المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موظفون بصفة ضبطية قضائية لإثبات الجرائم المالية في البورصة



مغروور قطر
24-06-2007, 05:05 AM
القبس تنشر مشروع قانون جديد لهيئة سوق المال
موظفون بصفة ضبطية قضائية لإثبات الجرائم المالية في البورصة
عدد القراء: 44


24/06/2007 كتب زكريا محمد:
يدرس مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون خاص بانشاء هيئة اسواق المال. المشروع الجديد مختلف عن كل المشاريع التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، فهو يحدد الاطر العامة للهيئة ويقول: تعد الهيئة مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بأسواق المال وغيرها من الشركات والجهات المتعاملة في نشاط الاوراق المالية ورفعها الى الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون. وجاء في المشروع ان مجلس ادارة الهيئة يؤلف من رئيس و6 اعضاء يتم تعيينهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد وحدد مواصفات لهم.
واعطي المجلس وفقا للمشروع جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة، وتحظر اساءة استخدام السلطات.. وتقدم الهيئة تقارير دورية الى ديوان المحاسبة. الى ذلك منح المشروع لموظفين في الهيئة صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم ويتم تغريم من يعرقل عملهم بين 5 آلاف و10 آلاف دينار كعقوبة وفي ما يلي نص المشروع:

نص المشروع
مادة 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء وتسمى هيئة اسواق المال ويكون مقر الهيئة دولة الكويت ويجوز لها انشاء فروع داخل الدولة وخارجها.
ويحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالاشراف على شؤون الهيئة.

مادة 2
تتولى الهيئة تطبيق احكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق اغراضها على الاخص:
تنظيم وتنمية اسواق رأس المال، واصدار التراخيص اللازمة لاسواق الاوراق المالية وغيرها من الشركات والجهات المتعاملة في نشاط الاوراق المالية.
مراقبة اسواق رأس المال والجهات المتعاملة في نشاط الاوراق المالية لضمان سريان التعامل في الاوراق المالية على أسس قانونية سليمة.
تنظيم دورات تدريبية للعاملين في سوق رأس المال والراغبين للعمل فيه والمتصلين به.
الاتصال بأسواق المال الخارجية للوقوف على أساليب التعامل بها بما يساهم في تنمية وتطور السوق الكويتي.
الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية لاسواق رأس المال والتحقق من سلامتها، وتوعية المستثمرين بأسس الاستثمار في اسواق الاوراق المالية.
ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأسواق رأس المال، واقتراح ما يلزم من تشريعات تساهم في تنمية سوق المال.
اصدار النظم واللوائح والقرارات والنشرات والتعليمات اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.
تلقي وبحث الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات المنسوبة للجهات العاملة في نشاط الاوراق المالية.

مادة 3
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس وستة اعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لفترة او فترات اخرى، ولا يقل المستوى العلمي لاي منهم عن درجة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في مجالات التمويل او القانون او المحاسبة او الاقتصاد.
وتكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الادارة متضمنا نظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته وتنظيم اعمال لجانه.

مادة 4
يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة ادارتها ويمثلها امام القضاء وفي مواجهة الغير، وله ان يفوض واحدا او اكثر من مجلس الادارة في بعض اختصاصاته.

مادة 5
لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة وله على الاخص:
وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج.
وضع قواعد التفتيش والرقابة واصدار التراخيص بالنسبة للجهات العاملة في مجال نشاط الاوراق المالية.
تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وضع اللوائح الادارية والمالية اللازمة لمباشرة الهيئة اعمالها.
اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي.

مادة 6
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، يتولى تصريف شؤونها المالية والادارية ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويقوم باعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

مادة 7
تكون للهيئة ميزانية تبدأ من السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتتكون موارد الهيئة من:
الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة.
الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون.
حصيلة الغرامات التي يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
أي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء.

مادة 8
يحظر على اعضاء مجلس الادارة او الموظفين في الهيئة اساءة استخدام سلطاتهم. ويحدد الوزير المختص بعد اخذ رأي المجلس الحالات التي تعد اساءة لاستخدام اعضاء المجلس او الموظفين بالهيئة لسلطاتهم او تشكل تعارضا لمصالحهم في عضويتهم او عملهم في الهيئة.

مادة 9
تقدم الهيئة تقارير كل ستة اشهر الى الوزير المختص وديوان المحاسبة تتضمن:
نتائج مراقبة الهيئة لأسواق الاوراق المالية وما قد تكشف عنه المراقبة من مخالفات او شكاوى تتعلق بنشاط الاوراق المالية.
الاقتراحات اللازمة لتطوير عمليات تداول الاوراق المالمية في الاسواق.
كما يقدم رئيس مجلس ادارة الهيئة الى الوزير المختص وديوان المحاسبة تقريرا سنويا مفصلا عن منجزات الهيئة وخططها المستقبلية.

مادة 10
يخضع موظفو الهيئة للوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة دون التقييد بالقواعد المقررة للموظفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية.
ويكون لمجلس ادارة الهيئة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية ولرئيس مجلس ادارة الهيئة اختصاصات الوزير بالنسبة لوزارته.

مادة 11
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اي مشروع يقصد الربح او اقراض او اقتراض الاموال او تملك او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها.

مادة 12
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وغيره من القوانين المنظمة لنشاط الاوراق المالية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الجهة التي توجد فيها.
وعلى المسؤولين في هذه الجهات ان يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

مادة 13
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات او معلومات ترى الهيئة ضرورة الاطلاع عليها.

مادة 14
تعد الهيئة مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بأسواق الاوراق المالية وغيرها من الشركات والجهات المتعاملة في نشاط الاوراق المالية ورفعها الى الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 15
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.