المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سوال ارغب في الاجابة له



مهناعبدالله
03-10-2007, 12:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوال بشان اسهم بنك الريان
يقال انه بنك اسلامي ان شاءالله
اكتتبت في البنك وهل تتوجب على زكاة المبلغ
لقد دخلت عدةمواقع واغلبهم يقول بان الشكة هي التي تزكي
(أولاً: إذا كان المساهم قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربح السهم السنوي وليس بقصد التجارة في أعيان الأسهم فهذا لا تجب عليه زكاة في أصل الأسهم وانما تجب الزكاة في ربحه إذا دار عليه الحول من يوم قبضه (قبض الريع) مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

ثانياً: أن يكون قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة في أعيانها بيعاً وشراءً، فهذا يزكي الأسهم زكاة عروض التجارة فيقوم الأسهم بعد مضي الحول ويخرج ربع العشر، ولقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المعقودة بجدة عام 1408ه ما نصه: اولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات باخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الاسم لاخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثالثاً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين.

رابعاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهم زكاة اسهمه كما لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار اليه، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان مساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فانه يزكيها زكاة المستغلات، فتجب الزكاة في الريع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع.

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فاذا جاء حوله زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة، ومن الربح إن كان للاسهم ربح.

خامساً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول، ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق

الخلاصة
هل ازكي ام يزكي البنك

سموالأخلاق
03-10-2007, 03:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوال بشان اسهم بنك الريان
يقال انه بنك اسلامي ان شاءالله
اكتتبت في البنك وهل تتوجب على زكاة المبلغ
لقد دخلت عدةمواقع واغلبهم يقول بان الشكة هي التي تزكي
(أولاً: إذا كان المساهم قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربح السهم السنوي وليس بقصد التجارة في أعيان الأسهم فهذا لا تجب عليه زكاة في أصل الأسهم وانما تجب الزكاة في ربحه إذا دار عليه الحول من يوم قبضه (قبض الريع) مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

ثانياً: أن يكون قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة في أعيانها بيعاً وشراءً، فهذا يزكي الأسهم زكاة عروض التجارة فيقوم الأسهم بعد مضي الحول ويخرج ربع العشر، ولقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المعقودة بجدة عام 1408ه ما نصه: اولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات باخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الاسم لاخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثالثاً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين.

رابعاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهم زكاة اسهمه كما لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار اليه، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان مساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فانه يزكيها زكاة المستغلات، فتجب الزكاة في الريع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع.

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فاذا جاء حوله زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر من تلك القيمة، ومن الربح إن كان للاسهم ربح.

خامساً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول، ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق

الخلاصة
هل ازكي ام يزكي البنك

تزكي انت اخي الكريم

فالزكاة لا تخرج مرتين ، فان كانت الشركة تزكي عن مساهميها فلا يجب عليك اخراج زكاة هذه
الاسهم وان لم تكن الشركه تزكي عن اسهمها .. فعلى كل مستثمر ان يزكي عن نفسه .

و الشركات المدرجه في سوق الدوحه لا تتبع هذا النظام
وعليه فان على كل مستثمر اخراج زكاة اسهمه " ماله "

كما هو موضع في جدول نسب زكاة الاسهم والمثبت بقسم الشريعه .
هنا الجدول (http://www.q6r.com/up/uploads/1d75aa4103.jpg)


رابعاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهم زكاة اسهمه كما لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار اليه، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.



وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان مساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فانه يزكيها زكاة المستغلات، فتجب الزكاة في الريع ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع.


نسب الشركات موضحه في الجدول المثبت في قسم الشريعه ولله الحمد والمنه والشكر ايضا موصول لصندوق الزكاه ولكل من ساهم في اخراج وحساب ميزانية ونسب الشركات .


أولاً: إذا كان المساهم قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربح السهم السنوي وليس بقصد التجارة في أعيان الأسهم فهذا لا تجب عليه زكاة في أصل الأسهم وانما تجب الزكاة في ربحه إذا دار عليه الحول من يوم قبضه (قبض الريع) مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.


الزكاة تكون كالتالي " المستثمر " :يوم اخراج زكاتك

(عدد الأسهم المملوكة للشركه الفلانيه ) ضرب ( نسبة زكاة الشركه كما هو موضح بجدول زكاة الاسهم المثبت بالقسم ) = الزكاة الواجب اخراجها.


وفقكم الله

سراب الامل
05-10-2007, 03:23 PM
جزاه الله كل خير اخوي سمو الاخلاق للرد الوافي جعله ان شاءالله في ميزان حسناته وأثابه الله

ومن قبلي تم عرض سؤالك اخوي على الشيخ علي السالوس للاجابة عليه

واجـــــــــــــاب كالتالي :

البنوك الإسلامية في قطر لا تزكي أموال المساهمين ولا المودعين
وعلى كل صاحب مال أن يزكي ماله بنفسه .

فإذا كانت الأسهم بقصد الاقتناء فالقول بان الزكاة على الربح فقط قول خاطئ وانما تكون على الربح إذا كانت لا تعرف الأموال الزكوية ولا تعرف ميزانية البنك والبنوك بالقطع ميزانياتها معروفة .

وصندوق الزكاة في قطر يحدد مقدار الزكاة إذا كان الشخص لا يعرف أن يحدده
وعلى ذلك يجب أن ننبه الى ان الزكاة تكون على ما يقابل السهم من ميزانية الشركة من أموال زكوية وهي أموال المصرف ما عدا الأصول الثابتة

أ. د. علي أحمـــد السالوس

بوحمد1
07-10-2007, 03:29 AM
جزاك الله كل خير