المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن اوقات عمل المقاولين في رمضان



فلان
26-09-2007, 05:21 PM
هل هناك قانون يلزم المقاول (يبني فيلا او مجمع) على العمل باوقات محدده يعني من الساعه الفلانيه الى الساعه الفلانيه؟

لو كان هناك قانون بهذا الشيء اين جهة الاختصاص اللي ممكن الواحد يشتكي اليها؟

و مشكووووووووورين

فلان
26-09-2007, 11:41 PM
مافي معلوم؟

بنت الاصايل
26-09-2007, 11:58 PM
ئهي معلوم

jajassim
27-09-2007, 12:08 AM
اعتقد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( الخدمة المدنية سابقا)




للإستقبال الشكاوي والإقتراحات الخاصة باللجنه الدائمة للإستقدام وإدارة العمل يرجى الإتصال على الأرقام التالية:

4406366, 4406553, 4406554 أو الفاكس4406556 أوالتواصل عبر العنوان البريدي التالي:
- اللجنة الدائمة للاستقدام Recruit_Comp@mcsah.gov.qa

- إدارة العمل Labour_Comp@mcsah.gov.qa
للإستفسارت والملاحظات الخاصة بإدارة الشؤون الإجتماعية يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة saffairs@mcsah.gov.qa .

للمزيد من الإقتراحات والشكاوي والإستفسارات يرجى التواصل عبر البريد الإلكترونيCustomerService@mcsah.gov.qa


تنظيم وقت العمل والإجازات
مـادة (73)
يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يوميا في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان فيكون ستا وثلاثين ساعة في الاسبوع بواقع ست ساعات يوميا‚
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل‚
ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية‚
ويصدر بتحديد الاعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة قرار من الوزير‚

مـادة (74)
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث‚
وعلى صاحب العمل ان يدفع للعمال عن الساعات الاضافية ما لا يقل عن الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الاجر‚
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساء والثالثة صباحا الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الاجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة‚

مـادة (75)
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الاجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ويوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الاسبوعية و جب ان يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الاسبوعية العادي أو يدفع له أجره الاساسي المستحق له مضافا إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل‚
وفيما عدا عمال المناوبة لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين‚

فلان
27-09-2007, 06:28 AM
اعتقد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( الخدمة المدنية سابقا)




للإستقبال الشكاوي والإقتراحات الخاصة باللجنه الدائمة للإستقدام وإدارة العمل يرجى الإتصال على الأرقام التالية:

4406366, 4406553, 4406554 أو الفاكس4406556 أوالتواصل عبر العنوان البريدي التالي:
- اللجنة الدائمة للاستقدام Recruit_Comp@mcsah.gov.qa

- إدارة العمل Labour_Comp@mcsah.gov.qa
للإستفسارت والملاحظات الخاصة بإدارة الشؤون الإجتماعية يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة saffairs@mcsah.gov.qa .

للمزيد من الإقتراحات والشكاوي والإستفسارات يرجى التواصل عبر البريد الإلكترونيCustomerService@mcsah.gov.qa


تنظيم وقت العمل والإجازات
مـادة (73)
يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يوميا في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان فيكون ستا وثلاثين ساعة في الاسبوع بواقع ست ساعات يوميا‚
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل‚
ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية‚
ويصدر بتحديد الاعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة قرار من الوزير‚

مـادة (74)
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث‚
وعلى صاحب العمل ان يدفع للعمال عن الساعات الاضافية ما لا يقل عن الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الاجر‚
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساء والثالثة صباحا الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الاجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة‚

مـادة (75)
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الاجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ويوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الاسبوعية و جب ان يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الاسبوعية العادي أو يدفع له أجره الاساسي المستحق له مضافا إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل‚
وفيما عدا عمال المناوبة لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين‚


مشكور ياخوي و رحم الله والديك

طيب هالمقاول اللي كارف هالمساكين من 5 الفجر لين 12 بالليل في رمضان و مزعج الناس اشلون الواحد ممكن يثبت عليه بنود هالمواد؟ اذا حاججته راح ايقول عندي شفتات!!!

AL_MUTAEM
27-09-2007, 06:56 AM
مشكور ياخوي و رحم الله والديك

طيب هالمقاول اللي كارف هالمساكين من 5 الفجر لين 12 بالليل في رمضان و مزعج الناس اشلون الواحد ممكن يثبت عليه بنود هالمواد؟ اذا حاججته راح ايقول عندي شفتات!!!

اخوي اذا انت تتكلم عن الازعاج والعمل بغير اوقات العمل تقدر تشتكي عليه بمركز الشرطه ..

بس اخوي الحين شغل المقاولات مزحوم والناس كلها تبني بس اللي اعرفه ممنوع يشتغلون قبل 6 الصبح وبعد 7 بالليل

دمتم بود