سيف قطر
18-07-2007, 01:59 AM
إذا كان الإنسان يجمع مالا يريد أن يتزوج به فهل يعفى من الزكاة؟
-------------------
لا تسقط الزكاة في المال
بنية الزواج به أو غير ذلك
س : إذا كان الإنسان يجمع مالا يريد أن يتزوج به فهل يعفى من الزكاة ؟
ج : لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج ، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه ، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها ، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال الله سبحانه : سورة التوبة الآية 103 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ما نقصت صدقة من مال وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة من حقه وحق عباده إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وصلى الله وسلم- على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
(الجزء رقم : 56، الصفحة رقم: 121)
س : أنا موظف أتقاضى راتبا طيبا والحمد لله إلا أنني لا أعرف كيف أدفع زكاته ، هل أخرجها عن كل شهر أم أضع لنفسي حولا معينا لكل ما تحت يدي مما حصلت عليه عن طريق الوظيفة أو غيرها ، وإذا نفد المبلغ وتحصلت على مبلغ جديد يصل للنصاب ، فهل أبدأ باحتساب الحول من تاريخ المبلغ الأول الذي نفد أم من تاريخ الحصول على المبلغ الجديد ؟
ج : كلما حصلت على مبلغ يكون بدء الحول من المبلغ الجديد ، وكلما جاءك مال ترسم خطة تضبطه بكتابة ، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكه ، فالذي جاء في محرم زكه في محرم ، والذي جاءك في صفر زكه في صفر ، والذي جاءك في ربيع آخر زكه في ربيع آخر وهكذا ، لكن لو قدمت الأخير مع الأول وعجلت زكاة الأخير مع الأول فأنت مشكور ولا بأس ، ولو كان عندك راتب شهر محرم وصفر وربيع أولا وربيع إلى آخره ، كل شهر مكتوب عندك ، ثم أخرجت زكاة الشهور هذه مع محرم - قدمتها مع محرم- فلا بأس عليك ، فتخرج زكاة الجميع بعد تمام الحول على الأول ، ولا بأس عليك في ذلك بل ذلك أفضل ، لكن الواجب عليك أن تخرج كل زكاة في وقتها ، كلما تم الحول على المال أخرجت الواجب حسب ما كتبت عندك ووقت عندك ، وإن عجلت بعض ذلك مع زكاة ما قبله فلا بأس عليك كما تقدم
http://www.alifta.net/_layouts/Images/title.gif
http://www.alifta.net/Fatawa/OccasionalFatawa.aspx?View=Page&PageID=7720&NodeID=1414&PageNo=1&sID=6&SectionID=2
-------------------
لا تسقط الزكاة في المال
بنية الزواج به أو غير ذلك
س : إذا كان الإنسان يجمع مالا يريد أن يتزوج به فهل يعفى من الزكاة ؟
ج : لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج ، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه ، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها ، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال الله سبحانه : سورة التوبة الآية 103 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ما نقصت صدقة من مال وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة من حقه وحق عباده إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وصلى الله وسلم- على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
(الجزء رقم : 56، الصفحة رقم: 121)
س : أنا موظف أتقاضى راتبا طيبا والحمد لله إلا أنني لا أعرف كيف أدفع زكاته ، هل أخرجها عن كل شهر أم أضع لنفسي حولا معينا لكل ما تحت يدي مما حصلت عليه عن طريق الوظيفة أو غيرها ، وإذا نفد المبلغ وتحصلت على مبلغ جديد يصل للنصاب ، فهل أبدأ باحتساب الحول من تاريخ المبلغ الأول الذي نفد أم من تاريخ الحصول على المبلغ الجديد ؟
ج : كلما حصلت على مبلغ يكون بدء الحول من المبلغ الجديد ، وكلما جاءك مال ترسم خطة تضبطه بكتابة ، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكه ، فالذي جاء في محرم زكه في محرم ، والذي جاءك في صفر زكه في صفر ، والذي جاءك في ربيع آخر زكه في ربيع آخر وهكذا ، لكن لو قدمت الأخير مع الأول وعجلت زكاة الأخير مع الأول فأنت مشكور ولا بأس ، ولو كان عندك راتب شهر محرم وصفر وربيع أولا وربيع إلى آخره ، كل شهر مكتوب عندك ، ثم أخرجت زكاة الشهور هذه مع محرم - قدمتها مع محرم- فلا بأس عليك ، فتخرج زكاة الجميع بعد تمام الحول على الأول ، ولا بأس عليك في ذلك بل ذلك أفضل ، لكن الواجب عليك أن تخرج كل زكاة في وقتها ، كلما تم الحول على المال أخرجت الواجب حسب ما كتبت عندك ووقت عندك ، وإن عجلت بعض ذلك مع زكاة ما قبله فلا بأس عليك كما تقدم
http://www.alifta.net/_layouts/Images/title.gif
http://www.alifta.net/Fatawa/OccasionalFatawa.aspx?View=Page&PageID=7720&NodeID=1414&PageNo=1&sID=6&SectionID=2