المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الجديد للمرور.. والله يعين الجميع



RJ83
20-08-2007, 12:30 AM
السلام عليكم ..

هذي العقوبات بس :court:crazy:eek3:والقانون كامل في الرابط ..

التدابير والإجراءات الإدارية

مادة (87)

مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه، أن يأمر إداريا بسحب رخصة السوق، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، لدى ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (100) من هذا القانون.

ويصدر أمر السحب المشار إليه، بناءً على مذكرة، يرفعها من قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها، إلى مدير إدارة المرور أو من ينيبه.

وإذا تضمن الحكم أمراً بسحب رخصة السوق، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، احتسبت مدة السحب الإداري من المدة التي قضى بها الحكم.

مادة (88)

يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه، أن يأمر إدارياً بحجز أي مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها، وذلك في الحالات التالية:

1- السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير منصرفة من السلطة المرخصة، أو استبدال لوحاتها بأخرى، ولو كانت تحمل ذات بياناتها، أو أجرى أي تغيير على بياناتها.

2- السير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها.

3- مخالفة شروط استعمال اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات الإدخال المؤقت.

4- سياقتها من شخص غير حاصل على رخصة سوق، أو كانت رخصته غير صالحة لقيادتها.

5- سياقتها برعونة أو إهمال يعرض سائقها أو ركابها أو الغير للخطر.

6- السير في الطريق مع عدم استيفائها شروط الأمن والمتانة أو مع عدم صلاحيتها للاستعمال، أو بغير وجود كاتم للصوت بها أو السير بها دون فرامل، أو بأنوار غير كافية ليلاً.

7- اشتراكها في إجراء سباق على الطريق بغير تصريح كتابي أو بالمخالفة للتصريح.

8- ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أو التقاليد فيها، أو السماح بذلك.

9- مخالفة سائق المركبة لإشارات المرور.

10- ضبط سائقها وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى.

11- استعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها.

12- استعمالها بعد إجراء تغييرات جوهرية في هيكلها أو لونها دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة.

13- سياقتها عكس اتجاه السير أو الانعطاف والدوران عكس اتجاه السير.

14- انبعاث دخان كثيف أو صدور أصوات مزعجة منها.

15- استعمال أي وسيلة من الوسائل لإخفاء زجاج المركبة، دون تصريح كتابي تصدره السلطة المرخصة.

16- تركها مهملة في الطريق.

17- عدم التزام سائقي سيارات نقل الركاب بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل (الشاحنات)، والآليات والمعدات، والجرارات، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبه مقطورة، بالسير على الجانب الأيمن من الطريق أو تخطيها للمركبات الأخرى.

18- تجاوز سائقي المركبات للأوزان أو الأطوال المقررة.

مادة (89)

يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز.

ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.

وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريح حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني.

ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية.

ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتحسب نفقات الحجز على النحو التالي:

- (150) مائة وخمسون ريالاً مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة أطنان.

- (300) ثلاثمائة ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة أطنان فأكثر.

- (15) خمسة عشر ريالاً، عن كل يوم من أيام الحجز.

مادة (90)

تسدد الغرامات المقررة أو المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان المخالف. وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المشار إليها، على السلطة المرخصة عدم تجديد رخصة السوق وترخيص تسيير المركبة إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة، بالإضافة إلى ريال واحد عن كل يوم تأخير.

ويجوز للسلطة المرخصة منع المخالف من السفر خارج الدولة إذا لم يسدد الغرامات والمبالغ المستحقة عليه بموجب هذا القانون والتي سبق إعلانه بها.

الفصل الثاني

نظام النقاط في الجرائم المرورية

مادة (91)

يقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا القانون تحديد عدد من النقاط مقابل كل جريمة مرورية، وذلك على النحو المبين بجدول حساب النقاط في الجرائم المرورية المرفق بهذا القانون.

مادة (92)

يكون سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه، للمدد المبينة فيما يلي، إذا وصل مجموع النقاط الحد المبين قرين كل منها:

1- لمدة (3) ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (14) أربع عشرة نقطة في المرة الأولى.

2- لمدة (6) ستة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (12) اثنتي عشرة نقطة في المرة الثانية.

3- لمدة (9) تسعة أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (10) عشر نقاط في المرة الثالثة.

4- لمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلى (8) ثماني نقاط في المرة الرابعة.

ويتم سحب رخصة السوق نهائياً إذا وصل مجموع النقاط إلى (6) ست نقاط في المرة الخامسة، وفي هذه الحالة لا يتم منح رخصة سوق جديدة، إلا بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون، وبعد سنة على الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق.

وتقوم السلطة المرخصة بتسجيل النقاط عن الجرائم المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تم التصالح فيها، وتسجل مرات السحب.

مادة (93)

يتم محو النقاط تلقائياً في الحالتين التاليتين:

1- إذا سحبت رخصة السوق وفقاً لأحكام المادة السابقة.

2- إذا لم يرتكب السائق أي جريمة مرورية أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه آخر جريمة.

وفي جميع الأحوال تظل مرات السحب مسجلة للرجوع إليها عند الاقتضاء.

الباب السابع

العقوبات

مادة (94)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص علىها قانون آخر، يعاقب بالبحس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (12/ فقرة أولى وثانية)، (29/فقرة أولى)، (38)، (41/فقرة أولى)، (42/فقرة أولى)، (43/فقرة ثانية)، (45/فقرة أولى)، (47)، (50/فقرة أولى)، (51)، (52)، (56)، (57 بند 1، 2، 3، 7، 5)، (58)، (59)، (72/فقرة ثانية ورابعة)، (85)، (86/فقرة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة) من هذا القانون.

وتكون عقوبة كل من يخالف حكم المادة (29/فقرة أولى) من هذا القانون عند العود، الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

مادة (95)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (9/فقرة رابعة)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى)، (26/فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/ فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1، 2، 3، 4)، (54)، (55)، (57 بند 4، 6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/ فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.

مادة (96)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالبحس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (40)، (53 بند 5، 6)، (60/فقرة أولى)، (61)، (65) من هذا القانون.

مادة (97)

يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال كل من يخالف حكم المادة (104) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدور الحكم النهائي عليه.

مادة (98)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (94) من هذا القانون، تضاعف العقوبة في حدها الأدنى في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

مادة (99)

لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على المتهم، كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (100)

مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السوق، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، إذا قضت بإدانة المتهم في إحدى الجرائم التالية:

1- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المتعلقة بسياقة أي مركبة ميكانيكية، مما نص عليه في البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

2- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المنصوص عليها في المواد (2/فقرة أولى)، (9/فقرة رابعة)، (12/فقرة أولى وثانية)، (13)، (16/فقرة ثانية)، (17/فقرة ثانية)، (18)، (24)، (25/فقرة أولى)، (26/فقرة أولى وثالثة)، (27)، من هذا القانون.

3- ارتكابه جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ، بسبب مخالفة قواعد المرور أو آدابه أو الخطأ في سياقة أي مركبة آلية أو عدم توافر شروط الأمن والمتانة بها.

وإذا قضي بالحبس وبسحب رخصة السوق، أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، يكون تنفيذ عقوبة السحب بعد قضاء عقوبة الحبس.



هذا الرابط فيه القوانين كلها .. بصراحه قوانين صارمه وتخرع..:court::court::eek3::eek3:

اضغط هنا (http://alsaha.fares.net/sahat?13@104.D5aIhdiag1S.0@.3baa4d70)


ودمتم بصحه وسلامه:strong

بوسالم90
20-08-2007, 12:42 AM
الله يعينا على هالقانون ولو ان بعض البنود المذكوره موجوده فالقانون الاولي

سمعت ان فيه نقاط تنخصم من الرخصه فالقانون الجديد عند كل مخالفه ؟

qatari1
20-08-2007, 02:06 AM
أشكرسمو ولي العهد على هذا القانون الصارم وأتمنى تطبيقه من قبل إدارة المرور بكل حزم مع المخالفين.


كفانا حوادث، وكفانا شباب في عمر الزهور تغطي دماؤهم وأشلاؤهم الشوارع.

كفى استهتاراً ولا مبالاة من بعص الصبية المتهورين

كفى

واقف حالي
20-08-2007, 07:25 PM
وانا اظم صوتي حق اخوي اقطري 1 واقول اي والله ياما شباب راحو بسبت السرعه والمسابق والاستعراض الله وياما عوايل راحو بسبت الاستهتار من الشباااب والله يكافينا وياكم الشر وعساكم على القوه ودمتم سالمين وبصحه

توم
20-08-2007, 07:37 PM
السرعة قاتلة

نيساني
20-08-2007, 09:56 PM
صحيح!

الدبلومااسي
20-08-2007, 11:05 PM
اتمنى يتطبق القانون على الكل حتى يتنفذ جميع بنوده

راعى Sl
20-08-2007, 11:50 PM
لاحول ولا قوه الا بالله العلى العظيم

Khalid222
31-08-2007, 10:22 AM
اتمنى ان ان تكون في جدية في تطبيق القانون وعدم التساهل حتى يتعلم الكبير قبل الصغير احترام القاوانين حفاظا على الارواح... القانون صارم وهذا ما نحتاجه .. يكفى ما فقدنا بسبب التهور والسرعة والاستعراض والاستخفاف بقوانين المور السابقة.. نحتاج الى من يردعنا ويردع شبابنا والمهم التطبيق

عندليب قطر
31-08-2007, 11:39 AM
http://xs115.xs.to/xs115/07180/rrtyyuioppp.gif

مشكووووووووووووووووووووووووووووور

حيهور
31-08-2007, 09:15 PM
احسن واحلى واقوى قانون هالسنه

بس اهم شي يتم تنفيذه على الكل

qatarson
01-09-2007, 12:57 AM
قانون صارم وانشالله يكون في المصلحه العامه بس احس فيه شوي اجحاف في بند من البنود
اللي فيه يقول لازم تدفع المخالفه في غضون شهرين وبعدين يحسبون عليك ريال عن كل يوم تاخير بعد الشهرين

بوخالد911
01-09-2007, 02:37 AM
مع ازدياد عدد الوفيات في قطر

كان لابد من سن قانون صارم للكل