مليت
12-07-2007, 04:01 PM
نحن احمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بشأن تنظيم الأداة العليا للإدارة الحكومية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1963 بإنشاء دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ،
قررنا القانون آلاتي :
الباب الأول
المساكن الشعبية للمواطنين ذوي الدخل المحدود
مادة (1)
ينشأ نظام لاقامة مساكن شعبية لمحدودي الدخل من المواطنين ينهض على الدعامتين الرئيسيتين الآتيتين :
(1) تمنح الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون ، ووفقاً لهذه الأحكام ، الأرض اللازمة لبناء مسكم ملائم له .
(2) ترصد الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون ، وفقاً لهذه الأحكام ، قرضاً لبناء مسكن له يتناسب مع عدد أفراد اسرته ومستوى دخله .
مادة (2)
تحدد بمرسوم الأراضي ، المملوكة أو غير المملوكة للدولة ، الصالحة لإنشاء مساكن شعبية، وذلك بناء على عرض لجنة تشكيل من مديري الدوائر الحكومية المختصة لهذا الغرض .
وتقوم السلطات المختصة بإجراءات نزع ملكية الأراضي غير المملوكة للدولة ، وتخصصها للمنفعة العامة ، على آن يقدر ثمنها على أساس سعرها وقت صدور مرسوم نزع الملكية .
مادة (3)
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم 7 لسنة1964
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون (23 ) لسنة 1966
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (9) لسنة 1968
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون ( 2 ) لسنة 1973
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون (19 ) لسنة 1987
يجب أن تتوافر فيمن ينتفع بأحكام هذا القانون الشروط آلاتية :
1-أن يكون قطرياً وفقاً لأحكام المادتين الأولى و السابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.
2- أن ينتمي إلى فئة ذوي الدخل المحدود الذين لا يقل مجموع دخلهم عن (400) ريال ولا يزيد عن (1800) ريال في تاريخ تقديم الطلب .
3- ألا يقل عمره عن عشرين عاما ولا يجاوز خمسين عاما.
4- ا ن يكون متزوجاً أو رب أسرة ليس لها عائل سواه .
5- ألا يكون مالكا بمفرده لأي عقار ، وألا يكون قد تصرف فيه لزوجته بإحدى الطرق الناقلة للملكية ، بعوض أو بغير عوض ، بعد العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1964 ، أو أن يكون المسكن الذي يملكه غير صالح للسكنى من الناحية الصحية طبقاً لما تقرره إدارة الخدمات الطبية والصحة العامة بوزارة الصحة العامة ، أو أن يكون آيلا للسقوط أو هناك خوف من سقوطه ولا جدوى من محاولة إصلاحه طبقاً لما تقرره إدارة الخدمات الهندسية في وزارة الأشغال العامة .
6- ألا يكون قادرا على بناء مسكن ملائم له.
7- أن يخضع لفحص طبي تجريه لجنة طبية حكومية لتقرير سلامة صحته وقدرته على العمل.
8- اذا كان الطالب يملك مسكنا وتصرف فيه بالبيع ، فيشترط ان يكون التصرف قد تم بعد نشر هذا القانون وقبل تقديم الطلب بخمس سنوات على الأقل ، كما يشترط أن يقيم الدليل على أن التصرف جدي وان يكون هذا التصرف مسجلا بمكتب التسجيل العقاري
9- ألا يكون قد انتفع بمشروع إسكان آخر من أية جهة كانت .
مادة ( 4)
تقدم الطلبات الخاصة بالمساكن الشعبية إلى دائرة العمل والشؤون الاجتماعية على نموذج خاص تقرره هذه الدائرة بعد الحصول على موافقة وزير المالية .
وإذا تعددت الطلبات بالنسبة لقطعة ارض بعينها ، كانت الأفضلية لفئة ذوي الدخل المحدود ممن تكون ملكية مساكنهم أو أراضيهم قد نزعت تنفيذاً لمشروعات عامة ، ثم لفئة الموظفين ، ثم للمواطنين من غير الموظفين ، وذلك مع مراعاة الحالة الاجتماعية للطالب ، وعدد من يعولهم ، وحالة سكنه ، ومستوى دخله عند تقديم الطلب .
وفي حالة تساوي مبررات الطلبات في نطاق أي من الفئات المذكورة ، تحدد الأفضلية وفقاً لأقدمية الطلب في نطاق هذه الفئة .
مادة ( 5)
تقوم دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ببحث الطلبات بمجرد وصولها . وتعرض مقترحاتها في الشأن على وزير المالية ، بعد اخذ رأي قسم أملاك الحكومة ، ومع مراعاة القواعد المبنية في الفقرة الثانية من المادة السابقة ، وفي حدود الاعتماد المرصود لبناء المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود في الميزانية السنوية .
مادة ( 6)
يخضع استخدام وسداد القروض التي ترصد للمنتفعين بهذا القانون للقواعد الآتية :
1- تتولى الحكومة دفع قيمة القرض ، المرصود للمنتفع ، للمتعهد الذي يقع عليه الاختيار للقيام ببناء المسكن ، وذلك بالنيابة عن المنتفع وطبقاً للشروط التي يضعها وزير المالية .
2- يتم سداد القرض على النحو الآتي :
( أ ) إذا كان المنتفع من ذوي الدخل المحدود الذين يقل دخلهم عن سبعمائة روبية ، فاكثر وجب أن يتم سداد القرض خلال خمسة وعشرين عاماً على الأكثر .
(ب)إذا كان المنتفع من ذوي الدخل المحدود الذين يبلغ دخلهم سبعمائة روبية فاكثر ، وجب أن يتم سداد القرض خلال عشرين عام على الأكثر .
3- ضماناً لسداد القرض ، يكون للحكومة حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها حتى يتم سداد القرض تماماً .
مادة ( 7)
إلى أن يتم الوفاء بالقرض الممنوح لبناء المسكن الشعبي ، تقوم الحكومة ، بالتأمين عليه ضد الحريق . ويجوز أن تشمل بوليصة التأمين الواحدة اكثر من مسكن شعبي .
مادة ( 8)
يكون للدوائر الحكومية المختصة ، كامل الأشراف على الرسوم والتصميمات الخاصة بالمساكن الشعبية ، وإشهار المناقصات وإرساء العطاءات ، وكذلك كامل الرقابة على أعمال البناء .
ولا يجوز للمنتفع إجراء أي تغيير في بناء المسكن أو إضافة أقسام جديدة دائمة فيه إلا بعد الحصول على موافقة دائرة العمل والشؤون الاجتماعية التي يتعين عليها اخذ رأي دائرة الهندسة المدنية .
مادة ( 9)
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1964
لا يجوز لأحد أن ينتفع بأكثر من مسكن شعبي واحد ، كما لا يجوز منح أحد أرضا بالتطبيق لحكم الفقرة الأولي من المادة الأولي من هذا القانون إذا كان قد سبق منحه أرضا من الأراضي المملوكة للدولة . على انه يجوز لطالب الانتفاع الذي سبق منحه أرضا من الأراضي المملوكة للدولة أن يستبدلها بقطعة أخرى في المنطقة التي تقام عليها المساكن الشعبية . فإذا كان قد تصرف في قطعة الأرض السابق منحه إياها ، جاز أن تباع له قطعة الأرض الجديدة بسعرها العادي .
مادة (10)
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1987
(أ ) تنتقل ملكية ارض المسكن الشعبي غير المجاني والمبنى المقام عليها إلى المنتفع بأحكام هذا القانون ، بعد سداد جميع أقساط القرض المستحق عليه أو إعفائه أو إعفاء ورثته من سدادها طبقاً لأحكامه . ويجري تسجيلها باسمه ، وتسليمه سند الملكية طبقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري .
(ب ) يجب أن تقيد هذه الملكية بشرط مانع من التصرف أو الاستغلال او الإيجار أو الرهن آو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق شخصي أو حق عيني اصلي أو تبعي بمقابل أو بغير مقابل ، وبعدم جواز الحجر عليها .
ويسري هذا الشرط لمدة (15) خمسة عشر عاماً من تاريخ تسليم المسكن الشعبي غير المجاني للمنتفع ، ويجب إدراجه في سند الملكية وعندئذ يعد مشهراً مثلها وحجة قبل الكافة بما في ذلك دائنوا المنتفع وورثته .
(ج) ينتهي الشرط المانع من التصرف بحكم القانون بمجرد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وتنتقل ملكية المسكن الشعبي الى المنتفع أو ورثته كاملة وخالية من هذا الشرط .
ويجوز للورثة التصرف فيه لأحدهم بطريق التخارج أو للغير بطريق البيع أو المقايضة أو غيرها . كما يجوز للمحكمة المختصة بيعه جبراً عنهم إذا تعذرت قسمته عينا وتوزيع ثمنه بينهم بحسب الأنصبة الشرعية .
وتسجل الملكية للمتصرف أليه أو من يؤول أليه المسكن بالتخارج ويصدر له سند الملكية خاليا من الشرط المانع من التصرف . وفي جميع الأحوال يشترط لصحة التصرف في المسكن الشعبي ثبوت قيام المنتفع أو ورثته بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه أو إعفائهم منها . وثبوت وجود مسكن آخر للمنتفع ولأسرته غير المسكن الشعبي المراد التصرف فيه ملائم لسكناهم .
(د) يعتبر بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد أو اتفاق ، يخالف أحكام الفقرتين السابقتين ، ولا يجوز تسجيله ولا يترتب عليه أي اثر قانوني ، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ، ويجوز لكل ذي شأن ولوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التمسك به ، كما يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
(هـ) تسري أحكام الفقرات الأربع السابقة من هذه المادة على مشاريع الإسكان التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة ، العاملة في قطر .
مادة (11)
يجب على المنتفعين بالمساكن الشعبية ، حتى أداء آخر قسط من أقساط القرض الممنوح لهم ، ان يقوموا بصيانة هذه المساكن ، وإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان سلامتها ، وبقائها في حالة جيدة ، ولدائرة الهندسة المدنية اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من ذلك .
وفي حالة التقصير في القيام بالإصلاحات المذكورة في الفقرة السابقة ، يجوز لمدير العمل والشؤون الاجتماعية أن يقرر إجراءها على نفقة المنتفعين بعد التشاور مع مدير دائرة الهندسة المدنية .
مادة (12)
يتم سداد القرض بخصم أقساط منتظمة من راتب المنتفع إذا كان موظفاً بالحكومة ، وبأداء المنتفع لهذه الأقساط إذا ما لم يكن موظفاً بها . ويبدأ خصم أو أداء الأقساط في أول شهر هجري يعقب مباشرة الشهر الذي يصبح فيه البيت معداً للسكن . ويستمر ذلك الى آن يفي المنتفع بسداد القرض كاملاً . ويجوز آن يرفع المنتفع مقدار أقساط سداد قرضه ، وفي هذه الحالة يحق له الرجوع في أي وقت الى معدل الأقساط السابق المتفق عليه .
مادة (13)
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (23) لسنة 1972
يجوز إعفاء المنتفع من دفع 40% من أقساط قرضه قبل تأدية أي قسط منها للتيسير عليه ، إذا كان في ظروفه وأحوال معيشته ومن يعول ما يبرر هذا الإعفاء .
مادة (14)
في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي أو وفاته يعفى هو آو ورثته من سداد أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة .
مادة (15)
تم تعديل المادة بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 1972
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (2) لسنة 1973
(أ ) إذا لم يؤد المنتفع من غير موظفي الحكومة أي قسط من الأقساط في ظرف ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه القسط مستحقاً ، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فوراً وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسباً ، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة .
(ب ) إذا ثبت أن المنتفع لم يسكن في المسكن المعد له بعد توقيع عقد الاستلام لمدة ثلاثة اشهر متتالية ، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فوراً وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسباً ، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة .
(ج) إذا ثبت أن المنتفع قد سكن في بيته مدة من الزمن ، ثم ترك البيت واقام في مسكن أخر لمدة ستة اشهر متتالية ، تعتبر جميع الأقساط المتبقية مستحقة فوراً ، ويجوز للحكومة استرداد المسكن أو التصرف به حسبما تراه مناسباً .
(د)إذا تقرر منح المنتفع بأحكام هذه القانون مسكنا شعبياً وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (3) من القانون ، فيجوز للحكومة استملاك البيت القديم وهدمه للصالح العام وتعويض صاحبه .
الباب الثاني
المساكن الشعبية للمواطنين العجزة
مادة (16)
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972
تتولى الحكومة بناء مساكن شعبية على نفقتها لتأجيرها للعجزة من المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون . وتتقاضى الحكومة مقابل تأجيرها هذه المساكن إيجارا اسمياً مقداره خمس ريالات عن كل غرفة شهرياً .
مادة ( 17)
يتم بناء المساكن الشعبية وفقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة (8) من هذا القانون .
يتبع
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بشأن تنظيم الأداة العليا للإدارة الحكومية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1963 بإنشاء دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ،
قررنا القانون آلاتي :
الباب الأول
المساكن الشعبية للمواطنين ذوي الدخل المحدود
مادة (1)
ينشأ نظام لاقامة مساكن شعبية لمحدودي الدخل من المواطنين ينهض على الدعامتين الرئيسيتين الآتيتين :
(1) تمنح الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون ، ووفقاً لهذه الأحكام ، الأرض اللازمة لبناء مسكم ملائم له .
(2) ترصد الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون ، وفقاً لهذه الأحكام ، قرضاً لبناء مسكن له يتناسب مع عدد أفراد اسرته ومستوى دخله .
مادة (2)
تحدد بمرسوم الأراضي ، المملوكة أو غير المملوكة للدولة ، الصالحة لإنشاء مساكن شعبية، وذلك بناء على عرض لجنة تشكيل من مديري الدوائر الحكومية المختصة لهذا الغرض .
وتقوم السلطات المختصة بإجراءات نزع ملكية الأراضي غير المملوكة للدولة ، وتخصصها للمنفعة العامة ، على آن يقدر ثمنها على أساس سعرها وقت صدور مرسوم نزع الملكية .
مادة (3)
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم 7 لسنة1964
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون (23 ) لسنة 1966
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (9) لسنة 1968
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون ( 2 ) لسنة 1973
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون (19 ) لسنة 1987
يجب أن تتوافر فيمن ينتفع بأحكام هذا القانون الشروط آلاتية :
1-أن يكون قطرياً وفقاً لأحكام المادتين الأولى و السابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.
2- أن ينتمي إلى فئة ذوي الدخل المحدود الذين لا يقل مجموع دخلهم عن (400) ريال ولا يزيد عن (1800) ريال في تاريخ تقديم الطلب .
3- ألا يقل عمره عن عشرين عاما ولا يجاوز خمسين عاما.
4- ا ن يكون متزوجاً أو رب أسرة ليس لها عائل سواه .
5- ألا يكون مالكا بمفرده لأي عقار ، وألا يكون قد تصرف فيه لزوجته بإحدى الطرق الناقلة للملكية ، بعوض أو بغير عوض ، بعد العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1964 ، أو أن يكون المسكن الذي يملكه غير صالح للسكنى من الناحية الصحية طبقاً لما تقرره إدارة الخدمات الطبية والصحة العامة بوزارة الصحة العامة ، أو أن يكون آيلا للسقوط أو هناك خوف من سقوطه ولا جدوى من محاولة إصلاحه طبقاً لما تقرره إدارة الخدمات الهندسية في وزارة الأشغال العامة .
6- ألا يكون قادرا على بناء مسكن ملائم له.
7- أن يخضع لفحص طبي تجريه لجنة طبية حكومية لتقرير سلامة صحته وقدرته على العمل.
8- اذا كان الطالب يملك مسكنا وتصرف فيه بالبيع ، فيشترط ان يكون التصرف قد تم بعد نشر هذا القانون وقبل تقديم الطلب بخمس سنوات على الأقل ، كما يشترط أن يقيم الدليل على أن التصرف جدي وان يكون هذا التصرف مسجلا بمكتب التسجيل العقاري
9- ألا يكون قد انتفع بمشروع إسكان آخر من أية جهة كانت .
مادة ( 4)
تقدم الطلبات الخاصة بالمساكن الشعبية إلى دائرة العمل والشؤون الاجتماعية على نموذج خاص تقرره هذه الدائرة بعد الحصول على موافقة وزير المالية .
وإذا تعددت الطلبات بالنسبة لقطعة ارض بعينها ، كانت الأفضلية لفئة ذوي الدخل المحدود ممن تكون ملكية مساكنهم أو أراضيهم قد نزعت تنفيذاً لمشروعات عامة ، ثم لفئة الموظفين ، ثم للمواطنين من غير الموظفين ، وذلك مع مراعاة الحالة الاجتماعية للطالب ، وعدد من يعولهم ، وحالة سكنه ، ومستوى دخله عند تقديم الطلب .
وفي حالة تساوي مبررات الطلبات في نطاق أي من الفئات المذكورة ، تحدد الأفضلية وفقاً لأقدمية الطلب في نطاق هذه الفئة .
مادة ( 5)
تقوم دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ببحث الطلبات بمجرد وصولها . وتعرض مقترحاتها في الشأن على وزير المالية ، بعد اخذ رأي قسم أملاك الحكومة ، ومع مراعاة القواعد المبنية في الفقرة الثانية من المادة السابقة ، وفي حدود الاعتماد المرصود لبناء المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود في الميزانية السنوية .
مادة ( 6)
يخضع استخدام وسداد القروض التي ترصد للمنتفعين بهذا القانون للقواعد الآتية :
1- تتولى الحكومة دفع قيمة القرض ، المرصود للمنتفع ، للمتعهد الذي يقع عليه الاختيار للقيام ببناء المسكن ، وذلك بالنيابة عن المنتفع وطبقاً للشروط التي يضعها وزير المالية .
2- يتم سداد القرض على النحو الآتي :
( أ ) إذا كان المنتفع من ذوي الدخل المحدود الذين يقل دخلهم عن سبعمائة روبية ، فاكثر وجب أن يتم سداد القرض خلال خمسة وعشرين عاماً على الأكثر .
(ب)إذا كان المنتفع من ذوي الدخل المحدود الذين يبلغ دخلهم سبعمائة روبية فاكثر ، وجب أن يتم سداد القرض خلال عشرين عام على الأكثر .
3- ضماناً لسداد القرض ، يكون للحكومة حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها حتى يتم سداد القرض تماماً .
مادة ( 7)
إلى أن يتم الوفاء بالقرض الممنوح لبناء المسكن الشعبي ، تقوم الحكومة ، بالتأمين عليه ضد الحريق . ويجوز أن تشمل بوليصة التأمين الواحدة اكثر من مسكن شعبي .
مادة ( 8)
يكون للدوائر الحكومية المختصة ، كامل الأشراف على الرسوم والتصميمات الخاصة بالمساكن الشعبية ، وإشهار المناقصات وإرساء العطاءات ، وكذلك كامل الرقابة على أعمال البناء .
ولا يجوز للمنتفع إجراء أي تغيير في بناء المسكن أو إضافة أقسام جديدة دائمة فيه إلا بعد الحصول على موافقة دائرة العمل والشؤون الاجتماعية التي يتعين عليها اخذ رأي دائرة الهندسة المدنية .
مادة ( 9)
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1964
لا يجوز لأحد أن ينتفع بأكثر من مسكن شعبي واحد ، كما لا يجوز منح أحد أرضا بالتطبيق لحكم الفقرة الأولي من المادة الأولي من هذا القانون إذا كان قد سبق منحه أرضا من الأراضي المملوكة للدولة . على انه يجوز لطالب الانتفاع الذي سبق منحه أرضا من الأراضي المملوكة للدولة أن يستبدلها بقطعة أخرى في المنطقة التي تقام عليها المساكن الشعبية . فإذا كان قد تصرف في قطعة الأرض السابق منحه إياها ، جاز أن تباع له قطعة الأرض الجديدة بسعرها العادي .
مادة (10)
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1987
(أ ) تنتقل ملكية ارض المسكن الشعبي غير المجاني والمبنى المقام عليها إلى المنتفع بأحكام هذا القانون ، بعد سداد جميع أقساط القرض المستحق عليه أو إعفائه أو إعفاء ورثته من سدادها طبقاً لأحكامه . ويجري تسجيلها باسمه ، وتسليمه سند الملكية طبقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري .
(ب ) يجب أن تقيد هذه الملكية بشرط مانع من التصرف أو الاستغلال او الإيجار أو الرهن آو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق شخصي أو حق عيني اصلي أو تبعي بمقابل أو بغير مقابل ، وبعدم جواز الحجر عليها .
ويسري هذا الشرط لمدة (15) خمسة عشر عاماً من تاريخ تسليم المسكن الشعبي غير المجاني للمنتفع ، ويجب إدراجه في سند الملكية وعندئذ يعد مشهراً مثلها وحجة قبل الكافة بما في ذلك دائنوا المنتفع وورثته .
(ج) ينتهي الشرط المانع من التصرف بحكم القانون بمجرد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وتنتقل ملكية المسكن الشعبي الى المنتفع أو ورثته كاملة وخالية من هذا الشرط .
ويجوز للورثة التصرف فيه لأحدهم بطريق التخارج أو للغير بطريق البيع أو المقايضة أو غيرها . كما يجوز للمحكمة المختصة بيعه جبراً عنهم إذا تعذرت قسمته عينا وتوزيع ثمنه بينهم بحسب الأنصبة الشرعية .
وتسجل الملكية للمتصرف أليه أو من يؤول أليه المسكن بالتخارج ويصدر له سند الملكية خاليا من الشرط المانع من التصرف . وفي جميع الأحوال يشترط لصحة التصرف في المسكن الشعبي ثبوت قيام المنتفع أو ورثته بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه أو إعفائهم منها . وثبوت وجود مسكن آخر للمنتفع ولأسرته غير المسكن الشعبي المراد التصرف فيه ملائم لسكناهم .
(د) يعتبر بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد أو اتفاق ، يخالف أحكام الفقرتين السابقتين ، ولا يجوز تسجيله ولا يترتب عليه أي اثر قانوني ، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ، ويجوز لكل ذي شأن ولوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التمسك به ، كما يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
(هـ) تسري أحكام الفقرات الأربع السابقة من هذه المادة على مشاريع الإسكان التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة ، العاملة في قطر .
مادة (11)
يجب على المنتفعين بالمساكن الشعبية ، حتى أداء آخر قسط من أقساط القرض الممنوح لهم ، ان يقوموا بصيانة هذه المساكن ، وإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان سلامتها ، وبقائها في حالة جيدة ، ولدائرة الهندسة المدنية اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من ذلك .
وفي حالة التقصير في القيام بالإصلاحات المذكورة في الفقرة السابقة ، يجوز لمدير العمل والشؤون الاجتماعية أن يقرر إجراءها على نفقة المنتفعين بعد التشاور مع مدير دائرة الهندسة المدنية .
مادة (12)
يتم سداد القرض بخصم أقساط منتظمة من راتب المنتفع إذا كان موظفاً بالحكومة ، وبأداء المنتفع لهذه الأقساط إذا ما لم يكن موظفاً بها . ويبدأ خصم أو أداء الأقساط في أول شهر هجري يعقب مباشرة الشهر الذي يصبح فيه البيت معداً للسكن . ويستمر ذلك الى آن يفي المنتفع بسداد القرض كاملاً . ويجوز آن يرفع المنتفع مقدار أقساط سداد قرضه ، وفي هذه الحالة يحق له الرجوع في أي وقت الى معدل الأقساط السابق المتفق عليه .
مادة (13)
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (23) لسنة 1972
يجوز إعفاء المنتفع من دفع 40% من أقساط قرضه قبل تأدية أي قسط منها للتيسير عليه ، إذا كان في ظروفه وأحوال معيشته ومن يعول ما يبرر هذا الإعفاء .
مادة (14)
في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي أو وفاته يعفى هو آو ورثته من سداد أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة .
مادة (15)
تم تعديل المادة بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 1972
تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (2) لسنة 1973
(أ ) إذا لم يؤد المنتفع من غير موظفي الحكومة أي قسط من الأقساط في ظرف ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه القسط مستحقاً ، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فوراً وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسباً ، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة .
(ب ) إذا ثبت أن المنتفع لم يسكن في المسكن المعد له بعد توقيع عقد الاستلام لمدة ثلاثة اشهر متتالية ، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فوراً وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسباً ، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة .
(ج) إذا ثبت أن المنتفع قد سكن في بيته مدة من الزمن ، ثم ترك البيت واقام في مسكن أخر لمدة ستة اشهر متتالية ، تعتبر جميع الأقساط المتبقية مستحقة فوراً ، ويجوز للحكومة استرداد المسكن أو التصرف به حسبما تراه مناسباً .
(د)إذا تقرر منح المنتفع بأحكام هذه القانون مسكنا شعبياً وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (3) من القانون ، فيجوز للحكومة استملاك البيت القديم وهدمه للصالح العام وتعويض صاحبه .
الباب الثاني
المساكن الشعبية للمواطنين العجزة
مادة (16)
تم تعديل المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972
تتولى الحكومة بناء مساكن شعبية على نفقتها لتأجيرها للعجزة من المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون . وتتقاضى الحكومة مقابل تأجيرها هذه المساكن إيجارا اسمياً مقداره خمس ريالات عن كل غرفة شهرياً .
مادة ( 17)
يتم بناء المساكن الشعبية وفقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة (8) من هذا القانون .
يتبع