المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنبيه ..( الزواج بنية الطلاق ).. الزواج على المطلقة في عدتها .. دقيقتين فقط ..!!



طاب الخاطر
07-07-2007, 05:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستغفره ، ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد ...
فقد كثر الجدال عن
الزواج بنية الطلاق
وقد بين فضيلة الشيخ العلامة / عبدالله بن منيع .... حفظه الله تعالى
في سؤال أتاه عن حكم الزواج بنية الطلاق في برنامج فتاوى في التلفزيون السعودي حيث قال ...
إن الزواج بنية الطلاق جائز للمسافر سفراً طويلاً إما للدراسة أو العلاج أو موظفاً في إحدى السفارات في الخارج ويخشى على نفسه الفتنه .
أما السفر لمدة أسبوع أو شهر أو نحوها للسياحة فهذا غير جائز .. وهذه فتوى باطلة وأصبح الزواج زواج متعه .
وبين فضيلته أنه شاهد ذلك بنفسه خلال رحلته الدعوية إلى اندونسيا حيث شاهد ما يقوم به شباب العرب من زواج بنية الطلاق والذي أصبح معروفاُ ما سيقوم هذا الشاب سلفاً .
وأشاد الشيخ بكتاب الشيخ / صالح المنصور .. رغم اختلاف الشيخ معه في تحريم الزواج بنية الطلاق بالكليه .. حيث يجيز الشيخ الزواج بنية الطلاق للمسافر سفراً طويلاً ويخشى على نفسه الفتنه إما ما عدى ذلك فهو غير جائز . انتهى كلامه
سؤال موجه لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
س : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
ج : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .
فهرس فتاوى ومقالات بن باز

كما بين فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتوى له عن هذا الزواج
أن هذا الزواج محرم ولا يجوز شرعاً ...
وذلك لأن هذا الزواج فيه غش للمسلمين
ولا أحد من المسلمين يرضاه لأبنته وأخته ....

سؤال ...
أترضى أخي الفاضل هذه الطريقة بالزواج ...؟
أنا لا أتهم هذه الفتيات بشيء معاذ الله ...!!
لكن هذه ليست طريقه واضحة
( والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس )
وثم .. هناك أمر آخر
للمطلقة ( عدة )
للمطلقة ثلاثة حيضات .. وللحامل حتى تضع حملها
هل يا ترى يلتزمن هذه النساء بهذه العدة
الله تعالى أعلم بهن ...!!!
تنبيه : الزواج على التي في العدة
يقول الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه في باب العدة
وحرم على المطلقة أو المتوفى عنها أن تتزوج حتى تستبرئ رحمها، وذلك بشرع هذه العدة، وجعل العدة أكثر من مدة الاستبراء -كما سيأتي في هذه الأقسام- وكل ذلك من مصالح العباد، وفيه فوائد عظيمة تدل على أن الإسلام راعى الزوجية، وأنه جاء بالمصالح ودرء المفاسد.
ففي هذا الفصل ذكر العدد، ونعرف أن العدد قد بينها القرآن بيانا مجملا فذكر الله عدة الحامل في قوله تعالى ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
وعدة المطلقة في قوله تعالى ( الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )
ويقول : إذا وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، ثم جدد لها العقد إن كان زواجًا فاسدًا. وصورة ذلك: إذا طلق امرأة، وقلنا: عدتها ثلاثة قروء، وبعدما مضى قرءان، وبقي لها قرء وطئها رجل بشبهة أو بزنا أو عقد عليها، وهي في العدة، وهذا يعتبر عقدًا باطلا نكاحًا باطلا
ويقول : لماذا تعتد لثلاثة قروءٍ مع أن القرء الواحد الحيضة الواحدة يُعْلَم بها براءة الرحم وسلامتها من انعقاد رحمها لحمل، فما الفائدة في حبسها ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض؟.
الحكمة في ذلك الرجعة تمكين الزوج من مراجعتها لقول الله تعالى ( َبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا )وتقدم ذلك في الرجعة، وأنه لو راجعها، وقد طهرت من الحيضة الثانية، ولكن لم تغتسل أو صحت الرجعة إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين. انتهى

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في معتدة الغير: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره، فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها، وكذلك لا يجوز أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها .

تنبيه جداً خطير

قد سألت بعض العلماء عن هذا العقد
أقصد العقد على التي في العدة
فقالو إنه باطل وإذا دخل بها
يعتبر زنا والعياذ بالله
ويجب على المتزوج
السؤال والتقصي
عن الزوجة

هذا والله تعالى أعلم وأجل
وله الحمد من قبل ومن بعد

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك .. اللهم آمين

أخوكم ومحبكم في الله

طاب الخاطر
22 / 6/ 1428هـ

طاب الخاطر
16-07-2007, 05:04 PM
جزاكم الله خير

التيما
16-07-2007, 05:27 PM
يعني اللي بيتم مغترب اربع سنوات يتزوج بنيه الطلاق ويمكن يجون عليه عيال منها وحلال يطلقها ؟؟ استغرب هالفتوه صراحه .. مع احترامي لهالشيخ .. الله يهديه ان شاء الله

غريب احساس
16-07-2007, 07:57 PM
جزاك الله خير ورحم الله والديك والمسلمين جميع

خفايا الروووح
17-07-2007, 09:41 AM
جزاك الله خير ...

طاب الخاطر
29-07-2007, 12:05 PM
يعني اللي بيتم مغترب اربع سنوات يتزوج بنيه الطلاق ويمكن يجون عليه عيال منها وحلال يطلقها ؟؟ استغرب هالفتوه صراحه .. مع احترامي لهالشيخ .. الله يهديه ان شاء الله

جزاك الله خير

العفةوالحياء
30-07-2007, 09:03 AM
إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما


وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله :
لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) . وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة" ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.



وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك : ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة .



فنقول : إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع . فإذا قال قائل : إذا هم زوجوه ، فهل يلزمونه أن تبقى الزوجة في ذمته؟ إذ من الممكن أن يزوجوه اليوم ويطلق غدا ؟

قلنا : نعم . هذا صحيح . فالأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هناك فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان نوى من الأصل نكاح متعة بنيته ، فهو ما قصد إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها، فبينهما فرق .

ولو قال قائل : إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد ، وذلك لأن الرجل في اختياره أن يطلق متى شاء ، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة ، فهم لا يدرون متى يطلق؟

قلنا : هذا صحيح . لكن هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد - إذا كان نكاح رغبة - أن هذا النكاح أبدي ، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال : فهذا أمر وارد لكنه على خلاف الأصل. ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق: لا ينساق الناس إلى تزويجه.

فإذا تزوج الرجل على هذه النية فعلى قول من يقول إنه من "نكاح المتعة" ، -وهو المذهب- فالنكاح باطل . وعلى القول الثاني - وهو الذي نختاره - أن النكاح صحيح ، لكنه آثم بذلك من أجل الغش ، وهو مثل ما لو باع الإنسان سلعة - بالشروط المعتبرة شرعا - لكنه غاش فيها: فالبيع صحيح، والغش محرم. أ.هـ. من " شريط رقم 9 - كتاب النكاح" . شرح "زاد المستقنع".

السعدي999
30-07-2007, 12:39 PM
فإذا تزوج الرجل على هذه النية فعلى قول من يقول إنه من "نكاح المتعة" ، -وهو المذهب- فالنكاح باطل . وعلى القول الثاني - وهو الذي نختاره - أن النكاح صحيح ، لكنه آثم بذلك من أجل الغش ، وهو مثل ما لو باع الإنسان سلعة - بالشروط المعتبرة شرعا - لكنه غاش فيها: فالبيع صحيح، والغش محرم. أ.هـ. من " شريط رقم 9 - كتاب النكاح" . شرح "زاد المستقنع".

بارك الله فيك على النقل

ورحم الله الشيخ

وله فتوى اخرى :
:مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: السائل أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول موضوع زواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف المذاهب الأربعة قد أتاحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزاً فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها؟
الجواب

الشيخ: من المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بين ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا فالحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياساً على التحليل الذي تكون نيته كشرطه وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر لأن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلاً إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح متعة وإن كتمه كان غشاً وخداعاً فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6599.shtml

القطوة
30-07-2007, 12:57 PM
جزاك الله كل خير ...

في واحد من الرجال في الثمانينات...راح سوريا في الصيف وتزوج بنية انه بعد الاجازة بيطلقها ...وللعلم سمعنا...ان المراة اصلا متزوجة بس عادي الشيبة مؤقت كله في سبيل الفلوس!!!......ذمة وسيعة والعياذ بالله

السريع6
30-07-2007, 12:57 PM
السلام عليكم ,,


جزاك الله كل خير اخوي على الموضوع القيم ,, والمفيد ,,

الله لا يحرمنا من جديدك الغاوي ,,


تقبل مروري ,

فمان الله ,,

daekan
30-07-2007, 06:40 PM
جزاكم الله خير