المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل مايخص الزكاة (( الأسئلة الشائعة )) . أرجو التثبيت



جاسم3456
07-10-2007, 06:06 PM
حبيت اليوم اشارك بهذه الأسئلة الشائعة حول زكاة المال .


- من هو المستحق للزكاة ؟
ج الشخص الذي يملك دون النصاب يستحق الزكاة هو من توافرت فيه شروط وصفات الاستحقاق ضمن المصارف الثمانية المذكورة في الآية: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ويشترط أن يكون مسلما.

2- هل من يملك النصاب يستحق الزكاة في بعض الحالات؟
ج نعم . إن كان ما لديه لا يكفي حاجاته الضرورية ( من ملك نصابا وحال عليه الحول وجب في الزكاة أما من ملك نصابا ولكن صرفه في حاجاته الضرورية فلا زكاة عليه.

3- هل يمكنني تفويض / توكيل شخص بدفع الزكاة عني؟
ج نعم . يجوز ما دام ذلك ضمن الأصناف المحددة والطريقة المتبعة في الزكاة.

4- هل يقبل الله الصدقة من المال الحرام؟
ج لا . إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا.

5- هل يجوز / يصح اعتبار الضرائب من الزكاة؟
ج- لا . حيث الزكاة عبادة وهي من أركان الإسلام ولها شروطها من حيث المزكي والمال المزكى والمستحق لها.

6- تدفع الزكاة حسب السنة القمرية أو الشمسية؟
ج الأصل دفع الزكاة حسب السنة الهجرية (القمرية) ولا يجوز خلاف ذلك إلا في بعض الحالات التي تستدعي حساب الزكاة حسب السنة الميلادية ( الشمسية التي تزيد عن القمرية حوالي 11 يوما تقريبا ) كما في حساب الزكاة الشركات المرتبطة بالسنة الميلادية. وتكون النسبة 2.5775%.

7- هل للزوجة التصدق من مال زوجها؟
ج نعم . ما دامت تعلم رضاه وبإذنه.

8- الطريقة المثلى لدفع وحساب الزكاة؟
ج حدد حولا لزكاتك رمضان مثلا . الأسبوع الأول وعليه في الأسبوع الأول من كل رمضان تحسب ما لديك من ثروة تجب فيها الزكاة وتدفع عنها. بغض النظر عما إذا حصلت بعض الثرة قبل الحول بشهر مثلا.

9- هل على حلي المرأة زكاة؟
ج- لا . ما دام ذلك ضمن العرف المعتاد، حسب كل مجتمع مادام للاستخدام الشخصي، أما إذا قُصد التوفير والادخار فعليه زكاة أو زاد عن الحد المتعارف عليه إذا بلغ نصابا وهو 85 غراماً .

10- قد لا أمتلك نصاباً إلا خلال سنتين أو ثلاثة، فهل أدفع عن النصاب فقط أم كل ما لدي من مال؟
ج- عند ما تملك النصاب المحدد وهو (85) غراما ذهبا خالصا أو ما يعادله من نقود تدفع عنه 2.5% ومهما زاد عنه أيضا، أي عن كل ما تدخره والمتوفر بعد مضي الحول.

11- حكم نقل الزكاة ؟ وزكاة الفطر؟
ج- يجوز في حال وجود الأحوج ووجود الفائض عن حاجة فقراء البلد الذي أنت فيه .

12- بدء توزيع زكاة الفطر؟
ج- الأصل قبل العيد بأيام، ولكن يجوز دفعها في كل رمضان ، وخاصة عند ما تكون عن طريق الهيئات الزكوية للقيام بالواجب والإجراءات اللازمة.

13- هل يجوز دفع الزكاة كاحتياجات مادية مثلا: مكيف – مشتريات لازمة ؟
ج- يمكن تقسيم حاجة الفقراء إلى ثلاثة مستويات وهي : الضرورات ، والتحسينات ، والكماليات . ويمكن البدء مما هو أهم وأنفع، ويمكن الانتقال في المجتمع بين مستوى وآخر حسب المتوفر من الأموال الزكوية والصدقات ، ويعتبر المكيف والمفروشات من الأمور التحسينية ، فيمكن تقديمها حين تحقيق الكفاية من الضرورات المعيشية.

14- من المستحقون للزكاة؟
ج- المستحقون هم المذكورون في الآية: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

15- هل يصح دفع الزكاة لابنتي الفقيرة المتزوجة؟
ج- نعم . حيث خرجت من ضمن الأشخاص الواجب عليك الإنفاق عليهم.

16- هل على المرأة زكاة؟
ج- نعم . تجب الزكاة على كل مسلم ومسلمة ملك النصاب وحال عليه الحول.

17- هل يجوز اعتبار قرض أعطيته لشخص كجزء من الزكاة؟
ج- لا يجوز .

18- مقدار زكاة الفطر؟
ج- ما يكفي لإطعام مسكين، وهو ما يعادل 15 ريالا قطريا , ويجوز دفعها نقدا.

19- دفع الزكاة لمحتاج من أجل بيت يؤويه؟
ج- جائز. ما دام ليس عنده بيتا آخر وضمن الضروريات بلا إسراف.

20- لدي 9000 ريال والنصاب دون ذلك هل أدفع على ما فوق النصاب أم على مجمل المبلغ؟
ج- تجب الزكاة في مجمل المبلغ لديك ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو زائد من حاجاتك.

21-سؤال: إذا بلغ المال عندي نصاباً ولكن قبل نهاية الحول استفدت مالاً جديدا، هل أضم هذا المال المستفاد إلى ما عندي من مال؟ أم أحسب لهذا المال حولاً بنفسه منفصلا عن حول الأموال الأخرى؟
الإجابة:
إذا كان عندك مالا يبلغ نصاباً فعليك أن تضم المال المستفاد الذي استفدته قبل نهاية الحول إلى ما عندك من أموال وتزكي الجميع في نهاية الحول ولا تحسب لهذا المال الجديد المستفاد حولاً بنفسه إذا كان من نفس جنس المال الموجود عندك بل يضاف المال اللاحق إلى السابق ويحسب الحول للجميع منذ بداية حصول المالك للنصاب، أما إذا كان خلاف الذي عند ويبلغ نصاباً كالمواشي وغيرها فتحسب له حولاً بنفسه.

22- سؤال: هل في مال اليتيم زكاة؟
الإجابة:
نعم إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويخرجها الوصي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من ولي يتيما له مال فليتّجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة).

23- سؤال: ما هو نصاب الزكاة؟
الإجابة:
كل مالٍ بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والنصاب يختلف حسب اختلاف الأموال:
فالذهب والأموال النقدية (العملات) وعروض التجارة وكل ما هو معد للبيع كالعقارات والأسهم وغيرها، كل هذه الأنواع نصابها هو المعتمد بين الفقهاء والمجمع عليه للأموال المذكورة هو قيمة (85) غراماً من الذهب الخالص في السوق حين وجوب إخراج الزكاة،
ونصاب الفضة 595 غراماً.
ونصاب المواشي والأنعام غير المعدة للتجارة ما بلغ خمسة من الإبل وثلاثين للبقر وأربعين للغنم.
ونصاب المحاصيل الزراعية هو ما بلغ حجمه عند حصاده خمسة أوسق وهو ما يعادل (774.60) لتراً أو 653 كغ بوزن القمح، مع ملاحظة أنه لا يشترط الحول لزكاة الزروع، بل عند الحصاد.



منقووووووووول

الأصيل
07-10-2007, 06:14 PM
جزاكم الله خير

جاسم3456
07-10-2007, 08:07 PM
وجزاك يالغالي

Qatar1122
15-10-2007, 12:36 PM
جزاك الله خير

عبد الرحمن القحطاني
17-10-2007, 01:40 PM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم وبمشاركاتكم وجعلها في ميزان حسناتكم