سوبرقطري
06-06-2007, 11:05 AM
أيُجاب آذان المذياع أو التلفاز ؟أيُعيد آذانه لعودة التيار ؟مع تصحيح أخطاء وفوائد مهمة
ابو وائل عمر بن احمد : فهذه مجموعة فتاوى للعثيمين انتقيتها للفائدة ، أسأل الله العظيم ان ينفع بها.
سئل فضيلة الشيخ العثيمين : إذا أذن المؤذن بدون مكبر الصوت لانقطاع التيار الكهربائي ، ثم بعد أذانه مباشرة جاء التيار ، فهل يعيد الأذان في مكبر الصوت أو يكتفي بأذانه الأول ؟
فأجاب بقوله : يكفي اذانه الأول ولا حاجة للإعادة ؛ لأن هناك مساجد أخرى حوله قد سمع الناس التأذين منها ، أما لو كان مسجداً منفرداً ليس هناك غيره فهنا يعيد ؛ حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة .
وهذه الحادثة وقعت في مسجد حيّنا منذ أسابيع.
وسئل : عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يُجاب ؟
فأجاب قائلاً : الأذان لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " . إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب .
الحال الثانية : إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذاناً على الوقت فإنه لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق . وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان .
وسئل: هل يصح الأذان بالمسجل ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان بالمسجل غير صحيح ؛ لأن الأذان عبادة ، والعبادة لابد لها من نية .
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت ؟
فأجاب قائلاً : نقول في هذا : إن أذان حالق اللحية صحيح ؛ لأنه أداه على الوجه الذي جاء به الشرع ، فإذا كان يؤدي الأذان أداءً صحيحاً سليماً فلا بأس .
وإنني بهذه المناسبة أحب أن أنبه على بعض الأخطاء في الأذان :
1 - فمن ذلك : لو قال المؤذن : " آلله أكبر " بمد الهمزة ، فأذانه غير صحيح ؛ لأنه إذا مد الهمزة فهو يستفهم قال الله : ( قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) . فهذا الأذان لا يصح من أي إنسان .
2 - ولو قال مؤذن: " الله أكبار " لم يصح أذانه ؛ لأن أكبار جمع كبر والكبرالطبل .
3 - ولو قال : " أشهد أنِ لا إله إلا الله " قلنا الصواب أن تقول " أنْ لا إله إلا الله " بسكون النون مدغمة ، ف ( أنْ ) هنا مخففة من الثقيلة ، وإذا خففت وهي ساكنة ووليتها اللام فإنها تدغم في اللام فيقال أشهد ألاإله إلا الله .
4 - وإذا استمعنا إلى أذان كثير من الناس نجدهم يقولون " أشهد أن محمداً رسولَ الله " بفتح اللام .
فإذا قيل : هل هناك مخرج يمكن أن نتخرج به ، حتى لا نبطل أذان كثير من المؤذنين ؟ قلنا : نعم اللغة العربية – والحمد لله – واسعة ففيه لغة عربية صحيحة تنصب الجزئين مع " أن " و " إن " تنصب المبتدأ والخبر فتقول إن زيداً قائماً ، ومنه قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة :
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن ......خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا
ولو جاء على اللغة المشهورة لقال : " أن حراسنا أسدٌ " بضم أُسد ، فما دمنا وجدنا مخرجاً في اللغة العربية لتصحيح أذان المؤذنين فنصححه .
على أن المؤذن لو سألته : ماذا تعني بقول أشهد أن محمداً رسولَ الله ؟ لقال أعني أن محمداً رسول الله .
5 - وإذا قال المؤذن " الله وكبر " أي يجعل الهمزة واواً فنقول هذا جائز في اللغة العربية ، فإذا وقعت الهمزة بعد ضم جائز قلبها واواً وعلى هذا فالذين يقولون " الله وكبر " أذانهم صحيح ، على أن الأولى أن يقولوا " الله أكبر " بتحقيق الهمزة . والمهم أن أذان حالق اللحية ، وشارب الدخان وما أشبههم ممن يصرون على المعاصي أذانهم صحيح ما داموا يأتون به على الوجه السليم الذي لا يتغير به المعنى .
وسئل فضيلته : هل يلتفت المؤذن يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرة الأولى ، وشمالاً للمرة الثانية ، ويميناً ل ( حي على الفلاح ) في المرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية ، أو يلتفت يميناً لحي على الصلاة ، وشمالاً ل ( حي على الفلاح ) ؟
فأجاب بقوله : قيل : إنه يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرتين جميعاً ، وشمالاً ل (حي على الفلاح ) للمرتين جميعاً .
وقال بعضهم : يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرة الأولى ، وشمالاً للمرة الثانية ، و( حي على الفلاح ) يميناً للمرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية ليعطي كل جهة حظها من ( حي على الصلاة ) و(حي على الفلاح ) ، ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرتين جميعاً وشمالاً ل ( حي على الفلاح ) في المرتين جميعاً ، ولكن يلتفت في كل الجملة وما يفعل بعض المؤذنين أنه يقول : حي على ثم يلتفت لا أصل له .
وسئل : أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟
فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة ، لورود الأحاديث الدالة على فضله ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " . وكقوله صلى الله عليه وسلم : " المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة " .
فإن قال قائل : الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل " يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله " ومعلوم أن الأقرأ أفضل ، فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها ؟
فالجواب : أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل ، ولكننا نقول : إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله تعالى وتنبيه الناس على سبيل العموم ، ولأن الأذان أشق من الإمامة ، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنهم اشتغلوا بأهم من المهم ، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين .
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجزيء الأذان قبل الوقت ؟
فأجاب بقوله: الأذان قبل الوقت لا يجزيء لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت والحديث عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث " إن بلالاً يؤذن بليل " لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليرجع قائمكم ، ويوقظ نائمكم "
.
وسئل فضيلته : إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل له ؟
فأجاب قائلاً : الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد ، ثم يدخل في تحية المسجد ، إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة ، وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة ، والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب .
وسئل فضيلته : إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فهل يجيب ؟
فأجاب فضيلته بقوله : يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " .
ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه .
وقال بعض العلماء : إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه ، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكرار في الأذان ، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عاماً فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهو على خير
انتهى.
ابو وائل عمر بن احمد : فهذه مجموعة فتاوى للعثيمين انتقيتها للفائدة ، أسأل الله العظيم ان ينفع بها.
سئل فضيلة الشيخ العثيمين : إذا أذن المؤذن بدون مكبر الصوت لانقطاع التيار الكهربائي ، ثم بعد أذانه مباشرة جاء التيار ، فهل يعيد الأذان في مكبر الصوت أو يكتفي بأذانه الأول ؟
فأجاب بقوله : يكفي اذانه الأول ولا حاجة للإعادة ؛ لأن هناك مساجد أخرى حوله قد سمع الناس التأذين منها ، أما لو كان مسجداً منفرداً ليس هناك غيره فهنا يعيد ؛ حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة .
وهذه الحادثة وقعت في مسجد حيّنا منذ أسابيع.
وسئل : عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يُجاب ؟
فأجاب قائلاً : الأذان لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " . إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب .
الحال الثانية : إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذاناً على الوقت فإنه لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق . وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان .
وسئل: هل يصح الأذان بالمسجل ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان بالمسجل غير صحيح ؛ لأن الأذان عبادة ، والعبادة لابد لها من نية .
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت ؟
فأجاب قائلاً : نقول في هذا : إن أذان حالق اللحية صحيح ؛ لأنه أداه على الوجه الذي جاء به الشرع ، فإذا كان يؤدي الأذان أداءً صحيحاً سليماً فلا بأس .
وإنني بهذه المناسبة أحب أن أنبه على بعض الأخطاء في الأذان :
1 - فمن ذلك : لو قال المؤذن : " آلله أكبر " بمد الهمزة ، فأذانه غير صحيح ؛ لأنه إذا مد الهمزة فهو يستفهم قال الله : ( قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) . فهذا الأذان لا يصح من أي إنسان .
2 - ولو قال مؤذن: " الله أكبار " لم يصح أذانه ؛ لأن أكبار جمع كبر والكبرالطبل .
3 - ولو قال : " أشهد أنِ لا إله إلا الله " قلنا الصواب أن تقول " أنْ لا إله إلا الله " بسكون النون مدغمة ، ف ( أنْ ) هنا مخففة من الثقيلة ، وإذا خففت وهي ساكنة ووليتها اللام فإنها تدغم في اللام فيقال أشهد ألاإله إلا الله .
4 - وإذا استمعنا إلى أذان كثير من الناس نجدهم يقولون " أشهد أن محمداً رسولَ الله " بفتح اللام .
فإذا قيل : هل هناك مخرج يمكن أن نتخرج به ، حتى لا نبطل أذان كثير من المؤذنين ؟ قلنا : نعم اللغة العربية – والحمد لله – واسعة ففيه لغة عربية صحيحة تنصب الجزئين مع " أن " و " إن " تنصب المبتدأ والخبر فتقول إن زيداً قائماً ، ومنه قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة :
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن ......خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا
ولو جاء على اللغة المشهورة لقال : " أن حراسنا أسدٌ " بضم أُسد ، فما دمنا وجدنا مخرجاً في اللغة العربية لتصحيح أذان المؤذنين فنصححه .
على أن المؤذن لو سألته : ماذا تعني بقول أشهد أن محمداً رسولَ الله ؟ لقال أعني أن محمداً رسول الله .
5 - وإذا قال المؤذن " الله وكبر " أي يجعل الهمزة واواً فنقول هذا جائز في اللغة العربية ، فإذا وقعت الهمزة بعد ضم جائز قلبها واواً وعلى هذا فالذين يقولون " الله وكبر " أذانهم صحيح ، على أن الأولى أن يقولوا " الله أكبر " بتحقيق الهمزة . والمهم أن أذان حالق اللحية ، وشارب الدخان وما أشبههم ممن يصرون على المعاصي أذانهم صحيح ما داموا يأتون به على الوجه السليم الذي لا يتغير به المعنى .
وسئل فضيلته : هل يلتفت المؤذن يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرة الأولى ، وشمالاً للمرة الثانية ، ويميناً ل ( حي على الفلاح ) في المرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية ، أو يلتفت يميناً لحي على الصلاة ، وشمالاً ل ( حي على الفلاح ) ؟
فأجاب بقوله : قيل : إنه يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرتين جميعاً ، وشمالاً ل (حي على الفلاح ) للمرتين جميعاً .
وقال بعضهم : يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرة الأولى ، وشمالاً للمرة الثانية ، و( حي على الفلاح ) يميناً للمرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية ليعطي كل جهة حظها من ( حي على الصلاة ) و(حي على الفلاح ) ، ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يميناً ل ( حي على الصلاة ) في المرتين جميعاً وشمالاً ل ( حي على الفلاح ) في المرتين جميعاً ، ولكن يلتفت في كل الجملة وما يفعل بعض المؤذنين أنه يقول : حي على ثم يلتفت لا أصل له .
وسئل : أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟
فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة ، لورود الأحاديث الدالة على فضله ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " . وكقوله صلى الله عليه وسلم : " المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة " .
فإن قال قائل : الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل " يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله " ومعلوم أن الأقرأ أفضل ، فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها ؟
فالجواب : أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل ، ولكننا نقول : إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله تعالى وتنبيه الناس على سبيل العموم ، ولأن الأذان أشق من الإمامة ، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنهم اشتغلوا بأهم من المهم ، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين .
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجزيء الأذان قبل الوقت ؟
فأجاب بقوله: الأذان قبل الوقت لا يجزيء لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت والحديث عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث " إن بلالاً يؤذن بليل " لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليرجع قائمكم ، ويوقظ نائمكم "
.
وسئل فضيلته : إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل له ؟
فأجاب قائلاً : الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد ، ثم يدخل في تحية المسجد ، إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة ، وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة ، والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب .
وسئل فضيلته : إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فهل يجيب ؟
فأجاب فضيلته بقوله : يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " .
ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه .
وقال بعض العلماء : إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه ، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكرار في الأذان ، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عاماً فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهو على خير
انتهى.