مغروور قطر
05-08-2007, 02:25 PM
هيئة الاوراق المالية والسلع تلغي موافقتها "لشعاع" علي شراء نسبة 10% من أسهمها
الاحد 5 أغسطس 2007 7:10 م سوق دبي المالي
طلب شراء "شعاع" لنسبة 10% من أسهمها
بخصوص الموضوع أعلاه ، وحيث ان الشركة قامت بتاريخ 14/3/2007 بشراء عدد ثلاثة ملايين سهم بنسبة 0.55% ، ونظرا لمرور سنة منذ تاريخ الحصول علي موافقة الهيئة علي طلب شراء الشركة لأسهمها دون قيام الشركة بتنفيذ عملية الشراء لإجمالي نسبة الأسهم المطلوب شرائها والبالغة 10% من رأس المال،
فإن هذه الموافقة تعتبر لاغية ، استنادا إلي المادة رقم (168) من قانون الشركات والمعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2006 ، كما نود أن نؤكد علي ضرورة قيام الشركة بمراعاة ما يلي وفقا للمادة المذكورة والضوابط الصادرة من الهيئة :
1- إبلاغ الهيئة وسوق دبي المالي خطياً بقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته علي عملية البيع فور اتخاذه .
2- أن يتم بيع الأسهم المشتراه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء ، وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.
3- ألا تعود الشركة لطلب الموافقة علي شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراه .
4- ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
5- ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفا في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة .
6- تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للبيع وفق النموذج المعد من قبل الهيئة .
7- أن يتم الإفصاح عن عمليات البيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة .
الاحد 5 أغسطس 2007 7:10 م سوق دبي المالي
طلب شراء "شعاع" لنسبة 10% من أسهمها
بخصوص الموضوع أعلاه ، وحيث ان الشركة قامت بتاريخ 14/3/2007 بشراء عدد ثلاثة ملايين سهم بنسبة 0.55% ، ونظرا لمرور سنة منذ تاريخ الحصول علي موافقة الهيئة علي طلب شراء الشركة لأسهمها دون قيام الشركة بتنفيذ عملية الشراء لإجمالي نسبة الأسهم المطلوب شرائها والبالغة 10% من رأس المال،
فإن هذه الموافقة تعتبر لاغية ، استنادا إلي المادة رقم (168) من قانون الشركات والمعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2006 ، كما نود أن نؤكد علي ضرورة قيام الشركة بمراعاة ما يلي وفقا للمادة المذكورة والضوابط الصادرة من الهيئة :
1- إبلاغ الهيئة وسوق دبي المالي خطياً بقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته علي عملية البيع فور اتخاذه .
2- أن يتم بيع الأسهم المشتراه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء ، وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.
3- ألا تعود الشركة لطلب الموافقة علي شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراه .
4- ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
5- ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفا في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة .
6- تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للبيع وفق النموذج المعد من قبل الهيئة .
7- أن يتم الإفصاح عن عمليات البيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة .