المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فكرة شركه مساهمه



MUBASHER
12-09-2005, 10:13 AM
سلام عليكم يا جماعه في واحد من الشباب عند فكرة شركه مساهمه واين يقدمها




:con2: :con2:

سهم عتيج
12-09-2005, 11:58 AM
فكرة شركات المساهمة يجب ان تخضع لدراسات جدوى وما الى ذلك,, وحتى يتم الموافقة عليها يجب تقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة,, وهناك من الممكن ان تستكمل باقي الاجراءات..

Qatarii
12-09-2005, 12:14 PM
الفاضل سهم عتيج...
لدي عدة اسئلة لتعقيبك الكريم
هل اذا كان لدي فكرة انشاء شركة مساهمه اتقدم بها ...هل مسموح بها هنا ؟
وعن رأس المال المسموح ...تعرف قدره؟ وكم النسبة المطلوبه مني لتقديم هذا المشروع؟؟!
وعن دراسة الجدول ..ماهي المتطلبات التى يجب رفقها...ارجوا ايضاح جميع تلك الأسئلة من فضلك

أبو عبدالعزيز
12-09-2005, 12:22 PM
مع احترامي للمتكلم حول فكرة انشاء شركة مساهمة وتقديري لطموحه
إلا إن الموضوع أكبر من تتعلم أبجدياته هنا

Qatarii
12-09-2005, 12:32 PM
مع احترامي للمتكلم حول فكرة انشاء شركة مساهمة وتقديري لطموحه
إلا إن الموضوع أكبر من تتعلم أبجدياته هنا

ابوعبدالعزيز ولك احترامي ايضا فلهذا الشخص ملكه وطموحه فلا يجب منا الجام تلك الطموح

أبو عبدالعزيز
12-09-2005, 12:56 PM
ابوعبدالعزيز ولك احترامي ايضا فلهذا الشخص ملكه وطموحه فلا يجب منا الجام تلك الطموح

تقديري لك ولجميع الأعضاء الكرام
وكن على ثقة بأن كلماتي ليس المقصود بها الجام طموح أوغيره
لكنها اختصار للطريق
فهي ان كان الشخص المعني ذا عزيمة واصرار فستكون حافزا له للتحدي
والطريق سيكون صعبا أمامه فأتمنى له التوفيق
وإن كان مجرد هوى عابر أو حلم صيف فسيعده للواقع الذي ينبغي.

أخي العزيز..
لا أظن تخفى عليك الأبعاد أو الجوانب المختلفة التي تتطلبها فكرة انشاء شركة مساهمة
سواء الأبعاد والجوانب الاقتصادية (دراسة الجدوى)، والمالية (توفير رأس المال المحدد وفق قانون الشركات)، والاجتماعية (ايجاد الشركاء المؤسسين)، والقانونية (اجراءات التأسيس وعقد الشركة)، إضافة إلى الطموح والأفكار المبدعة ....

iamara
12-09-2005, 12:59 PM
من يملك فكرة مساهمة أتصور أنه يجب أن يجد من المشاركين المؤسسين المستعدين للمساهمة معه بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال قبل التقدم بطلب تسجيلها لدى الوزارة

أبو عبدالعزيز
12-09-2005, 01:07 PM
حتى لا نضرب اخماسا في اسداس
اليكم الاحكام الخاصة بتأسيس الشركة المساهمة وفقا لقانون الشركات القطري
مع خالص التقدير




الباب الخامس
شركة المساهمة
الفصل الأول:- أحكام عامة
مادة 61
شركة المساهمة هي كل شركة يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال.
مادة 62
يكون لكل شركة مساهمة اسم يشير إلى غرضها. ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة شركة مساهمة قطرية.
مادة 63
يجب أن يكون لشركة المساهمة مدة محددة تذكر في عقد التأسيس وفي النظام الأساسي. وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه. ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مادة 64
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق الغرض من تأسيسها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال.
مادة 65
يجب أن يتفق عقد الشركة ونظامها الأساسي مع النموذجين اللذين يصدر بهما قرار من الوزير.
ولا يجوز مخالفة هذين النموذجين إلا لأسباب قوية يقرها الوزير.

أبو عبدالعزيز
12-09-2005, 01:08 PM
الفصل الثاني:- تأسيس الشركة
مادة 66
يصدر بتأسيس شركة المساهمة قرار من الوزير، ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسين أو المساهمين عن خمسة أشخاص.
مادة 67
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2000 المشار إليه، يجب أن يكون جميع المساهمين في شركات المساهمة من القطريين.
مادة 68
للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة 51% على الأقل، تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنيا أو أجنبيا، وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا.
ولا تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
مادة 69
يجب أن يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا للنموذجين المشار إليهما في المادة 65 من هذا القانون.
ويجب أن يشتمل كل من هذين النموذجين على البيانات التالية:
1- اسم الشركة ومركزها الرئيسي.
2- الغرض الذي أسست من أجله الشركة.
3- أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم.
4- مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها ونوعها وقيمتها.
5- مدة الشركة.
6- بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها والحقوق العينية المترتبة على هذه الحصة.
7- بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسب تأسيسها.
مادة 70
على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس لدى الإدارة المختصة.
مادة 71
يقدم طلب تأسيس الشركة إلى الوزارة مرفقا به صورة من مشروع كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. وللوزارة أن تطلب أي بيانات إضافية تراها ضرورية، والوثائق والمستندات التي تثبت هذه البيانات، كما أن لها أن تطلب الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ويجوز للوزارة أن تطلب إدخال تعديلات على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي ليكونا متفقين مع أحكام هذا القانون والنموذجين المشار إليهما في المادة 65 منه.
مادة 72
في حالة موافقة الوزارة على طلب تأسيس الشركة، يقوم المؤسسون بتوقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي، وفقا لمشروعيهما اللذين وافقت عليهما الوزارة، وتوثيقها لدى الجهة المختصة بالتوثيق وتقديمهما للوزارة ليصدر الوزير قراره في شأن تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمهما.
مادة 73
في حالة رفض طلب التأسيس أو انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة دون رد، جاز للمؤسسين التظلم أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض أو انتهاء المدة المشار إليها بحسب الأحوال، ويعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وإذا انقضت مدة ستين يوما دون أن يصدر مجلس الوزراء قراره في هذا الشأن، اعتبر التظلم مرفوضا.
مادة 74
إذا رفض طلب تأسيس الشركة نهائياً، فلا يجوز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب جديد لتأسيس الشركة ذاتها، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ اعتبار الرفض نهائيا.
مادة 75
يجب أن ينشر قرار تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ملحقا به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا بعد شهرها.
ويتم الشهر بالقيد في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 76
على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 45% من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بأكثر من 10% من رأس مال الشركة وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويقدم المؤسسون إلى الوزارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في هذا المادة، وأنهم أودعوا فعلا في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويشار إلى إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب، ويرفق بالشهادة الصادرة من البنك، مشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب ويقوم المؤسسون بإعداده وفقا لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ما تقدم يأذن الوزير بنشر بيان الدعوى في صحيفتين يوميتين محليتين.
مادة 77
تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدران باللغة العربية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب. ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على البيانات الآتية:
1- أسماء المؤسسين وجنسياتهم.
2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.
3- مقدار رأس المال والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
4- الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت.
5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت.
6- طريقة توزيع الأرباح.
7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
8- قيام المؤسسين بالوفاء بنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها.
9- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها كذلك، الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس.
10- ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
11- تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة.
12- بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.
13- أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين أو التزاماتهم.
ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب.
ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة أعلاه.
ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الإعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها.
مادة 78
يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة.
وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة.
ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة 79
يكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه على طلب الاكتتاب يذكر فيه عدد الأسهم التي اكتتب بها وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والموطن الذي اختاره على أن يكون في قطر، وكل بيان آخر يكون ضروريا.
ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط. ويعتبر باطلا كل شرط يضعه المكتتب.
ويسلم المكتتب طلب الاكتتاب إلى البنك، ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة. ويعتبر الاكتتاب نهائيا عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال.
مادة 80
تعطى نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب المسلم إليه من البنك.
ولكل ذي شأن أن يحصل خلال مدة الاكتتاب على نسخة مطبوعة من نظام الشركة الأساسي دون مقابل، أو بمقابل معقول تحدده نشرة الاكتتاب.
مادة 81
يحتفظ البنك بجميع الأموال المدفوعة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
مادة 82
إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الوزارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون.
مادة 83
إذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب وفقا لأحكام المادة السابقة، وهم مسئولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وعن المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، كما يكونون مسئولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
مادة 84
في حالة إنقاص رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائيا.
مادة 85
إذا تم الاكتتاب في جميع الأسهم في أي وقت خلال مدته، أغلق باب الاكتتاب، على ألا يكون ذلك قبل انقضاء شهر من تاريخ البدء فيه.
وإذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، على ألا يقل اكتتاب أي مساهم عن الحد الأدنى المقرر في نشرة الاكتتاب.
وفي جميع الأحوال تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب إلى المساهمين عن طريق المصارف التي اكتتبوا لديها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من انتهاء عملية التخصيص.
مادة 86
يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافا للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.
مادة 87
يخطر المؤسسون الوزارة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ قفل باب الاكتتاب بنتيجته ما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
مادة 88
على المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.
أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى الوزارة.
وتنعقد هذه الجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.
مادة 89
لكل مكتب أيا كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية.
مادة 90
يقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.
وتنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل الآتية:
1- تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
2- إقرار النظام الأساسي للشركة.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
4- المصادقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت.
5- إعلان تأسيس الشركة نهائيا.
وتصدر قرارات الجمعية العامة التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة تمثيلا صحيحا وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 91
يقوم مجلس الإدارة الأول باتخاذ إجراءات إشهار الشركة وفقا لأحكام هذا القانون ويكون أعضاء مجلس الإدارة الأول مسئولين بالتضامن عن الأضرار الناشئة عن عدم القيام بإجراءات الإشهار المشار إليها.
وتنتقل إلى الشركة بمجرد إشهارها آثار جميع التصرفات التي أجرها المؤسسون لحسابها قبل الإشهار.
وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن.
مادة 92
إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها كتابة بوجوب إجراء التصحيح خلال شهر من تاريخ الإنذار. فإذا لم تبادر إلى إجراء التصحيح اللازم خلال هذه المدة، جاز له أن يطلب الحكم ببطلان الشركة، وتصفيتها باعتبارها شركة فعلية.
ولكن لا يجوز للمساهمين أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.
مادة 93
إذا تم تأسيس الشركة على وجه غير قانوني، جاز للمساهمين ولكل ذي شأن، خلال المدة التي يجوز فيها رفع دعوى البطلان وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يرفعوا دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأولين.

Dollar
12-09-2005, 02:46 PM
الفصل الثاني:- تأسيس الشركة
مادة 66
يصدر بتأسيس شركة المساهمة قرار من الوزير، ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسين أو المساهمين عن خمسة أشخاص.
مادة 67
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2000 المشار إليه، يجب أن يكون جميع المساهمين في شركات المساهمة من القطريين.
مادة 68
للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة 51% على الأقل، تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنيا أو أجنبيا، وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا.
ولا تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع والاتفاقيات التي عقدت في ظلها أو عند تأسيسها، والأحكام المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
مادة 69
يجب أن يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا للنموذجين المشار إليهما في المادة 65 من هذا القانون.
ويجب أن يشتمل كل من هذين النموذجين على البيانات التالية:
1- اسم الشركة ومركزها الرئيسي.
2- الغرض الذي أسست من أجله الشركة.
3- أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم.
4- مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها ونوعها وقيمتها.
5- مدة الشركة.
6- بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها والحقوق العينية المترتبة على هذه الحصة.
7- بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسب تأسيسها.
مادة 70
على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس لدى الإدارة المختصة.
مادة 71
يقدم طلب تأسيس الشركة إلى الوزارة مرفقا به صورة من مشروع كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. وللوزارة أن تطلب أي بيانات إضافية تراها ضرورية، والوثائق والمستندات التي تثبت هذه البيانات، كما أن لها أن تطلب الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ويجوز للوزارة أن تطلب إدخال تعديلات على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي ليكونا متفقين مع أحكام هذا القانون والنموذجين المشار إليهما في المادة 65 منه.
مادة 72
في حالة موافقة الوزارة على طلب تأسيس الشركة، يقوم المؤسسون بتوقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي، وفقا لمشروعيهما اللذين وافقت عليهما الوزارة، وتوثيقها لدى الجهة المختصة بالتوثيق وتقديمهما للوزارة ليصدر الوزير قراره في شأن تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمهما.
مادة 73
في حالة رفض طلب التأسيس أو انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة دون رد، جاز للمؤسسين التظلم أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض أو انتهاء المدة المشار إليها بحسب الأحوال، ويعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وإذا انقضت مدة ستين يوما دون أن يصدر مجلس الوزراء قراره في هذا الشأن، اعتبر التظلم مرفوضا.
مادة 74
إذا رفض طلب تأسيس الشركة نهائياً، فلا يجوز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب جديد لتأسيس الشركة ذاتها، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ اعتبار الرفض نهائيا.
مادة 75
يجب أن ينشر قرار تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ملحقا به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا بعد شهرها.
ويتم الشهر بالقيد في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 76
على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 45% من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بأكثر من 10% من رأس مال الشركة وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويقدم المؤسسون إلى الوزارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في هذا المادة، وأنهم أودعوا فعلا في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويشار إلى إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب، ويرفق بالشهادة الصادرة من البنك، مشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب ويقوم المؤسسون بإعداده وفقا لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ما تقدم يأذن الوزير بنشر بيان الدعوى في صحيفتين يوميتين محليتين.
مادة 77
تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدران باللغة العربية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب. ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على البيانات الآتية:
1- أسماء المؤسسين وجنسياتهم.
2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.
3- مقدار رأس المال والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
4- الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت.
5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت.
6- طريقة توزيع الأرباح.
7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
8- قيام المؤسسين بالوفاء بنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها.
9- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها كذلك، الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس.
10- ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
11- تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة.
12- بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.
13- أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين أو التزاماتهم.
ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب.
ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة أعلاه.
ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الإعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها.
مادة 78
يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة.
وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة.
ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة 79
يكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه على طلب الاكتتاب يذكر فيه عدد الأسهم التي اكتتب بها وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والموطن الذي اختاره على أن يكون في قطر، وكل بيان آخر يكون ضروريا.
ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط. ويعتبر باطلا كل شرط يضعه المكتتب.
ويسلم المكتتب طلب الاكتتاب إلى البنك، ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة. ويعتبر الاكتتاب نهائيا عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال.
مادة 80
تعطى نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب المسلم إليه من البنك.
ولكل ذي شأن أن يحصل خلال مدة الاكتتاب على نسخة مطبوعة من نظام الشركة الأساسي دون مقابل، أو بمقابل معقول تحدده نشرة الاكتتاب.
مادة 81
يحتفظ البنك بجميع الأموال المدفوعة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
مادة 82
إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الوزارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون.
مادة 83
إذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب وفقا لأحكام المادة السابقة، وهم مسئولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وعن المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، كما يكونون مسئولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
مادة 84
في حالة إنقاص رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائيا.
مادة 85
إذا تم الاكتتاب في جميع الأسهم في أي وقت خلال مدته، أغلق باب الاكتتاب، على ألا يكون ذلك قبل انقضاء شهر من تاريخ البدء فيه.
وإذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، على ألا يقل اكتتاب أي مساهم عن الحد الأدنى المقرر في نشرة الاكتتاب.
وفي جميع الأحوال تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب إلى المساهمين عن طريق المصارف التي اكتتبوا لديها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من انتهاء عملية التخصيص.
مادة 86
يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافا للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.
مادة 87
يخطر المؤسسون الوزارة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ قفل باب الاكتتاب بنتيجته ما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
مادة 88
على المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.
أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى الوزارة.
وتنعقد هذه الجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.
مادة 89
لكل مكتب أيا كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية.
مادة 90
يقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.
وتنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل الآتية:
1- تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
2- إقرار النظام الأساسي للشركة.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
4- المصادقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت.
5- إعلان تأسيس الشركة نهائيا.
وتصدر قرارات الجمعية العامة التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة تمثيلا صحيحا وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 91
يقوم مجلس الإدارة الأول باتخاذ إجراءات إشهار الشركة وفقا لأحكام هذا القانون ويكون أعضاء مجلس الإدارة الأول مسئولين بالتضامن عن الأضرار الناشئة عن عدم القيام بإجراءات الإشهار المشار إليها.
وتنتقل إلى الشركة بمجرد إشهارها آثار جميع التصرفات التي أجرها المؤسسون لحسابها قبل الإشهار.
وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن.
مادة 92
إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها كتابة بوجوب إجراء التصحيح خلال شهر من تاريخ الإنذار. فإذا لم تبادر إلى إجراء التصحيح اللازم خلال هذه المدة، جاز له أن يطلب الحكم ببطلان الشركة، وتصفيتها باعتبارها شركة فعلية.
ولكن لا يجوز للمساهمين أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.
مادة 93
إذا تم تأسيس الشركة على وجه غير قانوني، جاز للمساهمين ولكل ذي شأن، خلال المدة التي يجوز فيها رفع دعوى البطلان وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يرفعوا دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأولين.

ماشالله عليك اخوي
مجهود رائع والله

سهم عتيج
12-09-2005, 03:09 PM
الفاضل سهم عتيج...
لدي عدة اسئلة لتعقيبك الكريم
هل اذا كان لدي فكرة انشاء شركة مساهمه اتقدم بها ...هل مسموح بها هنا ؟
وعن رأس المال المسموح ...تعرف قدره؟ وكم النسبة المطلوبه مني لتقديم هذا المشروع؟؟!
وعن دراسة الجدول ..ماهي المتطلبات التى يجب رفقها...ارجوا ايضاح جميع تلك الأسئلة من فضلك

أحب أن أشكر الأخ ابو عبدالعزيز لاحضاره أهم الشروط الواجبة لتأسيس شركة مساهمة..

بالنسبة لي يا قطري,, فانني أرى أنه اذا كان الشخص عنده فكرة جديدة لمشروع تجاري وفيه منفعة عامة,, ولكنه يحتاج الى رأس مال كبير,, فأعتقد انه بامكانه ان يترجم ذلك الطموح الى واقع,, ولكن كما ذكر الأخ ابو عبدالعزيز,, فان الأمر ليس بالسهولة المتصورة,, ليس بسبب الاجراءات,, ولكن لأن أي فكرة جديدة تحتاج أولا الى اقناع مجموعة من الناس التي عندها الاستعداد للمساهمة بالمشروع,, وبعدها يتم اعداد دراسة جدوى كاملة,, يعني في البداية العملية تحتاج الى مصاريف ,, وبعد ذلك فان الفكرة من الممكن ان يتم الموافقة عليها او لا من جانب السلطات الرسمية,, يعني من الممكن أن تذهب كل الجهود أدراج الرياح اذا لم يتم الموافقة عليها,, ولكن أنا أعرف ان الكثير من المشاريع والشركات المساهمة الناجحة بدأت بفكرة من جانب شخص او مجموعة من الأشخاص,, ومن ثم بذلوا الكثير لاقامة مثل هذه الشركات,, يعني الموضوع يعتمد على الشخص او المجموعة صاحبة الفكرة,, وكلما كانت الصورة والدراسة واضحة,, وكلما كانت الدراسة معتمدة من مكاتب استشارية ذات سمعة كبيرة ,, وكلما كان من ضمن المؤسسين ناس لها وزنها السياسي او الاقتصادي او حتى الاجتماعي,, كلما كانت الاجراءات بعد ذلك تكون أسهل باذن الله.. يعني أعتقد ان فكرة اقامة شركة مساهمة ليست ممنوعة,, وهي من حق أي انسان عنده ابتكار لتطوير مشروع او منتج,, ولكن كما ذكرت,, فان الموضوع بالفعل يحتاج الى جهود وتضحيات كبيرة..

والله الموفق