المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (3)



مغروور قطر
10-07-2007, 03:17 AM
نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (3)
طرحنا في الموضوع السابق اصدار القوانين وعلاقتها بمساعدة الادارة في عملها ونجاحها عندما لا تبدأ بوضع التنظيم بل تأتي منظمة سواء في الإصدار أو في مواد الاستقلالية في العمل.

وأشرنا الي قوانين منظمة لحقوق الدولة وحقوق الإنسان والحق العام والحق الخاص. وهذه القوانين لا علاقة للإدارة بها ولا تتضمن موادها اجراءات. لكي لا تنتج مقولة بأن القانون أخر الادارة بمواده الإجرائية وأن الادارة تعدت علي القانون بإجراءاتها الادارية. هذا المفهوم مهم في أي مرحلة سواء بإصلاح ما هو موجود أو عند إصدار القوانين فتصنيفها مهم. هل هي قوانين مبنية علي تنظيم معد والمطلوب اعداد الأداة التشريعية علي ضوء ما ورد في التنظيم وإصداره. هل هي قوانين عامة اجراءاتها في موادها أي ليست ادارية مثال : قانون رقم (16) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الدوحة. القانون مختص بتعيين حدود مدينة الدوحة وهو لإثبات حقوق مدنية سواء للدولة أو المواطنين والأراضي الداخلة في هذه الحدود سواء الحكومة أو المواطنون لديهم سندات ملكية في الأراضي التي يملكونها. خارج حدود هذه المساحة هي ملك للدولة سواء حكومة أو مواطنون وعند تغير هذه المساحة المحددة بقانون علي من يدعي بأحقيته في دخول أراض يملكها أن يطالب بها بموجب القانون. هذا القانون الذي أمامنا والقوانين المكملة في تعيين حدود مدن وقري الدولة وعددها (21) قانوناً صدرت في سنة 1988 م ماعدا قانون رقم (18) بتعيين حدود قرية الغشامية صدر في (1992) جميع مواد هذه القوانين متشابهة فهي معنية بإثبات حقوق وتحديد حدود ثابتة وغير متغيرة. جميع هذه القوانين لا تزيد موادها علي ثلاث مواد وللتوضيح سأتناول مواد أحد هذه القوانين. قانون رقم (18) لسنة 1992 بتعيين حدود مدينة الغشامية.

مادة (1)

تُعين حدود قرية (الغشامية) بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1 الي رقم 5 ) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية (1681432 ) متراً مربعا. ووصفها العام كما يلي: الحد الغربي، ويتألف من خط مستقيم يتجه من الجنوب الي الشمال ليصل بين النقطتين رقمي (،1 2)وتقع النقطة رقم (1) منه وهي نقطة البداية في الركن الجنوبي الغربي للمضلع، والنقطة (2) في الركن الشمالي الغربي ويبعد هذا الحد حوالي 100متر غربا عن المدرسة الإبتدائية الحالية بالقرية، ويبلغ طوله حوالي 1631مترا .الحد الشمالي، ويتألف من خط مستقيم يتجه من الغرب الي الشرق ليصل بين النقطتين رقمي (،2 3) وتقع النقطة رقم (3) في الركن الشمالي الشرقي للمضلع ويبعد هذا الحد عن السور الشمالي الحالي لمزرعة الغشامية حوالي 600 متر شمالا ويبلغ طوله حوالي 1058 مترا .الحد الشرقي، ويتألف من خطين مستقيمين يصلان بين النقاط الثلاث أرقام (،3 ،4 5) وتقع النقطة رقم (5) في الركن الجنوبي الشرقي للمضلع وهذا الحد يوازي تماما محور طريق الشمال القديم ويبعد عنه حوالي 30 مترا إلي الغرب ويبلغ طوله حوالي 1644 مترا. الحد الجنوبي، ويتألف من خط مستقيم يتجه من الشرق إلي الغرب ليصل بين النقطتين رقم (،1 5) وهما نقطتا البداية والنهاية , وتقع النقطة رقم (5) جنوب طريق المدخل المؤدي الي قرية الغشامية من مدخل طريق الشمال القديم، ويبلغ طوله حوالي 925 مترا .قبل الانتقال الي المادة الثانية يلاحظ أن القانون وجميع القوانين في مجملها (21) قانوناً معنية بتحديد المدن والقري وبشكل دقيق وتعتبر سند ملكية لهذه المنطقة عليها يصدر سند الملكية العام والخاص .وكما ذكرنا هذه قوانين من النوع الثاني الذي لا يجوز تغييرها إلا بنفس الأداة التي صدرت بها وهي لا تقبل الاجراء الاداري انتقل الي المادة الثانية.

مادة (2)

(أ ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مبان أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار اليه، في الأراضي الواقعة خارج الحدود المنصوص عليها في المادة الأولي الا بقرار من وزير الشئون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.

(ب ) لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق .انتهي النص .يلاحظ هنا وفي جميع القوانين المعنية بحدود المدن والقري أن المادة الأولي هي القانون غير القابل للتغيير إلا بنفس الأداة التي صدر بها .والمادة الثانية هي الغاء حدود المدن والقري بقرار وزاري، حيث لا يجوز منح تراخيص بناء أو قبول تسجيل ملكيات أو اصدار سندات ملكية للأراضي خارج هذه الحدود إلا بقرار من الوزير.

لقد استعرضت أحد هذه القوانين والبقية في نفس الصياغة بداية بتعيين حدود مدينة الدوحة الي الوكرة والخور .وجميع هذه المدن والقري لم تبق علي حدودها التي حددت لها في المادة الأولي من كل قانون خاص بها. والمادة الثانية وعلي الزمن التي مر بها من منحتهم هذه المادة الصلاحية تغيرت المساحات والحدود.

وبموجب القانون وفي حدود المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة .ورأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد القرار لا يفيد. وتحديد الحدود لكل مدينة وقرية يعني أن الأراضي التي خارج الحدود ليس ضمن مخطط المدينة أو القرية ولا توجد بها الخدمات الأساسية من طرق وكهرباء وماء واتصالات وهي ملك للدولة ولا يحتاج الأمر إلي القرار الذي ذكر في المادة الثانية (ا ) و(ب ) ويملك المواطنون بحكم الانتشار القديم لأجدادهم بعض هذه المواقع وتظل هذه الملكية حقاً حتي تدخل التخطيط بتوسعة الحدود بتعديل المادة الأولي من هذه القوانين وعلي من يدعي الملكية أن يتقدم بإثبات ذلك وغير ذلك هي أملاك عامة.

وما ورد في المادة الثانية في القوانين المذكورة استغل لتغير الحدود سواء بالحصول علي أراض ملك للدولة أو بأراض ملك لمواطنين بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي باعتبارها خارج التخطيط أو الحدود وبعد ذلك عبرت الحدود بسلام.

يلاحظ القارئ الكريم أنني اتخذت عنوان نحو الارتقاء بالإدارة القطرية والمحور الأساسي في الطرح هو القانون والادارة. والقصد من ذلك أن تتم مراجعة جميع القوانين السابقة.

وبمفهوم مختلف يساعد الدولة علي الرقي ويساعد المواطن علي تسيير أمور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأن تتخلص الإدارة من جميع المعوقات التي تواجه بها الدولة من حكومة ومواطن.

فقبل أن يرفع يده لك المواطن في المجال الصحي مثلا ويشهد علي التنظيم وسهولة الإجراءات والتشخيص لايمكن أن تطبق التأمين الصحي.

حمزة محمد الكواري