المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعديل قانون هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية



مغروور قطر
26-07-2007, 10:50 AM
سمو نائب الامير/مرسومان
الدوحة في 26 يوليو /قنا/ اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى نائب الامير ولى العهد اليوم المرسوم بقانون رقم /14/ لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون رقم /33/ لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقضى المرسوم بتنفيذه وان ينشر فى الجريدة الرسمية.
كما اصدر سموه المرسوم بقانون رقم /15/ لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق بيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومى الى خارج دولة قطر.
وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية.

قنا 0718 جمت 2007/07/26



نتمى ان يكون المرسومان خير لسوق الدوحة ولايوجد تفاصيل لهذا المرسوم

simsim1963
26-07-2007, 10:59 AM
ويش المرسومان ؟ كله تواريخ ممكن تنورنا

جاسوس قطر
26-07-2007, 11:08 AM
سمو نائب الامير/مرسومان
الدوحة في 26 يوليو /قنا/ اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى نائب الامير ولى العهد اليوم المرسوم بقانون رقم /14/ لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون رقم /33/ لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقضى المرسوم بتنفيذه وان ينشر فى الجريدة الرسمية.
كما اصدر سموه المرسوم بقانون رقم /15/ لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق بيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومى الى خارج دولة قطر.
وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية.

قنا 0718 جمت 2007/07/26


نتمى ان يكون المرسومان خير لسوق الدوحة ولايوجد تفاصيل لهذا المرسوم


مرحبا اخوي مغرور قطر

وان شاء الله بكره راح تكون في الجرايد نصوص المراسيم لانهم كثيرة

halcrow
26-07-2007, 11:42 AM
الجرايد الرسميه مهب الوطن والشرق والرايه

الجريده الرسميه تصدر داخل وزاره العدل للعلم

جاسوس قطر
26-07-2007, 01:46 PM
الجرايد الرسميه مهب الوطن والشرق والرايه

الجريده الرسميه تصدر داخل وزاره العدل للعلم


شاكر لك مرورك اخوي بس بعد راح تنشر بكره في الجرايد الرسمية اللي هي الراية والوطن والشرق

زعيم البورصة
26-07-2007, 01:49 PM
مشكور

مضارب جديد
26-07-2007, 06:24 PM
الله يكتب اللي فيه الخير

بصراحة سوق الدوحة للأوراق الماليه محتاج الى ادارة محترفة . لأنها امانة كبرى أن تكون مسوؤل عن ربع اقتصاد الدوله .

كويتي فهمان
26-07-2007, 07:17 PM
الله يكتب اللي فيه الخير

بصراحة سوق الدوحة للأوراق الماليه محتاج الى ادارة محترفة . لأنها امانة كبرى أن تكون مسوؤل عن ربع اقتصاد الدوله .احسنت طال عمرك
هذا الكلام الصحيح

بوحمد2
26-07-2007, 07:26 PM
الله يكتب اللي فيه الخير

بصراحة سوق الدوحة للأوراق الماليه محتاج الى ادارة محترفة . لأنها امانة كبرى أن تكون مسوؤل عن ربع اقتصاد الدوله .
ياسلاااااااااااااااااااااااااااااااام عليك
لوفيه منك 2كان نشوف المواشي 120للسهم.

qatari1
26-07-2007, 11:00 PM
شاكر لك مرورك اخوي بس بعد راح تنشر بكره في الجرايد الرسمية اللي هي الراية والوطن والشرق

أخوي الجريدة الرسمية هي جريدة واحدة تصدر عن وزارة العدل.

الجرايد الأخرى مثل الشرق والوطن والراية لا تسمى جريدة رسمية بأي حال من الأحوال.

وثيقة قطرية
27-07-2007, 01:50 AM
عيل مجلة جميلة هي المجلة الرسميه:shy:

حبوب كل الجرايد رسمية بعد صدورالأخبار من الديوان أو من وزارة العدل:deal:

والله يعطيك العافية:nice:

مغروور قطر
27-07-2007, 03:09 AM
تعديل قانون هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مرسوم بقانون أصدره نائب الأمير


تولي الهيئة اعداد وإصدار النظم والقرارات بشروط الترخيص وتحديد التعاملات
أحقية الهيئة في التحقيق بأي مخالفات والتفتيش علي الجهات الخاضعة لرقابتها
منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الهيئة في ضبط وإثبات المخالفات
الدوحة -قنا : أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة لللأوراق المالية.. وقضي المرسوم بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية وفيما يلي نص المرسوم.

مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية


نحن تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع علي الدستور،وعلي القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية، وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

تستبدل عبارات (الرئيس التنفيذي)، (سوق قطر)، (الترخيص بها)، (المرخص بها) بعبارات (المدير العام)، (سوق الدوحة)، (الترخيص بتداولها)، (المرخص بتداولها) علي التوالي، أينما وردت في القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه.

كما تستبدل عبارة(تنشأ شركة مساهمة قطرية) بعبارة (تنشيء الحكومة شركة مساهمة قطرية) الواردة في المادة (33) من القانون رقم (33)2005 المشار إليه.

(مادة2)

تستبدل بنصوص المواد (2)،(5)،(7) فقرة أخيرة، (17) فقرة أولي، (18)، (25)، (26)،(27) فقرة أولي، (28)،(34) بند (2)، (35)،(37)،(42)،(44)،(45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة 2:

تُنشأ هيئة تسمي هيئة قطر للأسواق المالية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري والصلاحيات الاشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذا له، ولا تخضع الهيئة لأحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة .

مادة (5):

يتولي إدارة الهيئة مجلس ادارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد علي تسعة، من بينهم رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار أميري.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية .

مادة (7) فقرة أخيرة:

ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البندين رقمي (4)،(5) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

مادة (17) فقرة أولي:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولي تحت اشرافه وفي اطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الادارية والمالية والفنية، وفقا للوائح الهيئة ونظمها، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص القيام بما يلي: .

مادة (18):

تتولي الهيئة اعداد واصدار النظم والقرارات التي تتضمن جميع الأمور اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي:

1- شروط الترخيص بممارسة الأنشطة المتعلقة بالأسواق المالية.

2- تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق.

3- شروط الترخيص للأسواق المالية ولجهة الايداع وأسلوب ادارتها.

4- شروط واجراءات طرح الأوراق المالية للجمهور في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، وما تستوجبه من موافقة الهيئة علي نشرة الاصدار المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتحقق من تضمنها افصاحاً شاملاً وصحيحاً وكافياً عن المعلومات التي تهم المستثمرين.

5- شروط الترخيص بإدراج وتداول الأوراق المالية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، وبخاصة اشتراطات الافصاح الدوري والفوري عن نتائج التشغيل، والتطورات والأحداث الجوهرية ذات التأثير علي أسعار الأوراق المالية، وشفافية التداول وعدالة ونزاهة التعامل في السوق، والحوكمة، والسيطرة والاندماج والاستحواذ، والملاءة المالية والكفاءة المهنية ونزاهة المديرين والمسيطرين علي الشركات المدرجة.

6- شروط وإجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية والنظام التأديبي لديهم.

7- الشروط المتعلقة بشراء وتملك مصدري الأوراق المالية.

8- اعتماد اللوائح والنظم ذات الصلة بعمل الأسواق المالية التي يصدرها الخاضعون لرقابة الهيئة.

9- شروط وإجراءات البت في الشكاوي من قرارات الخاضعين لرقابة الهيئة.

10- إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة و المتعلقة بالأوراق المالية، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من رسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه.

مادة (25):

للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يكون لها التفتيش علي الجهات الخاضعة لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام.

وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك، وبخاصة ما يلي:

1- تمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع علي أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخري لتخزين المعلومات أو معالجتها.

2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم.

3- تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات أو تقارير تطلبها .

مادة (26):

في حالة مخالفة أحد الخاضعين لرقابة الهيئة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:

1- إصدار توجيهات بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية.

2- الإنذار.

3- اللوم

.4- وضع قيود معينة علي الأعمال التي تزاولها الجهة الخاضعة لرقابة الهيئة.

5- الإيقاف عن العمل لفترة زمنية محددة لا تجاوز ستة أشهر.

6- تولي إدارة السوق لفترة محددة.

7- سحب الترخيص.

8- فرض جزاء مالي لا يجاوز (5000) خمسة آلاف ريال يومياً علي المخالفة المستمرة.

9- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغاً مقداره عشرة ملايين ريال.

وللهيئة إلزام المخالف برد الأموال أو تعويض المتضرر.

وتتولي الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة.

وتحدد النظم التي تضعها الهيئة شروط وإجراءات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (27) بند (1):

1- الدعم المالي الذي تخصصه لها الدولة .

مادة (28):

تكون للهيئة موازنة مستقلة، وحساب خاص تودع فيه أموالها.

وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .

مادة (34) بند (2):

2- تقديم خدمات إدارة الأسواق المالية، والمقاصة، وتسوية المعاملات، والتسجيل، والإيداع، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدي الشركة، سواء كانت أوراقاً مالية أو مشتقة منها، بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية .

مادة (35):

يحدد رأس مال الشركة، وعدد الأسهم وقيمة كل منها، والاكتتاب بها، وفقاً للنظام الأساسي للشركة .

مادة (37):

مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد علي عشرة ملايين ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من:

1- أفشي سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

2-تعامل في الاسواق المالية بناء علي معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله.

3-قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير علي مستويات أسعار أسهمها.

4-قدم عمدا بيانات او معلومات، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة، بهدف التأثير علي قرارات المتعاملين في الأسواق المالية.

5-أجري عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة.

6- أجري اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية وتحقيق أرباح علي حساب المتعاملين فيها.

7- خالف أحكام المواد 22 ، 23، 24 من هذا القانون.

مادة (42):

يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (44):

يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون و إلي أن تصدر هذه اللوائح والنظم والقرارات يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (45):

يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلي حين اصدار الهيئة اللوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية.

مادة (3)

يضاف إلي القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، مادتان برقمي (26) مكررا، (43) مكررا.

مادة 26 مكررا:

تنشأ لجنة تسمي لجنة التظلمات برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلي للقضاء وعضوية أربعة من ذوي الخبرة للنظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.

مادة (43) مكررا:

للهيئة بموجب قرارات أو نظم تصدرها إنشاء أو الموافقة علي إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر تحدد فيه سائر الأمور المتعلقة به بما في ذلك أهدافه وكيفية إدارته وشروط العضوية فيه وموارده المالية وإدارة موجوداته، وآلية عمله وتصفيته.

مادة (4)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:

12-7-1428ه

الموافق: 26-7-2007م

حمود قطر
27-07-2007, 11:57 AM
الدوحة - الشرق - قنا :

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية، وقضى المرسوم بتنفيذه وأن ينشر فى الجريدة الرسمية، ونص المرسوم على أن تنشأ هيئة تسمى «هيئة قطر للأوراق المالية» وتتمتع الهيئة بشخصية معنوية والاستقلال المالي والاداري والصلاحيات الإشرافية والرقابية والتنظيمية ولا تخضع لقانون الهيئات والمؤسسات العامة، وتتولى الهيئة عشرا من المهام الأساسية منها إصدار شروط الترخيص لأنشطة الأسواق المالية وإجراءات طرح الأوراق المالية للجمهور وإدراج وتداول الأوراق المالية والبت في الشكاوى وإنشاء آليات لفض المنازعات.

كما أصدر سموه المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومى الى خارج دولة قطر، وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر فى الجريدة الرسمية.
ونص القانون على أن تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية مملوكة للحكومة باسم شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق).
وتهدف الشركة إلى المنافسة بفعالية في الأسواق العالمية والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وكان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة قد أكد فى وقت سابق ان هناك دورا كبيرا ومسؤولية ملقاة على هيئة قطر للأسواق المالية تتمثل فى تثقيف الناس بالاستثمار فى الأسهم ومراقبة الشركات وتطبيق نظام الحوكمة عليها، وافساح المجال للآخرين لمعرفة ما يحدث فى هذه الشركات من حيث الشفافية، وخلق أدوات استثمارية جديدة، حيث ان سوق الدوحة للأوراق المالية يتعامل حاليا بصك واحد وهو الأسهم.

رحال الخليج
27-07-2007, 01:50 PM
خبر جميل
وخطوة رائعة على الطريق الصحيح
والشكر الجزيل موصول لناقل الخبر

ابو مشعل
27-07-2007, 02:01 PM
تسلم أخي مغرور قطر ولكن ماهو تأثير ذلك على السوق

باتريوت
27-07-2007, 02:17 PM
ونص القانون على أن تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية مملوكة للحكومة باسم شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق).
وتهدف الشركة إلى المنافسة بفعالية في الأسواق العالمية والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.




هل ستطرح للاكتتاب عام ام ماذا يعني شركة مساهمة قطرية مملوكة للحكومة ؟

الأختصاصي
27-07-2007, 04:05 PM
الف شكر اخوي الغالي مغروور على الخبر
وان شاء الله يكون خير على الجميع يارب