تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شركات التأمين القطرية تتهرب من التأمين الإجباري لتقليص خسائرها



قلب الأسهم
26-09-2007, 12:40 AM
دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة قطر حول الواقع والأداء:.

شركات التأمين القطرية تتهرب من التأمين الإجباري لتقليص خسائرها

حوادث السيارات في قطر وراء تهرب شركات التأمين من التأمين الاجباري


26/09/2007 الدوحة - القبس:

كشفت دراسة حديثة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة قطر عن ان شركات التأمين القطرية تقلص حجم اصداراتها من وثائق التأمين الاجباري للحد مما تتكبده في هذا النشاط التأميني.

وأشارت الدراسة التي حصلت 'القبس' على نسخة منها الى أن قيام شركات التأمين القطرية بتقليص حجم إصداراتها من وثائق التأمين الإجباري تم في عدة صور منها إحجام شركة التأمين عن قبول اصدار وثائق التأمين الاجباري لسيارات لم تكن مؤمنة لديها، باعتبار ان الاولى بتأمين هذه السيارات هي الشركات التي كان مؤمنا لديها في السنة السابقة، كما ان رفض هذه الأخيرة القيام بتجديد التأمين لديها قد يكون له سببه المعقول والمقبول تأمينيا وهو سجل الحوادث العديدة لهذه السيارات والذي يجعل الخطر المؤمن منه ـ من وجهة نظرها ـ خطرا محقق الوقوع.

وقالت الدراسة ان احساس مالك السيارة بهذا المعنى وان يستشعر خطره حين يحرم من الحصول على تأمين لسيارته ويحرم بالتالي من تجديد ترخيصها لمدة معينة لعل ذلك يكون رادعا له حتى يكون اكثر حذرا وحرصا في القيادة او الا يعهد بسيارته الى سائق شهدت له سوابقه بالرعونة والطيش والتهور.

ومن صور تقليص الشركة لحجم اصداراتها من وثائق التأمين الاجباري وقف نشاط مكاتبها او بعضها لدى جهات الترخيص المروري او الاكتفاء بما يصدره مركزها الرئيسي من هذه الوثائق.

مماطلة وحوادث مفتعلة

وأوضحت الدراسة أن امتناع شركات التأمين عن التعامل مع من لم يكونوا مؤمنين لديها او مع من لهم لديها سجل يحمل العديد من الحوادث هو امتناع مشروع تسعى به الى الحد من الخسائر التي يمكن ان يسببها هؤلاء ولا يقبل ان ترفض شركته السابقة التأمين له وتبتلى هي به.
وذكرت الدراسة ان ما يقال عن مماطلة شركات التأمين في سداد التعويضات المستحقة للمتضررين او الانتقاص منها مرجعه الاساسي يتمثل في غياب الفهم الصحيح لدور شركة التأمين تجاه المطالبات التي تقدم اليها من المتضررين من السيارات المؤمنة لديها، والاجراءات الفنية والقانونية والمحاسبية التي تمر بها عملية تسوية تلك المطالبات.

وأضافت الدراسة أن الشركات تصادف احيانا مطالبات عن حوادث مفتعلة او عن حوادث غير مغطاة تأمينيا لوقوعها خارج الحدود الجغرافية لدولة قطر او وقوعها نتيجة التسابق او التفحيص او اي عمل ارادي اخر من المؤمن له، مؤكدة في هذا الخصوص أن إصرار بعض المتضررين على ان تفسير عبارة 'خطأ مشترك' هو ان تتحمل شركة تأمين كل طرف اضرار الطرف الآخر بالكامل وهو تفسير يختلف تماما عما هو معلوم ومستقر عليه طبقا للقواعد العامة في المسؤولية عن تعويض الضرر من ان كل من الاطراف المشاركة المسببة للضرر يتحمل من اضرار الطرف الاخر بقدر مشاركته في احداث هذه الاضرار ولا مفر امام ذلك الاصرار من ترك الامر الى القضاء ليقول فيه كلمته. واكدت الدراسة ان شركات التأمين تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه جمهور المتعاملين معها من مؤمنين ومتضررين، اما ما يقول به البعض من سلبيات فذلك لا يعدو ان يكون حالات فردية لها ظروفها وملابساتها واسبابها الخاصة التي لا تؤثر على الايجابيات التي لا حصر لها في التعامل مع شركات التأمين، فهناك عشرات الآلاف من المطالبات التي تمضي تسوياتها بكل هدوء بغير اي معوقات او تصادمات.

خسائر فادحة

وأوضحت الدراسة أن البعض يتحجج بأن شركات التأمين تحقق ارباحا طائلة قبل ان يدقق قليلا في الميزانيات العمومية لهذه الشركات والتي يتم نشرها على صفحات الجرائد اليومية ليتأكد من ان قطاع تأمين السيارات والتأمين الاجباري على وجه الخصوص يكبد شركات التأمين خسائر فادحة مقارنة بأرباح قطاعات التأمين المختلفة وارباح قطاع الاستثمار.

ودعت الدراسة الجهات المعنية الى زيادة أقساط التأمين الإجباري لمصلحة الغير على المركبات إلى ضعف القيمة المعمول بها حاليا بالنسبة لجميع انواع المركبات مع تحديد قيمة القسط بالنسبة لأنواع المركبات التي استحدثها قانون المرور رقم 13 لسنة 1998م وخاصة سيارات التأجير والسيارات السياحية مع مراعاة اضافة نسبة من القسط تتناسب مع تجديد ترخيص المركبة (مدة شهر) وحتى المدة التي تغطيها الوثيقة من دون مقابل.

ويؤكد القائمون على شركات التأمين أن ما نسبته 35% من النشاط التأميني لشركات التأمين القطرية يعتمد على نشاط تأمين السيارات.

وحسب دراسات محلية حديثة ، فإن متوسط تكلفة إصلاح السيارة في قطر قد ارتفع من 2200 ريال عام 1992 الى نحو 4500 ريال في عام 1998، ثم بلغ عام 2005 نحو 7 آلاف ريال من دون أن تدخل في هذه التكاليف الأضرار الجسمانية.

وتكبدت شركات التأمين القطرية خسائر فادحة لاول مرة العام الفائت تجاوزت قيمتها 55 مليون ريال.

وحددت دراسة غرفة تجارة وصناعة قطر أساس المشكلة بشقيها: الشق المتعلق بجهود المتعاملين مع شركات التأمين وهم ملاك السيارات والمتضررون من حوادث السيارات من ناحية وشركات التأمين من الناحية الاخرى، مما يعني ان هناك حلقة مفقودة في العلاقة بين شركات التأمين وجمهور المتعاملين معها.

حلقة مفقودة

واوضحت الدراسة ان الحلقة المفقودة تتمثل في غياب الفهم الصحيح لحقيقة الواقع وابعاده والاسس الفنية والقانونية التي تقوم عليها هذه العلاقة بالنسبة لكل طرف.
وخلصت الدراسة إلى التأكيد على ان شركات التأمين حريصة كل الحرص على أداء الالتزام المنوط بها في إطار القواعد المقررة عقديا وقانونيا، وهي القواعد التي عمادها جبر الضرر من دون زيادة ولا نقصان وبالسرعة الممكنة التي تفي بحق المضرور في التعويض وتكفل حق كل شركة في أن تتم تسوية المطالبات المقدمة إليها طبقا للنظم الفنية والقانونية والمحاسبية الصحيحة.

وفي المقابل، فإن شركات التأمين تتطلع الى زيادة مناسبة في قيمة قسط التأمين الاجباري، حتى يتناسب مع حجم ما تلتزم بتقديمه من تغطيات بموجب ذلك التأمين، وتأمل هذه الشركات في أن تكون الخطوة القادمة بداية لصفحة جديدة تستهل بها مستقبل اكثر تفاؤلا لجميع أطراف العلاقة التأمينية.

تشديد العقوبات

وأوصت الدراسة كذلك بتشديد العقوبات المقررة بالنسبة لتسيير مركبات غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة، وكذلك المركبات المنتهية تراخيص تسييرها. وإلزام أطراف أي حادت، لم تنجم عنه إصابات جسمانية بتحريك مركباتهم بعيدا عن نهر الطريق او الى اقرب مكان لا يسبب الوقوف فيه اعاقة لحركة المرور، كذلك اذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وانسيابه.

وطالبت الدراسة بوضع نظام متكامل لسيارات التأجير والسيارات السياحية، والنص على أن تكون المركبات التي تستخدم في تعليم السياقة مستوفاة للاشتراطات اللازمة لذلك الغرض، وعدم السماح لأي شخص أن يعلم الغير قيادة مركبة ميكانيكية ما لم يكن مرخصا له في ذلك من الجهات المختصة.

وأوصت الدراسة بالنص على تجديد ترخيص تسيير المقطورات سنويا، للتحقق من استمرار صلاحيتها واستيفائها لشروط الأمن والمتانة وبخاصة سلامة توصيلاتها مع القاطرة، وكذلك النص على إلزام مشتري المركبة عند نقل ملكيتها إليه، إما بتحويل وثيقة التأمين السارية على المركبة الى اسمه أو تقديم وثيقة تأمين جديدة باسمه تغطى المدة المتبقية من مدة الترخيص السارية، وذلك لتحقيق الربط بين مدة الترخيص ومدة التأمين الإجباري لمصلحة الغير، ولمنع اي لبس بشأن ملكية المركبة والتأمين عليها.

ومن واقع وثيقتي التأمين الإجباري والاختياري، طالبت الدراسة بوضع سقف أعلى للتعويضات التي تدفعها شركات التأمين بموجب وثائق التأمين الاجباري لمصلحة الغير عن الأضرار الجسمانية والمادية، وذلك لتخفيف ما تعانيه شركات التأمين سنويا مع شركات إعادة التأمين العالمية عند تجديد اتفاقيات اعادة التأمين بسبب عدم وجود سقف محدد للمسؤولية المغطاة بموجب تلك الوثائق.

وشددت الدراسة على أهمية نشر الوعي التأميني بين جمهور المتعاملين مع شركات التأمين بهدف ترسيخ الثقة بينهم وتعريفهم بأهمية مراجعة شروط وثيقة التأمين للاحاطة بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وواجبات قد تؤدي مخالفتها الى سقوط الحق في التغطية التأمينية.



اقتراحات للتقريب

اقترحت الدراسة عدة حلول لتقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها وفي مقدمتها تشديد العقوبة على المخالفات الجسيمة، لتحقيق المزيد من الانضباط المروري لدى مستخدمي الطريق من سائقين وراجلين، مع تحميل المخالف - دون شركة التأمين - بقيمة الضرر الذي تسبب فيه كاملا أو بجزء منه تبعا لدرجة جسامة مخالفته، بما يتحقق به الحرص والانتباه اللازمين اثناء القيادة، ويكفل التقليل من الحوادث المرورية.

وأوصت الدراسة بإلزام مالك المركبة بإجراء الفحص الفني أولا لإثبات صلاحيتها قبل ان يطلب التأمين عليها، وذلك لضمان أن تكون المركبة المؤمن عليها مستوفية لشروط الأمن والمتانة والصلاحية المقررة قانونا لتسييرها، وأيضا حتى تكون مدة التأمين مرتبطة بمدة الترخيص.

استغلال

قالت الدراسة ان شركات التأمين تصادف احيانا اصرارا من غير المتضرر على اصلاح اضرار بالسيارة ليست لها اي علاقة بالحادث او الاصلاح بقطع غيار جديدة رغم عدم أحقيته في ذلك او اصراره على اصلاح السيارة بالرغم من ان تكلفة الاصلاح تتساوى او تتجاوز القيمة الفعلية للسيارة بما يستوجب اعتبارها هالكة، وبالتالي انحصار قيمة التعويض المستحقة في الفرق بين القيمة السوقية للسيارة وقت الحادث وقيمتها بعد الحادث او تمسكه بالتقديرات الواردة بمقايسات الاصلاح التي يستحضرها من وكالة السيارة او من كراجات اخرى رغم ما فيها من تجاوزات ومبالغة لا تخفى على احد.

وشددت الدراسة على ان عدم استجابة شركات التأمين لهذه المطامع التي يكون هدفها الاستفادة من الحادث وليس مجرد التعويض عن الضرر لا يعتبر مماطلة منها في سداد الحق او انتقاصا من قيمته وانما استخدام عادل لحقها في التأكد من سلامة المطالبة وفي ان يكون اداؤها لالتزامها بالتغطية قد تم في الاطار الصحيح والقواعد المقررة لجبر الضرر من دون زيادة او نقصان.

شروط معقولة

أوصت دراسة غرفة تجارة وصناعة قطر بجعل التأمين لمصلحة الركاب والسائق إجباريا بالنسبة لجميع أنواع المركبات وفقا لعدد المقاعد المثبتة برخصة تسيير المركبة، مع قصر التغطية على الراكبين في الأماكن المعدة للركاب من دون غيرها.

وطالبت بإضافة شروط معقولة على وثيقتي التأمين الإجباري لمصلحة الغير والاختياري على جسم المركبة تؤدي مخالفتها إلى سقوط الحق في التعويض، او تعطى للشركة في التأمين الاجباري لمصلحة الغير حق الرجوع على المؤمن له بما قد تدفعه للغير من تعويض، فضلا عن شروط السقوط والرجوع المنصوص عليها في الوثيقتين الحاليتين، وذلك بهدف الحد من الحوادث، خاصة تلك الناتجة عن خطأ جسيم من جانب السائق، مثل الحوادث التي تقع نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، السير في عكس الاتجاه، السرعة الزائدة على الحد المقرر، القيادة على التلال الرملية وفي الطرق الوعرة، استخدام المركبة وهي في حال غير صالحة او غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة اللازمة لترخيص السيارة، واذا ثبت ان الاضرار المادية او الجسمانية التي تغطيها الوثيقة قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق اصرار.