الخبير العقاري
09-09-2007, 10:01 AM
للاسف لم يطبق في قطر بعد
قانون تأجيرالعقارات بمدينة الشارقة
سؤال هل ترون أن هذا القانون يخدم الطرفين المؤجر والمستأجر بدون إجحاف أحدهم على الأخر حسب القانون.
وهل ترون ان مثل هذا القانون يجب أن يطبق بقطر مثلاً
نصوص مواد قانون العقارات الجديد بالشارقة وقانون سكن العمال الجديد 7/6/2007
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة حيث اكد القانون انه لا زيادة ولا إخلاء للمستأجر قبل 3 سنوات من بداية العقد.فيما اشار الى ان الزيادة الثانية للإيجار تكون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأولى، وانه لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية.
ويقتضي طلب الإخلاء طبقاً لأحكام القانون إخطار المستأجر بالإخلاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر سابقة على التاريخ المحدد لإنهاء عقد الإيجار أن يشرع في عملية الهدم أو الصيانة الشاملة خلال الأجل المحدد من قبل البلدية وأو الجهة المختصة وأن يشغل المؤجر أو أحد أولاده البالغين خلال شهرين العين المؤجرة فعليا بعد تخليتها من المستأجر ولمدة سنة على الأقل بدون انقطاع وإذا أخلى المستأجر العين المؤجرة فلا يجوز للمؤجر أو غيره إعادة تأجيرها خلال الفترات المشار إليها وقبل تنفيذ سبب الإخلاء.
وإذا خالف المؤجر ذلك يحق للمستأجر أن يطلب من اللجنة إعادته إلى العين المؤجرة التي أخلاها مع حفظ حقه في المطالبة بالعطل والضرر أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد
العامة. ونص القانون على تحديد القيمة الايجارية حيث جاء في المادة (13) لا يجوز للمؤجر ولأي سبب من الأسباب زيادة بدل الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار وان تكون الزيادة في بدل الإيجار بعد انقضاء المدة المشار إليها أعلاه بقيمة المثل، كما انه لا يجوز زيادة بدل الإيجار المتفق عليها مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.
وينظم الباب القانون ضوابط إنهاء العلاقة الايجارية وانتقال ملكية العين المؤجرة حيث جاء في المادة (17) لا يضار المستأجر بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة لمالك جديد ولا يجوز للمؤجر الجديد طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة أو زيادة بدل إيجارها إلا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.
وجاء في المادة (18) لا يجوز للمؤجر بنفسه أو بواسطة غيره القيام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر أو الضغط عليه لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها وخدماتها خلافاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه في ما يلي نص القانون رقم (2) لسنة (2007):
الزيادة الثانية للإيجار بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأولى
الباب الاول (التعريفات) في مادته الاولى في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الامارة: إمارة الشارقة.
الحاكم: حاكم الامارة.
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
البلدية: البلدية التي تقع العين المؤجرة في دائرة اختصاصها.
اللجنة: هي لجنة فض المنازعات الايجارية المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون ولجنة الاستئناف المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة على ان المؤجر هو مالك العين المؤجرة أو نائبه أو وكيله المخول قانونا بإبرام عقد الإيجار، والمستأجر هو المنتفع بالعين المؤجرة ويشمل ذلك الزوج والزوجة والأبناء والأبوين المقيمين معه أو أي شخص تنتقل له حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي.
كما نصت المادة على ان المستأجر من الباطن هو الشخص الذي ينتقل إليه حق الانتفاع بالعين المؤجرة بموجب عقد إيجار من المستأجر الأصلي طبقاً لأحكام هذا القانون شريطة أن يكون مرخصاً له بالتأجير من الباطن من الجهة المختصة بالإمارة.
والعين المؤجرة هو العقار محل عقد الإيجار والمعد لانتفاع المستأجر به وطبقاً لأحكام هذا القانون، وعقد الإيجار هو العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر بقصد استغلال العين المؤجرة لمدة معينة لقاء أجر معلوم طبقا لأحكام هذا القانون.
ويقصد بعقد الإيجار طويل المدة الاستثمار والذي يصدر بتنظيمه قرار من المجلس، وان بدل الإيجار وهو القيمة الايجارية النقدية السنوية المحددة بعقد الإيجار وأية زيادة عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.
كما نص القانون على ان الصيانة الضرورية هي الإصلاحات الضرورية اللازمة لاستيفاء المنفعة المقصودة من عقد الإيجار أو اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك والتي يلتزم بها المؤجر ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك.
والصيانة التأجيرية هي الإصلاحات البسيطة التي تنشأ من الاستعمال العادي للعين المؤجرة والتي يقضي العرف بالتزام المستأجر بالقيام بها ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك.
ونص القانون ان كافة المراسلات بين طرفي عقد الإيجار والتي تتم عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل أو أي وسيلة من وسائل الإعلان المقررة قانونا والتي تؤدي الغرض المقصود من الإخطار، وكذلك التبليغات التي تصدر عن اللجان المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه والمسلمة لذوي الشأن طبقا لقواعد إجراءات عملها.
ونص القانون في الباب الثاني الأحكام العامة في مادته (2) تسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو لممارسة المهن الحرة ويشمل ذلك تأجير الأرض الفضاء الواقعة ضمن الإمارة.
كما نصت المادة الثانية بأنه تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها والأراضي والعقارات الحكومية الممنوحة لأغراض سكنية ما لم تملك والمساكن المملوكة للأشخاص أو الشركات والمخصصة بموجب عقود العمل لسكن مستخدميهم أو العاملين لديهم والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية والعقود التي تتطلب موافقات خاصة وتؤدي خدمة عامة ويصدر بتسميتها قرار من المجلس.
ونص القانون على ان يصدر بتنظيم العلاقة الايجارية في شأن الحالات المستثناة ورسوم الخدمات المتعلقة بها قرار من المجلس.
ونصت المادة الثالثة على انه تحقيقاً لغايات الصالح العام ومن تاريخ العمل بهذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة على النموذج المعد لذلك والصادر به قرار من المجلس وان يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة في البلدية أو الجهة المختصة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ويجب تصديق العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحريره.
كما نص على انه إذا امتنع الملتزم عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المذكورة على الطرف الآخر أن يطلب من قاضي التنفيذ إلزامه بذلك وفي حالة عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهة المختصة يعاقب الملتزم بتصديق العقد بغرامة تساوي ثلاثة أمثال قيمة التصديق ويمتنع على البلدية أو الدوائر والمؤسسات الحكومية قبول إبراز عقد الإيجار غير المصدق في أي نزاع أو معاملة أو لتقديم خدمة.
ونصت المادة (4) على انه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجب تحرير عقود الإيجارات القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا كانت غير محررة ويجب توقيع العقود من المؤجر والمستأجر وتصديقها ولا يعتد بالعقود الموقعة من طرف واحد ويمتنع على البلدية اعتماد أو اتخاذ أي إجراء إذا كان العقد موقعاً من طرف واحد ويجوز إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
وجاء في المادة (5) تتولى البلدية أخذ البيانات الكاملة للعين المؤجرة وعناوين طرفي عقد الايجار بشكل كامل ودقيق وعلى طرفي عقد الايجار أو من يمثلهما قانونا إخطار البلدية بأي تعديل يطرأ على عنوانهما ومقر إقامتهما المختار.
وجاء في المادة (6) تعفى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من سداد رسوم تصديق عقود الإيجار والطلبات المتعلقة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه شريطة أن يكون عقد الإيجار مسجل باسمها لغرض استغلالها من هذه الجهات.
ونص القانون في الباب الثالث على أثار عقد الإيجار حيث جاء في مادة (7) يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وتوابعها في حالة تصلح لأن تفي بالغرض الذي أعدت له ووفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين المؤجرة.
وجاء في المادة (8) إذا تم تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة لا تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصا كبيراً جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار بقدر ما نقص من المنفعة تبعاً للظروف.
وجاء في المادة (9) على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى صالحة للانتفاع وأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع أعمال الصيانة الضرورية دون الصيانة التأجيرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وجاء في المادة (10) يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه بالعقد وبحسب الغرض الذي أعدت له أو ما جرى عليه العرف السائد.
وتنص المادة (11) انه لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن كتابي من المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر بها أو بسلامة المبنى فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة متجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة كان للمؤجر الحق في إلزامه بإعادة الحال إلى ما كان عليه وبالتعويض إن كان له مقتض وإذا أقام المستأجر في العين المؤجرة غراسا أو تحسينات التزم بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يكن هناك اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك.
ويتطرق الباب الرابع الى أسباب الإخلاء حيث نصت المادة (12) على الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء وانه لا يجوز للمؤجر أن يطلب حتى عند انتهاء مدة الإيجار إخلاء المستأجر من العين المؤجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار إلا إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار المستحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه إذا كانت العين المؤجرة لغرض السكنى وخلال ثلاثين يوماً إذا كانت العين المؤجرة مستأجرة لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، فإذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار أو لم يعين مكاناً يقع فيه الوفاء فللمستأجر أن يودع البدل باسم اللجنة لدى البلدية ويعتبر إيصال الإيداع سنداً بإبراء ذمة المستأجر من قيمة بدل الإيجار المستحق بالقدر المودع وفي جميع الأحوال على اللجنة والمستأجر تبليغ المؤجر بذلك الإيداع ولا يجوز للمودع سحب ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة وللمؤجر بناءً على طلبه وموافقة رئيس اللجنة سحب ما أودع لصالحه بعد سداد الرسوم المستحقة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإيداع والسحب لبدل الإيجار.
كما نصت المادة ايضا على انه إذا خالف المستأجر أي التزام فرضه عليه قانون المعاملات المدنية الاتحادي وتعديلاته أو هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بشأنه أو أي شرط من شروط عقد الإيجار وذلك حال فشل المستأجر في الاستجابة لإخطار المؤجر بإزالة المخالفة أو تنفيذ الالتزام المنوط به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار او إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة دون موافقة المؤجر الكتابية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام نقل ملكية المحل التجاري المقررة طبقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي او إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة لغير الغرض المحدد في عقد الإيجار أو بالمخالفة لشروطه أو استخدمها لأغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب وجاء في القانون إذا رغب المؤجر في هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها أو عمل صيانة شاملة تتطلب الإخلاء شريطة حصوله على الترخيص اللازم من البلدية أو الجهة المختصة.
يتبع
قانون تأجيرالعقارات بمدينة الشارقة
سؤال هل ترون أن هذا القانون يخدم الطرفين المؤجر والمستأجر بدون إجحاف أحدهم على الأخر حسب القانون.
وهل ترون ان مثل هذا القانون يجب أن يطبق بقطر مثلاً
نصوص مواد قانون العقارات الجديد بالشارقة وقانون سكن العمال الجديد 7/6/2007
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة حيث اكد القانون انه لا زيادة ولا إخلاء للمستأجر قبل 3 سنوات من بداية العقد.فيما اشار الى ان الزيادة الثانية للإيجار تكون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأولى، وانه لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية.
ويقتضي طلب الإخلاء طبقاً لأحكام القانون إخطار المستأجر بالإخلاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر سابقة على التاريخ المحدد لإنهاء عقد الإيجار أن يشرع في عملية الهدم أو الصيانة الشاملة خلال الأجل المحدد من قبل البلدية وأو الجهة المختصة وأن يشغل المؤجر أو أحد أولاده البالغين خلال شهرين العين المؤجرة فعليا بعد تخليتها من المستأجر ولمدة سنة على الأقل بدون انقطاع وإذا أخلى المستأجر العين المؤجرة فلا يجوز للمؤجر أو غيره إعادة تأجيرها خلال الفترات المشار إليها وقبل تنفيذ سبب الإخلاء.
وإذا خالف المؤجر ذلك يحق للمستأجر أن يطلب من اللجنة إعادته إلى العين المؤجرة التي أخلاها مع حفظ حقه في المطالبة بالعطل والضرر أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد
العامة. ونص القانون على تحديد القيمة الايجارية حيث جاء في المادة (13) لا يجوز للمؤجر ولأي سبب من الأسباب زيادة بدل الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار وان تكون الزيادة في بدل الإيجار بعد انقضاء المدة المشار إليها أعلاه بقيمة المثل، كما انه لا يجوز زيادة بدل الإيجار المتفق عليها مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.
وينظم الباب القانون ضوابط إنهاء العلاقة الايجارية وانتقال ملكية العين المؤجرة حيث جاء في المادة (17) لا يضار المستأجر بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة لمالك جديد ولا يجوز للمؤجر الجديد طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة أو زيادة بدل إيجارها إلا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.
وجاء في المادة (18) لا يجوز للمؤجر بنفسه أو بواسطة غيره القيام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر أو الضغط عليه لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها وخدماتها خلافاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه في ما يلي نص القانون رقم (2) لسنة (2007):
الزيادة الثانية للإيجار بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأولى
الباب الاول (التعريفات) في مادته الاولى في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الامارة: إمارة الشارقة.
الحاكم: حاكم الامارة.
المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
البلدية: البلدية التي تقع العين المؤجرة في دائرة اختصاصها.
اللجنة: هي لجنة فض المنازعات الايجارية المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون ولجنة الاستئناف المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة على ان المؤجر هو مالك العين المؤجرة أو نائبه أو وكيله المخول قانونا بإبرام عقد الإيجار، والمستأجر هو المنتفع بالعين المؤجرة ويشمل ذلك الزوج والزوجة والأبناء والأبوين المقيمين معه أو أي شخص تنتقل له حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي.
كما نصت المادة على ان المستأجر من الباطن هو الشخص الذي ينتقل إليه حق الانتفاع بالعين المؤجرة بموجب عقد إيجار من المستأجر الأصلي طبقاً لأحكام هذا القانون شريطة أن يكون مرخصاً له بالتأجير من الباطن من الجهة المختصة بالإمارة.
والعين المؤجرة هو العقار محل عقد الإيجار والمعد لانتفاع المستأجر به وطبقاً لأحكام هذا القانون، وعقد الإيجار هو العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر بقصد استغلال العين المؤجرة لمدة معينة لقاء أجر معلوم طبقا لأحكام هذا القانون.
ويقصد بعقد الإيجار طويل المدة الاستثمار والذي يصدر بتنظيمه قرار من المجلس، وان بدل الإيجار وهو القيمة الايجارية النقدية السنوية المحددة بعقد الإيجار وأية زيادة عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.
كما نص القانون على ان الصيانة الضرورية هي الإصلاحات الضرورية اللازمة لاستيفاء المنفعة المقصودة من عقد الإيجار أو اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك والتي يلتزم بها المؤجر ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك.
والصيانة التأجيرية هي الإصلاحات البسيطة التي تنشأ من الاستعمال العادي للعين المؤجرة والتي يقضي العرف بالتزام المستأجر بالقيام بها ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك.
ونص القانون ان كافة المراسلات بين طرفي عقد الإيجار والتي تتم عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل أو أي وسيلة من وسائل الإعلان المقررة قانونا والتي تؤدي الغرض المقصود من الإخطار، وكذلك التبليغات التي تصدر عن اللجان المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه والمسلمة لذوي الشأن طبقا لقواعد إجراءات عملها.
ونص القانون في الباب الثاني الأحكام العامة في مادته (2) تسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو لممارسة المهن الحرة ويشمل ذلك تأجير الأرض الفضاء الواقعة ضمن الإمارة.
كما نصت المادة الثانية بأنه تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها والأراضي والعقارات الحكومية الممنوحة لأغراض سكنية ما لم تملك والمساكن المملوكة للأشخاص أو الشركات والمخصصة بموجب عقود العمل لسكن مستخدميهم أو العاملين لديهم والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية والعقود التي تتطلب موافقات خاصة وتؤدي خدمة عامة ويصدر بتسميتها قرار من المجلس.
ونص القانون على ان يصدر بتنظيم العلاقة الايجارية في شأن الحالات المستثناة ورسوم الخدمات المتعلقة بها قرار من المجلس.
ونصت المادة الثالثة على انه تحقيقاً لغايات الصالح العام ومن تاريخ العمل بهذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة على النموذج المعد لذلك والصادر به قرار من المجلس وان يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة في البلدية أو الجهة المختصة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ويجب تصديق العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحريره.
كما نص على انه إذا امتنع الملتزم عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المذكورة على الطرف الآخر أن يطلب من قاضي التنفيذ إلزامه بذلك وفي حالة عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهة المختصة يعاقب الملتزم بتصديق العقد بغرامة تساوي ثلاثة أمثال قيمة التصديق ويمتنع على البلدية أو الدوائر والمؤسسات الحكومية قبول إبراز عقد الإيجار غير المصدق في أي نزاع أو معاملة أو لتقديم خدمة.
ونصت المادة (4) على انه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجب تحرير عقود الإيجارات القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا كانت غير محررة ويجب توقيع العقود من المؤجر والمستأجر وتصديقها ولا يعتد بالعقود الموقعة من طرف واحد ويمتنع على البلدية اعتماد أو اتخاذ أي إجراء إذا كان العقد موقعاً من طرف واحد ويجوز إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
وجاء في المادة (5) تتولى البلدية أخذ البيانات الكاملة للعين المؤجرة وعناوين طرفي عقد الايجار بشكل كامل ودقيق وعلى طرفي عقد الايجار أو من يمثلهما قانونا إخطار البلدية بأي تعديل يطرأ على عنوانهما ومقر إقامتهما المختار.
وجاء في المادة (6) تعفى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من سداد رسوم تصديق عقود الإيجار والطلبات المتعلقة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه شريطة أن يكون عقد الإيجار مسجل باسمها لغرض استغلالها من هذه الجهات.
ونص القانون في الباب الثالث على أثار عقد الإيجار حيث جاء في مادة (7) يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وتوابعها في حالة تصلح لأن تفي بالغرض الذي أعدت له ووفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين المؤجرة.
وجاء في المادة (8) إذا تم تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة لا تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصا كبيراً جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار بقدر ما نقص من المنفعة تبعاً للظروف.
وجاء في المادة (9) على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى صالحة للانتفاع وأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع أعمال الصيانة الضرورية دون الصيانة التأجيرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وجاء في المادة (10) يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه بالعقد وبحسب الغرض الذي أعدت له أو ما جرى عليه العرف السائد.
وتنص المادة (11) انه لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن كتابي من المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر بها أو بسلامة المبنى فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة متجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة كان للمؤجر الحق في إلزامه بإعادة الحال إلى ما كان عليه وبالتعويض إن كان له مقتض وإذا أقام المستأجر في العين المؤجرة غراسا أو تحسينات التزم بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يكن هناك اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك.
ويتطرق الباب الرابع الى أسباب الإخلاء حيث نصت المادة (12) على الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء وانه لا يجوز للمؤجر أن يطلب حتى عند انتهاء مدة الإيجار إخلاء المستأجر من العين المؤجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار إلا إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار المستحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه إذا كانت العين المؤجرة لغرض السكنى وخلال ثلاثين يوماً إذا كانت العين المؤجرة مستأجرة لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، فإذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار أو لم يعين مكاناً يقع فيه الوفاء فللمستأجر أن يودع البدل باسم اللجنة لدى البلدية ويعتبر إيصال الإيداع سنداً بإبراء ذمة المستأجر من قيمة بدل الإيجار المستحق بالقدر المودع وفي جميع الأحوال على اللجنة والمستأجر تبليغ المؤجر بذلك الإيداع ولا يجوز للمودع سحب ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة وللمؤجر بناءً على طلبه وموافقة رئيس اللجنة سحب ما أودع لصالحه بعد سداد الرسوم المستحقة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإيداع والسحب لبدل الإيجار.
كما نصت المادة ايضا على انه إذا خالف المستأجر أي التزام فرضه عليه قانون المعاملات المدنية الاتحادي وتعديلاته أو هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بشأنه أو أي شرط من شروط عقد الإيجار وذلك حال فشل المستأجر في الاستجابة لإخطار المؤجر بإزالة المخالفة أو تنفيذ الالتزام المنوط به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار او إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة دون موافقة المؤجر الكتابية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام نقل ملكية المحل التجاري المقررة طبقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي او إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة لغير الغرض المحدد في عقد الإيجار أو بالمخالفة لشروطه أو استخدمها لأغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب وجاء في القانون إذا رغب المؤجر في هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها أو عمل صيانة شاملة تتطلب الإخلاء شريطة حصوله على الترخيص اللازم من البلدية أو الجهة المختصة.
يتبع