المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن الزكاه



مضارب بدرهم
22-09-2007, 10:42 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بغيت استفسر عن زكاه الاسهم اشلون اطلعها حيث ان الديون التي عندي اكثر من مبلغ الاسهم
الموجوده واكثر من المبلغ الي عندي في حسابي في البنك فما الحل اطلع زكاه وصدقه
ومشكورين بانتظار ردودكم

سموالأخلاق
22-09-2007, 11:10 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بغيت استفسر عن زكاه الاسهم اشلون اطلعها حيث ان الديون التي عندي اكثر من مبلغ الاسهم
الموجوده واكثر من المبلغ الي عندي في حسابي في البنك فما الحل اطلع زكاه وصدقه
ومشكورين بانتظار ردودكم





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد.
فإذا كان الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، فلا زكاة في هذه الأموال، وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها: ما رواه أبو عبيد في (الأموال) أن عثمان - رضي الله عنه- كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليترك بقية ماله. وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (2/630).
فإذا كان الدين لا ينقص النصاب، حسم من مال الزكاة بقدره، وزكي الباقي. ومعلوم أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول.
وبناءً على ما تقدم نقول - للسائل الكريم- إذا كانت الديون أكثر من المبلغ المستثمر، فلا زكاة عليك واجبة فيه، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته.
والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ المستثمر، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه بحيث يسلم من المال الزكوي ( المستثمر ) ما يبلغ نصابا ، وإن لم توجد أموال أخرى فلا زكاة عليك. والله أعلم.





http://www.althkra.net/pic/ep/wf.gif

مضارب بدرهم
22-09-2007, 11:15 PM
يعطيك العافيه اخوي سمو الاخلاق على هذه المعلومات الطيبه

نديم
22-09-2007, 11:43 PM
بارك الله فيك اخوي سمو الاخلاق
أرجو ان أكون قد فهمت الجواب الذي أدرجته
وسؤالي هل يختلف الاجابة التي اوردتها مع هذا الرأي التالي
هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟

سؤال:
إذا كان على الإنسان دين يعادل كل المال الذي في يده ، أو يزيد عليه ، فهل يجب عليه أن يزكي المال الذي عنده ، إذا حال عليه الحول ؟.

الجواب:

الحمد لله

" يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين ، في أصح قولي العلماء ؛ لعموم الأدلة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين .

ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة ، ولم يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أم لا ؟ ولو كان الدين يمنع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة : هل عليهم دين " اهـ . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 14/51 .

وقال رحمه الله في فتوى أخرى له بهذا المعنى (14/52) :

" ... لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول ، لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة ، وإنما الزكاة فيما بقي ، إذا حال عليه الحول وهو نصاب " اهـ

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شخص عنده رأس مال قدره مائتا ألف ريال وعليه دين قدره مائتا ألف ريال بحيث يدفع منه كل سنة عشرة آلاف فهل عليه زكاة ؟

فأجاب :

" نعم ، تجب الزكاة في المال الذي في يده ، وذلك لأن النصوص الواردة في وجوب الزكاة عامة ، ولم تستثنِ شيئاً ، لم تستثنِ مَن عليه دين . وإذا كانت النصوص عامة وجب أن نأخذ بها .

ثم إن الزكاة واجبة في المال ، لقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) ، فبين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة في المال ، وليست في ذمة الإنسان ، والدين واجب في ذمته ، فالجهة منفكة ، ... فتجب زكاة المال الذي بيدك ، والدين واجب في ذمتك ، فهذا له وجهة ، وهذا له وجهة .

فعلى المرء أن يتقي ربه ويخرج الزكاة عما في يده ، ويستعين الله تعالى في قضاء الدين الذي عليه ، ويقول: اللهم اقضِ عني الدين وأغنني من الفقر .

وربما يكون أداء زكاة المال الذي بيده سبباً في بركة هذا المال ونمائه ، وتخليص ذمته من الدين ، وربما يكون منع الزكاة منه سبباً في فقره ، وكونه يرى نفسه دائماً في حاجة وليس من أهل الزكاة ، واحمد الله عز وجل أن جعلك من المعطين ولست من الآخذين ) اهـ . مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 18/39 .

وقال رحمه الله في فتوى أخرى له في هذه المسألة (18/38)

( إلا إذا كان الدين حالاًّ ويُطالَب به ، وأراد أن يوفيه ، فحينئذ نقول : أوف الدين ، ثم زكِّ ما يبقى بعده إذا بلغ نصاباً .

ويؤيد ذلك ما قاله فقهاء الحنابلة في زكاة الفطر ، فإنهم قالوا : لا يمنعها الدين إلا بطلبه .

وكذلك الأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول في شهر رمضان : ( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ) ، فهذا يدل على أن الدين إذا كان حالاًّ ، وصاحبه يريد قضاءه ، قدمه على الزكاة ، أما الديون المؤجلة فإنها لا تمنع وجوب الزكاة بلا ريب ) اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة [ 9/189 ] :

( الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع من الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا ) . اهـ .


الإسلام سؤال وجواب

سموالأخلاق
23-09-2007, 01:04 AM
بارك الله فيك اخوي سمو الاخلاق
أرجو ان أكون قد فهمت الجواب الذي أدرجته
وسؤالي هل يختلف الاجابة التي اوردتها مع هذا الرأي التالي
هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟

سؤال:
إذا كان على الإنسان دين يعادل كل المال الذي في يده ، أو يزيد عليه ، فهل يجب عليه أن يزكي المال الذي عنده ، إذا حال عليه الحول ؟.

الجواب:

الحمد لله

" يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين ، في أصح قولي العلماء ؛ لعموم الأدلة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين .

ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة ، ولم يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أم لا ؟ ولو كان الدين يمنع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة : هل عليهم دين " اهـ . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 14/51 .

وقال رحمه الله في فتوى أخرى له بهذا المعنى (14/52) :

" ... لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول ، لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة ، وإنما الزكاة فيما بقي ، إذا حال عليه الحول وهو نصاب " اهـ

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شخص عنده رأس مال قدره مائتا ألف ريال وعليه دين قدره مائتا ألف ريال بحيث يدفع منه كل سنة عشرة آلاف فهل عليه زكاة ؟

فأجاب :

" نعم ، تجب الزكاة في المال الذي في يده ، وذلك لأن النصوص الواردة في وجوب الزكاة عامة ، ولم تستثنِ شيئاً ، لم تستثنِ مَن عليه دين . وإذا كانت النصوص عامة وجب أن نأخذ بها .

ثم إن الزكاة واجبة في المال ، لقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) ، فبين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة في المال ، وليست في ذمة الإنسان ، والدين واجب في ذمته ، فالجهة منفكة ، ... فتجب زكاة المال الذي بيدك ، والدين واجب في ذمتك ، فهذا له وجهة ، وهذا له وجهة .

فعلى المرء أن يتقي ربه ويخرج الزكاة عما في يده ، ويستعين الله تعالى في قضاء الدين الذي عليه ، ويقول: اللهم اقضِ عني الدين وأغنني من الفقر .

وربما يكون أداء زكاة المال الذي بيده سبباً في بركة هذا المال ونمائه ، وتخليص ذمته من الدين ، وربما يكون منع الزكاة منه سبباً في فقره ، وكونه يرى نفسه دائماً في حاجة وليس من أهل الزكاة ، واحمد الله عز وجل أن جعلك من المعطين ولست من الآخذين ) اهـ . مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 18/39 .

وقال رحمه الله في فتوى أخرى له في هذه المسألة (18/38)

( إلا إذا كان الدين حالاًّ ويُطالَب به ، وأراد أن يوفيه ، فحينئذ نقول : أوف الدين ، ثم زكِّ ما يبقى بعده إذا بلغ نصاباً .

ويؤيد ذلك ما قاله فقهاء الحنابلة في زكاة الفطر ، فإنهم قالوا : لا يمنعها الدين إلا بطلبه .

وكذلك الأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول في شهر رمضان : ( هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ) ، فهذا يدل على أن الدين إذا كان حالاًّ ، وصاحبه يريد قضاءه ، قدمه على الزكاة ، أما الديون المؤجلة فإنها لا تمنع وجوب الزكاة بلا ريب ) اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة [ 9/189 ] :

( الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع من الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا ) . اهـ .


الإسلام سؤال وجواب

وفيك بارك اخي الفاضل ...
وجزاك الله كل خير
وكلاهما صحيح باذن الله اخي الفاضل وهذا مما اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله بالزكاه هل تجب على من عليه دين مساوي لما لديه ..

فالاخ السائل دينه يفوق ما لديه من مال والموضوع فيه سعه ان شاءالله
ونسأل الله ان يعينه ويرزقه فيما لديه لسد ما عليه من دين .

وكلا الرأيين بهما اختلاف وكما قال ابن عثيمين رحمه الله ان الزكاه واجبه وان كان عليه دين هو الارجح لديه رحمه الله ومعنى انه يرجح هذا القول لا يعني انه الصحيح وما دونه غير صحيح ولكن الارجح تعني انه ما يميل اليه هو انه صحيح ولا يعني ان الرأي الاخر غير صحيح .


فنقلت للاخ الكريم الرأي الأيسر لما هو فيه من دين ونسأل الله له ان يعينه على سداد ما عليه

ورغم هذا الى اننا نرى ما رجحه ابن عثيمين رحمه الله في وجوب الزكاة لمن يملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول وان كان عليه دين ، وكما قال وان يكون ما اخرجه خيرا له في سداد دينه وزيادة ماله ان شاءالله وجزاك الله خيرا ايضا على نقلك لما يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد سهى علي نقل الرأيين ليكون السائل على خيار ووضوح




إذا كان الإنسان عليه دين وبيده مال زكوي فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين أو لا فمنهم من يرى أن الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين فإذا كان عليه ألف درهم وعنده ألفان من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة ألف واحد وتسقط زكاة الألف الآخر لأنه في مقابل ما عليه من الدين ومن العلماء من قال إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وعليه أن يزكي كلما في يده من المال الزكوي ولا ينظر إلى الدين فإذا كان عنده من الدراهم ألفان وعليه ألفان فإن الزكاة تجب عليه في الألفين ولا يعتبر الدين مانعاً من الزكاة ومن العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي والأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فقال إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة فإذا كان عند الإنسان ماشية تساوي ألفين وعليه ألفان وجبت عليه زكاة الماشية لأن الماشية من الأموال الظاهرة وكذلك الفلاح إذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فإن الزكاة تجب عليه في زرعه ولا يعتبر الدين مانعاً من الزكاة وأما إذا كانت عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فإنه لا زكاة عليه لإن الدراهم من الأموال الباطنة والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين سواء كانت الأموال التي عنده من الأموال الظاهرة أم من الأموال الباطنة لأن عموم الأدلة يشمل من كان عليه الدين ومن لم يكن عليه دين لكن لو كان الدين حالاً قبل وجوب الزكاة وكان متهيئاً لوفائه فإنه يوفيه أولاً ثم يزكي ما بقي وأما إذا كان مؤجلاً لا يحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه ولو كانت تستغرق جميع ماله ولو كان الدين يستغرق جميع ما له.



الرابط (http://64.233.183.104/search?q=cache:gAsoIJIFOuwJ:www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2247.shtml+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+ %D9%84%D8%A7+%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9+%D9%88%D8%AC %D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9&hl=ar&ct=clnk&cd=14&gl=eg)

والله تعالى اعلم

وفقكم الله

نديم
23-09-2007, 01:10 AM
جزاك الله خيرا اخوي

امـ حمد
23-09-2007, 01:53 AM
بارك الله فيك اخوي

ابوجراح
23-09-2007, 12:26 PM
جزاكم الله خير