المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هام جدا : زمن اقامة المسافر ... وقصر الصلاة



فريق أول
10-10-2007, 06:25 PM
اود طرح هذا الموضوع للمناقشة ... من خلال قراءة هذا السؤال والاجابة كاملة ... للشيخ محمد بن صالح العثيمين


وهو يجيز للمسافر المقيم قصر صلاته مهما كانت مدة الاقامة



السـؤال: أسأل عن القصر في الصلاة ومتي يكون وفي أي حالة و هل لصلاة القصر فترة محددة من الأيام وذلك لأنني قد بقيت مدة تزيد عن الشهر وتقل عن الشهرين أو على حسب كلامه أقصر الصلاة لكوني عسكري في الحرب فهل علي أن أستمر في قصر الصلاة أو أن أتمها وهل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات في بعض الأحيان؟



الجــواب

الشيخ العثيمين : السفر الذي تقصر فيه الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدته وإنما أطلق السفر في القرآن والسنة (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وفي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين فهذا دليل على أنه ليس محدداً بمسافة معينة ولا بزمن معيناً وإنما يعتبر اسم السفر فمتى صدق على الرجل الذي خرج من بلده أنه مسافر فهو مسافر قد يكون الخروج سفراً إذا طالت مدة زمنه وإن قربت مسافته وقد يكون سفراً إذا بعدت مسافته ولو قل زمنه هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم وجود الدليل على التحديد وكذلك بالنسبة لزمن الإقامة الذي ينقطع فيه حكم السفر فإنه لا حد له فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده بأربعة أيام ولا بخمسة ولا بعشرة بل أقام النبي صلى الله عليه وسلم إقامات مختلفة كان يقصر فيها الصلاة فأقام حجة الوداع في مكة المكرمة عشرة أيام منها أربعة قبل الخروج إلى منى وأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وأقام في تبوك عشرين يوماً وفي هذه الاقامات كلها كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام ولم يقل للناس من نوى عدداً معيناً من الأيام فليقصر وقد قدم لحجته صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وكان يقصر الصلاة ولم يقل للناس الحجاج من قدم منكم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم الصلاة وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع وبعده فلما لم يقل ذلك علم أنه لا تحديد له وأن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع إنما وقع اتفاقاً لا قصداً وما وقع اتفاقاً لا قصداً فإنه لا يتعلق به حكم على هذا نقول للأخ ما دمت في الجبهة مسافراً فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة وهو المشروع في حقك وأما الجمع بين الصلاة المجموعتين كالجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فهذا جائز ولا حرج فيه ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان في تركه شيء من المشقة أو كان في فعله أي في الجمع شيء من المصلحة فلتجمع أيضاً ولا حرج عليك في ذلك.


المصدر

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2056.shtml

jajassim
10-10-2007, 06:38 PM
جزاك الله خير


والحمد لله على السلامة

فريق أول
10-10-2007, 08:21 PM
جزاك الله خير


والحمد لله على السلامة

الله يسلمك يالغالي اخوي جاسم

والله يبارك فيك

المهاجر
10-10-2007, 09:08 PM
جزاك الله خير اخوي فريق

وطن
10-10-2007, 09:14 PM
أخوي فريق أول

سبق لي ان اطلعت على الفتوى من العثيمين


وأذكر اني سمعت العريفي في التلفزيون من فترة بسيطة


قال ان القصر في الصلاة اذا سافرت من وقت سفرك لحد العودة
لانك غير مستقر وهذا مو بيتك اللي انت ساكن فيه
واذكر انه قال تقعد شهر او شهرين ... الخ

اذا انت نيتك العودة ومو مستقر اصلا في هالبلاد يجوز لك تقصر وتجمع


وطبعاً مسافة السفر معروفة
وهو ذكرها بس ما تحضرني للأسف


وجزاك الله خير ع الموضوع

فريق أول
10-10-2007, 09:36 PM
جزاك الله خير اخوي فريق

ويجزيك بمثله اخوي المهاجر

وكل عام وانت بخير

فريق أول
10-10-2007, 09:41 PM
أخوي فريق أول

سبق لي ان اطلعت على الفتوى من العثيمين


وأذكر اني سمعت العريفي في التلفزيون من فترة بسيطة


قال ان القصر في الصلاة اذا سافرت من وقت سفرك لحد العودة
لانك غير مستقر وهذا مو بيتك اللي انت ساكن فيه
واذكر انه قال تقعد شهر او شهرين ... الخ

اذا انت نيتك العودة ومو مستقر اصلا في هالبلاد يجوز لك تقصر وتجمع


وطبعاً مسافة السفر معروفة
وهو ذكرها بس ما تحضرني للأسف


وجزاك الله خير ع الموضوع

هل يعني المسافر للدراسة في الخارج ... مهما طالت المدة ... يقدر يقصر الصلاة طول سنوات الدراسة ؟

شكرا على تفاعلك وكل عام وانتي بخير

وطن
10-10-2007, 09:44 PM
هل يعني المسافر للدراسة في الخارج ... مهما طالت المدة ... يقدر يقصر الصلاة طول سنوات الدراسة ؟

شكرا على تفاعلك وكل عام وانتي بخير

ما اذكر الأمثلة اللي ضربها
مثل مسافر للدراسه او للعلاج او سياحة

بس اللي اذكره ان مافي مدة محدده

سموالأخلاق
11-10-2007, 03:46 PM
هل يعني المسافر للدراسة في الخارج ... مهما طالت المدة ... يقدر يقصر الصلاة طول سنوات الدراسة ؟



رد الالباني رحمه الله على سؤالك
اضغط للاستماع (http://www.alalbany.name/audio/565/565_18.rm)

مدة القصـر في السفر
استماع (http://www.alalbany.name/audio/411/411_03.rm)


مناقشة الالباني لاحد الطلاب بخصوص القصر لمن سافر للدراسه
اضغط للاستماع (http://www.alalbany.name/audio/269/269_02.rm)

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

المسافر بنية البقاء لسنه مثلا للدراسه او غيره.. يأخذ حكم المقيم
ولا يجوز له القصر .

السفر لم يحدد لا بمسافه معينه ولا بوقت معين
قال تعالى ( فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر )
فكما انه تعالى لم يحدد نوع المرض ، فلم يحدد السفر ايضا .

المسافر :
فاما ان ينوي الاقامه فيها او لا ..

فاذا نوى الاقامة فيها خرج عن حكم المسافر واخذ بحكم المقيم

وان لم ينوي الاقامه، فهو لا يزال مسافرا وهو في حكم المسافر من قصر الصلاه والجمع وافطار رمضان


فالمسافر اذا نزل بلده واجمع الاقامه فيها فهو مقيم .
والمسافر اذا نزل بلده ولم يجمع الاقامه . فهو في حكم المسافر .

بمعنى انه :

من نزل بلده لقضاء مصالح له فاجمع الاقامه ( أي اطمأن وركن فهو مقيم )
لكن ان كان يقول ( غدا سأسافر او بعد غد سأفر ولم يتبينن له ، وهو متردد ) فهذا لم يجمع الاقامه فهو لم يجمع نيته فهذا يضل في حكم المسافر ولو اقام شهورا .

http://www.qatarshares.com/vb/images/icons/icon4.gifيرجى الاستماع الى الروابط بالاعلى للاستماع لكل ما كتب ونقل

http://www.althkra.net/pic/ep/wf.gif

وطن
11-10-2007, 04:00 PM
سمو الأخلاق يعني يعتمد ع النية؟؟؟

سموالأخلاق
11-10-2007, 04:11 PM
سمو الأخلاق يعني يعتمد ع النية؟؟؟

بالطبع

ويرجى الاستماع للروابط بالاعلى

سموالأخلاق
11-10-2007, 05:00 PM
للتنبيه أيضا :

المسافر ان اقام في مكان تقام فيه صلاة الجماعه فواجب عليه ان يصلي مع الجماعه وان لا يتخلف عنها .

فالله تعالى امر بصلاة الجماعه حتى في القتـال
فـ لا تسقـط عنـه صلاة الجمــاعة

لكن ان لم يكن هناك صلاة جماعه او كانت المساجد نادره وبعيده او مثلا فاتتــه صلاه
فله " المسافر " ان يقصر . او يصلي جماعة " قصرا " هو ومن معه ممن هم لهم ايضا حكم القصر .

أو ان كان هناك جماعه اخرى " مقيمة " تصلي جماعه ، فيجب عليه اداء الصلاه مع الجماعه ومتابعة الامام دون قصر .


والله تعالى اعلم
وفقكم الله

وطن
11-10-2007, 07:46 PM
جزاك الله خير

Index Signal
11-10-2007, 09:51 PM
موضوع مهم..

متابع للإستفاده..

جزاكم الله خير

جده انمي
13-10-2007, 03:08 AM
جزاك الله الف خير ..

ويعطيك العافيه

نونـــه
13-10-2007, 08:45 AM
يجزاك خير

عبد الرحمن القحطاني
17-10-2007, 12:35 PM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم وبمشاركاتكم وجعلها في ميزان حسناتكم

سراب الامل
18-10-2007, 01:54 PM
http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_586008691_1477145107.gif

جزاك الله كل خير اخوي فريق اول على طرح الموضوع وجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله وتقبل مني إبداء الرأي بالموضوع و ماطرح ما هو إلا اجتهاد شخصي من قبلي وذلك لمعرفة مسالة صلاة المسافر ومتى يقصر واختلاف جمهور الفقهاء في مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر

وعليه فمن نوى السفر واستعد له سواء طالت او قصرت لم يعزم على الإقامة المطلقة فانه يعتبر في حكم المسافر وعليه قصر الصلاة ولكن اختلف العلماء في مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر فهناك من يرى قصر الصلاة للمسافر مهما طالت المدة ان كان لاينوي الإقامة

شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ـ رَحِمهُ الله‏ تناوله في قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة وبين ان الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها به مطلقا كقوله تعالى في آية الطهارة‏:‏ ‏{ ‏وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ‏ }‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏، وقوله تعالى في آية الصيام‏:‏ ‏{‏ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ّ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 184‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عليكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 101‏]‏‏.‏

وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏‏( ‏إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ‏)‏‏.‏
وقول عائشة‏:‏ فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر‏.‏
وقول عمر‏:‏ صلاة الأضحي ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم‏.‏
وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ‏)‏‏.‏
وقول صفوان بن عَسَّال‏:‏أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم‏.‏
وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏( ‏إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ‏)‏‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏( ‏السفر قطعة من العذاب؛ يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضي أحدكم نهمته من سفر، فليتعجل الرجوع إلى أهله‏ )‏ .

فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير‏.‏ فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله‏.‏ وهذا الذي ذكر من تعليق الشارع الحكم بمسمي الاسم المطلق وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر‏.‏ المصدر (http://212.162.134.13/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=472#s5)

ولقد أخذ براي شيخ الاسلام ابن تيميه الشيخ محمد بن ناصر الدين الالباني عندما سئُل متى يقصر الإنسان في السفر؟

فــأجــــــاب : سؤال متى يقصر الإنسان في السفر؟ له شعب، فيمكن أن يقال في الجواب:
إذا خرج من بنيان بلدته ، وفي ظني أن السائل لا يعني هذا فقط ، وكأني أشعر بأنه يعني: ما هو السفر الذي يقصر فيه المسافر؟
الحقيقة: أن هذه المسألة أيضاً مسألة جرى فيها خلاف كثير وطويل جداً، وليس هناك نص صريح من كتاب الله ، أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يعتبر نصاً قاطعاً رافعاً للخلاف، وإنما هناك الترجيح فقط، ونحن مع أولئك الذين ذهبوا إلى أن مطلق السفر هو سفر تجري عليه أحكام السفر والمسافر ، وهذا مأخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة:184] . فكما أن الله عز وجل أطلق المرض في هذه الآية ، كذلك أطلق السفر، فكل ما كان سفراً، سواءً كان طويلاً أم قصيراً، فهو سفر تترتب عليه أحكامه، ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة أن يقال مثلاً: يوم وليلة، أو ثلاثة أيام بلياليها، أو نحو ذلك، فإذا عرفنا أن هذا هو القول الراجح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، بل وفي رسالته الخاصة بأحكام السفر ، التي كانت قد طبعت في جزء ضمن خمسة مجلدات، وهي طبعة المنار للسيد رشيد رضا رحمه الله، وطبعت في مصر .

إذا عرفنا أن السفر مطلقاً هو الذي يترتب عليه أحكام المسافر، فحينئذٍ مجرد أن يخرج المسافر من بلدته تجري عليه أحكام المسافر ، فإذا نزل في البلدة التي كان قاصداً إليها فهناك لا يزال مسافراً أيضاً؛ سواء أكثرت أم قلت، فهو لا يزال في حكم المسافر، إلا إذا نوى الإقامة، أما ما دام لم يعزم الإقامة، وهو يقول في نفسه: اليوم أسافر وغداً أسافر..

وهكذا، فمهما كانت المدة التي أقامها في البلدة التي سافر إليها طويلة فهو لا يزال مسافراً . وقد ثبت أن الصحابة حينما خرجوا للجهاد في سبيل الله نحو خراسان من بلاد إيران اليوم، هناك نزلت الثلوج بغزارة فقطعت عليهم طريق الرجوع إلى بلادهم، فظلوا ستة أشهر وهم يقصرون الصلاة؛ لأنهم كانوا يأملون أن تزول هذه الثلوج إما بطريقة ربانية إلهية، أو بطريقة صناعية كما قد يفعلون اليوم في بعض البلاد.

إذاً: بهذا نعرف أن السفر ليس له حد يسمى ، وإنما هو على الإطلاق كالمرض، وأن أحكامه تبدأ بمجرد خروج المسافر من بلدته، فإذا وصل إلى البلدة القاصد إليها فهو لا يزال مسافراً إلا أن يعزم الإقامة، أما ما دام أنه لم يعزم الإقامة فهو مساف. للاستمـــاع إليه (http://audio.islamweb.net/audio/listenbox.php?audioid=109360)

وتناول ذلك ايضا متى يصح للمسافر ان يقصر بالتفصيل من خلال المحاضرة التالية للاستمـــاع إليهــا (http://www.alalbany.net/click/go.php?id=299)

سراب الامل
18-10-2007, 01:58 PM
وايضاً أخذ براي شيخ الاسلام ابن تيميه سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عندما رأى أن الإنسان ما دام لم يستوطن البلد أو يعزم على الإقامة المطلقة فإنه مسافر ولو طالت مدته لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا ولم ينو الإقامة فيه إقامة مطلقة وذلك

سئُل سماحته نحن طلبة ندرس في إحدى الدول الغربية، ولكن نواجه مشكلة وهي: اختلاف الفتاوى في الصلاة: هل تجمع وتقصر، أم تقصر فقط، فماذا تقولون بالتفصيل وفقكم الله؟

اجــــاب : بقي قسم ثالث: أم لا تقصر ولا تجمع، هذه المسألة يا إخواني مبنية على خلاف العلماء رحمهم الله، إذا أراد المسافر أن يقيم في مكان مدةً محددة معلومة، فهل له أن يقصر الصلاة أو لا؟

أكثر العلماء يقولون: لا يقصر الصلاة إذا زادت إقامته عن خمسة عشر يوماً،
وبعضهم يقول: أربعة أيام.
وبعضهم يقول: أربعة أيام لا يحسب منها يوم الدخول والخروج. وبعضهم يقول: تسعة عشر يوماً. وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب عشرين قولاً أو أكثر من عشرين قولاً في هذه المسألة.
والقول الراجح: أنه ما دام الإنسان مسافراً فهو مسافر حتى لو حدد المدة، وحتى لو زادت على أربعة أيام أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين، هو مسافر، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سافر وأقام عدة إقامات مختلفة وهو يقصر الصلاة، أقام في غزوة الفتح في مكة تسعة عشر يوماً، وأقام في تبوك عشرين يوماً، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وكلها يقصر، ولم يرد عنه حرف واحد يقول: من نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من خمسة عشر يوماً لزمه الإتمام؛ أبداً، وإنما كان يقصر ما دام على سفر، وقد أطلق الله تبارك وتعالى هذا الحكم فقال { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ } [النساء:101] ولم يحدد.
إذاً لا إشكال عندي في أن هؤلاء المبعوثين للدارسة يقصرون الصلاة .

ماذا بقي من الرخص؟ الجمع، هل يجمعون أو لا؟
أقول: الأفضل ألا يجمعوا إلا إذا كان يلحقهم في ترك الجمع مشقة كتباعد الأمكنة ، أو وجود حصص دراسية تمنعهم من أن يصلوا الصلاة الثانية في وقتها فلهم الجمع.
هذا هو القول الراجح عندي ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وشيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله ومشايخ آخرين على أن ذلك غير محدد.

بقي الاختلاف ، اختلاف الطلبة لا ينبغي أن يختلفوا في هذا، يتبعون الإمام فإذا كان الإمام الذي يصلي بهم لا يرى القصر ويصلي أربعاً فليصلوا أربعاً وهم على خير، وإن كان يرى القصر ويصلي ركعتين فليصلوا ركعتين، ومن لا يرى القصر وصلى خلف الإمام الذي يقصر فإن الإمام إذا سلم يقوم المأموم فيتم.المصدر (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=112407)

ولقد تناول سماحته ذلك بالتفصيل عندما سئله بعض المسافرين للدارسة في الخارج هل تنقطع أحكام السفر في حقهم أو تبقى حتى يرجعوا إلى بلادهم ؟

أجـــاب عليه : بأن قول جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة أنهم في حكم المقيم لا يترخصون برخص السفر ،

وأن بعض العلماء يقول إنهم في حكم المسافرين فيترخصون برخص السفر، وأن هذا اختيار شيخ الإسلام، ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم، وشيخنا عبد لرحمن بن سعدي، والشيخ عبد لله بن الشيخ محمد بن عبد لوهاب، والشيخ محمد رشيد رضا، وقال عنه شيخنا عبد العزيز بن باز في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد الرابع من السنة الخامسة الصادر في ربيع الثاني سنة 1393هـ ص 125 في ركن الفتاوى‏:‏ ‏(‏إنه قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة‏)‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

وكتب فيه ماتيسر عندما تناول الثلاث حالات للمغتربون عن بلادهم : لقراءة النص كاملا اضغط هنا (http://www.al-eman.com/IslamLib/viewchp.asp?BID=353&CID=331)

سراب الامل
18-10-2007, 02:01 PM
الا انه هناك من افتى بانه اذا وصل المسافر إلى البلد التي قصدها ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر وعليه اتمام الصلاة

ولقد افتى بذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عندما سئُل عن جمع وقصر الصلاة في السفر مهما طالت المدة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع . ف . ف . وفقه الله .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فأشير إلى رسالتكم المؤرخة في 10 / 11 / 1410 هـ ، التي جاء فيها : أود أن أعرض على فضيلتكم موضوعا كنت قد استفتيتكم فيه منذ مدة طويلة وهو جمع وقصر الصلاة في السفر مهما طالت المدة ، وحيث إن الأقوال كثرت في هذا الموضوع ، فآمل من فضيلتكم أن تبينوا لي شيئين :

أولا : السفر خارج المملكة ، هل يجوز لي القصر والجمع مهما طالت مدته ، حيث أحيانا تزيد عن شهرين ، علما بأني لا أستطيع الصلاة بالملابس الإفرنجية وأضطر أن أرجع إلى سكني للصلاة ، والجمع والقصر يريح أكثر ، فما الحكم هل يجوز أن أجمع وأقصر أم لا؟

ثانيا : أسافر كثيرا إلى جدة وعندي سكن هناك ، ولكن مقر إقامتي في الرياض وأجلس هناك مدة أحيانا تزيد عن الشهر ، فهل يجوز لي الجمع والقصر أم لا؟

الجــــواب : أفيدك بأن السفر الذي يترخص فيه المسافر برخص السفر هو ما اعتبر سفرا عرفا ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترا . فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن وقصر الصلاة الرباعية ركعتين ، وجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وهكذا المغرب والعشاء ، والفطر في رمضان .

وإذا وصل المسافر إلى البلد التي قصدها ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر . وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر .

والمسافر الذي وصل إلى بلد لقضاء حاجة ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة يزيد على أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر ولو زادت إقامته على أربعة أيام .

ولبس الملابس الإفرنجية ليس عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها ولا عذرا في جمع الصلتتين ، ولا ينبغي للمسافر ترك صلاة الجماعة إذا تيسرت له بحجة السفر . لأن صلاة الجماعة واجبة والقصر والجمع رخصة . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، وأعاننا وإياكم على كل خير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

المصدر (http://www.abdulazizbinbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3292)


وسئُل ايضا هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو بلغت سنين؟ أم أن هناك زمنا محددا ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده ، هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟

اجـــاب عليه : السنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وعملا بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريبا أو أكثر ، فإذا سافر مثلا من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق ، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق ، وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع ، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة . وكذلك إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته ، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم . كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يقصر ما دام مقيما لأن إقامته غير محدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافرا ، يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات .

أما من أقام إقامة طويلة للدراسة ، أو لغيرها من الشؤون ، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام ، وهذا هو الصواب ، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم . لأن الأصل في حق المقيم الإتمام ، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها .

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوما أو أقل فإنه يقصر . وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام محتجا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فيها . ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة أيام فأقل ، هذا الذي عليه الأكثرون ، وفيه احتياط للدين ، وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام .

والجواب عما احتج به ابن عباس رضي الله عنهما : أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الإقامة هذه المدة ، وإنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة ، وإزالة آثار الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة ، والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو طالت المدة كما تقدم . فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها أن يتموا الصلاة ، وألا يقصروا ، وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل ، أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم ، فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام ، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم ، وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط للدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه )

وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم . لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام ، هو ما تقدم من قول الجمهور ، وهو : أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم ، وإن نوى إقامة أقل قصر ، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غدا أو أسافر بعد غد ، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي ، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة . والله ولي التوفيق .

من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط الثامن عشر .

المصدر (http://www.bin-baz.org.sa/Display.asp?f=Bz02700.htm)

و سئُلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ‏(‏1813‏)‏ المجلد الثامن
حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل ‏.‏

وهل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنوات أو خمس‏؟‏ وإذا كان أحد الإخوة يسافر خمسة أيام إلى هذه البلاد، ويمكث في بلده يومين، فما حكم هذا‏؟‏

الاجـــــــــــابه عليه :‏ الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{ ‏وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ‏}‏ ولقول يعلى بن أمية ‏:‏ قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏:‏ ‏{‏ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ‏}‏ ‏[‏ سورة النساء، الآية 101‏]‏ فقال‏:‏ عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ « هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » رواه مسلم ‏[‏أخرجه أحمد 1/25، 36، ومسلم 1/ 478 برقم ‏(‏686‏)‏، وأبو داود 2/7 برقم ‏(‏1199‏)‏، والترمذي 5/242-243 برقم ‏(‏3034‏)‏، والنسائي 3/116 برقم ‏(‏1433‏)‏، وابن ماجه 1/339 برقم ‏(‏1065‏)‏، والدارمي 1/354، وابن جرير في التفسير 9/124-125 برقم ‏(‏10310-10312‏)‏ وابن حبان 6/448-450 برقم ‏(‏2739-2741‏)‏، والبيهقي 3/134،140،141‏]‏‏.‏

ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة؛ لأنه ليس في حكم المسافر‏.‏

أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة ، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً، وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت المدة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته ‏.‏

وإذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا، ولا أن يجمعوا، ولا أن يفطروا رمضان، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات كاملة، كل صلاة في وقتها، وأن يصوموا رمضان‏.‏

وأما من أقام ببلد من غير تحديد مدة معينة بل سفره من هذه البلد منوط بقضاء حاجته، ولا يدري متى تنقضي ، فهذا يترخص برخص السفر ، حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

المصدر (http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=57&SW=1813#SR1)

سراب الامل
18-10-2007, 02:02 PM
وسئلت كذلك مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه. فتاوى ذات صلة في الجمع والقصر واختلاف اقوال العلماء رحمهم الله في مدة الإقامة التي تقطع السفر

الفتوى الاولى عنوانها : متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصرها ؟ (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=6215)

الفتوى الثانية وعنوانها : اختلاف أقوال العلماء في مدة الجمع والقصر (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=5891)

الفتوى الثالثة : القول الأحوط في مسألة قصر الصلاة للمسافر (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=96329&Option=FatwaId)