المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 45 يوماً مهلة لعقد العموميات بعد الموافقة على النتائج المالية



مغروور قطر
02-07-2007, 05:16 AM
45 يوماً مهلة لعقد العموميات بعد الموافقة على النتائج المالية
نشرت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية قراري لجنة السوق، المتعلق أحدهما بإلزام الشركات بعقد جمعياتها العمومية في مهلة أقصاها 45 يوماً من الموافقة على بياناتها المالية، وتوزيع الأرباح في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وفي ما يلي نص قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007‏:
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14-08-1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.‏
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 باصدار اللائحة ‏الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية.‏
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 1 لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط ادراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي.‏
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 2 لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط ادراج الشركات المساهمة في السوق الموازي.‏
وبناءً على موافقة لجنة السوق في اجتماعها رقم 4 لسنة 2007.‏
قرر ‏
مادة (1): على الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول اسهمها فيه، أن تعقد الجمعية العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية.‏
مادة (2): يجب توزيع الارباح النقدية والعينية المستحقة للمساهمين في الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول اسهمها فيه خلال عشرة ايام من تاريخ اقرارها واعتماد توزيعها من الجمعية العامة للشركة.‏
مادة (3): تطبق القواعد والاجراءات المبينه بالشروط التي اعدها قطاع الشركات والمرفقه بهذا القرار بشأن بيع نسبة الـ 30 في المئة من رأسمال الشركة بغرض زيادة قاعدة المساهمين كشرط للادراج في السوق.‏
مادة (4): يوقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح ‏بتداول اسهمها فيه اذا خالفت احكام المادتين االأولى والثانية من هذا القرار.‏
مادة (5): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه.‏
أما قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2007‏ فينص على ما يلي:‏
مادة (1): يوقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والتي لا يتجاوز ‏ رأسمالها عشرة ملايين دينار اذا قامت بزيادة رأسمالها الى ثلاث اضعاف رأس المال او اكثر وذلك لمدة 12 شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي اصدرت هذا القرار.‏
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه.‏