تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : نصوص مواد قانون العقارات الجديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟



الخبير العقاري
09-09-2007, 10:01 AM
للاسف لم يطبق في قطر بعد

قانون تأجيرالعقارات بمدينة الشارقة

سؤال هل ترون أن هذا القانون يخدم الطرفين المؤجر والمستأجر بدون إجحاف أحدهم على الأخر حسب القانون.

وهل ترون ان مثل هذا القانون يجب أن يطبق بقطر مثلاً


نصوص مواد قانون العقارات الجديد بالشارقة وقانون سكن العمال الجديد 7/6/2007

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة حيث اكد القانون انه لا زيادة ولا إخلاء للمستأجر قبل 3 سنوات من بداية العقد.فيما اشار الى ان الزيادة الثانية للإيجار تكون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأولى، وانه لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية.
ويقتضي طلب الإخلاء طبقاً لأحكام القانون إخطار المستأجر بالإخلاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر سابقة على التاريخ المحدد لإنهاء عقد الإيجار أن يشرع في عملية الهدم أو الصيانة الشاملة خلال الأجل المحدد من قبل البلدية وأو الجهة المختصة وأن يشغل المؤجر أو أحد أولاده البالغين خلال شهرين العين المؤجرة فعليا بعد تخليتها من المستأجر ولمدة سنة على الأقل بدون انقطاع وإذا أخلى المستأجر العين المؤجرة فلا يجوز للمؤجر أو غيره إعادة تأجيرها خلال الفترات المشار إليها وقبل تنفيذ سبب الإخلاء.
وإذا خالف المؤجر ذلك يحق للمستأجر أن يطلب من اللجنة إعادته إلى العين المؤجرة التي أخلاها مع حفظ حقه في المطالبة بالعطل والضرر أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد
العامة. ونص القانون على تحديد القيمة الايجارية حيث جاء في المادة (13) لا يجوز للمؤجر ولأي سبب من الأسباب زيادة بدل الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار وان تكون الزيادة في بدل الإيجار بعد انقضاء المدة المشار إليها أعلاه بقيمة المثل، كما انه لا يجوز زيادة بدل الإيجار المتفق عليها مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.
وينظم الباب القانون ضوابط إنهاء العلاقة الايجارية وانتقال ملكية العين المؤجرة حيث جاء في المادة (17) لا يضار المستأجر بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة لمالك جديد ولا يجوز للمؤجر الجديد طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة أو زيادة بدل إيجارها إلا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.
وجاء في المادة (18) لا يجوز للمؤجر بنفسه أو بواسطة غيره القيام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر أو الضغط عليه لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها وخدماتها خلافاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه في ما يلي نص القانون رقم (2) لسنة (2007):

الزيادة الثانية للإيجار بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأولى

الباب الاول (التعريفات) في مادته الاولى في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الامارة: إمارة الشارقة.
الحاكم: حاكم الامارة.
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
البلدية: البلدية التي تقع العين المؤجرة في دائرة اختصاصها.
اللجنة: هي لجنة فض المنازعات الايجارية المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون ولجنة الاستئناف المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة على ان المؤجر هو مالك العين المؤجرة أو نائبه أو وكيله المخول قانونا بإبرام عقد الإيجار، والمستأجر هو المنتفع بالعين المؤجرة ويشمل ذلك الزوج والزوجة والأبناء والأبوين المقيمين معه أو أي شخص تنتقل له حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي.
كما نصت المادة على ان المستأجر من الباطن هو الشخص الذي ينتقل إليه حق الانتفاع بالعين المؤجرة بموجب عقد إيجار من المستأجر الأصلي طبقاً لأحكام هذا القانون شريطة أن يكون مرخصاً له بالتأجير من الباطن من الجهة المختصة بالإمارة.
والعين المؤجرة هو العقار محل عقد الإيجار والمعد لانتفاع المستأجر به وطبقاً لأحكام هذا القانون، وعقد الإيجار هو العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر بقصد استغلال العين المؤجرة لمدة معينة لقاء أجر معلوم طبقا لأحكام هذا القانون.
ويقصد بعقد الإيجار طويل المدة الاستثمار والذي يصدر بتنظيمه قرار من المجلس، وان بدل الإيجار وهو القيمة الايجارية النقدية السنوية المحددة بعقد الإيجار وأية زيادة عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.
كما نص القانون على ان الصيانة الضرورية هي الإصلاحات الضرورية اللازمة لاستيفاء المنفعة المقصودة من عقد الإيجار أو اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك والتي يلتزم بها المؤجر ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك.
والصيانة التأجيرية هي الإصلاحات البسيطة التي تنشأ من الاستعمال العادي للعين المؤجرة والتي يقضي العرف بالتزام المستأجر بالقيام بها ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك.
ونص القانون ان كافة المراسلات بين طرفي عقد الإيجار والتي تتم عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل أو أي وسيلة من وسائل الإعلان المقررة قانونا والتي تؤدي الغرض المقصود من الإخطار، وكذلك التبليغات التي تصدر عن اللجان المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه والمسلمة لذوي الشأن طبقا لقواعد إجراءات عملها.
ونص القانون في الباب الثاني الأحكام العامة في مادته (2) تسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو لممارسة المهن الحرة ويشمل ذلك تأجير الأرض الفضاء الواقعة ضمن الإمارة.
كما نصت المادة الثانية بأنه تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها والأراضي والعقارات الحكومية الممنوحة لأغراض سكنية ما لم تملك والمساكن المملوكة للأشخاص أو الشركات والمخصصة بموجب عقود العمل لسكن مستخدميهم أو العاملين لديهم والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية والعقود التي تتطلب موافقات خاصة وتؤدي خدمة عامة ويصدر بتسميتها قرار من المجلس.
ونص القانون على ان يصدر بتنظيم العلاقة الايجارية في شأن الحالات المستثناة ورسوم الخدمات المتعلقة بها قرار من المجلس.
ونصت المادة الثالثة على انه تحقيقاً لغايات الصالح العام ومن تاريخ العمل بهذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة على النموذج المعد لذلك والصادر به قرار من المجلس وان يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة في البلدية أو الجهة المختصة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ويجب تصديق العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحريره.
كما نص على انه إذا امتنع الملتزم عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المذكورة على الطرف الآخر أن يطلب من قاضي التنفيذ إلزامه بذلك وفي حالة عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهة المختصة يعاقب الملتزم بتصديق العقد بغرامة تساوي ثلاثة أمثال قيمة التصديق ويمتنع على البلدية أو الدوائر والمؤسسات الحكومية قبول إبراز عقد الإيجار غير المصدق في أي نزاع أو معاملة أو لتقديم خدمة.
ونصت المادة (4) على انه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجب تحرير عقود الإيجارات القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا كانت غير محررة ويجب توقيع العقود من المؤجر والمستأجر وتصديقها ولا يعتد بالعقود الموقعة من طرف واحد ويمتنع على البلدية اعتماد أو اتخاذ أي إجراء إذا كان العقد موقعاً من طرف واحد ويجوز إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
وجاء في المادة (5) تتولى البلدية أخذ البيانات الكاملة للعين المؤجرة وعناوين طرفي عقد الايجار بشكل كامل ودقيق وعلى طرفي عقد الايجار أو من يمثلهما قانونا إخطار البلدية بأي تعديل يطرأ على عنوانهما ومقر إقامتهما المختار.
وجاء في المادة (6) تعفى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من سداد رسوم تصديق عقود الإيجار والطلبات المتعلقة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه شريطة أن يكون عقد الإيجار مسجل باسمها لغرض استغلالها من هذه الجهات.
ونص القانون في الباب الثالث على أثار عقد الإيجار حيث جاء في مادة (7) يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وتوابعها في حالة تصلح لأن تفي بالغرض الذي أعدت له ووفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين المؤجرة.
وجاء في المادة (8) إذا تم تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة لا تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصا كبيراً جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار بقدر ما نقص من المنفعة تبعاً للظروف.
وجاء في المادة (9) على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى صالحة للانتفاع وأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع أعمال الصيانة الضرورية دون الصيانة التأجيرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وجاء في المادة (10) يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه بالعقد وبحسب الغرض الذي أعدت له أو ما جرى عليه العرف السائد.
وتنص المادة (11) انه لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن كتابي من المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر بها أو بسلامة المبنى فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة متجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة كان للمؤجر الحق في إلزامه بإعادة الحال إلى ما كان عليه وبالتعويض إن كان له مقتض وإذا أقام المستأجر في العين المؤجرة غراسا أو تحسينات التزم بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يكن هناك اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك.
ويتطرق الباب الرابع الى أسباب الإخلاء حيث نصت المادة (12) على الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء وانه لا يجوز للمؤجر أن يطلب حتى عند انتهاء مدة الإيجار إخلاء المستأجر من العين المؤجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار إلا إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار المستحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه إذا كانت العين المؤجرة لغرض السكنى وخلال ثلاثين يوماً إذا كانت العين المؤجرة مستأجرة لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، فإذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار أو لم يعين مكاناً يقع فيه الوفاء فللمستأجر أن يودع البدل باسم اللجنة لدى البلدية ويعتبر إيصال الإيداع سنداً بإبراء ذمة المستأجر من قيمة بدل الإيجار المستحق بالقدر المودع وفي جميع الأحوال على اللجنة والمستأجر تبليغ المؤجر بذلك الإيداع ولا يجوز للمودع سحب ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة وللمؤجر بناءً على طلبه وموافقة رئيس اللجنة سحب ما أودع لصالحه بعد سداد الرسوم المستحقة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإيداع والسحب لبدل الإيجار.
كما نصت المادة ايضا على انه إذا خالف المستأجر أي التزام فرضه عليه قانون المعاملات المدنية الاتحادي وتعديلاته أو هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بشأنه أو أي شرط من شروط عقد الإيجار وذلك حال فشل المستأجر في الاستجابة لإخطار المؤجر بإزالة المخالفة أو تنفيذ الالتزام المنوط به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار او إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة دون موافقة المؤجر الكتابية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام نقل ملكية المحل التجاري المقررة طبقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي او إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة لغير الغرض المحدد في عقد الإيجار أو بالمخالفة لشروطه أو استخدمها لأغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب وجاء في القانون إذا رغب المؤجر في هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها أو عمل صيانة شاملة تتطلب الإخلاء شريطة حصوله على الترخيص اللازم من البلدية أو الجهة المختصة.

يتبع

الخبير العقاري
09-09-2007, 10:02 AM
وإذا رغب المؤجر في شغل العين المؤجرة المخصصة للسكن بنفسه أو بواسطة أحد أبنائه البالغين شريطة ألا يكون مالكاً لعقار آخر مناسب للسكن في منطقة اختصاص البلدية الواقع به العين المؤجرة.
ويقتضي طلب الإخلاء طبقاً لأحكام البندين (5) و(6) إخطار المستأجر بالإخلاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر سابقة على التاريخ المحدد لإنهاء عقد الإيجار أن يشرع في عملية الهدم أو الصيانة الشاملة خلال الأجل المحدد من قبل البلدية وأو الجهة المختصة وأن يشغل المؤجر أو أحد أولاده البالغين خلال شهرين العين المؤجرة فعليا بعد تخليتها من المستأجر ولمدة سنة على الأقل بدون انقطاع وإذا أخلى المستأجر العين المؤجرة طبقاً للبندين (5) و(6) من هذه المادة فلا يجوز للمؤجر أو غيره إعادة تأجيرها خلال الفترات المشار إليها وقبل تنفيذ سبب الإخلاء.
وإذا خالف المؤجر ذلك يحق للمستأجر أن يطلب من اللجنة إعادته إلى العين المؤجرة التي أخلاها مع حفظ حقه في المطالبة بالعطل والضرر أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة.
ونص الباب الخامس للقانون في تحديد القيمة الايجارية حيث جاء في المادة (13) لا يجوز للمؤجر ولأي سبب من الأسباب زيادة بدل الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار وان تكون الزيادة في بدل الإيجار بعد انقضاء المدة المشار إليها أعلاه بقيمة المثل، كما انه لا يجوز زيادة بدل الإيجار المتفق عليها مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.
ونصت المادة (14) تختص اللجنة بتحديد أجرة المثل في حالة عدم اتفاق طرفي العقد على تحديد هذه الأجرة.
ونصت المادة (15) على انه تحقيقا لغايات الصالح العام يجوز للمجلس وبقرار منه تعديل فترة الحماية المشار إليها.
وجاء في المادة (16) لا تطبق الزيادة المشار إليها على العقود المحررة قبل العمل بهذا القانون إلا بعد انقضاء سنتين من آخر زيادة.
وينظم الباب السادس من القانون ضوابط إنهاء العلاقة الايجارية وانتقال ملكية العين المؤجرة حيث جاء في المادة (17) لا يضار المستأجر بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة لمالك جديد ولا يجوز للمؤجر الجديد طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة أو زيادة بدل إيجارها إلا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.
وجاء في المادة (18) لا يجوز للمؤجر بنفسه أو بواسطة غيره القيام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر أو الضغط عليه لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها وخدماتها خلافاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.
ونصت المادة (19) على المستأجر رد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار، فإذا لم يستكمل إجراءات تسليم العين المؤجرة وفق ما اتفق عليه يلتزم بالوفاء بكل الالتزامات الناتجة عن عقد الإيجار حتى تاريخ التسليم الفعلي للعين المؤجرة.
وفي حالة ترك المستأجر للعين المؤجرة مقفلة دون أن يسلمها للمؤجر جاز للمؤجر اللجوء لقاضي التنفيذ لطلب إخلائه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد انتهاء العلاقة الايجارية.
وجاء في الباب السابع عن التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن حيث نصت المادة (20) بأنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن وذلك عن كل أو بعض ما استأجره إلا بإذن كتابي من المؤجر وتعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف سواء كانت صريحة أو ضمنية كالإذن الكتابي السابق.
كما يجوز للمؤجر منح المستأجر في عقد الإيجار الحق في التنازل أو التأجير من الباطن عن كل أو بعض العين المؤجرة شريطة ألا تزيد مدة عقد الإيجار من الباطن على المدة المحددة في العقد الأصلي.
وجاء قى القانون إذا أجر المستأجر العين المؤجرة فإن عقد الإيجار من الباطن هو الذي يحكم العلاقة فيما بين المستأجر والمستأجر من الباطن ولا يؤثر عقد الإيجار من الباطن على حقوق والتزامات المستأجر تجاه المؤجر بموجب عقد الإيجار الأصلي إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
الباب الثامن اللجان واختصاصاتها مادة (21) تنشأ لجنة أو أكثر تسمى لجنة فض المنازعات الايجارية تشكل برئاسة قاض يندبه وزير العدل وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في أي من المجالات القانونية أو الهندسية أو المحاسبة أو رجال الأعمال أو الاقتصاد أو كبار الإداريين ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس بموافقة الحاكم.
وجاء في المادة (22) تختص اللجان بالفصل على وجه الاستعجال في جميع الدعاوى الناشئة عن عقد الإيجار ويشمل ذلك النظر في طلب الإجراءات الوقتية والمستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.
ونصت المادة (23) تكون أحكام اللجان في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم نهائية ويجوز للمجلس وبقرار منه تعديل هذه القيمة.
وجاء في المادة (24) انه يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المنازعات التي تقل قيمتها عن المبلغ المشار إليه في حالة توافر إحدى الحالات الآتية، إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص، وإذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو اغفل بعض الطلبات وإذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً في الدعوى أو هناك بطلان في الإعلان وإذا كان الحكم قد بني على أوراق عليها إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور وإذا قدم أحد طرفي العقد مستنداً كان من شأنه تغيير وجهة النظر في الدعوى.
ونصت المادة (25) على انه لا يوقف الاستئناف الاستثنائي المشار إليه أعلاه إجراءات التنفيذ إلا إذا قررت لجنة الاستئناف خلاف ذلك.
ونصت المادة (26) إذا قررت اللجنة الاستئنافية رفض الاستئناف الاستثنائي لعدم قيامه على سبب صحيح من الأسباب المشار إليها في المادة (24) من هذا القانون جاز للجنة تغريم المستأنف ألفي درهم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وجاء في المادة (27) يجري تنفيذ الأحكام الصادرة عن اللجان تحت اشراف قاض للتنفيذ يندبه وزير العدل ويعاونه عدد كاف من مندوبي التنفيذ وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة بشأنه إجراءات التنفيذ.
وجاء في المادة (28) تخضع أحكام اللجان للتفتيش الفني والإداري بمعرفة أحد المفتشين القضائيين ينتدب بقرار من وزير العدل من بين مفتشي وزارة العدل.
ونصت المادة (29) تنشأ لجنة أو أكثر تسمى لجان الاستئناف وتتكون من ثلاثة قضاة يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل تختص لجان الاستئناف بالنظر والفصل في طلبات الاستئناف من الأحكام التي تصدرها اللجان.
وجاء في المادة (30) أحكام لجان الاستئناف أحكام نهائية غير قابلة للطعن بأي من طرق الطعن وتنفذ عن طريق قاض للتنفيذ بمعاونة عدد كاف من مندوبي التنفيذ وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن وتحصل كافة الرسوم والغرامات المشار إليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه لصالح الخزينة العامة لحكومة الشارقة.
ونصت المادة (31) الرسوم المقررة تنفيذا لأحكام هذا القانون بناءً على اقتراح هيئة المجالس البلدية ونظام إجراءات اللجان وتشكيلها ومكافآت أعضائها والأجهزة الإدارية المعاونة لها ونماذج عقود الإيجار المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي لم يرد بها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
وتنص المادة (32) على انه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة بشأنه.

======================

يتبع

الخبير العقاري
09-09-2007, 10:03 AM
منع سكن العمال في الاحياء وكلف البلدية والتخطيط بالاجراء السريع تابعوا


كما أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرار المجلس التنفيذي رقم "10 " لسنة ''2007 '' بشأن الضوابط والمعايير التي تحكم سكن العمال في إمارة الشارقة·
وفيما يلي نص القرار الذي يتضمن 19 مادة·
1 '' في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك·
الإمارة : إمارة الشارقة·
الدائرة : دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة·
البلدية المعنية : البلدية التي يقع سكن العمال ضمن اختصاصها الجغرافي والإداري·
سكن العمال: مبنى يستعمل للإقامة الجماعية لعمال شركة أو مؤسسة وما شابه ذلك ويشتمل على الحمامات مجمعة ومطبخ وصالة طعام مشتركة وغرفة لغسيل الملابس وغرف منفصلة للمشرفين·
اللائحة : لائحة شروط ومواصفات البناء المرافقة لقرار المجلس التنفيذي رقم '12 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه·
إسكان نموذجي
2 '' يهدف هذا القرار إلى وضع الضمانات اللازمة للمحافظة على العمال و صحتهم وصولا الى صورة نموذجية لمساكن العمال للرقي بمستواهم الصحي والمعيشي و تحقيقا للخطط التنموية بالإمارة·
تطبق أحكام هذا القرار على مساكن العمال المقامة أو التي ستقام في المناطق المصرح بها من الدائرة على قطع الأراضي المخصصة لهذا الغرض وفقاً لبيان التخطيط العمراني الصادر من الدائرة ويمنع منعا باتا اسكان العمال في المباني التجارية والمباني الغير مرخصة لسكنهم وكما يمنع تسكينهم في المناطق غير المصرح لهم السكن بها·
3 '' يجب عند إنشاء سكن العمال مراعاة الالتزام بجميع الشروط والمواصفات المطلوبة من إدارة الدفاع المدني بالإمارة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وباقي الجهات المختصة·
4 '' يجب ألا تزيد مساحة مبنى سكن العمال عن نسبة 25 بالمائة من مساحة قطعة الأرض المخصصة لبنائه في المناطق الصناعية شاملة الارتدادات·
5 '' بناء على عرض مدير عام الدائرة وموافقة المجلس التنفيذي تستثنى الجهات الراغبة في إنشاء سكن عمال من شرط النسبة المشار إليها في المادة '5 أعلاه شريطة أن تكون الجهات الراغبة : ''1 مرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة·
''2 اثبات ما يفيد وجود عدد عمال على كفالتها يتطلب إسكانهم نسبة أكبر بما لا يتعدى '50 بالمائة من مساحة قطعة الأرض المخصصة لبناء سكن لعمالها·
6 '' لا يسمح بالبناء على حد قطعة الأرض مباشرة ما لم يرد خلاف ذلك من خلال بيان التخطيط العمراني الصادر من الدائرة كما ولا يسمح بفتح أبواب الغرف مباشرة على الشارع أو السكك ويجب أن تكون المداخل الرئيسية من داخل قطعة الأرض في حالة التصريح بالبناء على حد قطعة الأرض·
يجب الالتزام بعدد الطوابق وبما لا يتعدى ''أرضي و أول '' والارتدادات وذلك وفقا لبيان التخطيط العمراني الصادر من الدائرة·
7 '' يجب أن يكون سكن العمال على هيئة وحدات منفصلة ''غرف'' ويمنع تصميمه على هيئة عنابر كما ويمنع منعا باتا عمل أية منشآت أو حواجز أو تعديلات داخل سكن العمال دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية بذلك·
8 '' لا يسمح بأي بروز أو تغطية للارتدادات·
9 '' يشترط في سكن العمال أن يكون مقاما وفقا للمواصفات الفنية وشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في اللائحة وموافقا عليه من الدائرة و أن يراعى فيه الضوابط و المعايير التالية : 1 '' تجميع الخدمات كالمطبخ ودورات المياه في مكان واحد ولا يسمح بتوفير تلك الخدمات لكل وحدة على حدة ويصرح بعمل دورة مياه داخلية لغرفة واحدة فقط لكل '10 غرف تخصص لمشرفي العمال ولا يسمح بعمل مطبخ داخلي بها·
2 '' توفير تهوية طبيعية وجيدة للغرفة و يمكن تهوية الغرف على الارتداد أو منور سماوي لا تقل مساحته عن ''6 في ''6 أمتار سواء كان ارتفاع المبنى أرضيا أو ''أرضيا و أول'' ويمكن تهوية المطابخ أو غرف الطعام على المنور السماوي نفسه·
3 '' فصل خدمات الطابق الأول عن خدمات الطابق الأرضي حال إنشاء سكن عمال من طابق أرضي و أول شريطة الالتزام بنسب تحديد الخدمات مع عدد العمال·
4 '' لا يسمح بتهوية الغرف الداخلية على ممرات مسقوفة أو بهو مسقوف ويسمح فقط بعمل منور سماوي عرضه 3 أمتار بكامل طول المبنى مع الالتزام باستخدام مكيفات منفصلة أو مركزية·
10 '' يجب أن يكون مطبخ سكن العمال مبني من الخرسانة المسلحة وكذلك سقفه ويمنع استعمال المواد القابلة للاشتعال في مكوناته مع مراعاة توفير موقع بعيد عن المطبخ معزول حراريا لحفظ اسطوانات الغاز·
وللدائرة استثناء بعض المطابخ المنشأة قبل صدور هذا القرار والتي ترى صعوبة تحويلها إلى مطابخ مبنية من الخرسانة شريطة استخدام الأسقف المستعارة ذات السمك 8/ر1 سم'' والغير قابلة للاشتعال·
واجبات الجهة الشاغلة للسكن
/11 يجب على الجهة الشاغلة لسكن العمال القيام بالواجبات التالية: 1 '' أعمال الصيانة الدورية للسكن ويتحمل المسؤول عنها قانونا تبعات التقاعس أو الاهمال في أدائها وفقا لنصوص القوانين والتشريعات السارية في هذا الشأن·
2 '' المحافظة على صلاحية مصادر المياه المعدة للاستعمال الآدمي للقاطنين في المبنى ونظافتها وضرورة القيام بمتابعة حال خزانات المياه والتأكد من سلامتها وسهولة تنظيفها·
ويجب التأكد من السلامة الدورية لمصارف الصرف الصحي مع مراعاة أن تتم مراحله جميعا بطريق الصرف المغطى المحكم وفي حالة عدم تمكن ربطها بشبكة الصرف الصحي والالتزام بشروط البلدية·
3 '' المحافظة على نظافة السكن والالتزام بكل الاشتراطات الصحية اللازمة·
4 '' تزويد كل وحدة بالمبنى بالعدد الكافي من الحاويات المخصصة لتجميع القمامة والمخلفات وديمومة نظافتها وتزويدها بالأكياس البلاستيكية المعدة لهذا الغرض التي يتعين إغلاقها بإحكام والتخلص منها بإيداعها أقرب حاوية تابعة للبلدية موجودة أمام المبنى على أن يتم التنسيق بين الجهة التابع لها السكن والبلدية واشعارها بضرورة توفير المزيد من تلك الحاويات إذا لزم الأمر مع ضرورة المحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بالحاويات·
شركات للنظافة
5 '' التعاقد مع شركة من شركات مكافحة الحشرات والقوارض لضمان رش السكن بالمبيدات المكافحة للحشرات والقوارض بصفة دورية بما يضمن إبادتها و إبراز ما يفيد هذا التعاقد عند طلبه من الجهة المختصة شريطة أن يكون ساري المفعول·
6 '' وضع لافتة على مدخل السكن تحمل اسم الجهة الشاغلة له وعنوانها وأرقام هواتفها واسم الشخص المخول منها ليكون بمنزلة الممثل والمفوض عنها لتصريف شؤون السكن ورقم هاتفه·
7 '' تزويد السكن بصيدليات صغيرة على غرار الصيدليات المنزلية مزودة بالأدوية الضرورية مع مراعاة مراقبتها لضمان سريان مدة مفعولها وذلك لإجراء الإسعافات الأولية للحالات الصحية الطارئة·
8 '' يمنع تخزين المواد المختلفة في السكن في غير الأماكن المخصصة لها وذلك تلافيا لإحداث الحرائق أو ما شابه·
12 '' يمنع تسكين العائلات في السكن المخصص للعمال تحت أي ظرف·
13 '' يمنع منعا باتا إيواء الحيوانات والماشية والطيور الداجنة الحية داخل سكن العمال بأي حال من الأحوال·
قواعد تصديق العقود
14 '' يمنع على قسم تصديق عقود الإيجار بالبلدية تصديق عقود الإيجار الخاصة بسكن العمال ما لم تكن مصحوبة بصور عن رخصة البناء وشهادة الإنجاز·
15 '' على الدائرة والبلدية من خلال كوادرها وأجهزتها العاملة كل فيما يخصه عمل تفتيش دوري على مساكن العمال للتأكد من مراعاتها للضوابط والمعايير المقررة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة عنها وتوقيع العقوبات المقررة عليها واتخاذ كل ما من شأنه إلزام صاحب الشأن بتصحيح الأوضاع المخالفة وذلك خلال مدة ''''30 يوم من تاريخ اعلانه بالمخالفة وفي حالة تخلفه تقوم البلدية المعنية بتصحيح الأوضاع المخالفة بنفقات يتحملها صاحب الشأن·
17 '' الى الدائرة والبلدية استيفاء الرسوم والغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القرار ولها في حالة تخلف صاحب الشأن عن دفع الغرامات المستحقة عليه ما يلي :
1 '' التأشير على ملف الرخصة التجارية الصادرة للمنشأة التابع لها السكن بعدم إجراء أي معاملات للمنشأة الا بعد سداد الغرامات المستحقة·
2 '' قطع الخدمات عن سكن العمال المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة·
18 '' يمنح المخالف لأحكام هذا القرار مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ليتسنى خلالها لمساكن العمال القائمة حاليا، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وعلى الدائرة والبلدية التنسيق والتعاون فيما بينهما لعمل حملة إعلانية واسعة من خلال وسائل الإعلام المتاحة للتعريف بأحكام هذا القرار·
19 '' يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية·

راعي النيسان
09-09-2007, 01:42 PM
أحلى شي في القانون عجبني اهو منع سكن العمال والعزاب في الاحياء السكنية ..
هذه لو صار وطبق هنيه ،، راح ينزل الاجارات بنسبة 30 - 40 % خصوصا انه حتى العمارات والشقق صارت تؤجر لعزاب .. ..
بس بعض بنود القانون معمول فيها فعليا ،، وواقعة ،

لكن المطلوب فعليا اهو وضع جدول يحدد قيمة إيجارات العقارات استنادا على عمر البناء ، وجدول واضح وثابت يمثل فيها اسعار الفوت للأراضي ، ويكون للقديم سعر ثابت وللجديد سعر ثابت وتكون الزيادة بالاجار مثلا كل خمس سنوات مرة .. بهذه الحركة راح يتوازن سوق العقارات بنسبة 90% وراح ينقضي على سماسرة الباطن اللي مستفدين من التلاعب باسعار العقارات

سوق واقف
09-09-2007, 05:05 PM
أحلى شي في القانون عجبني اهو منع سكن العمال والعزاب في الاحياء السكنية ..
هذه لو صار وطبق هنيه ،، راح ينزل الاجارات بنسبة 30 - 40 % خصوصا انه حتى العمارات والشقق صارت تؤجر لعزاب .. ..
بس بعض بنود القانون معمول فيها فعليا ،، وواقعة ،

لكن المطلوب فعليا اهو وضع جدول يحدد قيمة إيجارات العقارات استنادا على عمر البناء ، وجدول واضح وثابت يمثل فيها اسعار الفوت للأراضي ، ويكون للقديم سعر ثابت وللجديد سعر ثابت وتكون الزيادة بالاجار مثلا كل خمس سنوات مرة .. بهذه الحركة راح يتوازن سوق العقارات بنسبة 90% وراح ينقضي على سماسرة الباطن اللي مستفدين من التلاعب باسعار العقارات

كلامك عين العقل
الحين في لجنة تعطيك حتى جنب بيتك عادي يصير تفتح شركة احذا بيتك
لجنة ما تفكر في مستقبلنا اشلون تعطي سكن عزاب جنب بيت عوائل يقولك عادي القانون يسمح..

ابوجراح
22-10-2007, 09:32 AM
قوانين حلوه لو تطبق عندنا كان زين

NASEER
23-10-2007, 09:00 AM
حتى مضاهر العيد والقرنقعوه اختفت من الاحياء بسبب سكن العزاب وين اخلي عيالي يعيدون

على عمال الشركه في البيت اللي جنبي