تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تنظيم وقانون المكاتب العقارية المقترح بدولة قطر



الخبير العقاري
18-09-2007, 03:24 AM
تنظيم وقانون المكاتب العقارية بدولة قطر

المادة الأولى

لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مسجلاً بالسجل التجاري واشترط لذلك كنشاط واحد دون مزاولة أي أنشطة أخرى في المحل نفسه ويفرق بين الشركات الاستثمارية والتي تقوم بالشراء والاستثمار والتطوير العقاري والمكاتب العقارية والتي يتوقف دورها في الوساطة العقارية فقط.
أن يكون مملوكاً بالكامل لشخص قطري أو شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين وأن يكون المدير المسئول قطري أو على كفالة المنشأة ومخول من قبل صاحب المحل القطري كمدير مع تحديد وتوضيح الصلاحيات لغير القطري.
أن يكون كل من صاحب المكتب القطري أو من يعينه صاحب المكتب مديراً تحت كفالة المؤسسة أو الشركة هو المسئول قانونياً أمام الجهات المختصة وإن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة.
ألا يكون مالك الشركة أو المؤسسة العقارية أو مديرها المسئول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه.
ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر

المادة الثانية

لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري.

المادة الثالثة

في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة ذ م م.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية من قبل المالك أو من ينوب عنه.
ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، أو مرهونة للدولة أو لأي جهة أخرى كالبنوك والشركات الاستثمارية أو لأي جهة أخرى مالم يلحق بها خطاب خطي بعدم الممانعة ويعتبر المكتب مسئولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة لمخالفته ذلك أمام الجهات المختصة.

المادة الخامسة

تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحب الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة2.5% من قيمة العقد البيع المتفق عليه بين الثلاثة اطراف البائع والمشتري والوسيط العقاري.

يحدد عقد الإيجار بعمولة المكتب العقاري والطرف الذي تحملها، ولا يجوز أن تتجاوز تلك العمولة أكثر من إيجار شهر% من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو تجدد لمدة أخرى إلا في حالة إدارة المكتب للعقار بشكل دائم فيحق له أخذ نصف إيجار شهر أو نسبة لا تزيد على 10%من الإيجار الشهري بعد انتهاء مدة العقد وفي حالة موافقة المالك على الإدارة والتحصيل عن طريق المكتب.

المادة السادسة

على المكاتب العقارية احترام عقود الإيجار الخاضعة لقانون دولة قطر المنظم الإيجار المباني والأماكن العامة وما يستحدث ويصدر به قرار أميري أو وزاري أو يصدر بشأنه قانون أخر.


المادة السابعة

لا يجوز التصرف بالأموال التي يتسلمها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها.

المادة الثامنة

عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية:
الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال
قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة
إلغاء ترخيص المكتب نهائياً
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

المادة التاسعة

على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة العاشرة

يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة

المادة الحادية عشر

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

الخبير العقاري
18-09-2007, 02:28 PM
هل من تعليق على هذا القانون المقترح من قبل الإخوة أصحاب المكاتب العقارية أو بقية رواد الموقع الذين يتذمرون من المكاتب العقارية وهل ترون أن هذا القانون سيحل مشاكل المكاتب العقارية مثلاًً.

ابوجراح
20-09-2007, 11:44 AM
اتمني للجميع التوفيق