تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الأمير يصادق علي ضوابط الانتفاع بالإسكان.. شاملاً إسكان ذي الحاجة



المتأمل خيرا
06-07-2007, 02:33 AM
إخوتي.. وأخواتي.. أسعد الله صباحكم..
ولأنه خبر جميل.. رأيت نقله هنا.. كما ورد في جريدة الراية القطرية في الصباح الباكر من هذا اليوم المبارك.. بإذن الله..:


الأمير صادق علي ضوابط الانتفاع بالإسكان

أولويات جديدة للانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة

يحق للقطرية المتزوجة من أجنبي والأرملة والعازبة والمطلقة الحصول علي سكن وفق الشروط



الدوحة - الراية- قنا: صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس علي قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الاسكان وصادق سموه ايضا علي قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة، وقضي القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ نشرهما وان ينشرا في الجريدة الرسمية.

الي ذلك صرح مصدر مسئول بوزارة شئون الخدمة المدنية والاسكان ل الراية بأن القرارين اللذين صادق عليهما سمو الأمير يعنيان إنفاذ قانون الاسكان الذي صدر في فبراير الماضي وان قراري مجلس الوزراء حددا الشروط الواجب توافرها في فئات المنتفعين للقطريين والقطرية المتزوجة من أحد اصحاب البطاقات المؤقتة والقطرية المطلقة والارملة وانتفاع القطري غير المتزوج ذكرا او انثي وضوابط انتفاع القطري المتجنس.

وأشار المصدر في تصريح خاص ل الراية أن ادارة الاسكان ستكون مخولة لبدء استقبال طلبات المنتفعين الذين تنطبق عليهم الضوابط اعتباراً من يوم الأحد، مشددا في الوقت ذاته علي أن كل المعاملات المجمدة ستتم الموافقة عليها وتحويلها الي بنك قطر الوطني المخول حالياً بمنح قروض البناء الي ان يتم تعيين بنك التنمية رسميا ليقوم بهذه المهمة وأكد المصدر ان القرارات انصفت المرأة الأرملة وأكدت انتفاعها بنظام الاسكان بشرط ان يكون لها اولاد من زوجها المتوفي وألا يكون قد آل اليها من زوجها المتوفي ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها كما ان القرارات منحت السكن للقطري المتجنس بشرط مضي 15 عاما علي اكتسابه الجنسية حيث يمنح مبلغ القرض او وحدة سكنية مناسبة.

وقال المصدر ان قرار مجلس الوزراء رقم 18 الخاص بإسكان ذوي الحاجة يعني ان الدولة ستقوم ببناء المسكن بالمجان وتسليمه للمستفيد او بتخصيص ارض مناسبة والايعاز للبنك ببنائها وتقوم الدولة بتأجيرها من البنك ومنحها للمستفيد.

ســـهم
06-07-2007, 02:40 AM
الله يطول عمره على طاعته

ويعطيه الصحه والعافيه

ويجلعه ذخرا لوطنه وشعبه


مشكور اخوي على هذا الخبر الرائع

..

التيما
06-07-2007, 02:44 AM
خبرررررررر حلووووووووو عالصبح يسلمووو اخوي

وما يقصر بو مشعل

ورقــة أمــل
06-07-2007, 04:01 AM
يعطيه الصحه والعافيه
الله يطول بعمره
بس بغيت اعرف شنهي الشروط لكل من العازبة والمطلقة ...الخ

المتأمل خيرا
06-07-2007, 04:21 AM
إخوتي الكرام.. التفاصيل كما وردت بجريدة "الشرق" :

الدوحة - الشرق - قنا :
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2001. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من 1/12/2006 فيما عدا علاوة بدل التمثيل فيعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية.

واشتمل القرار على منح الموظف القطرى علاوة اجتماعية شهرية وفقا للراتب، حيث يحصل المتزوج على 3240 ريالا اذا تجاوز راتبه 5222 ريالا وعلى 2160 ريالا اذا كان راتبه اقل من المبلغ السابق، كما يستحق الموظف غير القطرى الذى لايخصص له سكن حكومى مجانى علاوة بدل سكن شهرية بقيمة الف ريال اذا كان متزوجا ويتجاوز راتبه 4476 ريالا في ما يحصل على نسبة 50 فى المائة من الراتب بما لايجاوز 800 ريال اذا كان راتبه يقل عن 4476 ريالا، وتضمن التعديل ان تكون علاوة بدل التمثيل للمهام الرسمية للموظفين خارج الدولة 2500 ريال، اما وكيل الوزارة والوكيل المساعد ومن فى حكمهما فتكون العلاوة 3500 ريال، كما صادق سمو أمير البلاد على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الاسكان.

والذى اشتمل على ان يكون انتفاع المرأة القطرية المتزوجة من احد اصحاب البطاقات المؤقتة او من غير القطرى بهذا النظام وفقا للضوابط التالية ان تكون متزوجة وفقا لاحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 وان تثبت اقامتها المستمرة والمستقرة فى الدولة مدة خمس سنوات على الاقل سابقة على تقديم الطلب، وصادق سموه ايضا على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام اسكان ذوي الحاجة.
وصادق سمو الأمير كذلك على قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2007 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

تفاصيل
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ...الأمير يصادق على أربعة قرارات لمجلس الوزراء
المصادقة على ضوابط الانتفاع بنظام الإسكان وإسكان ذوي الحاجة وبنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
الدوحة - قنا :
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم «16» لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «13» لسنة 2001م، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من 1/12/2006 فيما عدا علاوة بدل التمثيل فيعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.

كما صادق سمو أمير البلاد على قرار مجلس الوزراء رقم «17» لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان.

وصادق سموه ايضا على قرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة.

وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ نشرهما وان ينشرا في الجريدة الرسمية.

وصادق سمو الأمير كذلك على قرار مجلس الوزراء رقم «19» لسنة 2007 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفيما يلى نص القرارات الأربعة:

قرار مجلس الوزراء رقم «16» لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «13» لسنة 2001

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «1» لسنة 2001م،

وعلى القرار الأميري رقم «29» لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.

وعلى القرار الأميري رقم «44» لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «13» لسنة 2001،

وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان:

قرر ما يلي:

مادة «1»
يستبدل بنصوص المواد «25» و«26» و«28» و«29» و«31» و«33» و«48» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النصوص التالية:

مادة «25»:
يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لما يلي:

الراتب / الفئة

من جاوز راتبه 5222 ريالاً

من كان راتبه 5222 ريالاً فأقل


متزوج أو يعول أولاده

3240 ريالاً

2160 ريالاً

أعزب
1500 ريال

1050 ريالاً

وتسري هذه الأحكام على الموظفة القطرية المتزوجة بزوج لا يعمل، أو كان ممن تسري في شأنهم قوانين أو أنظمة خاصة. فإذا كان الزوجان موظفين في إحدى الوزارات أو الأجهزة الأخرى استحق كل منهما العلاوة الاجتماعية المقررة بفئة «متزوج» للزوج وبفئة «أعزب» للزوجة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمنح العلاوة لكل من الزوجين بذات الفئة، وعلى الجهة المختصة استيفاء المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية التي تستحق عنها العلاوة الاجتماعية المقررة».

المادة «26»
يمنح الموظف القطري من الذكور المتزوج أو يعول أولاده سكناً حكومياً وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
وفي حالة تعذر إيجاد سكن حكومي مناسب يمنح ذلك الموظف علاوة بدل سكن شهرية وفقاً لما يلي:

من جاوز راتبه 5222 ريالاً

من كان راتبه 5222 ريالاً فأقل

2200 ريال

1000 ريال

المادة «28»
يستحق الموظف غير قطري الذي لا يخصص له سكن حكومي مجاني علاوة بدل سكن شهرية طبقاً للفئات التالية:

من جاوز راتبه 4476 ريالاً

من كان راتبه 4476 ريالاً فأقل

متزوج أو يعول أولاده
1000 ريال

50% من الراتب بما لا يجاوز 800 ريال

أعزب
500 ريال

25% من الراتب بما لا يجاوز 400 ريال

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمنح العلاوة لكل من الزوجين بذات الفئة.

مادة «29»
يمنح الموظف شهرياً علاوة بدل تنقل وفقاً للفئات الآتية:

أولاً: من كان راتبه 11200 ريال فأكثر 800 ريال.

ثانياً: من جاوز راتبه 5222 ريالاً حتى 10990 ريالاً 600 ريال

ثالثاً: من كان راتبه 5222 ريالاً فأقل 500 ريال.

ويوقف صرف بدل التنقل في الحالتين الآتيتين:

1- إذا وفرت جهة العمل وسيلة انتقال للموظف.

2- إذا قام الموظف بإجازة من أي نوع ماعدا الاجازة العارضة.

مادة «31»
تكون علاوة بدل التمثيل للمهام الرسمية للموظفين خارج الدولة طبقاً للفئات التالية:

- وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد ومن في حكمهما «3500» ريال.

- باقي الموظفين «2500» ريال.

المادة «33»
يكون صرف تذاكر سفر الموفدين في مهام رسمية خارج الدولة على النحو التالي:

1- تذاكر سفر بالدرجة الأولى لمن كان راتبه 11200 ريال فأكثر.

2- تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال لمن جاوز راتبه 5222 ريالاً وحتى 10990 ريالاً.

3- تذاكر سفر بالدرجة السياحية لمن كان راتبه 5222 ريالاً فأقل.

ويكون صرف تذاكر السفر بالدرجة الأولى لجميع أعضاء الوفد أياً كانت درجاتهم الوظيفية إذا كان الوفد برئاسة وزير أو وكيل وزارة أو من في درجتيهما.

المادة «48»
يمنح الموظف الموفد للتدريب في الخارج نصف علاوة بدل التمثيل المقررة في المادة «31» من هذه اللائحة.

مادة «2»
تضاف إلى المادة «81» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، فقرة ثانية، نصها التالي:

مادة «81/فقرة ثانية»:
ويجوز أن يتضمن قرار الإعارة، استمرار صرف كل أو بعض راتب الموظف المعار ومخصصات ومميزات الوظيفة التي كان يشغلها من جهة عمله المعار منها، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة «3»
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من 1/12/2006، فيما عدا علاوة بدل التمثيل فيعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/6/1428هـ

الموافق: 5/7/2007م.

قرار مجلس الوزراء رقم «17» لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم «2» لسنة 2007 بنظام الإسكان،

وعلى القرار الأميري رقم «29» لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،

قرر ما يلي:

مادة «1»
تكون أولوية الانتفاع بنظام الإسكان، عند توافر الاعتمادات المالية، وفقاً لما يلي:

1- الإعالة.

2- الزواج.

3- الحاجة.

مادة «2»
ينتفع القطري بنظام الإسكان في إحدى الحالات التالية:

1 - أن يكون متزوجاً من قطرية.

2 - أن يكون متزوجاً من غير قطرية وفقاً لأحكام القانون رقم «21» لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.

3 - أن يكون عائلاً لأولاده.

مادة «3»
يكون انتفاع المرأة القطرية المتزوجة من أحد أصحاب البطاقات المؤقتة أو من غير قطري بهذا النظام، وفقاً للضوابط التالية:

1 - أن تكون متزوجة وفقاً لأحكام القانون رقم «21» لسنة 1989 المشار إليه.

2 - أن تثبت إقامتها المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب.

مادة «4»
يكون انتفاع المرأة القطرية المطلقة بهذا النظام، وفقاً للضوابط التالية:

1 - أن يكون لها أولاد.

2 - أن يكون قد مضى خمس سنوات على طلاقها عند تقديم الطلب.

مادة «5»
يكون انتفاع المرأة القطرية الأرملة بهذا النظام، وفقاً للضوابط التالية:

1 - أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفى.

2 - ألا يكون قد آل إليها من زوجها المتوفى ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها.

مادة «6»
يكون انتفاع غير المتزوج ذكراً أو أنثى بهذا النظام وفقاً للضوابط التالية:

1 - أن يكون عائلاً لأحد والديه أو اخوته أو أخواته أو من تجب عليه نفقتهم شرعاً، أو تجاوز عمره خمساً وثلاثين سنة، أو أرملة أو مطلقة تجاوزت هذه السن وليس لها أولاد.

2 - ألا يكون قد آل إليه أو لمن يعولهم مسكن مناسب.

ويراعى في حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جميعاً مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.

مادة «7»
في حالة انتفاع أحد الزوجين بهذا النظام لا يجوز للزوج الآخر الانتفاع به.

مادة «8»
يمنح القطري المتجنس الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ القرض المشار إليه في المادة «2/2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

السهم الجارح
06-07-2007, 04:41 AM
مشكووور اخوي

qatarairways2
06-07-2007, 05:21 AM
هذا القانون يشمل موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية أم انه لموظفي الوزارات فقط؟

المتأمل خيرا
06-07-2007, 07:11 AM
هذا القانون يشمل موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية أم انه لموظفي الوزارات فقط؟

لا أملك الجواب القطعي.. لكن جرت العادة أن أي قانون يصدر يتعلق بتحسين أوضاع موظفي الدولة يتم تطبيق مضمونه على العاملين بموظفي المؤسسات والهيئات الحكومية.. إلا في حال كونهم يستفيدون من "إجراءات وقواعد" معمول بها وقت صدور أو قبل صدور مثل تلك القوانين.. تقدم لهؤلاء الموظفين تسهيلات/علاوات تشابه أو تزيد على ما تضمنه القانون الصادر بحق موظفي الوزارات.

دكتور قطر
06-07-2007, 09:19 AM
جزاك الله خير على الخبر

المتأمل خيرا
06-07-2007, 10:43 AM
الله يطول عمره على طاعته

ويعطيه الصحه والعافيه

ويجلعه ذخرا لوطنه وشعبه


مشكور اخوي على هذا الخبر الرائع

..




خبرررررررر حلووووووووو عالصبح يسلمووو اخوي

وما يقصر بو مشعل



يعطيه الصحه والعافيه
الله يطول بعمره
بس بغيت اعرف شنهي الشروط لكل من العازبة والمطلقة ...الخ



جزاك الله خير على الخبر

الحقيقة جمال هذا الخبر أنه يشمل فئات كثيرة في المجتمع.. خاصة مع التفاصيل الواردة في جريدة "الشرق"..
وأظن أننا جميعاً نفرح لأختنا المرأة .. ولذوي الإحتياجات الخاصة.. ولمن اكتسب الجنسية.. ومن لم يكتسبها.. من العاملين بالدولة..

أقول شكراً لأميرنا.. بإسمكم جميعاً .. وبإسمي.. وحقاً انا سعيد بنقل الخبر لهذا المنتدى الجميل..

أم ريليه
06-07-2007, 11:12 AM
اللي سحقظ بو مشعل ذخر لنا.................يهتم بكل شرائح المجتمع وطبقاته والف مبروك لكل المستفيدين ......ويارب تنحل مشكلة الايجارات خاصة على المتزوجين حديثا omen

على قد حاله
06-07-2007, 02:39 PM
سؤال الحين الوالد متقاعد وهو قطري بالتجنس هل يحصل على بيت ولاشلون يليت احد يفزعلي

المتأمل خيرا
06-07-2007, 02:55 PM
سؤال الحين الوالد متقاعد وهو قطري بالتجنس هل يحصل على بيت ولاشلون يليت احد يفزعلي

أخي الكريم.. إذا كان مضى على تجنّس الوالد خمس عشرة سنة.. فيعامل وفق هذه المادة:


مادة «8»
يمنح القطري المتجنس الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ القرض المشار إليه في المادة «2/2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

أو ينتفع بنظام إسكان ذوي الحاجة.. والذي تتضمن مواده الآتي :

مادة «1»
تكون أولوية الانتفاع بهذا النظام، عند توافر الاعتمادات المالية، وفقاً لما يلي:

1 - الإعالة.

2 - الزواج.

مادة «2»
ينتفع القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام، وفقاً للضوابط التالية:

1 - أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن.

2 - ألا يكون قد آل إليه ملكية مسكن ملائم لسكناه.

3 - عدم المقدرة المالية للانتفاع بنظام الإسكان وفقاً للمادة «2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه.

ويسترد المسكن في حالة زواج العزباء أو المطلقة أو الأرملة، ويوقف صرف بدل الإيجار.

وفي حالة تعدد المنتفعين يخصص لهم مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.

مادة «3»
يشترط لانتفاع المتجنس بهذا النظام وفقاً لحكم المادة السابقة أن يمضي على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل.

بوخالد2
06-07-2007, 03:06 PM
بارك الله فيك يابومشعل وكثر الله من امثالك للقطريين فقط

وجزاك الله كل خير ان شاءالله

على قد حاله
06-07-2007, 03:46 PM
أخي الكريم.. إذا كان مضى على تجنّس الوالد خمس عشرة سنة.. فيعامل وفق هذه المادة:


مادة «8»
يمنح القطري المتجنس الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ القرض المشار إليه في المادة «2/2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

أو ينتفع بنظام إسكان ذوي الحاجة.. والذي تتضمن مواده الآتي :

مادة «1»
تكون أولوية الانتفاع بهذا النظام، عند توافر الاعتمادات المالية، وفقاً لما يلي:

1 - الإعالة.

2 - الزواج.

مادة «2»
ينتفع القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام، وفقاً للضوابط التالية:

1 - أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن.

2 - ألا يكون قد آل إليه ملكية مسكن ملائم لسكناه.

3 - عدم المقدرة المالية للانتفاع بنظام الإسكان وفقاً للمادة «2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه.

ويسترد المسكن في حالة زواج العزباء أو المطلقة أو الأرملة، ويوقف صرف بدل الإيجار.

وفي حالة تعدد المنتفعين يخصص لهم مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.

مادة «3»
يشترط لانتفاع المتجنس بهذا النظام وفقاً لحكم المادة السابقة أن يمضي على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل.

جزاك الله خير اخوي ويجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله وبالنسبة عن موضوع الجنسية هو متجنس من اكثر من 25 سنة crazy بس الله اعلم ماحد يدري عنهم اعذراهم وايد

وسؤال اخير اذا بغيت اقدم الطلب طبعا بأسم الوالد من وين بالضبط هل في الاسكان ولا وين ؟

المتأمل خيرا
06-07-2007, 03:48 PM
فقط ملاحظة.. ربما لم يتم الإنتباه لها:

أن ما ورد بشأن العلاوة الإجتماعية وعلاوة السكن.. سيكون بأثر رجعي.. وذلك ابتداءً من 1/12/2006م ..

قطري عصامي
06-07-2007, 03:48 PM
اذا تم تطبيق بدل السكن على الهيئات والمؤسسات يكون في غير صالحهم

حيث يستلم السنيير المتزوج في المؤسسات ما بين 7500 و 12000 كبدل سكن

المتأمل خيرا
06-07-2007, 03:58 PM
جزاك الله خير اخوي ويجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله وبالنسبة عن موضوع الجنسية هو متجنس من اكثر من 25 سنة crazy بس الله اعلم ماحد يدري عنهم اعذراهم وايد

وسؤال اخير اذا بغيت اقدم الطلب طبعا بأسم الوالد من وين بالضبط هل في الاسكان ولا وين ؟

في قناعتي أن ماصدر سيطبـّق.. فلاداعي للتخوّف.. - هذه قناعتي الشخصية - ..

بالنسبة لمكان المراجعة.. فأقترح الآتي.. - وإذا أحد الإخوة يرى غير ذلك فأرجو أن يفيد بالرأي - :
إذا كان سكنك قريب من منطقة المنتزه/الهلال .. أقترح أن تراجع إدارة الإسكان.. لأن موقعهم هناك - حسب معلوماتي - ..
أما إذا كان سكنك قريب من وزارة الخدمة المدنية.. أن تراجع في الطابق الأرضى.. "المكتب الأخير.. - في أقصى الغرب -" .. حسب ملاحظتي هناك شباب ما يقصرون ..

وتمنياتي لك وللوالد بالتوفيق..

قريب الدار
06-07-2007, 04:00 PM
حد فهم علاوه السكن حد يقدر يفسر هذاالقانون الجديد عن الغانون السابق قريب الدار

قريب الدار
06-07-2007, 04:23 PM
:shy: ياجماعه حد يفسر القانون الجديد بخصوص علاوه اللسكن عن القانون السابق الموجود حالياomen

ريان
06-07-2007, 05:33 PM
:shy: ياجماعه حد يفسر القانون الجديد بخصوص علاوه اللسكن عن القانون السابق الموجود حالياomen


مرحبا اخوي -قريب الدار

اللى حصل انه تعديل للقانون من ناحيه الارقام فقط - اي انه لا زياده في الراتب

القانون القديم يقول = من كان راتبه 3750 الاساسي فاكثر يصرف له علاوه اجتماعيه
3240 وبدل سكن 2200 (( هذا الاساسي بدايه السنير ))كبارالموظفين

والان اصبح 5222 فاكثر سيحصل على نفس العلاوه دون اي زياده .
اي راتب السينير الجديد بعد اضافه العلاوه 40% فقط

ونفس الشي للجينير .


خلاصه القول لا توجد زياده جديده

سهم ماينزل
06-07-2007, 08:56 PM
مايقصر بومشعل الله يطول في عمرة وعمر عيالة يارب ويجعلة ذخر

المتأمل خيرا
07-07-2007, 11:23 AM
:shy: ياجماعه حد يفسر القانون الجديد بخصوص علاوه اللسكن عن القانون السابق الموجود حالياomen

ربما جزء من الإجابة حسب فهمي .. "حيث أن الإجابة الكاملة ستكون مع وزارة الخدمة المدنية".. :

أن هناك علاوة سكن ستصرف للقطري الموظف بالدولة - المتزوج أو يعول أولاده أو أعزب - الذي لا توفر له الدولة سكناً خاصاً .

طبعاً هذه سيلاحظها من لا تصرف له هذه العلاوة في الوقت الحاضر.. وبالنسبة للذي تصرف له لن يكون هناك تغيير..

كما أن الموظف الغير قطري والذي لا يخصص له سكن حكومي سيكون مستحقاً علاوة بدل سكن.

khaleel
07-07-2007, 11:49 AM
سؤال الحين الوالد متقاعد وهو قطري بالتجنس هل يحصل على بيت ولاشلون يليت احد يفزعلي

اخوي راجع الوضوع الآتي
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=121105

المتأمل خيرا
07-07-2007, 12:30 PM
اخوي راجع الوضوع الآتي
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=121105

أخي الكريم راجعت ذلك الرابط.. والتساؤل الوارد فيه جوابه - في قناعتي - في الآتي:

المادة "8" أشارت "للضوابط التي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير".. وهذه الضوابط هي نفسها المواد المبينة أدناه بعد المادة "8" المتعلقة بإسكان ذوي الحاجة. ..


والتالي ذلك هو الجواب المطلوب

مادة «8»
يمنح القطري المتجنس الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ القرض المشار إليه في المادة «2/2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. [/COLOR]

أو ينتفع بنظام إسكان ذوي الحاجة.. والذي تتضمن مواده الآتي :

مادة «1»
تكون أولوية الانتفاع بهذا النظام، عند توافر الاعتمادات المالية، وفقاً لما يلي:

1 - الإعالة.

2 - الزواج.

مادة «2»
ينتفع القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام، وفقاً للضوابط التالية:

1 - أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن.

2 - ألا يكون قد آل إليه ملكية مسكن ملائم لسكناه.

3 - عدم المقدرة المالية للانتفاع بنظام الإسكان وفقاً للمادة «2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه.

ويسترد المسكن في حالة زواج العزباء أو المطلقة أو الأرملة، ويوقف صرف بدل الإيجار.

وفي حالة تعدد المنتفعين يخصص لهم مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.

مادة «3»
يشترط لانتفاع المتجنس بهذا النظام وفقاً لحكم المادة السابقة أن يمضي على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل.

samara
07-07-2007, 03:26 PM
بارك اللة بكم وباميركم

LOLOO
07-07-2007, 03:54 PM
مشــــــــــــــــــكور وماقصرت .........يعطيك العــــــــــــــــــــافية

مضاربه
11-07-2007, 10:18 AM
هل المنزل يحق للارمله الموظفه فقط ام لجميع الارامل وهل يحق للبنت التي بلغت 40 عاما ولم تتزوج لها الحق في بيت

ام حمودي
11-07-2007, 10:42 AM
هل المنزل يحق للارمله الموظفه فقط ام لجميع الارامل وهل يحق للبنت التي بلغت 40 عاما ولم تتزوج لها الحق في بيت


نعم اختي يحق لها

مضاربه
11-07-2007, 10:52 AM
اشكرج اخت ام حمودي بس وين نقدم الطلب وشنهو المطلوب وهل السالفه معقده

مضاربه
11-07-2007, 11:33 AM
شدعوه حد يرد علي ويفهمني

مضاربه
11-07-2007, 11:33 AM
شدعوه حد يرد علي ويفهمني

bo_hamad
11-07-2007, 11:56 AM
بو مشعل ما يقصر ودائماً نظرته لشعبه الوفي وتستاهلون وألف مبروك وأن شاء الله تنحل مشكلة الايجارات خلال السنتين القادمين وتحياااتي للجميع

التيما
11-07-2007, 12:02 PM
اليوم قريت في الجريده مواطنه متزوجه عربي بس تقول مالها حق تنتفع ليش؟؟ مع ان ريلها رجل قانون ولا يشتغل ؟؟ مو غريبه انها ما يحق لها ؟؟

المتأمل خيرا
11-07-2007, 01:52 PM
هل المنزل يحق للارمله الموظفه فقط ام لجميع الارامل وهل يحق للبنت التي بلغت 40 عاما ولم تتزوج لها الحق في بيت

أختي الكريمة.. سأحاول أن أجاوب.. استناداً إلى ما ورد بجريدة "الراية" بتاريخ 6 يوليو الجاري بالنسبة لانتفاع الأرملة بنظام الإسكان:

تنص المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007م والمصادق عليه من قبل سمو الأمير الصادر بتاريخ 5 يوليو 2007م.. تنص تلك المادة على ما يلي :

"يكون انتفاع المرأة القطرية الأرملة بهذا النظام، وفقاً للضوابط التالية:

1- أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفى.

2- ألا يكون قد آل إليها من زوجها المتوفى ملكية مسكن ملائم لسكناها".

المتأمل خيرا
11-07-2007, 01:55 PM
اليوم قريت في الجريده مواطنه متزوجه عربي بس تقول مالها حق تنتفع ليش؟؟ مع ان ريلها رجل قانون ولا يشتغل ؟؟ مو غريبه انها ما يحق لها ؟؟

أخي "التيما".. أنا أظن أن الأمور أصبحت واضحة الآن.. وفق القانون.. فلا يمكن أن تكون هناك مخالفة.. فإذا كان القانون يمنح لها الحق فستأخذه.

تحياتي..

كينيا
13-07-2007, 12:05 AM
أخوي المتأمل عندك فكره لو قدمت على الاسكان متى يطلع لي البيت لاني في بيت اجار ومهددين بالطرد :( وحده في الجريده كاتبه انها راحت الاسكان وقالولها اذا عندج موافقة من الديوان الاميري بيسلمونج البيت بسرعه
crazy ماعرف حد في الديوان الاميري شاسوي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المتأمل خيرا
13-07-2007, 12:27 AM
أخوي المتأمل عندك فكره لو قدمت على الاسكان متى يطلع لي البيت لاني في بيت اجار ومهددين بالطرد :( وحده في الجريده كاتبه انها راحت الاسكان وقالولها اذا عندج موافقة من الديوان الاميري بيسلمونج البيت بسرعه
crazy ماعرف حد في الديوان الاميري شاسوي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أشكرك أخي الكريم على توجيه السؤال لي.. وياريت اعرف الجواب.. لكن بالنسبة لموضوع الطرد فهناك قانون يحكم الأمر.. ولابد - حسب فهمي - أن يكون اخلاء السكن من قبل المؤجر وفق ذلك.

وكان الأخ "Khalid222" قد أورد نص مواد القانون.. والتي كانت كالتالي:

==================================================

دولة قطر
قانون بشأن الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن ‏والمباني ( 4 / 2006 ) ‏
عدد المواد: 4

المواد (1 - 4)‏

المادة رقم 1 ‏
لا يجوز للمؤجر، في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، زيادة مقدار الأجرة ‏المتفق عليها في العقد بما يجاوز (10%) سنويا . ‏
‏ ‏‏ ‏
ويقع باطلا كل اتفاق على زيادة الأجرة بما يجاوز هذه النسبة خلال مدة العمل بهذا القانون . ‏
‏ ‏‏
المادة رقم 2 ‏
مع مراعاة حكم المادة(29) من القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه ، لا يجوز للمؤجر خلال مدة العمل ‏بهذا القانون أن يطلب، ولو عند انتهاء مدة الإيجار، إخلاء العين المؤجرة إلا لأحد الأسباب الآتية :‏‎
‎‏ ‏ ‏
‏1- إذا أراد المؤجر هدم المبنى لإعادة بنائه.‏
‏ ‏ ‏
‏2- إذا رغب المؤجر في سكنى عقاره بنفسه أو زوجه أو احد والديه أو احد أولاده أو من تلزمه نفقته ‏شرعا ، ولم يكن ل لا يهم دار أخرى صالحه لسكناه. ‏
‏ ‏
‎ ‎‏ ‏‏3- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو أحد ‏والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعا .‏‎ ‎

‏ ‏‏المادة رقم 3
تسري أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به ، وينتهي العمل بهذا القانون بانقضاء هذه المدة. ‏
‏ ‏
‏ المادة رقم 4 ‏
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من خلال نشره في الجريدة ‏الرسمية. ‏
‏ ‏

المتأمل خيرا
09-10-2007, 06:34 AM
حيث أن قانون الإسكان ما زال يهم شرائح مختلفة من المجتمع، رأيت التذكير بالموضوع من خلال ما سبق وكتب هنا والمتضمن ضوابط الإنتفاع بالإسكان.. شاملاً إسكان ذي الحاجة.. والمداخلات التي تمت بين الأعضاء.