الف ريال تبدا في شركة ذات مشاريع متشعبه ومتنوعه افضل لي من تجار يسيطرون على شركة ويبحثون عن مصالحهم ويبنون ملياراتهم على مصلحة المواطن البسيط ,,,,
همي المواطن العادي صاحب الراتب البسيط والذي يبحث عن عوائد تساعده على تحسين المعيشه واكثر من ذلك لا اريد شي .

المتأمل خيرا
01-07-2007, 02:00 AM
.. ..

.. .. .. لو كان هناك 1000 مساهم من 50 الف ريال تبدا في شركة ذات مشاريع متشعبه ومتنوعه افضل لي من تجار يسيطرون على شركة ويبحثون عن مصالحهم ويبنون ملياراتهم على مصلحة المواطن البسيط ,,,,
همي المواطن العادي صاحب الراتب البسيط والذي يبحث عن عوائد تساعده على تحسين المعيشه واكثر من ذلك لا اريد شي .

كلام جميل..

المتأمل خيرا
01-07-2007, 09:09 AM
أخي "قطر ناسا" ..

أرجو التفصل بمراجعة البريد الخاص..

مع خالص التقدير..

qatary_2001
01-07-2007, 06:48 PM
مساء الخير للجميع

أعتقد أن كثرة الحديث والأخذ والرد قد يثبط الهمة لدى البعض ، فأرجو من الأخوة قطر ناسا والمتأمل خيراً أن يقوما بأخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه ، وقد قمت أنا فعليا باتخاذ خطوات بإنشاء شركة مساهمة مغلقة من حيث الحديث مع الأطراف الراغبين في الدخول ولكنهم من خارج المنتدى ، فأرجو أن تقوما بالخطوة الأولى من حيث عقد الاجتماع الأول على الأقل مع المجموعة الجاهزة حاليا وبالتالي سيكون هناك نقاش سيخرج منه المجتمعون بشيء عملي .

أرجو التواصل على هذا الايميل

mo2001ra@hotmail.com

المتأمل خيرا
01-07-2007, 10:59 PM
شكراً أخي "qatary_2001" على وجهة نظرك هذه.. وحسب علمي أن الأخ "قطر ناسا" ينتظر فقط الآن تأكيداً من الإخوة المهتمين لعقد الإجتماع.. حيث أن الموافقين الآن على الفكرة أكثر من ثمانية.. وهو العدد الأدنى الذي اقترح أن يتوافر كي يتم عقد الإجتماع..

أبو خالد
01-07-2007, 11:28 PM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أخواني الكرام
عندي فكرة إستثمار بإذن الله ممتازة و أنا مستعد للمشاركة برأس المال و العمل
أتمنى تحديد موعد قريب للإجتماع

دكتور قطر
02-07-2007, 05:33 AM
أخي "قطر ناسا" ..

أرجو التفصل بمراجعة البريد الخاص..

مع خالص التقدير..

شكرا لك تم قرات البريد الخاص

دكتور قطر
02-07-2007, 05:39 AM
مساء الخير للجميع

أعتقد أن كثرة الحديث والأخذ والرد قد يثبط الهمة لدى البعض ، فأرجو من الأخوة قطر ناسا والمتأمل خيراً أن يقوما بأخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه ، وقد قمت أنا فعليا باتخاذ خطوات بإنشاء شركة مساهمة مغلقة من حيث الحديث مع الأطراف الراغبين في الدخول ولكنهم من خارج المنتدى ، فأرجو أن تقوما بالخطوة الأولى من حيث عقد الاجتماع الأول على الأقل مع المجموعة الجاهزة حاليا وبالتالي سيكون هناك نقاش سيخرج منه المجتمعون بشيء عملي .

أرجو التواصل على هذا الايميل

mo2001ra@hotmail.com

شكرا اخي الكريم تم التواصل مع بعض الاخوة من خلال الموبايل والايميل وهناك وضوح مبديء للفكرة وسوف اقوم بتكليف احد الاخوة بالاجتماع قريبا مع كل الراغبين وهذا بسبب غيابي عن البلد اما بخصوص التراخيص فهذا ما يقرره الاخوة في الاجتماع باذن الله .

دكتور قطر
02-07-2007, 05:43 AM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أخواني الكرام
عندي فكرة إستثمار بإذن الله ممتازة و أنا مستعد للمشاركة برأس المال و العمل
أتمنى تحديد موعد قريب للإجتماع

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
هلا ومرحبا فيك وسوف نحاول الاتصال فيك في اقرب وقت للتشاور مع الشكر والتقدير

وجه الخير
05-07-2007, 08:55 PM
انا معاكم وانشاء الله تكون معرفة خير وفاتحة خير .
انا عندي مكتب عقارات وخبرتي في العقارات صار لها اكثر من 5 سنوات

TanGo
06-07-2007, 01:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصراحه موضوع رائع

ممكن يستفاد منه ... لبث روح جديدة...وأفكار قديمة تتمنى النظر لها

ومواكبة التطور....في كل النواحي

مجرد استفسار....طريقة التأسيس...على اي اساس راح تكون..!؟

هل ستكون هناك لجنة مشاريع...!؟

عملية التنفيذ وتوزيع امهام...

الاختلاف في الراي لايفسد في الود قضية

انا من رايي قبل لاتتكون الشركة...لابد من التعارف وتوطيد العلاقات وازالت الشكوك وطرح الافكار...ووجهات النظر...واتمنى ...تكون هناك دراسة تقدم بعد الاجتماع...حيث تحدد فترة زمنية تكون كحد اقصى شهرين...يقدم فيها كل مؤسس فكرته...ونبدء في الجد

اذا كان الشعار الشركة : الصدق والامانه والصراحه المطلقة...بزنز بحت بعيد عن المجاملات الهدامه...انا معاكم وهو شرف لي

المتأمل خيرا
06-07-2007, 03:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصراحه موضوع رائع

ممكن يستفاد منه ... لبث روح جديدة...وأفكار قديمة تتمنى النظر لها

ومواكبة التطور....في كل النواحي

مجرد استفسار....طريقة التأسيس...على اي اساس راح تكون..!؟

هل ستكون هناك لجنة مشاريع...!؟

عملية التنفيذ وتوزيع امهام...

الاختلاف في الراي لايفسد في الود قضية

انا من رايي قبل لاتتكون الشركة...لابد من التعارف وتوطيد العلاقات وازالت الشكوك وطرح الافكار...ووجهات النظر...واتمنى ...تكون هناك دراسة تقدم بعد الاجتماع...حيث تحدد فترة زمنية تكون كحد اقصى شهرين...يقدم فيها كل مؤسس فكرته...ونبدء في الجد

اذا كان الشعار الشركة : الصدق والامانه والصراحه المطلقة...بزنز بحت بعيد عن المجاملات الهدامه...انا معاكم وهو شرف لي

في ظني المتواضع أن أي فكرة تطرح على "الرأي العام" - وأعضاء هذا المنتدى هم جزء من هذا الرأي العام - وتلاقي تجاوباً واستحساناً.. يصبح أمر مناقشتها حقاً للجميع.. ولا أظن أني أوغيري بحاجة للإشارة لهذه النقطة .. لكن فقط للتذكير بها وتأكيدها.

لذا فبودي أن أعقب على ما ورد أعلاه.. مع جزيل الإمتنان لما تم التفضل به من رأي من قبل "new l00k":

1- من الواضح أولاً أن هناك تشجعاً كبيراً للفكرة.. وأرجو من الأخ "قطر ناسا" ، بحكم أنه كان سبّاقاً لطرح الفكرة ، أرجو منه أن يخبرنا إذا حدد شخصاً كي يمثله في اللقاء الأول.. كما أشار لهذا في رسالة سابقة..

2- أنه من البديهي أن يتم في اللقاء الأول الإتفاق على الخطوات الأساسية.. أو على الأقل تبادل الرأي بشأنها.. مثل الوضع القانوني الذي سيضم المساهمين المتوقع دخولهم المشروع (الفكرة).. وهذا سيشمل توزيع الأدوار للقيام بالخطوات التالية.. وقد يكون هناك أكثر من شخص مكلفين بمتابعة مهمة معينة.. - وليس دائماً شخصاً واحداً - توقفاً على طبيعة تلك المهمة المطلوب انجازها.

3- من البديهي أيضاً أن يكون هناك تعارف بين المهتمين.... شاملاً التعرّف على التحصيل العلمي والخبرات وذلك بهدف الإستفادة القصوى من جميع الطاقات المتاحة..

4- في ظنـّي نحن نبدأ من منطلق ثقة.. وأن الجميع مؤيدو الفكرة صادقون في توجهاتهم بقصد إنجاح المشروع/الفكرة لما فيه خير الجميع ومنفعة الوطن.

5- من خلال المناقشة والحوار سيمكن - بشكل مبدئي على الأقل - الإتفاق على مجموعة من الإخوة الذين سيتابعون الموضوع.. ويمكن لذلك - مثلاً - أن تتشكـّل لجنة مؤقتة مكونة من عدد من المهتمين يراهم الإجتماع الأول - أو الثاني - .. أنهم مناسبون لمتابعة المواضيع التي ستثار .. ولإجراء الإتصالات اللازمة مع الجهات الرسمية المعنية للإستيضاح حول مختلف النقاط.. يحدد لهذه اللجنة مواعيد معينة لإنجاز أعمالها المكلفة بها.. وتقديم تقريرها بشأن ذلك خلال وقت يحدده المجتمعون.

6- إن هذا العمل الجماعي ستكون به الضوابط اللازمة لتوطيد الثقة أكثر بين المهتمين بالمشروع.. وهذا بحد ذاته سيكون دافعاً لانضمام مزيد من الإخوة للمشروع/الفكرة.

7- إن الجهد الإنساني - أو ضعفه - هو العنصر المحرك وراء نجاح أو فشل أي مشروع.. وقد نجد أنه من خلال الإجتماع الأول - وهذا ما نأمله جميعاً - أننا قادرون على المضي قدماً بخطوات ثابتة وعلى أسس صحيحة ليس فقط لنجاح هذا المشروع/الفكرة.. وإنما بدء توجه جديد في مجتمعنا بتكاتف قدرات أبناءه من الجنسين في عمل جماعي ذو مردود اقتصادي متشعب الأنشطة بين أفراده لم يجمع بين هؤلاء الأفراد معرفة سابقة بقدر ما جمع بينهم التوجه العام.

دكتور قطر
06-07-2007, 07:55 AM
انا معاكم وانشاء الله تكون معرفة خير وفاتحة خير .
انا عندي مكتب عقارات وخبرتي في العقارات صار لها اكثر من 5 سنوات

حياك الله يا وجه الخير

المتأمل خيرا
06-07-2007, 08:05 AM
كنت أبحث عن بعض القوانين المتعلقة بالشركات التجارية.. فصادفت هذا القرار الوزاري.. فجاء في بالي أنه قد يكون مفيداً الإطلاع عليه.. حيث أنه قد يقدم بعض الإجابات - في إطارها العام - على تساؤلات تتعلـّق بالفكرة المطروحة للمناقشة هنا "فكرة للإستثمار.. والمشاريع الحديثة" .. آملاً ان تكون هناك بعض استفادة .. :

================================================== ========

برأسمال 20 مليون ريال ...وزير الاقتصاد يوافق على تأسيس أول شــركة وطنية للاستشـارات الهندســية
الشركة الجديدة تسعى لتقديم الاستشارات الهندسية وإجراء الدراسات الفنية والمالية

================================================== ========

الدوحة - الشرق :
قرر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة الموافقة على تأسيس شركة التنمية للاستشارات الهندسية «شركة مساهمة قطرية خاصة» برأسمال 20 مليون ريال.
وفيما يلي نص قرار سعادته.

قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (122) لسنة 2007م

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم التنمية للاستشارات الهندسية

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد التأسيس شركة التنمية للاستشارات الهندسية «شركة مساهمة قطرية خاصة»، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي «5071»، «5072» بتاريخ 23/5/2007م.

قرر ما يلي:

مادة (1)
ترخص للسادة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى «التنمية للاستشارات الهندسية» برأسمال 20.000.000 «عشرين مليون ريال قطري».

مادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وقال بيان صادر عن اللجنة التأسيسية للشركة إن التنمية الشاملة التي يقود ركابها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ويباشر تقدمها سمو ولي العهد الأمين حتمت الدخول في أنماط من العمل التجاري يختلف عمّا كان عليه الوضع في السابق، وذلك بسبب كبر حجم العمليات التجارية المتنوعة، فالشركات الخاصة الصغيرة التي تعمل على مستوى صغير أو متوسط لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة فهي تحتاج إلى رؤوس أموال أكبر وإلى عدد من العمالة أعلى، وذلك إذا خطط لها الاستحواذ على أكبر نسبة من الأرباح للأنشطة التي تمارسها.

وكان أمام المؤسسين أمران لا ثالث لهما:

ü هل يكتفون بالجلوس كمتفرجين في الوقت الذي يجنى فيه الآخرون خيرات هذه التطورات الإيجابية.

ü أم أن عليهم المشاركة بشكل إيجابي للمساهمة في تطور بلادنا الحبيبة وتحقيق دخل إضافي على مدخراتهم.

ولهذا فقد اختار المؤسسون الخيار الثاني وهو المساهمة في النمو والتنمية والقيام بإنشاء شركة مساهمة لأكثر القطاعات المطلوبة.

تأسست شركة التنمية للاستشارات الهندسية كشركة مساهمة قطرية خاصة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 ولوائحه التنفيذية، وقام سعادة السيد يوسف كمال بإصدار القرار الوزاري رقم (122) بتاريخ 30/5/2007م برأسمال 20 مليون ريال قطري موزعة على 2 مليون سهم.

وتحدد عمل الشركة كما هو وارد في عقد التأسيس والنظام الأساسي والأنشطة التالية:

1- تقديم الاستشارات الهندسية وإعداد التصميمات والرسومات الهندسية للمباني بكافة أنواعها وأحجامها وكذلك الطرق والمدن والبنية التحتية، وكذلك شبكات المياه والصرف والكهرباء والوقاية من الحريق والإشراف على التنفيذ.

2- تقديم الاستشارات الهندسية وإعداد التصميمات والرسومات لأعمال الديكور الداخلي والخارجي وتنسيق وتجميل الحدائق والمدن والإشراف على التنفيذ.

3- إعداد الدراسات الفنية والمالية والمواصفات والكميات للمنشآت والمشاريع العقارية والمجمعات والمدن والمنتجعات والجدوى الاقتصادية للمشاريع.

4- إعداد دراسات الجوار السكني والتخطيط العمراني.

5- القيام بكافة أعمال المسح وتقديم خدمات المساحة للغير.

6- تقديم الاستشارات والخبرة الفنية والمالية لجهات الاختصاص في أمور التحكيم والفصل في المنازعات.

7- إعداد كراسات المواصفات الفنية والهندسية والكميات والشروط والدعوة للتقدم للمناقصات.

8- التمثيل والتعاون والاشتراك والتحالف مع الشركات المحلية والعالمية والمشاركة في الشركات الأخرى داخل وخارج دولة قطر أو السيطرة الإدارية عليها أو استملاكها.

9- الاستشارات البيئية ومتابعة تنفيذ قواعدها.

10- إنشاء وتشغيل وإدارة المختبرات والمعامل اللازمة للأعمال الإنشائية.

11- البحث والتطوير للآلات ومعدات الإنشاء والمنتجات الإنشائية والكيماوية الداخلة في البناء وامتلاك براءة الاختراع والابتكار والتطوير والتصرف بها من خلال منح امتياز التنفيذ المشروط لشركات أخرى محلية وخارجية.

12- البحث والتطوير في مجال البناء الاقتصادي لذوي الدخل المحدود والمساكن التجارية، وامتلاك الحقوق ومنح امتياز التنفيذ المشروط لشركات أخرى محلية وخارجية والإشراف على التنفيذ.

13- استثمار الفائض من الأموال والاحتياطيات في الأسهم والسندات والأوراق المالية والعقارات وأية استثمارات أخرى داخل أو خارج دولة قطر.

وللحصول على أكبر عدد من المؤسسين، فقد قامت اللجنة التأسيسية بتقسيم الأسهم لمجموعتين تضم المجموعة الأولى فئة 5000 سهم لكل مساهم، بينما تضم المجموعة الثانية فئة 10000 سهم لكل مساهم، وعلى هذا الأساس فقد اكتتب 275 مؤسساً من المواطنين القطريين برأسمال الشركة.

ولهذه الشركة المساهمة الخاصة ميزات خاصة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- ان الدولة بقيادتها ومؤسساتها تقوم بتشجيع الشركات المساهمة الوطنية.

- انها أول شركة مساهمة وطنية في هذا المجال.

- ان حجمها ورأس مالها أكبر من الشركات المنافسة الأخرى.

- انها سوف تقدم خدمات متميزة ذات قدرة تنظيمية عالية.

- ان الشركة لديها مجلس إدارة مميز ذو خبرات متراكمة عالية المستوى.

وفي نفس الوقت يجب ألا ننسى ان الشركة سوف تقوم بـ:

- توفير خدمات عالية الجودة.

- تطوير آلية المتابعة لقياس الأداء مع جميع الزبائن.

- تطبيق قواعد اختبارات الجدوى.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، عقد مجلس الإدارة أولى جلساته بتاريخ 20/6/2007م، وتم إصدار قراراته كالتالي:

ü سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني - رئيساً،

ü سعادة السيد حسين بن يوسف الملا - نائباً للرئيس،

ü السيد عباس بن أكبر علي الملا - عضواً منتدباً.

ü المهندس ثاني بن عبدالرحمن الكواري - عضواً،

ü السيد جابر بن هجاج الشهواني - عضواً،

ü المهندس حمد بن عبدالله المري - عضواً،

ü السيد حمد بن محمد الكبيسي - عضواً،

ü المهندس عبدالله بن أحمد المهندي - عضواً،

ü الدكتور محمد بن علي الكبيسي - عضواً.

وتم في اجتماع مجلس الإدارة المذكور تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة التأسيسية:

اليوم: الأربعاء

التاريخ: 4/7/2007م.

الساعة: 7.30

المكان: مقر غرفة تجارة وصناعة قطر.

على أنه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وبحسب القانون فان الاجتماع التالي سيعقد في تاريخ 11/7/2007م في نفس التوقيت والقاعة المحددة، وذلك لمناقشة:

ü تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس.

ü سماع تقرير مراقب الحسابات عن حسابات عمليات التأسيس.

ü تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.

ü الإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً.

دكتور قطر
06-07-2007, 08:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصراحه موضوع رائع

ممكن يستفاد منه ... لبث روح جديدة...وأفكار قديمة تتمنى النظر لها

ومواكبة التطور....في كل النواحي

مجرد استفسار....طريقة التأسيس...على اي اساس راح تكون..!؟

هل ستكون هناك لجنة مشاريع...!؟

عملية التنفيذ وتوزيع امهام...

الاختلاف في الراي لايفسد في الود قضية

انا من رايي قبل لاتتكون الشركة...لابد من التعارف وتوطيد العلاقات وازالت الشكوك وطرح الافكار...ووجهات النظر...واتمنى ...تكون هناك دراسة تقدم بعد الاجتماع...حيث تحدد فترة زمنية تكون كحد اقصى شهرين...يقدم فيها كل مؤسس فكرته...ونبدء في الجد

اذا كان الشعار الشركة : الصدق والامانه والصراحه المطلقة...بزنز بحت بعيد عن المجاملات الهدامه...انا معاكم وهو شرف لي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اخي الكريم مرحبا بك اولا ونتشرف بانضمامك الينا وردا على تساؤلاتك سوف ارد بالتالي :
1/ تاسيس الشركة على ضوابط قانونية تخضع لشروط الدولة التجارية
2/ لن يكون هناك مجال واحد فقط لعمل الشركة لكن عدة مجالات
3/ بالنسبة للمشاريع سوف يكون هناك لجان مخصصة كلن حسب مجاله وسوف تكون بالاقتراع اي لا يمثل هذه اللجان من ليس لو شان في هذه اللجنة ,, بمعني الايمان بالتخصص يعني متخصص في العقار يذهب الى لجنة العقار متخصص في السيارات يذهب الى السيارات متخصص في الاستثمار والبورصة يذهب ,,,, وهكذا بمعنى ان تكون هناك كذا لجنة ويكون لكل لجنة مزانية خاصة تكون من الميزانية العامة بعد اتفاق الاعضاء بتحديد كم الميزانية
4/ من البديهي قبل الصدق والامانة الرزق الحلال اي لا ننساق الى مغريات السوق ونندفع اي استثمار راس المال لا سمح الله في المشاريع الربوية ومن بعدها الصدق والمانة والاخلاص في العمل الذي يصب في مصلحة الجميع .
وهذا توضيح للجميع بنظرة بسيطة ومتواضعة لحين حضور الاجتماع الاول وممكن ان يكون هناك متغيرات تنتج بعد الاجتماع .
ايضا هناك اتصالات عديدة وصلتني من كثير من الاخوة المقيمين المتحمسين لهذه الفكرة وللامانة كان ردي كالتالي : اني لا املك قرار ضم اي مقيم الا بعد الاجتماع مع الاخوة والاخوات بعد الاجتماع الاول ومن بعدها استطيع الرد من خلال وجهة نظرهم .
اتمنى للجميع التوفيق

دكتور قطر
06-07-2007, 08:16 AM
كنت أبحث عن بعض القوانين المتعلقة بالشركات التجارية.. فصادفت هذا القرار الوزاري.. فجاء في بالي أنه قد يكون مفيداً الإطلاع عليه.. حيث أنه قد يقدم بعض الإجابات - في إطارها العام - على تساؤلات تتعلـّق بالفكرة المطروحة للمناقشة هنا "فكرة للإستثمار.. والمشاريع الحديثة" .. آملاً ان تكون هناك بعض استفادة .. :

================================================== ========

برأسمال 20 مليون ريال ...وزير الاقتصاد يوافق على تأسيس أول شــركة وطنية للاستشـارات الهندســية
الشركة الجديدة تسعى لتقديم الاستشارات الهندسية وإجراء الدراسات الفنية والمالية

================================================== ========

الدوحة - الشرق :
قرر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة الموافقة على تأسيس شركة التنمية للاستشارات الهندسية «شركة مساهمة قطرية خاصة» برأسمال 20 مليون ريال.
وفيما يلي نص قرار سعادته.

قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (122) لسنة 2007م

بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة

باسم التنمية للاستشارات الهندسية

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى عقد التأسيس شركة التنمية للاستشارات الهندسية «شركة مساهمة قطرية خاصة»، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي «5071»، «5072» بتاريخ 23/5/2007م.

قرر ما يلي:

مادة (1)
ترخص للسادة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى «التنمية للاستشارات الهندسية» برأسمال 20.000.000 «عشرين مليون ريال قطري».

مادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وقال بيان صادر عن اللجنة التأسيسية للشركة إن التنمية الشاملة التي يقود ركابها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ويباشر تقدمها سمو ولي العهد الأمين حتمت الدخول في أنماط من العمل التجاري يختلف عمّا كان عليه الوضع في السابق، وذلك بسبب كبر حجم العمليات التجارية المتنوعة، فالشركات الخاصة الصغيرة التي تعمل على مستوى صغير أو متوسط لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة فهي تحتاج إلى رؤوس أموال أكبر وإلى عدد من العمالة أعلى، وذلك إذا خطط لها الاستحواذ على أكبر نسبة من الأرباح للأنشطة التي تمارسها.

وكان أمام المؤسسين أمران لا ثالث لهما:

ü هل يكتفون بالجلوس كمتفرجين في الوقت الذي يجنى فيه الآخرون خيرات هذه التطورات الإيجابية.

ü أم أن عليهم المشاركة بشكل إيجابي للمساهمة في تطور بلادنا الحبيبة وتحقيق دخل إضافي على مدخراتهم.

ولهذا فقد اختار المؤسسون الخيار الثاني وهو المساهمة في النمو والتنمية والقيام بإنشاء شركة مساهمة لأكثر القطاعات المطلوبة.

تأسست شركة التنمية للاستشارات الهندسية كشركة مساهمة قطرية خاصة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 ولوائحه التنفيذية، وقام سعادة السيد يوسف كمال بإصدار القرار الوزاري رقم (122) بتاريخ 30/5/2007م برأسمال 20 مليون ريال قطري موزعة على 2 مليون سهم.

وتحدد عمل الشركة كما هو وارد في عقد التأسيس والنظام الأساسي والأنشطة التالية:

1- تقديم الاستشارات الهندسية وإعداد التصميمات والرسومات الهندسية للمباني بكافة أنواعها وأحجامها وكذلك الطرق والمدن والبنية التحتية، وكذلك شبكات المياه والصرف والكهرباء والوقاية من الحريق والإشراف على التنفيذ.

2- تقديم الاستشارات الهندسية وإعداد التصميمات والرسومات لأعمال الديكور الداخلي والخارجي وتنسيق وتجميل الحدائق والمدن والإشراف على التنفيذ.

3- إعداد الدراسات الفنية والمالية والمواصفات والكميات للمنشآت والمشاريع العقارية والمجمعات والمدن والمنتجعات والجدوى الاقتصادية للمشاريع.

4- إعداد دراسات الجوار السكني والتخطيط العمراني.

5- القيام بكافة أعمال المسح وتقديم خدمات المساحة للغير.

6- تقديم الاستشارات والخبرة الفنية والمالية لجهات الاختصاص في أمور التحكيم والفصل في المنازعات.

7- إعداد كراسات المواصفات الفنية والهندسية والكميات والشروط والدعوة للتقدم للمناقصات.

8- التمثيل والتعاون والاشتراك والتحالف مع الشركات المحلية والعالمية والمشاركة في الشركات الأخرى داخل وخارج دولة قطر أو السيطرة الإدارية عليها أو استملاكها.

9- الاستشارات البيئية ومتابعة تنفيذ قواعدها.

10- إنشاء وتشغيل وإدارة المختبرات والمعامل اللازمة للأعمال الإنشائية.

11- البحث والتطوير للآلات ومعدات الإنشاء والمنتجات الإنشائية والكيماوية الداخلة في البناء وامتلاك براءة الاختراع والابتكار والتطوير والتصرف بها من خلال منح امتياز التنفيذ المشروط لشركات أخرى محلية وخارجية.

12- البحث والتطوير في مجال البناء الاقتصادي لذوي الدخل المحدود والمساكن التجارية، وامتلاك الحقوق ومنح امتياز التنفيذ المشروط لشركات أخرى محلية وخارجية والإشراف على التنفيذ.

13- استثمار الفائض من الأموال والاحتياطيات في الأسهم والسندات والأوراق المالية والعقارات وأية استثمارات أخرى داخل أو خارج دولة قطر.

وللحصول على أكبر عدد من المؤسسين، فقد قامت اللجنة التأسيسية بتقسيم الأسهم لمجموعتين تضم المجموعة الأولى فئة 5000 سهم لكل مساهم، بينما تضم المجموعة الثانية فئة 10000 سهم لكل مساهم، وعلى هذا الأساس فقد اكتتب 275 مؤسساً من المواطنين القطريين برأسمال الشركة.

ولهذه الشركة المساهمة الخاصة ميزات خاصة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- ان الدولة بقيادتها ومؤسساتها تقوم بتشجيع الشركات المساهمة الوطنية.

- انها أول شركة مساهمة وطنية في هذا المجال.

- ان حجمها ورأس مالها أكبر من الشركات المنافسة الأخرى.

- انها سوف تقدم خدمات متميزة ذات قدرة تنظيمية عالية.

- ان الشركة لديها مجلس إدارة مميز ذو خبرات متراكمة عالية المستوى.

وفي نفس الوقت يجب ألا ننسى ان الشركة سوف تقوم بـ:

- توفير خدمات عالية الجودة.

- تطوير آلية المتابعة لقياس الأداء مع جميع الزبائن.

- تطبيق قواعد اختبارات الجدوى.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، عقد مجلس الإدارة أولى جلساته بتاريخ 20/6/2007م، وتم إصدار قراراته كالتالي:

ü سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني - رئيساً،

ü سعادة السيد حسين بن يوسف الملا - نائباً للرئيس،

ü السيد عباس بن أكبر علي الملا - عضواً منتدباً.

ü المهندس ثاني بن عبدالرحمن الكواري - عضواً،

ü السيد جابر بن هجاج الشهواني - عضواً،

ü المهندس حمد بن عبدالله المري - عضواً،

ü السيد حمد بن محمد الكبيسي - عضواً،

ü المهندس عبدالله بن أحمد المهندي - عضواً،

ü الدكتور محمد بن علي الكبيسي - عضواً.

وتم في اجتماع مجلس الإدارة المذكور تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة التأسيسية:

اليوم: الأربعاء

التاريخ: 4/7/2007م.

الساعة: 7.30

المكان: مقر غرفة تجارة وصناعة قطر.

على أنه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وبحسب القانون فان الاجتماع التالي سيعقد في تاريخ 11/7/2007م في نفس التوقيت والقاعة المحددة، وذلك لمناقشة:

ü تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس.

ü سماع تقرير مراقب الحسابات عن حسابات عمليات التأسيس.

ü تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.

ü الإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً.

شكرا اخي الكريم المتامل مجهود رائع الله لا يحرمنا من جهودك

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:03 AM
شكرا اخي الكريم المتامل مجهود رائع الله لا يحرمنا من جهودك

شكراً لكلماتك الطيبة.. أخي "قطر ناسا".. لكن لا ننسى أن الفضل يعود لك في المبادرة بطرح "فكرة للإستثمار والمشاريع الحديثة" :) ..

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:19 AM
أخوتي الكرام..
نظراً لأهمية الإحاطة بهذا القانون.. وأية قوانين أخرى مكمّلة تتعلّق بالشركات التجارية.. وحيث أننا - في اعتقادي - وصلنا إلى مرحلة قريبة من تقرير موعد للاجتماع الأول لمناقشة الموضوع ، فقد رأيت أنه من المناسب - إن لم أقل المطلوب - أن يكون بين أيدينا ، في الصفحات التالية ، القانون رقم (5) لسنة 2002 المتعلق بالشركات التجارية.. "على الرغم من طوله.. إلا أن أهميته تستدعي وجوده هنا حسبما أعتقد".. واود ان أضيف أن أهمية هذا القانون أنه يكاد يكون قائماً بذاته.. أي لا يستدعي ممن يطالعه - بشكل عام - العودة لأية قوانين أخرى إلا ربما في أضيق نطاق وللمتخصصين جداً.. لذا نرى مواده كلها متسلسلة .. "طبعاً إن أخطأت هنا .. أرجو من الإخوة تصحيحي".. :

================================================== ===========


قانون رقم(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعد وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بانشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية ولائحته الداخلية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1999، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، وعلى الامر الاميري رقم
(11) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ، وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1983 بنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظمها الاساسي، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد اخذ رأي مجلس الشورى قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
يجب على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون مراعاة احكامه وتعديل اوضاعها وفقا له وذلك خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (3)
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (4)
يلغى القانون رقم (11) لسنة 1981 والقرار الوزاري رقم (7) لسنة 1983 المشار اليهما كما يلغى كل حكم آخر يخالف احكام هذا القانون. واستثناء من ذلك يظل العمل ساريا بالقرار الوزاري رقم (7) لسنة 1983 المشار اليه في حدود مالا يتعارض منه مع احكام هذا القانون حتى صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الاساسي وفقا له.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري

بتاريخ 13/3/1423هـ
الموافق 25/5/2002م







قانون الشركات التجارية
الباب الأول - أحكام عامة
الباب الثاني - شركة التضامن
الباب الثالث - شركة التوصية البسيطة
الباب الرابع - شركة المحاصة
الباب الخامس - شركة المساهمة
الفصل الأول / أحكام عامة
الفصل الثاني - تأسيس الشركة
الفصل الثالث / إدارة شركة المساهمة
الفرع الأول - مجلس الإدارة
الفرع الثاني - الجمعية العامة
الفرع الثالث - الجميعة العامة غير العادية

الفصل الرابع / مراقبو الحسابات
الفصل الخامس / رأس مال الشركة
الفرع الأول - الأسهم
الفرع الثاني - السندات

الفصل السادس / مالية الشركة
الفصل السابع / تعديل رأس مال الشركة
الفرع الأول - زيادة رأس المال
الفرع الثاني - تخفيض رأس المال

الفصل الثامن / شركة المساهمة الخاصة


الباب السادس - شركة التوصية بالأسهم
الباب السابع - الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفصل الاول / تأسيس الشركة
الفصل الثاني / الحصص ورأس المال
الفصل الثالث / إدارة الشركة

الباب الثامن - الشركات القابضة
الباب التاسع - تحول الشركات واندماجها وقسمتها
الفصل الاول / تحول الشركات
الفصل الثاني / اندماج الشركات
الفصل الثالث / تقسيم الشركات

الباب العاشر - انقضاء الشركة
الفصل الأول / حل الشركة
الفصل الثاني / التصفية

الباب الحادي عشر - الرقابة على الشركات
الباب الثاني عشر - الجزاءات

ص (1)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:21 AM
الباب الأول – أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الادارة المختصة: ادارة الشؤون التجارية بالوزارة.
عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة.
الدعوى العامة: الدعوى الجنائية.
مادة (2)
الشركة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين بأن يُسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال او عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح او خسارة.
مادة (3)
كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية. ويجب ان يكون المركز الرئيسي لها في قطر ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانونا على القطريين.
مادة (4)
يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة احد الأشكال الآتية:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- شركة المحاصة.
4- شركة المساهمة.
5- شركة التوصية بالأسهم.
6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
مادة (5)
كل شركة لا تتخذ احد الاشكال المشار اليها في المادة السابقة تعتبر باطلة. ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
مادة (6)
فيما عدا شركة المحاصة يجب ان يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوبا باللغة العربية وموثقا امام الجهة الرسمية المختصة بالتوثيق والا كان العقد او التعديل باطلا.
مادة (7)
يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد او عدم توثيقه في مواجهة بعضهم بعضا ولكن لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الغير الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم.
مادة (8)
فيما عدا شركة المحاصة لا تكون للشركة شخصية اعتبارية الا بعد شهرها وفقا لاحكام هذا القانون. ويكون مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بحسب الاحوال مسؤولين بالتضامن عن الاضرار التي تصيب الغير من جراء عدم شهر الشركة.
مادة (9)
تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) أو ان تكون عينا (حصة عينية) تخدم اغراض الشركة كما يجوز ان تكون عملا يقدمه الشريك بنفسه.
ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ.
وتكون الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.
مادة(10)
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او اي حق عيني آخر كان الشريك مسؤولا وفقا للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك او الاستحقاق او ظهور عيب او نقص فيها.
فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الايجار على الامور المذكورة في الفقرة السابقة. واذا تضمنت حصة الشريك حقوقا لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا باقتضاء هذه الحقوق ، ويسأل علاوة على ذلك عن تعويض الاضرار الناجمة عن عدم اقتضاء تلك الحقوق عند حلول اجلها ما لم يتفق على غير ذلك.
واذا كانت حصة الشريك عمله فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع الا اذا اتفق على غير ذلك. ويمتنع على الشريك الذي تكون حصته عمله ان يمارس نفس العمل لحسابه الخاص.
مادة (11)
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فإن تأخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
مادة (12)
لا يجوز للدائن الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الارباح وفقا لميزانية الشركة. فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها . واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب بيع هذه الاسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع.
مادة (13)
لا يجوز ان يتضمن عقد الشركة نصا يقضي بحرمان احد الشركاء من الربح او اعفائه من الخسارة والا وقع باطلا. ومع ذلك يجوز النص على اعفاء الشريك الذي لم يقدم الا عمله من المشاركة في الخسارة.
مادة (14)
اذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الارباح او في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح. وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.
واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او الخسارة تقوم الشركة بتقويم عمله ويكون هذا التقويم اساسا لتحديد حصته في الربح او الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة. واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس.
واذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية او العينية.
مادة (15)
لا يجوز توزيع ارباح صورية على الشركاء والاجاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. ولا يلزم الشريك برد الارباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
مادة (16)
جميع العقود والمراسلات والمخالصات والاعلانات وغيرها من الاوراق التي تصدر عن الشركة يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري. ويضاف الى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. واذا كانت الشركة تحت التصفية وجب ان يذكر ذلك في الاوراق التي تصدر عنها.
مادة (17)
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار اليه تسري احكام هذا القانون على الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة فيما عدا الاحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.
مادة (18)
فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بكل شركة ، تسري أحكام هذا الباب على جميع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.

ص (2)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:24 AM
الباب الثاني – شركة التضامن
مادة (19)
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
مادة (20)
يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء.
ويجوز ان يقتصر اسمها على اسم شريك او اكثر مع اضافة كلمة "وشركاه" ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة، فإذا اشتمل على اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسؤول بالتضامن عن ديون الشركة، ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقي في اسمها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي ، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص، بشرط أن يقترن بما يدل على أنها شركة تضامن.
مادة (21)
يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من مواطني الدولة الطبيعيين.
مادة (22)
يجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوبا وموقعا، وأن يشتمل على وجه الخصوص على البيانات الآتية:
1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت.
2- اسم كل شريك ومهنته ولقبه وشهرته ان وجدت وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه.
3- رأس مال الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقدا كانت أم عينا ام حقوقا لدى الغير، والقيمة المقدرة لهذه الحصص وكيفية تقديمها وميعاد استحقاقها.
4- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
5- كيفية ادارة الشركة مع بيان اسماء الأشخاص الذين يجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم.
6- بدء السنة المالية للشركة وانتهاؤها.
7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
مادة (23)
للشركاء أن يضعوا نظاما مكتوبا للشركة يشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارتها وترفق نسخة منه مع عقد الشركة.
مادة (24)
يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري وفقا لقانون هذا السجل، كما يجب نشر ملخص عقد التأسيس، وكل تعديل عليه في احدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية على نفقة الشركة.
ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء اجراءات القيد والنشر، ويترتب على عدم استيفاء هذه الاجراءات عدم قبول الدعاوي التي ترفعها الشركة على الغير.
ومع ذلك يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف اجراءات قيدها ونشرها.
مادة (25)
يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائما بأعمال التجارة تحت اسم الشركة ويترتب على افلاس الشركة افلاس جميع الشركاء فيها.
مادة (26)
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
مادة (27)
لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة القيود الواردة في عقد الشركة وفي هذه الحالة يعدل العقد ويشهر التنازل وفقا لأحكام المادة (24) من هذا القانون.
وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلا. ومع ذلك يجوز للشريك ان يتنازل الى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة. ولا يكون لهذا الاتفاق اثر إلا فيما بين طرفيه.
مادة (28)
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك فيها في أمواله الخاصة.
ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة . ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حكم نهائي في مواجهة الشركة وانذارها بالوفاء، وامتناعها عن الوفاء في وقت مناسب.
ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك. واذا وفى أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له ان يرجع بما وفاه على الشركة، وجاز له أيضا ان يرجع على الشركاء الباقين كل بقدر حصته في الدين، فإذا كان احد الشركاء معسرا، تحمل تبعد هذا الاعسار الشريك الذي وفى الدين وسائر الشركاء الموسرين كل بقدر حصته.
مادة (29)
لا يجوز للشريك بغير موافقة الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة، أو أن يكون شريكا في شركة تنافسها، إذا كانت هذه الشركة، شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو بالأسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة . وإذا أخل أحد الشركاء بذلك كان للشركة ان تطالبه بالتعويض وان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.
مادة (30)
اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك، لا يحتج به على الغير.
مادة (31)
إذا انسحب شريك من الشركة، فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد اشهار انسحابه.
مادة (32)
إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة، فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها إلا إذا أقر الشركاء هذا التنازل.
مادة (33)
لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الادارة، ومع ذلك يجوز له أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على أعمالها، وان يفحص دفاترها ووثائقها وان يستخرج بنفسه أو عن طريق وكيله بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
مادة (34)
تصدر القرارات في شركة التضامن بإجماع آراء الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك . ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة، إلا إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء.
مادة (35)
تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء إلا إذا عهد بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أو عقد مستقل الى شريك أو أكثر او إلى شخص أو أكثر من غير الشركاء.
مادة (36)
إذا تعدد المديرون وحدد لكل منهم اختصاص معين فلا يسأل كل مدير إلا عن الأعمال التي تكون من اختصاصه.
وإذا تعدد المديرون واشترط ان يقوموا بالادارة مجتمعين، فلا تكون قراراتهم صحيحة، إلا إذا صدرت باجماع الآراء أو الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة. ومع ذلك يجوز لكل مدير ان ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها خسارة جسيمة للشركة، أو ضياع ربح كبير عليها .
وإذا تعدد المديرون ولم يحدد لكل منهم في العقد اختصاص معين ولم يشترط ان يعملوا مجتمعين ، جاز لكل منهم ان يقوم بأي عمل من اعمال الادارة على ان يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل اتمامه. وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فإذا تساوت الآراء وجب عرض الامر على الشركاء.
مادة (37)
إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة، فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء، أو بقرار من المحكمة بناء على طلب أغلبية الشركاء.
ويترتب على عزل المدير في أي من هاتين الحالتين حل الشركة، مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. وإذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد مستقل عن عقد الشركة أو كان من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل ، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.
مادة (38)
إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة، فلا يجوز له أن يعتزل الادارة لغير اسباب مقبولة، وإلا كان مسؤولا عن التعويض، ويترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
وإذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد مستقبل او كان من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل، كان له أن يعتزل الادارة بشرط أن يختار الوقت المناسب للاعتزال وان يخطر به الشركاء قبل نفاذه بوقت معقول، وإلا كان مسؤولا عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.
مادة (39)
للمدير ان يباشر جميع اعمال الادارة العادية التي تتفق وغرض الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص . وله ان يتصالح على حقوق الشركة أو أن يطلب التحكيم إذا كان ذلك في مصلحة الشركة.
وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ، ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه، إلا إذا كان من تعاقد معه سئ النية.
مادة (40)
لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية:
1- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.
2- بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل في أغراض الشركة.
3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا له في عقد الشركة ببيع العقارات.
4- بيع متجر الشركة أو رهنه.
5- كفالة ديون الغير.
مادة (41)
لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.
ولا يجوز له أن يمارس نشاط من نوع نشاط الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.
مادة (42)
يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء أو الغير بسبب مخالفته أحكام عقد الشركة أو بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في تأدية وظيفته. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر باطلا.
مادة (43)
تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب باعتماد الميزانية.
ويستكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ما لم يتفق على غير ذلك وفيا عدا ذلك لا يجوز الزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.

ص (3)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:27 AM
الباب الثالث – شركة التوصية البسيطة

مادة (44)
شركة التوصية البسيطة هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما:
1- الشركاء المتضامنون ، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في اموالهم الخاصة.
2- الشركاء الموصون وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة، دون ان يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال او بمقدار ما التزموا بدفعة للشركة.
مادة (45)
يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامين من مواطني الدولة الطبيعيين.
مادة (46)
يبين في عقد الشركة أسماء الشركاء المتضامين والموصين.
مادة (47)
لا يشتمل اسم شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامين، مع اضافة ما يدل على وجود شركاء.
ويجوز ان يكون لها اسم تجاري خاص، بشرط أن يقترن بما يدل على أنها شركة توصية بسيطة.
ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة. فإذا ذكر مع علمه بذلك فإنه يصبح مسؤولا عن التزماتها على وجه التضامن بالنسبة الى الغير حسن النية.
مادة (48)
لا يجوز للشريك الموصي ان يتدخل في ادارة الشركة ولو بموجب توكيل، وإلا اصبح مسؤولا بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن اعمال ادارته ويجوز ان يلتزم بجميع التزامات الشركة او بعضها وفقا لجسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال.
على أنه لا يعد من أعمال التدخل مراقبة تصرفات مديري الشركة، وتقديم الآراء اليهم والاذن لهم بالتصرف خارج حدود سلطتهم.
مادة (49)
للشريك الموصي ان يطلب صورة من الميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر، وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما وله في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء او غيرهم، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.
مادة (50)
تصدر قرارات شركة التوصية البسيطة باجماع آراء الشركاء المتضامين، مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة، إلا إذا صدرت باجماع آراء الشركاء المتضامنين والموصين.
مادة (51)
فيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد المقررة لشركة التضامن.

الباب الرابع – شركة المحاصة

مادة (52)
شركة المحاصة هي شركة تتألف من شخصين أو أكثر.
وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما لا تخضع لأي من اجراءات الشهر. ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة والقرائن.
مادة (53)
يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزماتهم وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة ادارة الشركة وغير ذلك من العناصر الأساسية.
مادة (54)
لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهما أو صكوكا قابلة للتداول.
مادة (55)
يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
وإذا كانت الحصة عينا معينة بذاتها، وأشهر افلاس الشريك الذي يحوزها كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه من خسائر الشركة.
أما إذا كانت الحصة نقودا أو مثليات غير مفرزة، فلا يكون لمالكها الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بقيمة الحصة مخصوما منها نصيبه في خسائر الشركة.
مادة (56)
لا يجوز للغير الرجوع إلا على الشريك أو الشركاء الذين تعامل معهم. على أنه اذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها بالنسبة له شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن إزاءه.
مادة (57)
لا يعتبر الشريك المحاص تاجرا، ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.
مادة (58)
لكل شريك ان يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه او بوكيل عنه، بشرط ألا يترتب على اطلاع الوكيل ضرر بالشركة، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلا.
مادة (59)
تصدر القرارات في شركة المحاصة باجماع آراء الشركاء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت باجماع آراء الشركاء.
مادة (60)
اذا كان بين الشركاء شريك غير قطري، فلا يجوز لشركة المحاصة مزاولة الأعمال التي تحظر القوانين على غير القطريين مزاولتها.

الباب الخامس
شركة المساهمة
الفصل الأول :- أحكام عامة

مادة (61)
شركة المساهمة هي كل شركة يكون رأس مالها مقسما الى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال.
مادة (62)
يكون لكل شركة مساهمة اسم يشير إلى غرضها. ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي ، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشآة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة قطرية).
مادة (63)
يجب أن يكون لشركة المساهمة مدة محددة تذكر في عقد التأسيس وفي النظام الأساسي. وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه. ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مادة (64)
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق الغرض من تأسيسها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال.
مادة (65)
يجب أن يتفق عقد الشركة ونظامها الأساسي مع النموذجين اللذين يصدر بهما قرار من الوزير.
ولا يجوز مخالفة هذين النموذجين إلا لأسباب قوية يقرها الوزير.

ص (4)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:31 AM
الفصل الثاني :- تأسيس الشركة

مادة (66)
يصدر بتأسيس شركة المساهمة قرار من الوزير، ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسين أو المساهمين عن خمسة أشخاص.
مادة (67)
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، يجب أن يكون جميع المساهمين في شركات المساهمة من القطريين.
مادة (68)
للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة (51%) على الأقل، تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنيا أو أجنبيا، وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا.
ولا تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
مادة (69)
يجب أن يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا للنموذجين المشار إليهما في المادة (65) من هذا القانون.
ويجب أن يشتمل كل من هذين النموذجين على البيانات التالية:
1- اسم الشركة ومركزها الرئيسي.
2- الغرض الذي أسست من أجله الشركة.
3- أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم.
4- مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها ونوعها وقيمتها.
5- مدة الشركة.
6- بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها والحقوق العينية المترتبة على هذه الحصة.
7- بيان تقريبي لمقدار المصروفات والاجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسب تأسيسها.
مادة (70)
على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس لدى الإدارة المختصة.
مادة (71)
يقدم طلب تأسيس الشركة إلى الوزارة مرفقا به صورة من مشروع كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. وللوزارة ان تطلب أي بيانات إضافية تراها ضرورية ، والوثائق والمستندات التي تثبت هذه البيانات، كما أن لها أن تطلب الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ويجوز للوزارة أن تطلب إدخال تعديلات على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي ليكونا متفقين مع أحكام هذا القانون والنموذجين المشار إليهما في المادة (65) منه.
مادة (72)
في حالة موافقة الوزارة على طلب تأسيس الشركة، يقوم المؤسسون بتوقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي، وفقا لمشروعيهما اللذين وافقت عليهما الوزارة، وتوثيقها لدى الجهة المختصة بالتوثيق وتقديمهما للوزارة ليصدر الوزير قراره في شأن تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمهما.
مادة (73)
في حالة رفض طلب التأسيس أو انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة دون رد، جاز للمؤسسين التظلم أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض أو انتهاء المدة المشار إليها بحسب الأحوال، ويعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وإذا انقضت مدة ستين يوما دون أن يصدر مجلس الوزراء قراره في هذا الشأن، اعتبر التظلم مرفوضا.
مادة (74)
إذا رفض طلب تأسيس الشركة نهائياً، فلا يجوز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب جديد لتأسيس الشركة ذاتها، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ اعتبار الرفض نهائيا.
مادة (75)
يجب أن ينشر قرار تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ملحقا به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا بعد شهرها.
ويتم الشهر بالقيد في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (76)
على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (45%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بأكثر من (10%) من رأس مال الشركة وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويقدم المؤسسون إلى الوزارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في هذا المادة، وأنهم أودعوا فعلا في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويشار إلى إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب، ويرفق بالشهادة الصادرة من البنك، مشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب ويقوم المؤسسون بإعداده وفقا لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ما تقدم يأذن الوزير بنشر بيان الدعوى في صحيفتين يوميتين محليتين.
مادة (77)
تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدران باللغة العربية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب. ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على البيانات الآتية:
1- أسماء المؤسسين وجنسياتهم.
2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.
3- مقدار رأس المال والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
4- الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت.
5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت.
6- طريقة توزيع الأرباح.
7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
8- قيام المؤسسين بالوفاء بنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها.
9- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها كذلك، الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس.
10- ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
11- تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة.
12- بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.
13- أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين أو التزاماتهم.
ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب.
ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة أعلاه.
ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الاعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها.
مادة (78)
يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة.
وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة.
ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة (79)
يكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه على طلب الاكتتاب يذكر فيه عدد الأسهم التي اكتتب بها وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والموطن الذي اختاره على أن يكون في قطر، وكل بيان آخر يكون ضروريا.
ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط. ويعتبر باطلا كل شرط يضعه المكتتب.
ويسلم المكتتب طلب الاكتتاب إلى البنك، ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة. ويعتبر الاكتتاب نهائيا عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال.
مادة (80)
تعطى نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب المسلم إليه من البنك.
ولكل ذي شأن أن يحصل خلال مدة الاكتتاب على نسخة مطبوعة من نظام الشركة الأساسي دون مقابل، أو بمقابل معقول تحدده نشرة الاكتتاب.
مادة (81)
يحتفظ البنك بجميع الأموال المدفوعة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
مادة (82)
إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الوزارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون.
مادة (83)
إذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب وفقا لأحكام المادة السابقة، وهم مسؤولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وعن المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، كما يكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
مادة (84)
في حالة إنقاص رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائيا.
مادة (85)
إذا تم الاكتتاب في جميع الأسهم في أي وقت خلال مدته، أغلق باب الاكتتاب، على ألا يكون ذلك قبل انقضاء شهر من تاريخ البدء فيه.
وإذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الاسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ، على ألا يقل اكتتاب أي مساهم عن الحد الأدنى المقرر في نشرة الاكتتاب.
وفي جميع الأحوال تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب إلى المساهمين عن طريق المصارف التي اكتتبوا لديها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من انتهاء عملية التخصيص.
مادة (86)
يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافا للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.
مادة (87)
يخطر المؤسسون الوزارة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ قفل باب الاكتتاب بنتيجته ما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
مادة (88)
على المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.
أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى الوزارة.
وتنعقد هذه الجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.
مادة (89)
لكل مكتب أيا كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية.
مادة (90)
يقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.
وتنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل الآتية:
1- تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
2- إقرار النظام الأساسي للشركة.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
4- المصادقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت.
5- إعلان تأسيس الشركة نهائيا.
وتصدر قرارات الجمعية العامة التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة تمثيلا صحيحا وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (91)
يقوم مجلس الإدارة الأول باتخاذ إجراءات إشهار الشركة وفقا لأحكام هذا القانون ويكون أعضاء مجلس الإدارة الأول مسؤولين بالتضامن عن الأضرار الناشئة عن عدم القيام بإجراءات الإشهار المشار إليها.
وتنتقل إلى الشركة بمجرد إشهارها آثار جميع التصرفات التي أجرها المؤسسون لحسابها قبل الإشهار.
وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن.
مادة (92)
إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها كتابة بوجوب إجراء التصحيح خلال شهر من تاريخ الإنذار. فإذا لم تبادر إلى إجراء التصحيح اللازم خلال هذه المدة، جاز له أن يطلب الحكم ببطلان الشركة، وتصفيتها باعتبارها شركة فعلية.
ولكن لا يجوز للمساهمين أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.
مادة (93)
إذا تم تأسيس الشركة على وجه غير قانوني، جاز للمساهمين ولكل ذي شأن، خلال المدة التي يجوز فيها رفع دعوى البطلان وفقا لاحكام المادة السابقة، أن يرفعوا دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأولين.

ص (5)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:36 AM
الفصل الثالث :- إدارة شركة المساهمة
الفرع الأول - مجلس الإدارة

مادة (94)
يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة منتخب يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات.
ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولا قبل الشركة.
مادة (95)
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري. واستثناء من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين ، وألا تتجاوز مدته خمس سنوات.
مادة (96)
يشترط في عضو مجلس الادارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او في جريمة من الجرائم المشار اليها في المادتين 324 و 325 من هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة يحدده النظام الاساسي يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الادارة.
ويجب ايداع هذه الاسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية في احد البنوك المعتمدة ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول او الرهن او الحجز الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو باعماله. اذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
مادة (97)
فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة او الاشخاص الذين يملكون 10% على الاقل من اسهم رأس مال هذه الشركات لا يجوز لاحد بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لاحد الاشخاص الاعتباريين ان يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في الدولة ولا ان يكون رئيسا لمجلس الادارة او نائبا في اكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في الدولة.
وفي جميع الاحوال لا يجوز لاحد سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لاحد الاشخاص الاعتباريين ان يكون عضوا منتدبا للادارة في اكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة او ان يجمع بين العضوية في مجلسي ادارتي شركتين ذاتي نشاط متجانس.
وتبطل عضوية من يخالف ذلك في مجالس ادارات الشركات التي تزيد على النصاب المقرر في هذه المادة وفقا للتسلسل التاريخي للعضوية، وعليه ان يرد الى الشركة او الشركات التي ابطلت عضويته فيها ما قبضه منها.
مادة (98)
اذا ساهمت الدولة او هيئة او مؤسسة عامة في شركة مساهمة جاز لكل منها بدل الاشتراك في انتخاب اعضاء مجلس الادارة انتداب ممثلين عنها في المجلس بنسبة ما تملكه من الاسهم ويستنزل عددهم من مجموع اعضاء مجلس الادارة، ويكون لكل منها دون سواها حق عمل هؤلاء الممثلين او تعيين غيرهم في كل وقت، ويكون لممثلي الدولة او الهيئة او المؤسسة المعينين في مجلس الادارة ما لسائر الاعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات وتكون كل جهة منها مسؤولة عن اعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .
ويعفى ممثلو الدولة والهيئات والمؤسسات العامة في مجالس ادارات شركات المساهمة دون سواها من تقديم اسهم ضمان عن عضويتهم.
مادة (99)
ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة ما لم يحدد نظام الشركة مدة اخرى لا يجوز ان تزيد على ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للادارة او اكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسب قرار المجلس.
مادة (100)
اذا شغر مركز عضو مجلس الادارة شغله من كان حائزا الاكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة واذا قام به مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية فانه يتعين على مجلس الادارة توجيه دعوة الى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
مادة (101)
على كل شركة ان تقدم للوزارة سنويا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة بأسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة وصفاتهم وجنسياتهم ويجب على الشركة اخطار الوزارة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حصوله.
مادة (102)
رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير واما القضاء وعليه ان ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة (103)
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وفقا للاوضاع المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة وعلى الرئيس ان يدعوا المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الاعضاء على الاقل.
ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور نصف الاعضاء على الاقل بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على عدد او نسبة اكبر.
ويجب ان يجتمع مجلس الادارة ستة اجتماعات على الاقل خلال السنة المالية للشركة ما لم ينص النظام الاساسي على عدد اكثر من الاجتماعات.
ولا يجوز ان ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجوز للعضو الغائب ان ينيب عنه كتابة غيره من اعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت على انه لا يجوز ان يمثل العضو الواحد اكثر من عضو.
وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين والممثلين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز التصويت بطريق المراسلة.
وللعضو الذي لم يوافق على اي قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
مادة (104)
اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس او خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا.
مادة (105)
تدون محاضر اجتماع مجلس الادارة في سجل خاص ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس والعضو المنتدب او وجد والعضو او الموظف الذي يتولى اعمال سكرتارية المجلس.
ويكون اثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة دون كشط او تحشير.
ويكون الموقعون على المحاضر مسؤولين عن صحة ما ورد بها من وقائع وعن مطابقتها لما نص عليه القانون ونظام الشركة.
ويجب ان تكون صفحات السجل مرقمة بالتسلسل، ويتعين قبل استعماله ان تختم كل ورقة منه بخاتم الادارة المختصة وتوقع من الموظف المختص.
ويثبت الموظف المختص في صدر السجل ترقيم صفحاته وختمها وتوقيعها قبل استعماله.
ولا يجوز ختم سجل جديد الا بعد تقديم السجل السابق للادارة المختصة ليؤشر عليه الموظف المختص باقفاله.
مادة (106)
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في هذا القانون او النظام الاساسي للشركة يتمتع مجلس الادارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التي يقتضيها غرض الشركة ويكون له في حدود اختصاصه، ان يفوض احد اعضائه في القيام بعمل معين او اكثر او بالاشراف على وجه من وجود نشاط الشركة.
مادة (107)
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او عضو المجلس ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر لحسابه او حساب الغير في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي باشرها قد اجريت لحسابها.
مادة (108)
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او احد اعضائه او احد المديرين اي مصلحة مباشرة اوغير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.
ويستثنى من ذلك اعمال المقاولات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة. فاذا كان العرض الانسب مقدما من احد المذكورين في الفقرة السابقة فيجب ان توافق الجمعية العامة العادية على ذلك وتتجدد هذه الموافقة سنويا اذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعية دورية ومتجددة.
وفي جميع الاحوال يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين حضور اي من جلسات الجمعية العامة العادية او جلسات مجلس الادارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به. وكل من يخالف احكام هذه المادة من الاشخاص المشار اليهم يعزل من منصبه او وظيفته في الشركة.
مادة (109)
لا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع كان لأي من اعضاء مجلس ادارتها او ان تضمن اي قرض يعقده احدهم مع الغير واستثناء من ذلك يجوز للبنوك وغيرها من شركات الائتمان ان تقرض ايا من اعضاء مجالس اداراتها او تفتح له اعتمادا او تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك بالاوضاع والشروط ذاتها التي تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء.
ويعتبر باطلا كل تصرف يتم على خلاف احكام هذه المادة دون اخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.
مادة (110)
يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين فيها ان يستغل اي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته او وظيفته في تحقيق مصلحة له او لزوجته او لاولاده او لاحد من اقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في الاوراق المالية للشركة كما لا يجوز ان يكون لاي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع اي جهة تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار الاوراق المالية التي اصدرتها الشركة.
مادة (111)
تلتزم الشركة بالاعمال التي يجريها مجلس الادارة في حدود اختصاصه.
كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من اضرار عن الافعال غير المشروعة التي تقع من اعضاء مجلس الادارة.
مادة (112)
رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن اعمال الغش او اساءة استعمال السلطة او مخالفة احكام هذا القانون او النظام الاساسي للشركة وعن الخطأ في الادارة ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.
مادة (113)
تقع المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة على جميع اعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم، اما القرارات التي تصدر بالاغلبية فلا يسأل عنها المعترضون متى اثبتوا اعتراضهم كتابة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
مادة (114)
للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ حدوث الخطأ او التقصير. وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها.
فاذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفي رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعية العامة.
مادة (115)
لكل مساهم ان يرفع الدعوى منفردا في حالة عدم قيام الشركة برفعها اذا كان من شأن الخطأ الحاق ضرر خاص به كمساهم على ان يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
ويقع باطلا كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.
مادة (116)
لا يترتب على اي قرار يصدر من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة سقوط دعوى المسؤولية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي وقعت منهم اثناء تنفيذ مهمتهم. واذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة وصادقت عليه فان دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد تلك الجمعية. ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى اعضاء مجلس الادارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى العامة.

ص (6)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:39 AM
مادة (117)
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح صادر من مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة الاخيرة يجب على رئيس المجلس ان يدعو الجمعية العامة الى الانعقاد خلال عشرة ايام من تاريخ طلب العزل والا قامت الادارة المختصة بتوجيه الدعوة.
مادة (118)
يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافات اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الارباح لا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، ويجوز النص في نظام الشركة على حصول اعضاء مجلس الادارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة ارباحا ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة وللوزارة ان تضع حدا اعلى لهذا المبلغ.
مادة (119)
يعد مجلس الادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والايضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة ويقوم المجلس باعداد هذه البيانات والاوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي يجب انعقاده خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
مادة (120)
يوجه مجلس الادارة الدعوة الى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول اعمال الجعية العامة وجميع البيانات والاوراق المشار اليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل الى الادارة المختصة نسخة من جميع الاوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه ارسالها الى المساهمين.
مادة (121)
يضع مجلس الادارة سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الادارة بثلاثة ايام على الاقل كشفا تفصيليا يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من اعضاء هذا المجلس في السنة المالية من اجور واتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الادارة وبدل عن المصاريف وذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفا فنيا او اداريا او في مقابل اي عمل فني او اداري او استشاري اداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الادارة وكل عضو من اعضاء مجلس الادارة في السنة المالية.
3- المكافات التي يقترح مجلس الادارة توزيعها على اعضاء مجلس الادارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين كمعاش او احتياطي اوتعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لاحد اعضاء مجلس الادارة او المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي انفقت فعلا في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
وبالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان يجب ان يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه ان القروض النقدية او الاعتمادات او الضمانات التي تكون قد قدمتها اي منها لرئيس او اعضاء مجلس ادارتها خلال السنة المالية قد تمت دون اخلال باحكام المادة (109) من هذا القانون.
ويجب ان يوقع الكشف التفصيلي المشار اليه رئيس مجلس الادارة وأحد الاعضاء، ويكون رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن تنفيذ احكام هذه المادة. وعن صحة البيانات الوارد في جميع الاوراق التي نصت على اعدادها

ص (7)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:42 AM
الفرع الثاني - الجمعية العامة
مادة (122)
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الادارة بعد موافقة الادارة المختصة ويجب ان يكون الانعقاد خلال الشهور الاربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الادارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.
مادة (123)
توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل الى جميع المساهمين، وتتضمن هذه الدعوة ملخصا وافيا عن جدول الاعمال الذي يعده مجلس الادارة.
وترسل صورة من هذه الاوراق الى الادارة المختصة في نفس الوقت الذي يتم فيه ارسالها الى المساهمين.
ويوقف تداول اسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة.
مادة (124)
على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب اليه ذلك مراقب الحسابات فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز لمراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة الوزارة.
ويتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب اليه ذلك مساهم او مساهمون يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال ولأسباب جدية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب والا قامت الوزارة بناء على طلب هؤلاء المساهمين بتوجيه الدعوة على نفقة الشركة ويقتصر جدول الاعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.
مادة (125)
مع مراعاة احكام المادتين (88) ، (124) من هذا القانون تدعو الوزارة الى انعقاد الجمعية العامة للشركة في الحالات التالية:
1- اذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد في المادة (122) من هذا القانون دون ان تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
2- اذا نقص عدد أعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون ، دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
3- اذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها.
وتتبع في هذه الحالات جميع الاجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.
مادة (126)
يجب على رئيس مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الادارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل، وتقدم نسخة من هذه الوثائق الى الوزارة.
مادة (127)
يجب أن يتضمن جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب اعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
6- النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح واقرارها.
مادة (128)
1- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية الامة.
ويكون له عدد من الاصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات بالإغلبية المطلقة للاسهم المتمثلة في الاجتماع.
2- يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونا.
3- يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط ان يكون الوكيل مساهما وان يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة ولا يجوز للمساهم توكيل احد اعضاء مجلس الادارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من اسهم رأسمال الشركة.
4- فيما عدا الاشخاص المعنويين، لا يجوز ان يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلا او نائبا عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الاصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
مادة (129)
مع مراعاة ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور الآتية:
1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة ويجب ان يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الايرادات والمصروفات وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الادارة لتوزيع صافي ارباح السنة وتعيين تاريخ صرف هذه الارباح.
2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الادارة.
3- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليهما واعتماد الارباح التي يجب توزيعها.
4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
5- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي اليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في النظام الاساسي للشركة.
6- بحث اي اقتراح آخر يدرجه مجلس الادارة في جدول الاعمال لاتخاذ قرار فيه. ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال . ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف اثناء الاجتماع. واذا طلب عدد من المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الاقل ادراج مسائل معينة في جدول الاعمال وجب على مجلس الادارة اجابة الطلب والا كان من حق الجمعية ان تقرر مناقشة هذه المسائل.
مادة (130)
يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين اعضاء مجلس الادارة او المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع كما تعين الجمعية مقرر للاجتماع.
واذا كانت الجمعية تبحث في امر يتعلق برئيس الاجتماع وجب ان تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.
مادة (131)
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:
1- توجيه الدعوة الى الوزارة لا يفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة ايام على الاقل.
2- حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الاول باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على نسبة اعلى من ذلك.
مادة (132)
يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئلة الى اعضاء مجلس الادارة ويلتزم اعضاء المجلس بالاجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وللمساهم ان يحتكم الى الجمعية العامة اذا رأى ان الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ.
ويبطل اي شرط في النظام الاساسي للشركة يقضي بغير ذلك.
مادة (133)
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام الاساسي للشركة.
ويجب ان يكون التصويت بطريق الاقتراع السري اذا كان القرار متعلقا بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او بإقامة دعوى المسؤولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثلون عشر الاصوات الحاضرة في الاجتماع على الاقل.
ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.
وتلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لاحكام القانون والنظام الاساسي للشركة جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه او غائبين، وسواء كانوا موافقين او مخالفين لها. وعلى مجلس الادارة تنفيذها فور صدورها وابلاغ صورة منها للوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
مادة (134)
يحرر محضر باجتماع الجميعة العامة يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصالة او بالانابة وعدد الاصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الاصوات ومراقبو الحسابات ويكون الموقوعون على محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.
مادة (135)
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص.
وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الاحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الادارة الواردة في المادة 105 من هذا القانون.
ويجب ارسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة الى الادارة المختصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ انعقادها.
مادة (136)
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لاحكام هذا القانون او للنظام الاساسي للشركة.
ويجوز ابطال كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين او يضر بها او يجلب نفعا خاصا لأعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.
ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين، وعلى مجلس الادارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ صدور القرار المطعون فيه. ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
ولا يجوز ان يطلب البطلان الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار وأثبتوا اعتراضهم في محضر الاجتماع او الذين تغيبوا عن الحضور لسبب مقبول.

الفرع الثالث - الجميعة العامة غير العادية
مادة (137)
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية الا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي للشركة.
2- زيادة او تخفيض رأس مال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة او تصفيتها او تحولها او اندماجها في شركة اخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة او التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب ان يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على اي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية اجراء تعديلات في النظام الاساسي للشركة يكون من شأنها زيادة اعباء المساهمين او تعديل الغرض الاساسي للشركة او تغيير جنسيتها او نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة الى دولة اخرى ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك.
مادة (138)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية تسري على الجمعية العامة غير العادية الاحكام ذاتها المتعلقة بالجمعية العامة.
مادة (139)
لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية الابناء على دعوة من مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة اذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون على الاقل 25% من رأس مال الشركة.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب ، جاز للطالبين ان يتقدموا الى الوزارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
مادة (140)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأس مال الشركة على الاقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
واذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
واذا تعلق الامر بحل الشركة او تحولها او اندماجها فيشترط لصحة اي اجتماع ان يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأس مال الشركة على الاقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الادارة ان يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية اذا تضمنت تعديل النظام الاساسي للشركة.

ص (8)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:44 AM
الفصل الرابع :- مراقبو الحسابات

مادة (141)
يجب ان يكون لكل شركة مساهمة مراقب حسابات او اكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير اتعابه ويجوز لها اعادة تعيينه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ولا يجوز تفويض مجلس الادارة في هذا الشأن ومع ذلك يكون لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات يتولى مهمته الى حين انعقاد اول جمعية عامة.
مادة (142)
يشترط في مراقب الحسابات ان يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة (143)
لا يجوز لمراقب حسابات الشركة الاشتراك بأي صفة في تأسيسها او عضوية مجلس ادارتها او الاشتغال بأي عمل فني او اداري او استشاري فيها كما لا يجوز له ان يكون شريكا او وكيلا او موظفا لدى احد مؤسسي الشركة او احد اعضاء مجلس ادارتها او من ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف ذلك.
مادة (144)
يكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن اعمال الرقابة بالتضامن.
مادة (145)
يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:
1- مراقبة اعمال الشركة.
2- تدقيق حساباتها وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
3- فحص الميزانية وحساب الارباح والخسائر.
4- ملاحظة تطبيق القانون والنظام الاساسي للشركة.
5- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على اموالها.
6- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
7- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
8- اي واجبات اخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والانظمة الاخرى ذات العلاقة والاصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
ويقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريرا خطيا عن مهمته وعليه او من ينتدبه ان يتلو التقرير امام الجمعية العامة ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير الى الادارة المختصة.
مادة (146)
يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:
1- انه قد حصل على المعلومات والبيانات والايضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.
2- ان الشركة تمسك حسابات وسجلات منتظمة وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها عالميا، تمكن من اظهار المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها، وان الميزانية وبيان الارباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.
3- ان اجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية في رأيه لتشكل اساسا معقولا لابداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقا لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالميا.
4- ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة الموجه للجمعية العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
5- ان الجرد قد اجري وفقا للأصول المرعية.
6- المخالفات لاحكام هذا القانون أو للنظام الاساسي للشركة التي وقعت خلال السنة محل التدقيق ولها اثر جوهري على نتائج اعمال الشركة ووضعها المالي وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
مادة (147)
اذا تعذر على مراقب حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب احكام هذا القانون لاي سبب من الاسباب، فعليه قبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريرا خطيا للوزارة ونسخة منه لمجلس الادارة يتضمن الاسباب التي تعرقل اعمال او تحول دون قيامه بها، وعلى الوزارة معالجة هذه الاسباب مع مجلس الادارة، واذا تعذر عليها ذلك، دعت الوزارة إلى عقد الجمعية العامة وعرضت الأمر عليها.
مادة (148)
اذا كان للشركة مراقبان للحسابات او أكثر ، وجب ان يقدموا تقريرا واحدا، ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة، واذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الادارة دون الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.
مادة (149)
يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد في هذا التقرير.
مادة (150)
يحظر على مراقب الحسابات وعلى موظفيه المضاربة في اسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالاسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والا وجب عزله مع مساءلته، كما يسأل عن التعويض عن اي ضرر يترتب على مخالفة احكام هذه المادة.
مادة (151)
يجب على مراقب الحسابات المحافظة على اسرار الشركة، ولا يجوز له ان يفضي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير بما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، والا وجب عزله فضلا عن مساءلته.
ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او المساهمين او الغير بسبب الخطأ الذي وقع منه في أداء عمله، واذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
ولا تسمع دعوى المسؤولية المذكورة في الفقرة السابقة بعد سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تلي فيها تقيرر مراقب الحسابات، واذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة جنائية، فتظل دعوى المسؤولية قائمة طوال مدة قيام الدعوى العامة.

ص (9)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:46 AM
الفصل الخامس :- رأس مال الشركة
الفرع الأول - الأسهم

مادة (152)
يقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية تكون القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز ان تتجاوز مصروفات الاصدار 1% من القيمة الاسمية للسهم.
مادة (153)
يجب ان تكون اسهم الشركة المؤسسة في قطر اسمية.
مادة (154)
يكون سهم شركة المساهمة غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا تملك السهم اشخاص متعددون، وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
ولا يجوز ان تصدر الاسهم باقل من قيمتها الاسمية، وانما يجوز ان تصدر باعلى من هذه القيمة ، اذا نص النظام الاساسي للشركة او وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني.
مادة (155)
تدفع قيمة الاسهم نقدا، دفعة واحدة أو اقساطا ولا يجوز ان يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن 25% من قيمة السهم، ويجب في جميع الاحوال ان تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية.
مادة (156)
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الاسهم التي اكتتب بها والمبالغ المدفوعة والاقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الاسهم العادية إلى ان يستبدل بها اسهم عند سداد جميع الاقساط.
مادة (157)
اذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق ، جاز لمجلس الادارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل، فاذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوما جاز للشركة ان تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الاوراق المالية، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الاقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي انفقتها الشركة، واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ، جاز للشركة ان ترجع بالباقي على المساهم في امواله الخاصة وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الاسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.
مادة (158)
يجوز ان تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل اموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين ان يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير او أكثر ليتحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قومت تقويما صحيحا، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائيا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين باغلبيتهم العددية الحائزة ثلثي الاسهم النقدية، ولا يكون لاصحاب الحصص العينية حق التصويت ولو كانوا اصحاب اسهم نقدية.
ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية غير اسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة. ولا تسلم الاسهم التي تمثل الحصص العينية الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.
مادة (159)
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة ان توزع نسخة من هذا السجل لدى اي جهة اخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل مجانا، ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، خاصة اذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر، وترسل نسخة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليها إلى الادارة المختصة قبل اسبوعين على الاكثر من التاريخ المحدد لصرف الارباح للمساهمين.
مادة (160)
في حال رغبة شركة المساهمة ادراج اسهمها لدى سوق الاوراق المالية، فتتبع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الاوراق المالية في الدولة، خاصة ما يتعلق منه بتسليم السجل المنصوص عليه في المادة السابقة إلى الجهة التي تحددها هذه القوانين والانظمة والتعليمات.
مادة (161)
تنتقل ملكية الاسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير الا من تاريخ قيده في السجل، ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الاسهم في الحالات الآتية:
1- اذا كان هذا التصرف مخالفا لاحكام هذا القانون أو للنظام الاساسي للشركة.
2- اذا كانت الاسهم مرهونة أو مجحوزا عليها بامر من المحكمة.
3- اذا كانت الاسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
مادة (162)
يجوز رهن الاسهم ، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الارباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
مادة (163)
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين، وانما يجوز الحجز على اسهم المدين وارباح هذه الاسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الاسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (159) من هذا القانون.
مادة (164)
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة اسهمه أوالراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له اي حق من حقوق العضوية في الشركة.
مادة (165)
لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيان وفي حالة وفاة احد المؤسسين ، فانه يجوز للورثة التصرف في اسهم مورثهم خلال هذه الفترة.
مادة (166)
يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة العادية أو غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا القانون أو النظام الاساسي للشركة او زيادة التزاماته.
مادة (167)
يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على قيود تتعلق بتداول الاسهم، بشرط الا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.
الفرع الثاني - السندات

مادة (168)
للشركة بعد موافقة الجمعية العامة ان تعقد قروضا مقابل سندات تصدر بقيمة متساوية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الادارة في تحديد مقدار القرض وشروطه.
مادة (169)
تكون السندات اسمية ، ويبقى السند اسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة.
مادة (170)
لا يجوز اصدار سندات قرض الا بالشروط الآتية:
1- ان يكون مصرحا بذلك في النظام الاساسي للشركة.
2- ان يكون رأس مال الشركة قد دفع بالكامل .
3- الا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة، مالم تكن السندات مضمونة من الدولة أو احد البنوك العاملة فيها.
مادة (171)
السندات التي تصدر بموجب قرض واحد تعطي لاصحابها حقوقا متساوية، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
مادة (172)
اذا طرحت سندات القرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة، وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب قبل خمسة عشر يوما على الاقل بنشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية موقعة من اعضاء مجلس الادارة ومشتملة على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزارة على ان تكون من بينها البيانات الآتية:
1- قرار الجمعية العامة بإصدار السندات وتاريخ القرار.
2- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها.
3- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته.
4- ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء.
5- قيمة السندات السابق اصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت اصدار السندات الجديدة.
6- رأس مال الشركة.
7- المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها.
8- قمة الحصص العينية.
9- ملخص آخر ميزانية للشركة مصدقا عليها من مراقب الحسابات.
مادة (173)
لا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة كامل قيمتها ، بحيث لا يجاوز الباقي من تلك القيمة مضافا إليه قيمة السندات الجديدة رأس مال الشركة وفقا لآخر ميزانية معتمدة.
مادة (174)
على مجلس الادارة خلال شهر من تاريخ اقفال باب الاكتتاب ان يقدم إلى الوزارة بيانا بعملية الاكتتاب واسماء المكتتبين وجنسياتهم، وما اكتتب به كل منهم.
مادة (175)
تسري قرارات الجمعية العامة للمساهمين على اصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعية العامة ان تعدل الحقوق المقررة لاصحاب السندات الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم وفقا للاحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
مادة (176)
لا يجوز تحويل السندات الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط القرض وباتباع الشروط المبينة في المادة السابقة. فاذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند.
مادة (177)
اذا فقدت شهادة اسهم أو سندات أو هلكت، فلمالكها ان يطلب من الشركة شهادة جديدة بدلا من الشهادة المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك ان ينشر ارقام شهادات الاسهم او السندات المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق، وترتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.
مادة (178)
على من يعارض اصدار شهادة جديدة بدلا من المفقودة أو الهالكة ان يقيم دعواه امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم معارضته والا اعتبرت كأن لم تكن.
مادة (179)
على الجهة المختصة بالاصدار ان تقوم بتسليم شهادة بدل المفقودة أو الهالكة لصاحب الحق فيها بمجرد اخطارها بالحكم النهائي.

ص (10)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:47 AM
الفصل السادس :- مالية الشركة
مادة (180)
تكون للشركة سنة مالية يعينها نظامها الاساسي على الا تقل عن اثني عشر شهر باستثناء السنة المالية الأولى.
مادة (181)
يعرض مجلس الادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب ان يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الادارة وأحد الاعضاء.
مادة (182)
على الشركة نشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على ان تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة الادارة المختصة.
مادة (183)
تقتطع سنويا (10%) من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، وذلك ما لم يحدد النظام الاساسي للشركة نسبة اكبر.
ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع ، متى بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع.
ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع ارباح على المساهمين تصل إلى (5%) ، وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
مادة (184)
يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري.
ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
مادة (185)
تقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي للشركة او مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة اوالتعويض عن نزول قيمتها . وتستعمل هذه الأموال لاصلاح او شراء المواد والآلات اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
مادة (186)
يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة العاملين بالشركة.
مادة (187)
يحدد النظام الاساسي للشركة نسبة الحد الأدنى التي يجب توزيعها على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. ويستحق المساهم حصته من الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها، وعلى مجلس الادارة تنفيذ هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
الفصل السابع :- تعديل رأس مال الشركة
الفرع الأول - زيادة رأس المال


مادة (188)
لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الاسهم كاملة.
مادة (189)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الوزارة زيادة رأس مال الشركة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر اصدار الاسهم الجديدة.
وللجمعية المذكورة ان تفوض مجلس الادارة في تحديد موعد تنفي هذا القرار، بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
مادة (190)
تتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1- اصدار اسهم جديدة.
2- رسملة الاحتياطي او جزء منه او الارباح.
3- تحويل السندات الى اسهم.
4- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
مادة (191)
يسري على الاكتتاب في الاسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الاسهم الاصلية.
مادة (192)
تصدر الاسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة للأسهم الاصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر اضافة علاوة اصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وان تحدد مقدارها بشرط موافقة الوزارة، وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
مادة (193)
يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الاولوية لاشخاص معينين.
مادة (194)
يقوم مجلس الادارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، يعلن فيه المساهمين بأولوياتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وسعر الاسهم الجديدة.
مادة (195)
يكون توزيع الاسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم على الا يجوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من اسهم ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام أو يتم التصرف فيه بموافقة الادارة المختصة.
واذا كانت الزيادة في رأس المال تتضمن تقديم حصص عينية، تسري عليها الاحكام المتعلقة بتقويم الحصص العينية، على ان تقوم الجمعية العامة غير العادية مقام الجمعية التأسيسة.
مادة (196)
في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الآتية:
1- اسباب زيادة رأس المال.
2- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال.
3- رأس مال الشركة عند اصدار الاسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الاسهم الجديدة وعلاوة الاصدار ان وجدت.
4- بيان عن الحصص العينية او الحقوق المقومة ان وجدت.
5- بيان عن الارباح التي وزعتها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال.
6- اقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة.
ويوقع النشرة رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات، ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.
مادة (197)
في حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع يتم اصدار اسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملك كل منهم من اسهم او بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال، ولا يترتب على ذلك الزام المساهمين بأي اعباء مالية.
مادة (198)
يكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات والغائها ومنح اصحابها اسهما مقابل ذلك واضافة قيمتها إلى رأس المال.

الفرع الثاني - تخفيض رأس المال
مادة (199)
لا يجوز تخفيض رأس المال الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وبشرط الحصول على موافقة الوزارة وذلك في احدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- اذا منيت الشركة بخسائر.
مادة (200)
يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:
1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك برد جزء من القيمة الاسمية للسهم الى المساهم او ابراء ذمته من كل او بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت الشركة.
3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه والغاؤه.
مادة (201)
يقوم مجلس الادارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وعلى الدائنين ان يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة لهم وتقدير الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.
مادة (202)
اذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من اسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض اسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية.
ويجوز اخطار المساهمين بكتب مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم، واذا زاد عدد الاسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة، ويتبع في تحديد ثمن شراء الاسهم الاحكام المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة، فإذا لم يرد في النظام نص في هذا الشأن ، وجب على الشركة ان تدفع الثمن العادل الذي يحدده مراقب حسابات الشركة وفقا لطرق التقويم السائدة او سعر السوق ايهما اعلى.

ص (11)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:48 AM
الفصل الثامن :- شركة المساهمة الخاصة
مادة (203)
يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة اشخاص ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام وان يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب الا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال.
مادة (204)
فيما عدا احكام الاكتتاب العام والتداول تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الاحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركات المساهمة.
مادة (205)
يجوز لشركة المساهمة الخاصة ان تتحول إلى شركة مساهمة اذا توفرت الشروط الآتية:
1- ان تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدره قد دفعت بالكامل.
2- ان تنقضي مدة سنتين ماليتين للشركة على الأقل.
3- ان تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من أجله ارباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحول.
4- ان يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة ارباع رأس مال الشركة.
5- ان يصدر قرار من الوزير بإعلان تحول الشركة الى شركة مساهمة وينشر هذا القرار مرفقا به عقد الشركة والنظام الاساسي لها، وذلك على نفقة الشركة.
الباب السادس - شركة التوصية بالأسهم

مادة (206)
شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين احدهما يضم شريكا او اكثر متضامنين ومسؤولين في جميع اموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن اربعة ، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
مادة (207)
تعتبر الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن، ويعتبر الشريك المتضامن تاجرا ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة، ويجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين من مواطني الدولة الطبيعيين.
مادة (208)
يتكون اسم الشركة من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز ان يضاف الى اسمها تسمية مبتكرة او مشتقة من غرضها.
ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك، اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة إلى الغير حسن النية.
ويجب في جميع الاحوال ان تضاف الى اسم الشركة عبارة شركة توصية بالأسهم.
مادة (209)
يقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة.
مادة (210)
لا يقل رأس مال الشركة عن مليون ريال مدفوع بالكامل عند التأسيس.
مادة (211)
يجري الاكتتاب في اسهم شركة التوصية بالأسهم وفقا للقواعد والاحكام الخاصة بالاكتتاب في اسهم شركات المساهمة.
مادة (212)
يوقع جميع الشركاء المؤسسين عقد الشركة ونظامها الاساسي، ويبين النظام الاساسي للشركة اسماء الشركاء المتضامنين ومحال اقامتهم وجنسياتهم واسماء من عين منهم مدير للشركة.
مادة (213)
لا يجوز للشريك المساهم التدخل في اعمال الادارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض، ومع ذلك يكون له الاشتراك في أعمال الادارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة.
مادة (214)
اذا خالف الشريك المساهم الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولا في جميع امواله عن الالتزامات الناشئة عما اجراه من أعمال الادارة فاذا قام بتلك الأعمال بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين ، كان من فوضه منهم مسؤولا معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن مثل هذه الأعمال.
مادة (215)
تكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين.
وتسري على الجمعية العامة في شركات التوصية بالأسهم الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة في شركات المساهمة من حيث تشكيلها واجتماعها والتصويت على قراراتها.
ويحل مدير شركة التوصية بالأسهم محل مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة، وتنوب الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين.
مادة (216)
لا يجوز للجمعية العامة في شركة التوصية بالأسهم ان تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير او ان تعدل النظام الاساسي للشركة إلا بموافقة المديرين، ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.
مادة (217)
يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس رقابة يتألف من ثلاثة أعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء المساهمين او من غيرهم، وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة.
مادة (218)
على مجلس الرقابة التحقق من اتمام اجراءات تأسيس الشركة وفق احكام القانون، ومراقبة أعمالها، وله في سبيل ذلك ان يطلب من المديرين تقديم حساب عن ادارتهم وان يقوم بفحص دفاتر الشركة ووثائقها ومستنداتها وبجرد أموالها.
وعلى المجلس ان يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة وان يأذن في اجراء التصرفات التي يتطلب نظام الشركة الحصول على اذن للقيام بها.
مادة (219)
لمجلس الرقابة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد اذا تبين له وقوع مخالفات جسيمة في ادارة الشركة.
ويقدم المجلس إلى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته.
ولا يسأل اعضاء المجلس عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا اذا علموا بما وقع من اخطاء واغفلوا إخطار الجمعية العامة بها.
مادة (220)
يدير شركة التوصية بالاسهم شريك متضامن او اكثر وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم احكام المديرين في شركة التضامن.
مادة (221)
لا يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر ادخال اي تعديل على النظام الاساسي للشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ما لم يقض النظام الاساسي للشركة بغير ذلك.
مادة (222)
يكون لكل شركة توصية بالاسهم مراقب او اكثر للحسابات وتسري عليهم الاحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في شركات المساهمة.
مادة (223)
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب تسري احكام شركة المساهمة على شركة التوصية بالاسهم في الامور الآتية:
1- احكام تأسيس الشركة وشهرها.
2- الاحكام الخاصة بمالية الشركة.
مادة (224)
اذا شغر مركز مدير الشركة وجب على مجلس الرقابة ان يعين مديرا مؤقتا يتولى اعمال الادارة العاجلة الى ان تعقد الجمعية العامة.
ويقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه وفقا للاجراءات المقررة في النظام الاساسي للشركة فاذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة الجمعية العامة للانعقاد وجب على مجلس الرقابة توجيه الدعوة فورا.
ولا يكون المدير المؤقت مسؤولا الا عن تنفيذ الاعمال التي عهد اليه بها.

ص (12)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:51 AM
الباب السابع - الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفصل الاول :- تأسيس الشركة

مادة (225)
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يجوز ان يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا ولا ان يقل عددهم عن شريكين. ولا يسأل أي منهم الا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
مادة (226)
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها اومن اسم واحد اواكثر من الشركاء، ويجوز ان يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط ان لا يكون اسم الشركة مضللا لغايتها او هويتها.
ويجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة " شركة ذات مسؤولية محدودة " فاذا اهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في اموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلا عن التعويضات.
مادة (227)
لا يجوز ان يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك او التأمين او استثمار الاموال لحساب الغير اصالة او وكالة.
مادة (228)
لا يجوز للشركة ان تلجأ الى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها او لزيادته او للحصول على القروض اللازمة لها ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول.
مادة (229)
تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء يشتمل على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير على ان يكون من بينها البيانات الآتية:
1- نوع الشركة واسمها غرضها ومركزها الرئيسي.
2- اسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال اقامتهم وعناوينهم.
3- مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان بالحصص العينية وقيمتها واسماء مقدميها ان وجدت.
4- اسماء مديري الشركة وجنسياتهم سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم اذا وردت اسماؤهم في عقد الشركة.
5- اسماء اعضاء مجلس الرقابة ان وجد.
6- مدة الشركة.
7- كيفية توزيع الارباح والخسائر.
8- شروط التنازل عن الحصص.
9- الشكل الذي يجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهة الى الشركاء.
ويجوز ان يتضمن عقد الشركة احكاما خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق وبتكوين احتياطي اختياري وتنظيم مالية الشركة وحساباتها وبأسباب حلها.
مادة (230)
لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية فيها على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها.
وتودع الحصص النقدية للشركة احد البنوك المعتمدة في الدولة ولا يجوز للبنك صرفها الا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة بالسجل التجاري.
واذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب ان يبين في عقد الشركة نوعها وقيمتها والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه.
ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولا قبل الغير عن الفرق بين قيمتها الحقيقية وقيمتها المقدرة لها في عقد الشركة كما يسأل باقي الشركاء بالتضامن عن اداء هذا الفرق الا اذا اثبتوا عدم علمهم بذلك.
ومع ذلك لا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
مادة (231)
على مدير الشركة ان يتقدم بطلب لقيد الشركة في السجل التجاري ويرفق بالطلب عقد الشركة والوثائق الدالة على توزيع الحصص بين الشركاء واداء قيمتها كاملة وايداعها احد البنوك المعتمدة في الدولة بالاضافة الى الوثائق الدالة على تسلم الشركة للحصص العينية ان وجدت.
ولا يجوز للشركة ان تباشر اي عمل من اعمالها الا بعد قيدها في السجل التجاري.
الفصل الثاني :- الحصص ورأس المال
مادة (232)
يجب ان يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق اغراضها ولا يجوز ان يقل عن مائتي الف ريال موزعة على حصص متساوية القيمة لا تقل قيمة كل منها عن عشرة ريالات.
وتوزع الارباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون.
مادة (233)
يجب ان يوزع رأس مال الشركة الى حصص متساوية القيمة يدفعها الشركاء كاملة عند التأسيس وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة فاذا تملك الحصة أشخاص متعددون جاز للشركة ان توقف استعمال الحقوق المتصلة بها الى ان يختار مالكو الحصة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة ويجوز للشركة ان تحدد لهؤلاء ميعادا لاجراء هذا الاختيار والا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور ان تبيع الحصة لحساب مالكيها ، وفي هذا الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على الغير.
مادة (234)
على الشركة ان تعد بمركزها سجلا خاصا للشركاء يشتمل على ما يأتي:
1- اسماء الشركاء ومواطنهم وجنسياتهم ومهنهم.
2- عدد وقيمة الحصص التي يملكها كل شريك.
3- التصرفات التي تجري على الحصص مع بيان تاريخها والسبب الناقل للملكية واسم المتصرف والمتصرف اليه وتوقيعها.
4- مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد التصرف.
ويكون مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن عن هذا السجل وصحة بياناته ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.
مادة (235)
يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته بموجب محرر رسمي لأحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد الشركة ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة اوالغير الا من تاريخ قيده في سجل الشركاء وفي السجل التجاري.
ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في هذا السجل الا اذا خالف ما نص عليه في عقد الشركة او احكام هذا القانون.
مادة (236)
ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك اذا تنازل احد الشركاء عن حصته لشخص من غير الشركاء بعوض وجب عليه ان يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وعلى المدير ان يخطر الشركاء بمجرد وصول الاخطار اليه ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي وبذات شروط التنازل.
وفي حالة الاختلاف على الثمن يقدر مراقب حسابات الشركة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد فاذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حرا في التصرف في حصته.
مادة (237)
تنتقل حصة كل شريك الى ورثته او الموصى لهم ولا يسري على هذا الانتقال حكم الاسترداد المنصوص عليه في المادة السابقة.
مادة (238)
اذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصص او الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة احكام المادة (233) من هذا القانون.
مادة (239)
اذا باشر دائن احد الشركاء اجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له ان يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه والا وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني ويجوز للشركة استرداد الحصة المبيعة لصالح شريك او اكثر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رسوم المزاد . وتطبق هذه الاحكام في حالة افلاس الشريك.

ص (14)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 09:53 AM
الفصل الثالث :- إدارة الشركة
مادة (240)
يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في ادارتها ما لم يحدد عقد الشركة سلطته وتعتبر تصرفات المدير ملزمة للشركة بشرط ان تكون مشفوعة ببيان الصفة التي تعامل بها.
وكل قرار يصدر بتغيير المديرين او بتقييد سلطاتهم لا يسري في حق الغير الا بعد التأشير به في السجل التجاري.
مادة (241)
اذا تعدد المديرون جاز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس مديرين ويعين عقد الشركة طريقة عمل هذا المجلس والاغلبية التي تصدر بها القرارات.
مادة (242)
يكون حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم اعضاء مجالس ادارات شركات المساهمة.
مادة (243)
لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركة ان يتولى الادارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض مماثلة او ان يقوم لحسابه او لحساب الغير بصفقات تجارية منافسة او مماثلة لتجارة الشركة، ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير والزامه بالتعويض.
مادة (244)
اذا زاد عدد الشركاء على عشرين وجب ان يعين عقد الشركة مجلس رقابة من ثلاثة منهم على الاقل لأجل معين ويجوز للجمعية العامة ان تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة او ان تعين غيرهم من الشركاء كما يجوز لها عزلهم.
ولا يكون للمديرين من الشركاء او غيرهم صوت معدود في انتخاب اعضاء مجلس الرقابة اوعزلهم.
مادة (245)
لمجلس الرقابة ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والبضائع والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة وأن يطالب المديرين في اي وقت بتقديم تقرير عن ادارتهم ويراقب هذا المجلس الميزاينة والتقرير السنوي وتوزيع الارباح ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العامة للشركة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل.
مادة (246)
لا يسأل اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين الا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا ذكر هذه الاخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العامة للشركاء.
مادة (247)
يكون للشريك غير المدير في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة ان يوجه النصح للمديرين وله ان يطلب الاطلاع في مركز الشركة على اعمالها وفحص دفاترها ووثائقها.
ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
مادة (248)
تكون للشركة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء وتنعقد الجمعية بدعوة من المديرين مرة على الاقل في السنة خلال الاربعة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة وذلك في الزمان والمكان المعينين في عقد الشركة.
ويجب على المديرين دعوة الجمعية العامة للانعقاد اذا طلب ذلك مجلس الرقابة او مراقب الحسابات او عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال.
وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العامة بموجب خطابات مسجلة ترسل الى كل شريك قبل موعد انعقادها بواحد وعشرين يوما على الاقل.
ويجب ان يتضمن خطاب الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماع وان يرفق به جدول الاعمال صورة من الميزانية.
مادة (249)
يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الارباح خلال شهرين من نهاية السنة المالية.
وعلى المديرين ان يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات الى الوزارة والى كل شريك وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثائق المذكورة ولكل شريك في الشركات التي لا يوجد بها مجلس رقابة ان يطلب من المديرين دعوة الشركاء الى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق.
مادة (250)
لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها وله ان ينيب عنه بتفويض خاص شريكا آخر من غير المديرين لتمثيله في الجمعية ويكون لكل شريك عدد من الاصوات بقدر عدد ما يملكه او يمثله من حصص.
مادة (251)
يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي على المسائل الآتية:
1- مناقشة تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
2- مناقشة الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليها.
3- تحديد نسب الارباح التي توزع على الشركاء.
4- تعيين المديرين ومجلس المديرين او اعضاء مجلس الرقابة ان وجدوا وتحديد مكافآتهم.
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.
6- المسائل الاخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب هذا القانون او عقد الشركة.
مادة (252)
لا يجوز للجمعية العامة ان تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال الا اذا تكشفت اثناء الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي المداولة فيها.
واذا طلب احد الشركاء ادراج مسألة معينة على جدول الاعمال وجب على المديرين اجابة الطلب والا كان من حق الشريك ان يحتكم الى الجمعية العامة.
مادة (253)
لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على اسئلة الشركاء فإذا رأى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العامة وكان قرارها واجب التنفيذ.
مادة (254)
لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة الا اذا صدرت بموافقة عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الاقل ما لم ينص عقد الشركة على اغلبية اكبر.
فاذا لم تتوفر هذه الاغلبية في الاجتماع الاول وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال الواحد والعشرين يوما التالية للاجتماع الاول وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بأغلبية الاصوات الممثلة فيه ما لم ينص عقد الشركة علىغير ذلك.
مادة (255)
لا يجوز للمديرين الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن الادارة اوعزلهم.
مادة (256)
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال، ما لم ينص عقد الشركة بالاضافة الى هذا النصاب على أغلبية عديدة من الشركاء ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الجماعية.
مادة (257)
يحرر محضر بملخص واف عن مناقشات الجمعية العامة، وتدون المحاضر وقرارات الجمعية في سجل خاص يودع بمقر الشركة، ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليها بنفسه أو بوكيل عنه كما يكون له الاطلاع على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي.
مادة (258)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية كل يوم، وتسري في شأنهم الاحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في شركات المساهمة.
مادة (259)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو من الشركاء بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لنصوص عقد الشركة، ومع ذلك لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.
ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء، ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
مادة (260)
يجب على الشركة ان تقتطع كل سنة (10%) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني.
ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.
ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها بقرار من الجمعية العامة.

ص (15)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 10:02 AM
الباب الثامن - الشركات القابضة
مادة (261)
الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
مادة (262)
لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية بنوعيها، كما يحظر عليها تملك أي أسهم أو حصص في الشركات القابضة الأخرى.
مادة (263)
يجب أن لا يقل رأس مال الشركة القابضة عن عشرة ملايين ريال.
مادة (264)
تكون أغراض الشركة القابضة وفقا لما يلي:
1- المشاركة في ادارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
2- استثمار أموالها في الاسهم والسندات والاوراق المالية.
3- توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
4- تملك براءات الاختراع والاعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
5- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
مادة (265)
تضاف عبارة (شركة قابضة) في جميع الاوراق والاعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة القابضة إلى جانب الاسم التجاري لها.
مادة (266)
فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب، تسري على الشركات القابضة الاحكام الخاصة بشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون، بحسب الأحوال.
الباب التاسع - تحول الشركات واندماجها وقسمتها
الفصل الاول :- تحول الشركات

مادة (267)
يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي تحول إليه الشركة.
ويجب أن يكون قرار التحول مصحوبا ببيان بأصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم.
ويجري التأشير بتحول الشركة في السجل التجاري.
وإذا كان التحول إلى شركة مساهمة وجب أن تكون قد مضت ثلاث سنوات على قيدها في السجل التجاري، وأن تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من أجله أرباحا صافية قابلة للتوزيع لا تقل عن عشرة في المائة من رأس المال، وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحول.
مادة (268)
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.
مادة (269)
لا يترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا قبل ذلك الدائنون، ويفترض هذا القبول إذا لم يعترضوا على التحول كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم رسميا بقرار التحول وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (270)
يكون لكل شريك في حالة التحول إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالاسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة عدد من الاسهم أو الحصص يعادل قيمة حصته بعد التقويم .
وإذا كانت حصة الشريك أقل من الحد الأدنى لقيمة الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجب على الشريك تكملتها.
مادة (271)
يجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التحول، طلب التخارج من الشركة.
الفصل الثاني :- اندماج الشركات
مادة (272)
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة اخرى من نوعها أو من نوع آخر.
مادة (273)
يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه، وبصفة خاصة تقويم ذمم الشركة المندمجة وعدد الحصص أو الاسهم التي تخصها في رأس مال الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج.
ولا يكون الاندماج صحيحا إلا اذا صدر به قرار من كل شركة طرف فيه وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ويشهر هذا القرار بالطرق المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة او نظامها الأساسي من تعديلات.
مادة (274)
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الآتية:
1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.
2- يقوم صافي اصول الشركة المندمجة طبقا لاحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون.
3- تصدر الشركة التي تم الاندماج فيها قرار بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة.
4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها.
5- إذا كانت الحصص ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسيس الشركة التي تم الاندماج فيها سنتان، جاز تداول هذه الاسهم بمجرد إصدارها.
مادة (275)
يتم الاندماج بطريق المزج بأن تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قرارا بحلها، ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
ويخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الاسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة، وتوزع هذه الحصص بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
مادة (276)
ينشر قرار الاندماج في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
مادة (277)
تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة التي تم الاندماج فيها أو الشركة الناشئة عن الاندماج حكما بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتعتبر الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركة المندمجة، وتحل محلا في جميع حقوقها والتزاماتها.
الفصل الثالث:- تقسيم الشركات
مادة (278)
يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وذلك مع انقضاء الشركة محل التقسيم أو مع بقائها، وتتبع في هذه الحالة إجراءات واوضاع الاندماج بالنسبة لتقييم رأس المال ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ويتعين أن يحد القرار الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء وأسماءهم، ونصيب كل منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم ، وحقوق كل من هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الاصول والخصوم بينها.
مادة (279)
يجوز أن تتخذ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من الاشكال القانونية للشركات، وذلك كله مع مراعاة استكمال تلك الاشكال وفقا للأوضاع المقررة قانونا.
مادة (280)
يجب أن يصدر بالتقسيم قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من الشركاء بحسب الاحوال، وذلك بأغلبية أصوات الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال، وتكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم وتحل محلها حلولا قانونيا، وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم، وفقا لما تضمنه قرار التقسيم مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.
مادة (281)
يجوز تداول أسهم الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها، إذا كانت أسهم الشركة محل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار التقسيم.
مادة (282)
يجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذيناعترضوا على قرار التقسيم، طلب التخارج من الشركة.

ص (17)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 10:05 AM
الباب العاشر - انقضاء الشركة
الفصل الأول :- حل الشركة

مادة (283)
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات المنصوص عليها في هذا الباب ، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1- انقضاء المدة المحدودة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة في أي منهما.
2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى عدد من الشركاء أو المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجديا.
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلها بأغلبية معينة.
6- اندماج الشركة في شركة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
مادة (284)
للمحكمة أن تقضي بحل أي شركة من شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، بناء على طلب أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك، وكل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال هذا الحق يقع باطلا.
وإذا كانت الأسباب التي تسوغ الحل، ناتجة عن تصرفات أحد الشركاء، جاز للمحكمة أن تقضي بإخراجه من الشركة، وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين.
ويقدر نصيب الشريك الذي يحكم بإخراجه من الشركة، بحسب قيمته يوم الحكم باخراجه، ويدفع له هذا النصيب نقدا، ولا يكون لهذا الشريك نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على أسباب خروجه.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة، بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به.
مادة (285)
تنقضي شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء، تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
وإذا كان انسحاب الشريك بسوء نية أو في وقت غير ملائم، جاز الحكم على الشريك بالاستمرار في الشركة فضلا عن التعويضات عند الاقتضاء.
مادة (286)
إذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة ، نص على استمرارها في حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره، جاز للشركاء خلال ستين يوما من تاريخ وقوع أي من الحالات المذكورة، أن يقرروا بالاجماع استمرار الشركة فيما بينهم، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير إلا من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري بالنسبة لشركتي التضامن والتوصية البسيطة.
وفي جميع أحوال استمرار الشركة مع باقي الشركاء الباقين. يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقا لآخر جرد، مال ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير.
ولا يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.
مادة (287)
إذا بلغت خسائر شركة مساهمة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الاجل المعين في نظامها.
فإذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة.
مادة (288)
إذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع أسهمها إلى مساهم واحد، كان هذا المساهم مسؤولا عن ديون الشركة في حدود موجوداتها.
وإذا انقضت سنة كاملة على انخفاض عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة.
مادة (289)
لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بوفاته أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
مادة (290)
إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحددة نصف رأس المال، وجب على المديرين خلال ثلاثين يوما من بلوغ الخسارة هذا الحد، أن يعرضوا على جميعة الشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة ، ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.
وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء، أو إذا تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع ، كان المديرون أو الشركاء بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.
مادة (291)
تنحل شركة التوصية بالأسهم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره، ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
فإذا لم يرد في نظام الشركة نص في هذا الشأن ، جاز للجميعة العامة غير العادية أن تقرر استمرار الشركة ، وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة لتعديل نظام الشركة.
مادة (292)
إذا شمل الانسحاب أو الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أو الإعسار جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم، وجب حل الشركة، ما لم ينص في نظامها الأساسي على جواز تحولها إلى شركة من نوع آخر.
مادة (293)
تنقضي شركة التوصية بالأسهم بأسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة، مع مراعاة انه إذا كان سبب الاقنضاء أيلولة ملكية جميع الأسهم إلى أحد الشركاء وكان هذا الشريك شريكا متضامنا، فإنه يكون مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة.
مادة (294)
فيما عدا شركات المحاصة، يجب في جميع الاحوال إشهار قرار حل الشركة بقيده في السجل التجاري ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية ولا يحتج من قبل الغير بهذا القرار إلا من تاريخ إشهاره، وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال متابعة تنفيذ هذا الإجراء.

ص (18)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 10:08 AM
الفصل الثاني :- التصفية
مادة (295)
تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويجب ان يضاف إلى اسم الشركة خلال هذه المدة عبارة (تحت التصفية) مكتبوة بطريقة واضحة.
مادة (296)
تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
مادة (297)
تتم تصفية الشركة وفقا للاحكام المبينة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو ما يتفق عليه الشركاء عند حل الشركة، فإذا لم يوجد نص أو اتفاق في هذا الشأن، تتبع أحكام المواد التالية من هذا الفصل.
مادة (298)
يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة.
فإذا كانت التصفية بناء على حكم، بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي.
وفي جميع الأحوال لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معينا من قبلهم، ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه والا حددته المحكمة.
مادة (299)
على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك، بطريقة الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الإشهار.
مادة (300)
إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ما لم تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالانفراد، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم، أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في اداء أعمالهم.
مادة (301)
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص ما يلي:
1- استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير.
2- وفاء ما على الشركة من ديون.
3- بيع مال الشركة منقولا أوعقارا بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن، ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة.
4- القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.
5- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.
مادة (302)
لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع أمواله عن هذه الأعمال، فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.
مادة (303)
تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز أن يحصل الإخطار بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، إذا كان الدائنون غير معلومين أو كانت مواطنهم غير معلومة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار لتقديم طلباتهم بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خسمة وسبعين يوما من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم، على أن يعاد الإخطار بالنشر خلالها بعد مضي شهر من سريانها، وإذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة، إلى حين ظهور أصحابها أو تقادمها.
مادة (304)
يسدد المصفي ديون الشركة بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وفقا للترتيب التالي:
1- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
2- المبالغ المستحقة للدولة.
3- الايجار المستحق لمالك أي عقار مؤجر للشركة.
4- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين المعمول بها.
مادة (305)
على المصفي عند سداد ديون الشركة تجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.
مادة (306)
تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كانت في حدود سلطاته. ولا تترتب أي مسؤولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة الأعمال المذكورة.
مادة (307)
يعد المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته عمله بالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد جردا بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا للمصفي دفاتر الشركة ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبونها.
وعلى المصفي أن يدلي بما يطلبه الشركاء من إيضاحات أو بيانات عن حالة التصفية.
وإذا استمرت التصفية لاكثر من سنة، وجب على المصفي أن يعد ميزانية وحسابا للأرباح والخسائر وتقريرا عن أعمال التصفية ، وتعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة بحسب الأحوال للموافقة عليها وفقا لعقد الشركة أو النظام الأساسي لها.
وفي جميع الاحوال، لا يجوز أن تزيد مدة تصفية الشركة على ثلاث سنوات الا بقرار من المحكمة أو الوزير.
مادة (308)
على المصفي بعد سداد ديون الشركة أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم النقدية في رأس المال وأن يوزع عليهم الفائض بنسبة نصيب كل منهم في الربح.
وتقسم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة افراز، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قسمة المال الشائع، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
مادة (309)
إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر.
مادة (310)
يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حسابا ختاميا إلى الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة عن أعمال التصفية، ولا تنتهي التصفية، إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة على الحساب الختامي، وعلى المصفي إشهار انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الاشهار. ويطلب المصفي بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
مادة (311)
يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين مصف جديد.
ويشهر عزل المصفي، ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ الشهر.
مادة (312)
لا ستمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.

الباب الحادي عشر - الرقابة على الشركات
مادة (313)
للوزارة حق مراقبة شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركاء ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في أنظمتها الأساسية.
مادة (314)
يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (315)
في حالة وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يحرر مأمور والضبط القضائي المشار إليهم في المادة السابقة، مذكرة وفقا للنموذج الذي يصدره الوزير.
وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقانون.
مادة (316)
يكون لموظفي الإدارة المخولين صفة الضبط القضائي وفقا لأحكام المادة (314) من هذا القانون، حق التفتيش على الشركات المشار إليها في المادة (313) من هذا القانون، وفحص حساباتها.
ولهم في سبيل تنفيذ ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأمكنة، وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
وتعرض على الوزير التقارير التي تسفر عنها إجراءات الاشراف والرقابة على الوجه المتقدم، ليتخذ الوزير بصددها الإجراء الذي يراه مناسبا.
مادة (317)
يندب الوزير الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي لحضور الجمعيات العامة للشركات دون أي مسؤولية على الحكومة في مواجهة المساهمين أو من عداهم من أصحاب المصلحة في الشركة، ويجب على المنوط بهم تحرير محضر اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا حضور موظفي الوزارة المنتدبين، ولا يكون لهؤلاء الموظفين ابداء الرأي أو التصويت، وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع في محضر خاص يحرر عقب الاجتماع.
مادة (318)
لكل مساهم ولكل شريك في الشركاء المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى الوزارة والحصول بموافقتها على صورة مصدقة منها، وان يحصل بطلب من المحكمة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في القوانين الخاصة.
مادة (319)
للمساهمين أو للشركاء الحائزين على (20%) من رأس مال شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالأسهم أن يطلبوا من الوزير الامر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام الأساسي متى وجد من الأسباب ما يرجح هذه المخالفات.
ويجب أن يكون الطلب مشتملا على الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء، كما يجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها، وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.
ويحيل الوزير الطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة، التي تسمع أقوال طالبي التفتيش وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومن ترى لزوم سماع أقوالهم وتعد تقريرا بنتيجة أعمالها متضمنا رأيها ، وتعرضه على الوزير.
مادة (320)
للوزير، بعد الاطلاع على التقرير المشار إليه في المادة السابقة، أن يعين بقرار منه على نفقة طالبي التفتيش، مراقب حسابات من بين المقيدين بسجل من مراقبي الحسابات لإجراء التفتيش على أعمال الشركة ودفاترها.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أن يطلعوا المراقب الذي يكلف بالتفتيش على جميع ما يكون متعلقا بشؤون الشركة من الدفاتر والوثائق والأوراق التي يقومون بحفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها.
ويجب على المراقب المكلف بالتفتيش أن يرفع تقريرا مفصلا عن مهمته إلى الوزير خلال الأجل الذي يحدد في قرار تعيينه.
مادة (321)
إذا تبين للوزير أن ما نسبه طالبوا التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين غير صحيح، جاز له ان يأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو نتيجته في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، ويلزم طالبي التفتيش بنفقات النشر دون إخلال بمسؤوليتهم عن التعويض إن كان له محل.
وإذا تبين للوزير صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين، أمر باتخاذ التدابير اللازمة ودعوة الجمعية العامة على الفور، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة مندوب من الوزارة يختاره الوزير.
مادة (322)
للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون نصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس.
ولا يجوز إعادة انتخاب الإعضاء المعزولين في مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.

ص (19)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 10:10 AM
الباب الثاني عشر - الجزاءات

مادة (323)
مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف الأحكام الواردة في هذا القانون، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وفي حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان، تكون مسؤوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم.
ولا تقبل دعوى البطلان إذا رفعت بعد مضي سنة من تاريخ علم ذوي الشأن بالعمل المخالف للقانون.
مادة (324)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من أثبت عمدا في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من يوقع تلك النشرات مع علمه بما فيها من مخالفة.
2- كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسؤولية محدودة اقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك.
3- كل من قيم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
4- كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة، إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب شركة غير شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة.
5- كل من قرر أو وزع بسوء نية أرباحا أو فوائد أو عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة، وكل مراقب حسابات صادق على ذلك بسوء نية.
6- كل مراقب حسابات وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفلها عمدا في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون، أو ضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها أو أفشى أحد أسرارها.
7- كل مصف تسبب عمدا في الإضرار بالشركة أو بالشركاء أو بالدائنين.
8- كل موظف عام أفشى سرا اتصل به بحكم عمله، أو أثبت عمدا في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل عمدا في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجتها.
9- كل من زور في سجلات الشركة أو اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية.
10- كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سرا من أسرار الشركة، او حاول عمدا الاضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.
11- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
مادة (325)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين الف ريال:
1- كل من تصرف في حصص التأسيس أو اسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
2- كل من قبل تعيينه عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها أو ظل متمتعا بالعضوية أو قبل تعيينه مراقبا فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات إذا كان يعلم بها.
3- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر في نظام الشركة في مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيينن، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة باعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة اثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمدا بياناتها.
4- كل من منع عمدا تمكين المراقبين أو موظفي الوزارة من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون.
5- كل من تسبب عمدا من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعة العامة أو انعقادها.
مادة (326)
في حالة العودة أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة، تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (327)
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الاخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الغدارة أو مراقب الحسابات، فإن هذه الدعوى تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة، فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوة العامة.
ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلا كل شرط في نظام الشركة يقضي بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أوعلى اتخاذ أي إجراء آخر.
مادة (328)
فيما عدا شركات المحاصة يسقط حق الدائنين في إقامة الدعاوى الناشئة عن اعمال الشركة بمضي خمس سنوات على انقضائها، وتبدأ هذه المدة بالنسبة لاعمال المصفين من تاريخ انتهاء أعمال التصفية.
مادة (329)
في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء بعد مرور خمس سنوات على انقضاء الشركة، أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشريك.
وتسري مدة التقادم من يوم إتمام التأشير في السجل التجاري في جميع الحالات التي يكون التأشير فيها واجبا ، ومن يوم، إعلان التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.

ص (20)

المتأمل خيرا
06-07-2007, 10:12 AM
تم بحمد الله..

النقل.. :)

دكتور قطر
06-07-2007, 11:04 AM
جزاك الله خير مجهود طيب

المتأمل خيرا
06-07-2007, 12:15 PM
ولك الشكر على دعائك..

أخي "قطر ناسا" حقيقة جاء في بالي - من جديد - موضوع تكليف أحد الأشخاص بالحضور نيابة عنك للإجتماع المرتقب.. .. وعندما "تأملت" الأمر وصلت إلى قناعة بيني وبين نفسي إلى أن حضورك شخصياً سيكون له طعماً خاصاً.. وأن أي شخص تكلفه بالحضور - مع كل الإحترام له - لن يسد فراغات.. او جوانب أنت أقدر على طرحها حيث أن هذا الأمر قد اختمر في وجدانك.. وتعقيبك اليوم والمدرج أدناه يشير لهذا الجانب... وبالتالي ياحبذا لو أخبرتنا جميعاً عن الموعد المحتمل لعودتك لأرض الوطن.. :


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اخي الكريم مرحبا بك اولا ونتشرف بانضمامك الينا وردا على تساؤلاتك سوف ارد بالتالي :
1/ تاسيس الشركة على ضوابط قانونية تخضع لشروط الدولة التجارية
2/ لن يكون هناك مجال واحد فقط لعمل الشركة لكن عدة مجالات
3/ بالنسبة للمشاريع سوف يكون هناك لجان مخصصة كلن حسب مجاله وسوف تكون بالاقتراع اي لا يمثل هذه اللجان من ليس لو شان في هذه اللجنة ,, بمعني الايمان بالتخصص يعني متخصص في العقار يذهب الى لجنة العقار متخصص في السيارات يذهب الى السيارات متخصص في الاستثمار والبورصة يذهب ,,,, وهكذا بمعنى ان تكون هناك كذا لجنة ويكون لكل لجنة مزانية خاصة تكون من الميزانية العامة بعد اتفاق الاعضاء بتحديد كم الميزانية
4/ من البديهي قبل الصدق والامانة الرزق الحلال اي لا ننساق الى مغريات السوق ونندفع اي استثمار راس المال لا سمح الله في المشاريع الربوية ومن بعدها الصدق والمانة والاخلاص في العمل الذي يصب في مصلحة الجميع .
وهذا توضيح للجميع بنظرة بسيطة ومتواضعة لحين حضور الاجتماع الاول وممكن ان يكون هناك متغيرات تنتج بعد الاجتماع .
ايضا هناك اتصالات عديدة وصلتني من كثير من الاخوة المقيمين المتحمسين لهذه الفكرة وللامانة كان ردي كالتالي : اني لا املك قرار ضم اي مقيم الا بعد الاجتماع مع الاخوة والاخوات بعد الاجتماع الاول ومن بعدها استطيع الرد من خلال وجهة نظرهم .
اتمنى للجميع التوفيق

Bo-3abed
07-07-2007, 02:26 PM
اخوي المتأمل جزاك الله خير على الموضوع
بس مافهمت شي لو تفهمني اكثر الكلام طويل
يعني انا كراعي شركه مثلا ايش ممكن استفيد

ويعطيك العافيه

المتأمل خيرا
07-07-2007, 10:58 PM
اخوي المتأمل جزاك الله خير على الموضوع
بس مافهمت شي لو تفهمني اكثر الكلام طويل
يعني انا كراعي شركه مثلا ايش ممكن استفيد

ويعطيك العافيه

مازلت أبحث عن نصوص القانون المتعلق "بالتستر بشأن الأنشطة التجارية" - إذا كان صدر فعلاً - .. :)

المتأمل خيرا
07-07-2007, 11:03 PM
نحن حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (4)، (17)، (21)، (32)، (45)، (76)، (78)، (82)، (85)، (200 بندي 1، 2)، (207)، (261)، (266)، (314) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (4):

«يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال الآتية:

1 ـ شركة التضامن.

2 ـ شركة التوصية البسيطة.

3 ـ شركة المحاصة.

4 ـ شركة المساهمة.

5 ـ شركة التوصية بالأسهم.

6 ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

7 ـ شركة الشخص الواحد.

8 ـ الشركة القابضة».

مادة (17):

«تسري أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات».

مادة (21):

«يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من الأشخاص الطبيعيين».

مادة (32):

«إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة، فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها، إلا إذا أقر الدائنون هذا التنازل».

مادة (45):

«يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين».

مادة (76):

«على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بأكثر من النسبة التي يحددها النظام الأساسي للشركة، وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب، ويقدم المؤسسون إلى الوزارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في هذه المادة، وأنهم أودعوا فعلا في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب، ويشار إلى إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب، ويرفق بالشهادة الصادرة من البنك، مشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقا لأحكام المادة التالية، وبعد استيفاء ما تقدم بإذن الوزير ينشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين».

مادة (78):

«يجرى الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة. وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة».

مادة (82):

«يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع.

وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الوزارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين. فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون».

مادة (85):

«إذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.

وفي جميع الأحوال تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب إلى المساهمين عن طريق المصارف التي اكتتبوا لديها خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب».

مادة (200 بندي 1، 2):

«1 ـ تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.

2 ـ تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة».

مادة (207):

«تعتبر الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن، ويعتبر الشريك المتضامن تاجرا ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين».

مادة (261):

«الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات الشخص الواحد».

مادة (266):

«فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، تسري على الشركات القابضة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد الواردة في هذا القانون، بحسب الأحوال».

مادة (314):

«يكون لموظفي الإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له».

مادة (2)

تُضاف إلى المادة (2) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، فقرة ثانية، نصها التالي:

مادة (2 فقرة ثانية):

«ويجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقا لأحكام الباب السابع مكررا من هذا القانون».

مادة (3)

تضاف إلى المادة (152) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، فقرة ثانية، نصها التالي:

مادة (152/فقرة ثانية):

«ومع ذلك يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة».

مادة (4)

تُضاف إلى الفصل الخامس من الباب الخامس من قانون الشركات التجارية المشار إليه، مادة برقم (167 مكررا) نصها التالي:

مادة (167 مكررا):

«يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية».

مادة (5)

تُضاف إلى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون الشركات التجارية المشار إليه، مادة برقم (293 مكررا)، نصها التالي:

مادة (293 مكررا):

«تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.

كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص المعنوي مالك رأس مالها».

مادة (6)

يُضاف لقانون الشركات التجارية المشار إليه، باب بعنوان الباب السابع مكررا «شركة الشخص الواحد» يتضمن المواد التالية:

مادة (260 مكررا/1):

«يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو معنوي».

مادة (260 مكررا/2):

«يجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها، يصدر بقرار من الوزير، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها».

مادة (260 مكررا/3):

«يكون للشركة اسم تجاري خاص ويجوز أن يكون اسمها مشتقا من غرض إنشائها، ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالك رأس مالها، وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد (ش.ش.و).

ويجب أن تتخذ الشركة مركزها الرئيسي في قطر وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها».

مادة (260 مكررا/4):

«لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة».

مادة (260/مكررا/5):

«يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مائتي ألف ريال، ويكون مدفوعا بالكامل، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصا عينية يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصين».

مادة (260 مكررا/6):

«يدير الشركة مالك رأس المال، ويجوز أن يعين لها مديرا أو أكثر يمثلها لدى الغير وأمام القضاء يكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك».

مادة (260 مكررا/7):

«إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو بوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة.

ويكون صاحب الشركة مسؤولا في أمواله الخاصة إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة».

مادة (260 مكررا/8):

«فيما عدا أحكام المواد السابقة، تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها».

مادة (7)

تُلغى المادة (67) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.

مادة (8)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 1/6/1427هـ

الموافق 27/6/2006م

المتأمل خيرا
07-07-2007, 11:48 PM
اخوي المتأمل جزاك الله خير على الموضوع
بس مافهمت شي لو تفهمني اكثر الكلام طويل
يعني انا كراعي شركه مثلا ايش ممكن استفيد

ويعطيك العافيه

أخي الكريم.. أرجو مطالعة هذه الوصلة.. التي تتضمن مواد قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية.. حيث بها المعلومة التي كنت أبحث عنها بشأن التستر على الأنشطة التجارية.. :

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=120536&page=2


مع خالص التقدير..

دكتور قطر
08-07-2007, 06:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
شكرا اخي المتامل على توضيح مواد القانون ,,,,, وايضا اود التوضيح بما ورد في رد على تسائل احد الاخوة بتاجير اوالاستفادة من السجل التجاري وكان ردي مقرون بتاجيره على مواطن قطري وليس مخافة القانون ولكم جزيل الشكر والتقدير

دكتور قطر
10-07-2007, 03:29 PM
ولك الشكر على دعائك..

أخي "قطر ناسا" حقيقة جاء في بالي - من جديد - موضوع تكليف أحد الأشخاص بالحضور نيابة عنك للإجتماع المرتقب.. .. وعندما "تأملت" الأمر وصلت إلى قناعة بيني وبين نفسي إلى أن حضورك شخصياً سيكون له طعماً خاصاً.. وأن أي شخص تكلفه بالحضور - مع كل الإحترام له - لن يسد فراغات.. او جوانب أنت أقدر على طرحها حيث أن هذا الأمر قد اختمر في وجدانك.. وتعقيبك اليوم والمدرج أدناه يشير لهذا الجانب... وبالتالي ياحبذا لو أخبرتنا جميعاً عن الموعد المحتمل لعودتك لأرض الوطن.. :



باذن الله سوف اكون متواجد ولكن لا اضمن الظروف صراحة

المتأمل خيرا
11-07-2007, 08:55 AM
باذن الله سوف اكون متواجد ولكن لا اضمن الظروف صراحة

إنشاالله الظروف.. "تقدر ظروفنا :)" وتكون كريمة معنا بالسماح لك بالمشاركة قريباً..

دكتور قطر
12-07-2007, 07:33 AM
إنشاالله الظروف.. "تقدر ظروفنا :)" وتكون كريمة معنا بالسماح لك بالمشاركة قريباً..

الله كريم ربك يسهلها omen

دكتور قطر
25-07-2007, 07:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
حسب القانون الجديد او التعديل على المادتين ,,,,,
شركة مساهمة ان لا يقل راس مالها عن 40مليون ريال لتستوفي شروط الادراج وان لا يقل عدد المساهمين فيها عن 30 مساهم ,,,,
وهذه النقاط مثار جدل حاليا هل من بداية قيام الشركة تؤسس على راس المال هذا ام ماذا ؟؟؟؟
ارجو مشاركة الجميع لمعرفة ارائكم ,,,,,

المتأمل خيرا
27-07-2007, 08:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
حسب القانون الجديد او التعديل على المادتين ,,,,,
شركة مساهمة ان لا يقل راس مالها عن 40مليون ريال لتستوفي شروط الادراج وان لا يقل عدد المساهمين فيها عن 30 مساهم ,,,,
وهذه النقاط مثار جدل حاليا هل من بداية قيام الشركة تؤسس على راس المال هذا ام ماذا ؟؟؟؟
ارجو مشاركة الجميع لمعرفة ارائكم ,,,,,


أهلاً أخي "قطر ناسا"..
أظن أنه سيكون جيداً إن كان قيام الشركة - من البداية - يلبي هذين الشرطين.. لكن إن تعذ ّر ذلك لسبب من الأسباب ، وكانت القراءة - دراسة الجدوى - تشير أن نشاط الشركة سيكون مربحاً بشكل جيّد.. فاظن أنه من المناسب تأسيس الشركة.. وفي وقت لاحق يمكن أن تتحوّل إلى شركة مساهمة.. حتى لا يتأجّل تأسيس الشركة المعنية دون داع إلا بهدف أن تكون "شركة مساهمة" من البداية.. طالما أن هذا الأمر يمكن تحقيقه لاحقاً.