المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تشكيل مجلس إدارة «المركزي» يعزز دوره فى تنفيذ اختصاصاته



ROSE
02-10-2007, 04:27 AM
يعزز الشفافية في العمل المصرفي والتنسيق المناسب مع البنوك والمؤسسات ..الشيخ عبدالله: تشكيل مجلس إدارة «المركزي» يعزز دوره فى تنفيذ اختصاصاته


حسن أبو عرفات :
اكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزى ان تشكيل مجلس ادارة المصرف يأتي استكمالا للقانون رقم 33 وهو يعزز دور المصرف المركزى لتنفيذ الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بالمجلس، مشيرا إلى ان المجلس سوف يباشر اجتماعاته بمجرد اختيار ممثلين لوزارات المالية والاقتصاد وهيئة قطر للاسواق المالية والامانة العامة للتخطيط التنموى فى المجلس، ويرأس مجلس ادارة المصرف المحافظ رئيسا ونائب المحافظ نائبا للرئيس، وأعطى القانون الجديد صلاحيات أكثر للمصرف من القانون القديم، ، من حيث الرقابة والإشراف على جميع المؤسسات المالية بعد أن جمعت في قانون واحد وهو القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي. وتضم المؤسسات المالية البنوك ومحلات الصرافة وشركات الاستثمار والتمويل ومكاتب التمثيل والوحدات الخارجية والمؤسسات الاستشارية التي تقدم استشارات في مجال الاستثمار دون تلقي الودائع. وتشمل الصلاحيات التي وردت في القانون الجديد للمصرف إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المساعدة مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة ومراكز الائتمان والرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار وأنظمة الدفع وأنظمة المقاصة وتنظم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت.والرقابة والإشراف على صناديق التقاعد، وغسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة.وزيادة رأسمال المصرف إلى خمسة مليارات ريال قطري. والبت في التراخيص للمؤسسات المالية ومكاتب التمثيل.وإنشاء لجنة مصرفية تشكل برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف وعضوية نائب المحافظ وأحد الخبراء المصرفيين، وتختص بالفصل في المخالفات التي تنسب إلى البنوك والمؤسسات المالية. ووضع المؤسسات المتعثرة تحت الإدارة المؤقتة. ويجب أن يكون لكل مؤسسة مالية أنظمة ولوائح بشأن الهيكل الإداري -تحديد اختصاصات مجلس الإدارة-السياسات المحاسبية-سياسات المخاطر.كما خول القانون المصرف التفتيش على المؤسسات المالية وفروعها والشركات التابعة لها داخل وخارج الدولة. وللمصرف أن يؤسس أو يشارك في إنشاء المؤسسات والأجهزة التي تخدم أهدافه. كما له أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسات المالية أي عضو مجلس إدارة تخلف عن سداد التزاماته الائتمانية لديها بعد توجيه الإنذار القانوني له.

وتشتمل بنود القانون على التشريعات الحديثة التى تضمنها والتى تتماشى مع المتغيرات الدولية مثل معايير بازل 1 وبازل 2 ونظام الدفعيات والتطورات فى اسواق المال العالمية وتعزيز رؤوس أموال البنوك والعمليات المصرفية، وكان سعادة المحافظ قد اكد فى تصريحات سابقة لـ «الشرق» ان هناك اجراءات محددة مضمنة فى القانون يجب ان يلتزم بها الجهاز المصرفى تتماشى مع المعايير الدولية والاقليمية، منها الشفافية في الافصاح وعلاقة مجلس ادارة البنوك مع الادارة التنفيذية التي يجب ان تقوم على أسس سليمة لحفظ حقوق المساهمين والمودعين معا ويحقق الاستقرار للجهاز المصرفى فى الدولة، وشدد على ان مجلس ادارة اى بنك مسؤول بالكامل عن كافة اعمال البنك وهو ايضا مساءل فى ذلك.

واكد ان القانون الجديد سوف يعزز الشفافية فى العمل المصرفى وتوفير التنظيم والتنسيق المناسب بين المصرف والبنوك والمؤسسات الدولية وبناء علاقات شراكة وتنسيق محكم إلى جانب علاقة البنوك المحلية مع فروعها الخارجية خاصة ان غالبية مصارفنا اتجهت الى توسيع انشطتها فى الخارج ويتولى القانون عمليات تنظيم الانشطة الخارجية ويحدد ضوابطها.