المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تسلم يمناك يابومشعل



بوبندر
06-07-2007, 04:13 AM
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2001. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من 1/12/2006 فيما عدا علاوة بدل التمثيل فيعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية. واشتمل القرار على منح الموظف القطرى علاوة اجتماعية شهرية وفقا للراتب، حيث يحصل المتزوج على 3240 ريالا اذا تجاوز راتبه 5222 ريالا وعلى 2160 ريالا اذا كان راتبه اقل من المبلغ السابق، كما يستحق الموظف غير القطرى الذى لايخصص له سكن حكومى مجانى علاوة بدل سكن شهرية بقيمة الف ريال اذا كان متزوجا ويتجاوز راتبه 4476 ريالا في ما يحصل على نسبة 50 فى المائة من الراتب بما لايجاوز 800 ريال اذا كان راتبه يقل عن 4476 ريالا، وتضمن التعديل ان تكون علاوة بدل التمثيل للمهام الرسمية للموظفين خارج الدولة 2500 ريال، اما وكيل الوزارة والوكيل المساعد ومن فى حكمهما فتكون العلاوة 3500 ريال، كما صادق سمو أمير البلاد على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الاسكان.
............... المصدر جريدة الشرق

السهم الجارح
06-07-2007, 04:27 AM
شكراااااااااااااااااااااااااا يا ابواسمه ، والحمدالله على الخير والنعمة

ســـهم
06-07-2007, 04:35 AM
حيث يحصل المتزوج على 3240 ريالا اذا تجاوز راتبه 5222 ريالا

هل المقصود الراتب الاساسي ؟؟


طال الله في عمر أميرنا وأعطاه الصحه والعافيه ...

مغروور قطر
06-07-2007, 04:44 AM
الأمير يصادق علي أربعة قرارات لمجلس الوزراء

تضمنت قوانين الخدمة المدنية والإسكان ونزع الملكية

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية للموظف القطري المتزوج والأعزب
سريان أحكام العلاوة الاجتماعية علي الموظفة القطرية بزوج لا يعمل
صرف علاوة بدل سكن للموظف القطري المتزوج وفقا لقيمة الراتب
علاوة بدل سكن للموظف غير القطري الذي لا يخصص له سكن حكومي مجاني


الدوحة - قنا : صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس علي قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2001.

وقضي القرار بتنفيذه والعمل به من 1-12-2006 فيما عدا علاوة بدل التمثيل فيعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كما صادق سمو أمير البلاد المفدى علي قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الاسكان.

وصادق سموه أيضا علي قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام اسكان ذوي الحاجة.

وقضي القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ نشرهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

وصادق سمو الأمير المفدى كذلك علي قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2007 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.

وقضي القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نصوص القرارات:

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع علي الدستور ، وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلي القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها. وعلي القرار الأميري رقم 44 لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين، وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001.

وعلي اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان

قرر ما يلي:

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (25) و(26) و(28) و(29) و(31)و(33) و(48) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النصوص التالية:

مادة (25)



http://www.raya.com/mritems/images/2007/7/5/2_265065_1_209.jpg

يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لما يلي:

وتسري هذه الأحكام علي الموظفة القطرية المتزوجة بزوج لا يعمل، أو كان ممن تسري في شأنهم قوانين أو أنظمة خاصة، فإذا كان الزوجان موظفين في إحدي الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخري استحق كل منهما العلاوة الاجتماعية المقررة بفئة متزوج للزوج وبفئة أعزب للزوجة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمنح العلاوة لكل من الزوجين بذات الفئة، وعلي الجهة المختصة استيفاء المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية التي تستحق عنها العلاوة الاجتماعية المقررة.

المادة (26)

http://www.raya.com/mritems/images/2007/7/5/2_265067_1_209.jpg

المادة (28)

يستحق الموظف غير القطري الذي لا يخصص له سكن حكومي مجاني علاوة بدل سكن شهرية طبقا للفئات التالية:
يمنح الموظف القطري من الذكور المتزوج أو يعول أولاده سكنا حكومياً وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

وفي حالة تعذر إيجاد سكن حكومي مناسب يمنح ذلك الموظف علاوة بدل سكن شهرية وفقا لما يلي:


http://www.raya.com/mritems/images/2007/7/5/2_265068_1_209.jpg

مغروور قطر
06-07-2007, 04:44 AM
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمنح العلاوة لكل من الزوجين بذات الفئة

مادة (29):

يمنح الموظف شهريا علاوة بدل تنقل وفقا للفئات الآتية:

أولا: من كان راتبه 11200 ريال فأكثر 800ريال

ثانيا: من جاوز راتبه 5222ريالا حتي 10990 ريالا 600ريال.

ثالثا: من كان راتبه 5222ريالاً فأقل 500 ريال.

ويوقف صرف بدل التنقل في الحالتين الآتيتين:

1- إذا وفرت جهة العمل وسيلة انتقال للموظف

2- إذا قام الموظف بإجازة من أي نوع ما عدا الاجازة العارضة.

مادة (31):

تكون علاوة بدل التمثيل للمهام الرسمية للموظفين خارج الدولة طبقاً للفئات التالية:

- وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد ومن في حكمهما 3500 ريال

- باقي الموظفين 2500 ريال.

المادة (33):

يكون صرف تذاكر سفر الموفدين في مهام رسمية خارج الدولة علي النحو التالي:

1- تذاكر سفر بالدرجة الأولي لمن كان راتبه 11200 ريال فأكثر.

2- تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال لمن جاوز راتبه 5222 ريالاً وحتي 10990 ريالاً.

3- تذاكر سفر بالدرجة السياحية لمن كان راتبه 5222ريالاً فأقل

ويكون صرف تذاكر السفر بالدرجة الأولي لجميع أعضاء الوفد أيا كانت درجاتهم الوظيفية إذا كان الوفد برئاسة وزير أو وكيل وزارة أو من في درجتيهما.

المادة (48):

يمنح الموظف الموفد للتدريب في الخارج نصف علاوة بدل التمثيل المقررة في المادة (31) من هذه اللائحة.

مادة (2)

تضاف إلي المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، فقرة ثانية، نصها التالي:

مادة (81 - فقرة ثانية):

ويجوز أن يتضمن قرار الاعارة، استمرار صرف كل أو بعض راتب الموظف المعار ومخصصات ومميزات الوظيفة التي كان يشغلها من جهة عمله المعار منها، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (3)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 1-12-2006، فيما عدا علاوة بدل التمثيل فيعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نصادق علي هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ 20-6-1428ه

الموافق 5-7-2007م

مغروور قطر
06-07-2007, 04:44 AM
ضوابط خاصة للقطرية المتزوجة من غير القطري أو من أحد أصحاب البطاقات المؤقتة

الإعالة والزواج والحاجة شروط الانتفاع بنظام الإسكان

ضوابط لانتفاع القطرية المطلقة والأرملة وغير المتزوجة
للقطري المتجنس حق الانتفاع بنظام الإسكان بشرط مضي 15 عاماً على اكتسابه الجنسية
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007

بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان

مجلس الوزراء،بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان،وعلي القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلي اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، قرر ما يلي:

مادة (1)

تكون أولوية الانتفاع بنظام الإسكان، عند توافر الاعتمادات المالية، وفقا لما يلي:

1- الإعالة.

2- الزواج.

3- الحاجة.

مادة (2)

ينتفع القطري بنظام الإسكان في إحدي الحالات التالية:

1- أن يكون متزوجا من قطرية.

2- أن يكون متزوجا من غير قطرية وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.

3- أن يكون عائلا لأولاده.

مادة (3)

يكون انتفاع المرأة القطرية المتزوجة من أحد أصحاب البطاقات المؤقتة أو من غير قطري بهذا النظام، وفقا للضوابط التالية:

1- أن تكون متزوجة وفقا لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه.

2- أن تثبت إقامتها المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات علي الأقل سابقة علي تقديم الطلب.

مادة (4)

يكون انتفاع المرأة القطرية المطلقة بهذا النظام، وفقا للضوابط التالية:

1- أن يكون لها أولاد.

2- أن يكون قد مضي خمس سنوات علي طلاقها عند تقديم الطلب.

مادة (5)

يكون انتفاع المرأة القطرية الأرملة بهذا النظام، وفقا للضوابط التالية:

1- أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفي.

2- ألا يكون قد آل إليها من زوجها المتوفي ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها.

مادة (6)

يكون انتفاع غير المتزوج ذكرا أو أنثي بهذا النظام وفقا للضوابط التالية:

1- أن يكون عائلا لأحد والديه أو إخوته أو أخواته أو من تجب عليه نفقتهم شرعا، أو تجاوز عمره خمساً وثلاثين سنة، أو أرملة أو مطلقة تجاوزت هذا السن وليس لها أولاد.

2- ألا يكون قد آل إليه أو لمن يعوله مسكن مناسب.

ويراعي في حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جميعا مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولي أو الثانية.

مادة (7)

في حالة انتفاع أحد الزوجين بهذا النظام لا يجوز للزوج الآخر الانتفاع به.

مادة (8)

يمنح القطري المتجنس الذي مضي علي اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة علي الأقل، مبلغ القرض المشار إليه في المادة (2-2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير.

مادة (9)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء


نصادق علي هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20-6-1428ه

الموافق: 5-7-2007م

مضي 15 عاماً علي اكتساب الجنسية شرط الانتفاع بنظام اسكان ذوي الحاجة

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة

مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع علي الدستور ، وعلي القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان ، وعلي القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي ،وعلي القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها.

وعلي اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان

قرر ما يلي:

مادة (1)

تكون أولوية الانتفاع بهذا النظام، عند توافر الاعتمادات المالية، وفقا لما يلي:

1 - الإعالة

2 - الزواج

مادة (2)

ينتفع القطري ذكرا او انثي بهذا النظام، وفقا للضوابط التالية:

1 - أن يكون من الفئات التي تحتاج الي رعاية اجتماعية كالمعاق، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن.

2 - الا يكون قد آل إليه ملكية مسكن ملائم لسكناه.

3 - عدم المقدرة المالية للانتفاع بنظام الاسكان وفقا للمادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار اليه.

ويسترد المسكن في حالة زواج العزباء او المطلقة او الارملة، ويوقف صرف بدل الايجار.

وفي حالة تعدد المنتفعين يخصص لهم مسكن واحد اذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولي أو الثانية.

مادة (3)

يشترط لانتفاع المتجنس بهذا النظام وفقا لحكم المادة السابقة ان يمضي علي اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة علي الأقل.

مادة (4)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نصادق علي هذا القرار ويتم إصداره


حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20-6-1428ه

الموافق: 5-7-2007م

جاري البحث
06-07-2007, 05:13 AM
الله يطول في عمر بومشعل ويعطيه الصحه والعافيه
ومشكوووورر عالموضووووووع

سهم المراقيب
06-07-2007, 07:16 AM
ما شاء الله ,, الف مبروك للمنتفعين ,,

وعقبال البقية ,, يعطيكم العافية على الأخبار الحلوة ,,
اجازة سعيدة ,,

وحيد-الشوق
06-07-2007, 09:14 AM
الله يطول في عمر بومشعل :nice: يعني الحين صدر قانون الاسكان الجديد خلاص :strong

بوبندر
06-07-2007, 12:27 PM
الله يطول في عمره حتى الاجانب لهم نصيب

سعيدالهاجري
06-07-2007, 12:35 PM
الله يطول في عمر ابو مشعل ويجعله ذخر لنا

وتسلم يمينه

ويسلمون الاخوان على الموضوع

كينيا
06-07-2007, 12:37 PM
الله يطول عمر بو مشعل
يعني مافهمت بيبنون لنا ولا بيشترون لنا ولا بيعطونا ( بيت )

::.Silent.::
06-07-2007, 12:38 PM
الله يطــــــول بعمرك يا اميرنا الغالي ..


لكن عندي سؤال: هل موظفين المؤسسات ( كهرماء .. البترول ) .. او البنوك (( الوطني )) يشملهم قرار الانتفاع بالسكن الحكومي ام لا ..؟؟؟

ROSE
06-07-2007, 12:47 PM
الله يطــــــول بعمرك يا اميرنا الغالي ..


لكن عندي سؤال: هل موظفين المؤسسات ( كهرماء .. البترول ) .. او البنوك (( الوطني )) يشملهم قرار الانتفاع بالسكن الحكومي ام لا ..؟؟؟


اللي اعرفه ان المؤسسات اصلا تعطي هالعلاوات وتمشي لها من زمان

حتى العلاوة الاجتماعية تمشي لهم اكثر من المذكور الحين

فاعتقد ان هالقرار للقطاعات الحكومية مش المؤسسات

ROSE
06-07-2007, 12:47 PM
الله يطول بعمره يارب وماقصر بومشعل

شامل الكل بعطفه ربي يحفظه

خالي مشاعر
06-07-2007, 12:59 PM
بالنسبة للعلاوات ترى ماتغير فيها ولا ريال وحتى الاجانب كانوا ياخذون نفس البدل في القانون القديم
اللي تغير هو بدل التمثيل فقط
شوفوا هالروابط
http://www.mcsah.gov.qa/arabic/the_rules/civil_law_actions/chapter2_p26_28.html

http://www.mcsah.gov.qa/arabic/the_rules/civil_law_actions/chapter2_p29.html

ROSE
06-07-2007, 01:00 PM
اكثر الفئات المستفيده من هذا القانون باعتقادي


القطريات المتزوجات بغير القطري

والقطريات الاتي لا يعملن ازواجهن

ابوعلي
06-07-2007, 01:02 PM
اكثر الفئات المستفيده من هذا القانون باعتقادي


القطريات المتزوجات بغير القطري

والقطريات الاتي لا يعملن ازواجهن

والي بيستفيدون اكثر التجار لأنهم بيستغلون صدورالقانون crazy

ROSE
06-07-2007, 01:03 PM
والي بيستفيدون اكثر التجار لأنهم بيستغلون صدورالقانون crazy
:funny: :funny:

كينيا
06-07-2007, 01:04 PM
بالنسبة للعلاوات ترى ماتغير فيها ولا ريال وحتى الاجانب كانوا ياخذون نفس البدل في القانون القديم
اللي تغير هو بدل التمثيل فقط
شوفوا هالروابط
http://www.mcsah.gov.qa/arabic/the_rules/civil_law_actions/chapter2_p26_28.html

http://www.mcsah.gov.qa/arabic/the_rules/civil_law_actions/chapter2_p29.html
يعني ليش التمثيل حق ناس وناس خاطري امثل بلادي :looking:

خالي مشاعر
06-07-2007, 01:06 PM
شوف لك مكان عندك واسطه فيه وبتمثل بلادك خير تمثيل ان شاء الله

مليونير قادم
06-07-2007, 01:38 PM
هلا شباب تصدقون مافهمت شي انا اشوف ماشي ها القرار من زمان اذا كان الراتب 5222 مادري شنو يقصدون اساسي ولا اجمالي والعلاوه الاجتماعيه هيهي 1050 للاعزب مافي جديد ابيكم تفهموني

كلاسيك للبيع
06-07-2007, 01:48 PM
صج والله

نفس المبالغ احنا ناخذها من سنتين. الظاهر مالنا فيها من نصيب.
الحمدلله على كل حال

الله كريم

الجهه مجهولة
06-07-2007, 01:57 PM
هلا شباب تصدقون مافهمت شي انا اشوف ماشي ها القرار من زمان اذا كان الراتب 5222 مادري شنو يقصدون اساسي ولا اجمالي والعلاوه الاجتماعيه هيهي 1050 للاعزب مافي جديد ابيكم تفهموني


مافيه شي جديد بالنسبه للعلوات الاجتماعيه

ومع الاسف مردود الاخوان مع الخيل ياشقرا :looking:
^
^
وماظنتي ان في شي اصلا"

اللهم ارزقنا فأنت الرزاق ,, واكفنا شر الحاسديييين

ANONYMOUS
06-07-2007, 09:27 PM
يعني ليش التمثيل حق ناس وناس خاطري امثل بلادي :looking:



شيل كينيا وحط قطر :eek2: