المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار إداري بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في أم القيوين



مغروور قطر
08-06-2007, 05:18 AM
قرار إداري بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في أم القيوين




أصدر الشيخ علي بن راشد المعلا رئيس الدائرة الاقتصادية بأم القيوين قراراً إدارياً بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) بالإمارة وقال الدكتور عبدالله أحمد مسفر مدير عام الدائرة أن هذا القرار جاء لينظم عملية البيع والشراء في الإمارة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وتوجيهات سموهم الدائمة بحماية المستهلك من الغلاء المستمر للأسعار والذي يتزامن مع الطفرة العمرانية والاقتصادية في الدولة.


وجاء في القرار انه يحظر على أي محل تجاري إجراء أي تنزيلات أو تصفيات على أسعار بيع السلع والبضائع أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل الإعلان قبل استصدار تصريح بذلك من القسم المختص. ويقتصر الحق في إجراء التنزيلات أو التصفيات على المحال التجارية الحاصلة على ترخيص تجاري ساري المفعول في الإمارة.


وحسب القرار تجرى التنزيلات على البضائع والسلع ثلاث مرات على الأكثر في السنة للمنشأة الواحدة وذلك للسلع الموسمية ومرة واحدة للسلع غير الموسمية على الا تزيد فترة التنزيلات في المرة الواحدة على ثلاثين يوما غير قابلة للتجديد.


وبين القرار الحالات التي يجوز فيها لصاحب المحل التجاري التقدم بطلب استصدار تصريح بتصفية بضاعته وسلعه وهي ان يتحقق تغيير أو ترك نشاط من الأنشطة وممارسة نشاط آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل على ان تكون مدة التصفية (30) يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يستند طلب التمديد على أسباب جدية يقتنع بها القسم المختص ويتولى القسم المختص تحديد نسبة التخفيض الواجب إجراؤها على أسعار السلع والبضائع خلال فترة التصفيات.


ويشترط أن تكون التنزيلات حقيقية ويجب ان تراعى أمور عدة وهي سعر تكلفة شراء البضاعة والسعر الوسطي لما كانت تباع به هذه البضاعة من التاجر ذاته خلال الأشهر الثلاثة السابقة للتصريح كما أن على المحل التجاري وضع بطاقات مختومة بختم الدائرة الاقتصادية تتضمن بيانا بالأسعار الجديدة والسعر القديم والرقم التسلسلي واسم الصنف وذلك على البضائع المشمولة بالتنزيلات أو التصفية.


وشدد القرار على إلحاق عقوبة الغرامة المالية بالمخالفين حسب كشف الغرامات المعتمد من رئيس الدائرة بشأن كل من يخالف شروط وأحكام العمل بالتصريح كما يجوز لمدير عام الدائرة إيقاف العمل بالتنزيلات أو التصفيات للمدة المتبقية. وسوف تستثنى من أحكام هذا القرار جميع المنشآت التجارية المشاركة خلال فترة المهرجانات وعروض شهر رمضان والربيع على ان تكون مرتبطة بشروط المشاركة بالمهرجانات.



وام