المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مهم:: ياريت الكل يدخل ويعطينه فكرته



Bo-3abed
04-07-2007, 04:13 PM
السلام عليكم........

اليوم عندي موضوع مهم بالنسبه لي واعتقد انه مهم للي مثلي......

انا عندي سجل تجاري مواد صحيه ومقاولات طيب .......
وعندي رخصه لمزاولة العمل ......باسم شركه ذ.م.م

وانا ماعندي خبره كيف اشتغل بهالشركه وماعندي راس مال !!!!!! اوكيه

الحين ابي اعرف كيف استفيد من هالسجل .... بحيث ان ماعندي خبره ولا راس مال؟؟؟؟:con2:

ياليت جميع الاعضاء يتفضلون ويطرحون افكارهم ........ ولا يبخلون علينا....
ومشكوريييييييين:)

دكتور قطر
04-07-2007, 05:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بما انك ما تملك لا راس المال ولا الخبرة ,,,,
ممكن ان تأجر الرخصة وتستفيد من العائد المادي والله يوفقك .

LOLOO
05-07-2007, 01:59 AM
بالتوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــق ان شاءالله

Bo-3abed
05-07-2007, 12:21 PM
اخوي قطر ناسا كيف يكون تأجير الرخصه لو توضحلي الامر

كيف يكون التعاقد بيني وبين المستأجر

المتأمل خيرا
05-07-2007, 12:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بما انك ما تملك لا راس المال ولا الخبرة ,,,,
ممكن ان تأجر الرخصة وتستفيد من العائد المادي والله يوفقك .


فقط بهدف الإستيضاح..

هل هذا يعتبر أمراً قانونياً ؟ .. "أي يحكمه نص قانوني".. أم هو عرف جرى العمل به بين الناس؟ ..

أكون شاكراً لك أخي "قطر ناسا" الإفادة إن كانت لديك..

Bo-3abed
05-07-2007, 11:21 PM
فقط بهدف الإستيضاح..

هل هذا يعتبر أمراً قانونياً ؟ .. "أي يحكمه نص قانوني".. أم هو عرف جرى العمل به بين الناس؟ ..

أكون شاكراً لك أخي "قطر ناسا" الإفادة إن كانت لديك..


رد قوي ...:looking:

Bo-3abed
05-07-2007, 11:23 PM
اخوي المتأمل ممكن تفيدني ايش ممكن اسوي بالسجل....ومشكوووووووور

قريب الدار
06-07-2007, 12:03 AM
:court: :strong
السلام عليكم........

اليوم عندي موضوع مهم بالنسبه لي واعتقد انه مهم للي مثلي......

انا عندي سجل تجاري مواد صحيه ومقاولات طيب .......
وعندي رخصه لمزاولة العمل ......باسم شركه ذ.م.م

وانا ماعندي خبره كيف اشتغل بهالشركه وماعندي راس مال !!!!!! اوكيه

الحين ابي اعرف كيف استفيد من هالسجل .... بحيث ان ماعندي خبره ولا راس مال؟؟؟؟:con2:

ياليت جميع الاعضاء يتفضلون ويطرحون افكارهم ........ ولا يبخلون علينا....
ومشكوريييييييين:)
المفروض تستفيد من السجل تتفتح محل اصغير وتجيبلك عماله فنيه في السباكه ويشتغلون بالنسبه بدوون معاش وتورد البضاعه حسب اللشغلل:nice:

Bo-3abed
06-07-2007, 12:21 AM
:court: :strong
المفروض تستفيد من السجل تتفتح محل اصغير وتجيبلك عماله فنيه في السباكه ويشتغلون بالنسبه بدوون معاش وتورد البضاعه حسب اللشغلل:nice:


ييبلي عمال ولك نسبه .......

Pro
06-07-2007, 03:47 AM
نصيحه
لا تشتغل في التجاره
ما دام لا يوجد عندك خبره تجاريه
و إذا تريد ان تجازف
فلازم يكون عندك رأس مال
-
-

Bo-3abed
06-07-2007, 06:36 AM
نصيحه
لا تشتغل في التجاره
ما دام لا يوجد عندك خبره تجاريه
و إذا تريد ان تجازف
فلازم يكون عندك رأس مال
-
-


صدقت اخوي (برو).....بس ابيك تخبرني ايش ممكن اسوي بالسجل؟؟؟؟

وهل تنباع الرخصه التجاريه ؟؟؟؟؟؟؟؟
ومشكووووووور على المرور

المتأمل خيرا
06-07-2007, 06:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بما انك ما تملك لا راس المال ولا الخبرة ,,,,
ممكن ان تأجر الرخصة وتستفيد من العائد المادي والله يوفقك .

أولاً بودي أن أسجّل تقديري لأخي الكريم "قطر ناسا".. من حيث حبه لخير إخوانه.. وحتى لو ثبت قطعاً أن القانون بتأجير السجل لا يسمح - وهذا سأعود له في الرسالة التالية - ، فليس لدي أدنى شك بأنه أبدى رأيه من منطلق أن الأمر مسموح به.

مع خالص التقدير والإمتـنان لأخي "قطر ناسا"..

Bo-3abed
06-07-2007, 06:42 AM
لو سمحت اخوي المتأمل ممكن تبين لي شلون استفيد من السجل حسب القانون.....

المتأمل خيرا
06-07-2007, 06:59 AM
لو سمحت اخوي المتأمل ممكن تبين لي شلون استفيد من السجل حسب القانون.....

أخي "Bo-3abed" كنت في مرحلة كتابة إفادة مضمونها إنني اتصلت صباح الأمس - بعد طرحي للإستفسار على أخي "قطر ناسا" - اتصلت بأحد الإخوة مستفسراً.. وقد ذكـر أنه حسبما يتذكّر أن هناك قانوناً صدر حول الأمر.. يعتبر مثل هذا الأمر "تستراً" يعاقب عليه القانون.. وقد ذكّرني كلامه بالأمر.. لأنني أظن فعلاً أن مثل هذا القانون قد صدر قبل عدة أشهر.. لكن حيث أن ذلك في مرحلة "الظن لكن شبه المؤكـّد" فسأحاول الوصول إلى معلومة مؤكدة حول الأمر.. عن طريق البحث في الشبكة.. بعدها لكل حادث حديث..

المتأمل خيرا
06-07-2007, 11:01 AM
أخي "Bo-3abed" أرى من المهم قراءة قانون الشركات التجارية - قانون رقم(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية - والذي نقلته صباح اليوم والوارد في هذه الوصلة:

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=114538&page=8

أعلم أن مواد القانون كثيرة.. لكن ارى ان تقرأ الأبواب/المواد ذات العلاقة على الأقل..

Bo-3abed
07-07-2007, 02:28 PM
أخي "Bo-3abed" أرى من المهم قراءة قانون الشركات التجارية - قانون رقم(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية - والذي نقلته صباح اليوم والوارد في هذه الوصلة:

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=114538&page=8

أعلم أن مواد القانون كثيرة.. لكن ارى ان تقرأ الأبواب/المواد ذات العلاقة على الأقل..


ياريت اخوي لو تفهمني اكثر

المتأمل خيرا
07-07-2007, 11:31 PM
قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ( 25 / 2004 )

الفقرة : مادة (1-9)

المادة رقم : 1
لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقاً للقوانين المعمول بها.

المادة رقم : 2
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.

المادة رقم : 3
((تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى ( لجنة مكافحة التستر)، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمير سر يصدر بندبه وتحيد اختصاصاته قرار من الوزير)).

المادة رقم : 4
تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة.

المادة رقم : 5
((يكون لرئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها)).

المادة رقم : 6
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أي من المادتين (1)، (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسنى النية.

وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص، ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.

المادة رقم : 7
يلتزم المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهما بأداء جميع الرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى تكون ناتجة عن ممارسة النشاط المخالف.

المادة رقم : 8
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم : 9
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.



المصدر : http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/SendEMail.aspx?country=3&LawTreeSectionID=3621

قطري عصامي
09-07-2007, 08:19 AM
ما فهمنا شي

المتأمل خيرا
09-07-2007, 02:53 PM
ما فهمنا شي


المعذرة إني ترجمت مواد قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ( 25 / 2004 ).. أعلاه ..

باللغة الصينية..

لذا فالعذر لك في عدم الفهم..

وهنا نص المادة رقم : 2 "باللغة العربية"

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير

دكتور قطر
09-07-2007, 04:26 PM
المعذرة إني ترجمت مواد قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ( 25 / 2004 ).. أعلاه ..

باللغة الصينية..

لذا فالعذر لك في عدم الفهم..

وهنا نص المادة رقم : 2 "باللغة العربية"

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير

شكرااخي الكريم المتامل على طرح مادة القانون لكن انا لي طلب وايضا يحتاج الى توضيح ,,,,
لا اعتقد انا القانون يمنع صفة الشريك المتضامن وهي نسبة تحسب اي بمعنى اخر ان صاحب السجل التجاري يدخل معه شريك واعتقد هذه في القانون مافيها اي مانع اي كانت جنسية الشريك ولكن يجب ان تكون نسبة القطري اعلى من الشريك والله اعلم .

المتأمل خيرا
09-07-2007, 05:42 PM
شكرااخي الكريم المتامل على طرح مادة القانون لكن انا لي طلب وايضا يحتاج الى توضيح ,,,,
لا اعتقد انا القانون يمنع صفة الشريك المتضامن وهي نسبة تحسب اي بمعنى اخر ان صاحب السجل التجاري يدخل معه شريك واعتقد هذه في القانون مافيها اي مانع اي كانت جنسية الشريك ولكن يجب ان تكون نسبة القطري اعلى من الشريك والله اعلم .

تذكر أخي "قطر ناسا" أن الموضوع بدأ باستفسار بشأن كيفية الإستفادة من السجل التجاري لمن ليس لديه رأس مال أو خبرة في العمل التجاري..

ولتفادي دخول صاحب السؤال في مساءلة قانونية.. وحيث أن السؤال يطرح كل الإحتمالات "بما فيها استخدام السجل التجاري من قبل الغير".. فقد حاولت قدر الجهد أن أبحث عن القوانين ذات الصلة التي تجـنـّب صاحب السؤال الوقوع في مخالفة قانونية بسبب عدم درايته بالقوانين ذات الصلة.. حيث أن وجود رأس مال "حقيقي" هو شرط لإصدار السجل التجاري..

وهذا ما تنص عليه .. المادة (9) من القانون (5) لسنة 2002 .. حيث ورد بها:

تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) أو ان تكون عينا (حصة عينية) تخدم اغراض الشركة كما يجوز ان تكون عملا يقدمه الشريك بنفسه. ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ. وتكون الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.

الحقيقة أن همـّي كان أساساً البحث عن قانون منع التستر على الأعمال التجارية.. حيث أني كنت أذكر الأمر لكن لم أكن على يقين بنسبة مائة في المائة.. وفي بحثي ذاك صادفت القانون المتعلق بالشركات التجارية.. وهو القانون رقم(5) لسنة 2002 المشار له أعلاه .. وطبعاً - كما تذكر - وضعته ضمن صفحات موضوع "فكرة للإستثمار والمشاريع الحديثة".. وكان ذلك قبل أن اهتدي إلى القانون ( 25 / 2004 ) المتعلق بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية.. والذي وضعته هنا..


أما بالنسبة لما تفضلت به من سؤال فهذا - حقيقة - أمر آخر غير ما كان جهدي ينصب عليه.. وسأحاول أن أجد جوابه بدقة.. وإن كان فهمي العام يتوافق مع ما تفضلت به من رأي.. وفهمي حول هذا الأمر هو أن أمر الشراكة يجب أن يتضمنه سجّل الشركة الرسمي.

مع خالص التقدير والإمتنان..

Bo-3abed
14-07-2007, 03:10 PM
تذكر أخي "قطر ناسا" أن الموضوع بدأ باستفسار بشأن كيفية الإستفادة من السجل التجاري لمن ليس لديه رأس مال أو خبرة في العمل التجاري..

ولتفادي دخول صاحب السؤال في مساءلة قانونية.. وحيث أن السؤال يطرح كل الإحتمالات "بما فيها استخدام السجل التجاري من قبل الغير".. فقد حاولت قدر الجهد أن أبحث عن القوانين ذات الصلة التي تجـنـّب صاحب السؤال الوقوع في مخالفة قانونية بسبب عدم درايته بالقوانين ذات الصلة.. حيث أن وجود رأس مال "حقيقي" هو شرط لإصدار السجل التجاري..

وهذا ما تنص عليه .. المادة (9) من القانون (5) لسنة 2002 .. حيث ورد بها:

تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) أو ان تكون عينا (حصة عينية) تخدم اغراض الشركة كما يجوز ان تكون عملا يقدمه الشريك بنفسه. ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ. وتكون الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.

الحقيقة أن همـّي كان أساساً البحث عن قانون منع التستر على الأعمال التجارية.. حيث أني كنت أذكر الأمر لكن لم أكن على يقين بنسبة مائة في المائة.. وفي بحثي ذاك صادفت القانون المتعلق بالشركات التجارية.. وهو القانون رقم(5) لسنة 2002 المشار له أعلاه .. وطبعاً - كما تذكر - وضعته ضمن صفحات موضوع "فكرة للإستثمار والمشاريع الحديثة".. وكان ذلك قبل أن اهتدي إلى القانون ( 25 / 2004 ) المتعلق بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية.. والذي وضعته هنا..


أما بالنسبة لما تفضلت به من سؤال فهذا - حقيقة - أمر آخر غير ما كان جهدي ينصب عليه.. وسأحاول أن أجد جوابه بدقة.. وإن كان فهمي العام يتوافق مع ما تفضلت به من رأي.. وفهمي حول هذا الأمر هو أن أمر الشراكة يجب أن يتضمنه سجّل الشركة الرسمي.

مع خالص التقدير والإمتنان..


اخوي المتأمل هل ممكن ابيع الرخصه ؟؟؟؟؟؟؟؟

qatari1
14-07-2007, 08:47 PM
اخوي المتأمل هل ممكن ابيع الرخصه ؟؟؟؟؟؟؟؟

الرخصة لا تساوي شيئاً أخي الكريم، لأن بإمكان أي كان أني يستخرج نفس الرخصة التي تملكها.

أنصحك أخي الكريم بما نصحك به الأخ برو، ألا تخوض هذا المجال مادمت لا تمتلك لا رأس المال، ولا الخبرة.
وحتى لو فرضنا أنك قمت بتأجير السجل، لا يمكنك أن تضمن العواقب المالية والقانونية التي يقوم بها مستأجر الرخصة.

بالنسبة لقانون التستر لم أسمع أنه تم تطبيقه حتى الآن، ولم تشكل اللجنة المذكورة في القانون -حسب علمي.
المشكلة أن التستر موجود وبكثرة، حيث يقوم الموطن بتأجير الرخصة إلى غير القطريين، ويأخذ عليهم نسبة من الأرباح، او مبلغ ثابت شهرياً، ولا يدفع أي تكاليف مثل الإجار، والكهرباء والهاتف.

وبالتالي أرى أن تطبيق القانون بحذافيره صعب للغاية، وبرأيي أن القانون وضع للحد من دخول الأجانب بأسماء قطريين في بورصة الدوحة قبل إبريل 2005م وبمبالغ كبيرة، كما يستهدف مكافحة غسيل الأموال.

إذا كان الشريك الأجنبي مساهماً في الشركة بنسبة لا تزيد عن 49%، ومسجل اسمه رسمياً في السجل التجاري فلا ينطبق عليه قانون التستر.

Bo-3abed
15-07-2007, 09:13 AM
تسلم اخوي قطري على المعلومه وقررت احنط السجل لين ينتهي

ومشكوووووووووورين على المرور

Bo-3abed
15-07-2007, 09:21 AM
ياريت يثبتون القوانين اللي حطها متأمل وناسا وقطري حتى الكل يستفيد

تحياتي