ROSE
05-10-2007, 04:12 AM
بقيمة مليوني ريال قطري ..السوق المالي: مصادرة الكفالة المصرفية لـ «دلالة للوساطة»
الدوحة - الشرق :
قررت لجنة التأديب المشكلة برئاسة القاضي محمد عبدالله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق في اجتماع عقدته مسـاء يوم 3/10/2007، معاقبة شركة دلالة للوساطة بمصادرة مبلغ مليوني ريال قطري، وهي قيمة الكفالة المصرفية المودعة من قبل الشركة لدى إدارة السوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق إنه قد ثبت للجنة التأديب مخالفة الشركة أحكام المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 1995، بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 التي توجب أن يكون التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية بيعا وشراء، وأن يتم قبض قيمتها على أساس نقدي وفوري، وكذلك الفقرة (ب) من المادة رقم (65) والمادة رقم (72) من اللائحة الداخلية للسوق المتعلقتين بالأمر نفسه.
وأضاف المصدر أن لجنة التأديب نظرت في مخالفتين نسبتا إلى الشـركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 4/2007، واتخذت قرارهـا استنادا إلى المـادة (20) من قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات، من بينها مصادرة كل أو بعض أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.
ولفت المصدر الانتباه إلى أن قرار لجنة التأديب يتعلق فقط بشركة دلالة للوساطة ولا يطول شركة دلالة للوساطة الإسلامية المعتمدة وسيطا في السوق، كما انه لا يطول شركة دلالة القابضة المقيدة والمدرجة أسهمها للتداول في السوق.
الدوحة - الشرق :
قررت لجنة التأديب المشكلة برئاسة القاضي محمد عبدالله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق في اجتماع عقدته مسـاء يوم 3/10/2007، معاقبة شركة دلالة للوساطة بمصادرة مبلغ مليوني ريال قطري، وهي قيمة الكفالة المصرفية المودعة من قبل الشركة لدى إدارة السوق.
وقال مصدر مسؤول في السوق إنه قد ثبت للجنة التأديب مخالفة الشركة أحكام المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 1995، بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 التي توجب أن يكون التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية بيعا وشراء، وأن يتم قبض قيمتها على أساس نقدي وفوري، وكذلك الفقرة (ب) من المادة رقم (65) والمادة رقم (72) من اللائحة الداخلية للسوق المتعلقتين بالأمر نفسه.
وأضاف المصدر أن لجنة التأديب نظرت في مخالفتين نسبتا إلى الشـركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 4/2007، واتخذت قرارهـا استنادا إلى المـادة (20) من قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات، من بينها مصادرة كل أو بعض أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.
ولفت المصدر الانتباه إلى أن قرار لجنة التأديب يتعلق فقط بشركة دلالة للوساطة ولا يطول شركة دلالة للوساطة الإسلامية المعتمدة وسيطا في السوق، كما انه لا يطول شركة دلالة القابضة المقيدة والمدرجة أسهمها للتداول في السوق.