مغروور قطر
25-06-2007, 05:44 AM
«الاقتصاد» تسمح لـ «جلف كابيتال» بالاستثمار المالي
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا وزاريا في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة جلف كابيتال «شركة مساهمة خاصة». وبموجب القرار يضاف بند سادس إلى المادة الخامسة من النظام الأساسي يتيح للشركة القيام بأعمال ونشاط الاستثمار المالي.
وينص القرار على تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة (9) تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري.
ووفقا لقرار وزيرة الاقتصاد يضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (22) على النحو التالي:
«يكون لرئيس إدارة الشركة الصلاحية في التوقيع بالنيابة عن المساهمين بالشركة على إضافة بند سادس إلى المادة (5) وتعديل المواد أرقام (20، 33، 52) من النظام الأساسي، والذي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقد بتاريخ 10/ 6/ 2007 للشركة حسب الأصول».
وينص القرار على تعديل المادة (33) لتصبح على النحو التالي:
«يجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العمومية، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون موثقا أو مصدقا على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها النائب على أكثر من مساهم بهذه الصفة على خمسة بالمئة (5%) من أسهم رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا».
وتبدأ السنة المالية للشركة من أول ابريل وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، ويستثني من ذلك السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31 مارس من السنة التالية.
أبوظبي ـ البيان
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا وزاريا في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة جلف كابيتال «شركة مساهمة خاصة». وبموجب القرار يضاف بند سادس إلى المادة الخامسة من النظام الأساسي يتيح للشركة القيام بأعمال ونشاط الاستثمار المالي.
وينص القرار على تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة (9) تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري.
ووفقا لقرار وزيرة الاقتصاد يضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (22) على النحو التالي:
«يكون لرئيس إدارة الشركة الصلاحية في التوقيع بالنيابة عن المساهمين بالشركة على إضافة بند سادس إلى المادة (5) وتعديل المواد أرقام (20، 33، 52) من النظام الأساسي، والذي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقد بتاريخ 10/ 6/ 2007 للشركة حسب الأصول».
وينص القرار على تعديل المادة (33) لتصبح على النحو التالي:
«يجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العمومية، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون موثقا أو مصدقا على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها النائب على أكثر من مساهم بهذه الصفة على خمسة بالمئة (5%) من أسهم رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا».
وتبدأ السنة المالية للشركة من أول ابريل وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، ويستثني من ذلك السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31 مارس من السنة التالية.
أبوظبي ـ البيان