سيف قطر
18-07-2007, 02:06 AM
حكم صلة الصديق الذي لا يؤدي الصلاة ولا يصوم رمضان
-------------------
س : سؤال من : م . ح - يقول فيه : لي صديق عزيز علي وأحبه حبا شديدا ، ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ، ولم يقبل مني هل أصله أم لا ؟
ج : هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه ، ويشرع هجره حتى يتوب ؛ لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها كفر أكبر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبو داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد بن حنبل (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233). بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام : سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد بن حنبل (5/346). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع ؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، نسأل الله العافية من ذلك .
أما الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر .
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 258)
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي ، كالمرض ، والسفر ، ولكن الصحيح : عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام .
أما من جحد وجوبهما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإجماع ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الجحد .
فالواجب عليك أن تبغضه في الله ، ويشرع لك أن تهجره ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده ؛ لعل الله يمن عليه بالهداية فلا بأس .
والواجب على ولاة أمر المسلمين : استتابة من عرف بترك الصلاة ، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله عز وجل : سورة التوبة الآية 5 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله ، وقال صلى الله عليه وسلم : سنن أبو داود الأدب (4928). إني نهيت عن قتل المصلين فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله ، وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على أنه يجب على ولي الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب .
ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة ، وأن يهديه سواء السبيل .
http://www.alifta.net/_layouts/Images/title.gif
http://www.alifta.net/Fatawa/OccasionalFatawa.aspx?View=Page&PageID=1577&NodeID=516&PageNo=1&sID=6&SectionID=4
سبق نشره في كتاب سماحته ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) الجزء الثامن ، ص 396 - 398 ، وفي مجلة الدعوة في العدد (934) بتاريخ 17 \ 6 \ 1404 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته الجزء الأول ، ص 94 .
-------------------
س : سؤال من : م . ح - يقول فيه : لي صديق عزيز علي وأحبه حبا شديدا ، ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ، ولم يقبل مني هل أصله أم لا ؟
ج : هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه ، ويشرع هجره حتى يتوب ؛ لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها كفر أكبر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبو داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد بن حنبل (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233). بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام : سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد بن حنبل (5/346). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع ؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، نسأل الله العافية من ذلك .
أما الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر .
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 258)
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي ، كالمرض ، والسفر ، ولكن الصحيح : عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام .
أما من جحد وجوبهما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإجماع ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الجحد .
فالواجب عليك أن تبغضه في الله ، ويشرع لك أن تهجره ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده ؛ لعل الله يمن عليه بالهداية فلا بأس .
والواجب على ولاة أمر المسلمين : استتابة من عرف بترك الصلاة ، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله عز وجل : سورة التوبة الآية 5 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله ، وقال صلى الله عليه وسلم : سنن أبو داود الأدب (4928). إني نهيت عن قتل المصلين فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله ، وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على أنه يجب على ولي الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب .
ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة ، وأن يهديه سواء السبيل .
http://www.alifta.net/_layouts/Images/title.gif
http://www.alifta.net/Fatawa/OccasionalFatawa.aspx?View=Page&PageID=1577&NodeID=516&PageNo=1&sID=6&SectionID=4
سبق نشره في كتاب سماحته ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) الجزء الثامن ، ص 396 - 398 ، وفي مجلة الدعوة في العدد (934) بتاريخ 17 \ 6 \ 1404 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته الجزء الأول ، ص 94 .